أسئلة متنوعة من قراء جريدة الشروق الأوفياء تهتم بكل مجالات الشريعة الإسلامية السمحة فالرجاء مراسلة هذا الركن على العنوان الالكتروني:[email protected] أو على رقم الهاتف الجوال:24411511 . السؤال الأول إذا دخلت في صلاة مع الإمام هل أقرأ الفاتحة سرّا عندما يقرؤها الإمام سرا وأقرؤها جهرا عندما يقرؤها الإمام جهرا؟ الجواب: بداية نبيّن أن هذه المسألة قد اختلف فيها الفقهاء سابقا. فيرى الحنفية أن قراءة المأموم خلف إمامه مكروهة تحريما في السر والجهر، ويرى المالكية والحنابلة أن القراءة خلف الإمام مندوبة في السر مكروهة في الجهر. وأمّا الشافعية فيرون بوجوب قراءة الفاتحة على المأموم مطلقا لقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب غير أنهم قالوا في حالة الجهر إنه مأمور بالإنصات. والمعمول به في بلادنا هو ما ذهب إليه المالكية وهو الأرجح باتباعه. السؤال الثاني يحدث أن يبول طفلي الرضيع على ملابسي وهو في حجري. فهل أنا مطالبة بنزع هذه الملابس وتغييرها لأداء الصلاة أم يكفي غسل الجزء الملوث بالبول فقط؟ الجواب مادام الطفل يعتمد في تغذيته على حليب الأم من ثدييها فإنها يكفيها نضح الثياب أي ترشّه بالماء ولا تغسله. جاء في صحيح البخاري ومسلم :(أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنِّكهم بالتمر، فأتته أم قيس بنت محصن بابن لها لم يأكل الطعام فبال في حجره صلى الله عليه وسلم فلم يزد على أن دعا بماء فنضحه، أي رشه على ثوبه ولم يغسله غسلا). السؤال الثالث: ما حكم الدين في بعض التجار الذين يحلفون أيمانا كاذبة لترويج سلعهم؟ وهل أن الأرباح التي يحصلون عليها من تلك الأيمان الكاذبة حلال أم حرام؟ الجواب بداية نقول إن الدين عموما قد أمر المسلم بعدم الإكثار من الحلف حيث يقول الحق تعالى: (وَلاَ تَجْعَلُواْ اللّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّواْ وَتَتَّقُواْ وَتُصْلِحُواْ بَيْنَ النَّاسِ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) (البقرة /224 ). فعلا يعمد بعض التجار إلى الحلف بأيمان كاذبة وذلك للحصول على الكسب السريع والربح الوفير. نحذّر هؤلاء من الحلف مطلقا لترويج البضاعة، وبخاصة إذا كان الحلف كذبا، فالكسب الذي يأتي من هذا الطريق الكاذب حرام وأيما عبد نبت لحمه من سحت فالنار أولى به وقد جاء الحديث ناهيا عن مثل هذا الحلف . السؤال الرابع هل يجوز نقل الأعضاء من شخص إلى آخر؟ الجواب: التبرع بالأعضاء البشرية وزرعها لفائدة المرضى العاجزين يعدّ من أعمال البرّ الجليلة التي حثّ عليها الدين الحنيف، قال تعالى (وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً) (المائدة/ 32) وموقف الإسلام من هذه المسألة واضح وجلي نفصّله كما يلي:1) نقل العضو من ميت إلى حيّ جائز إذا كان الشخص قد أوصى أو أذن قبل وفاته بهذا النقل. وإذا لم يوص بذلك وأذن أولياؤه بنقل أعضائه جاز.2) نقل العضو من حيّ إلى حيّ جائز بشرط ألا تتوقف على ذلك العضو حياة الشخص المتبرع كالقلب والكبد وغيرها وبإذنه طبعا، مثل التبرع بإحدى الكليتين أو بالدم. السؤال الخامس إذا عجز المصلي عن تحديد اتجاه القبلة عند أداء الصلاة. ماذا عليه أن يفعل؟ الجواب بداية نوضح أن من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة ومن عرف اتجاهها وانحرف عنها متعمدا فصلاته باطلة لأنّ الله تعالى يقول (فولِّ وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره) (سورة البقرة /144150). وأمّا بخصوص ما طرح في السؤال فنقول من واجب المسلم أن يتحرى ويجتهد في معرفة اتجاه القبلة بكل الوسائل المتاحة من آلات وغيرها فإن عجز عن ذلك يصلّي إلى الاتجاه الذي يغلب على ظنه أنه القبلة وصلاته صحيحة إن شاء الله. والله أعلم