أسئلة متنوعة من قراء جريدة الشروق الأوفياء تهتم بكل مجالات الشريعة الإسلامية السمحة فالرجاء مراسلة هذا الركن على العنوان الالكتروني:[email protected] أو على رقم الهاتف الجوال:24411511 . السؤال الأول هناك دعوات كثيرة إلى فتح حوار بين الأديان وخاصة بين الأديان الثلاثة (الإسلام والمسيحية واليهودية) في حين أن الدين واحد حيث يقول الله تعالى (إن الدين عند الله الإسلام) أليس هناك تناقض في هذا؟ وكيف نستطيع أن نفتح حوارا بين الأديان في ضوء هذا الطرح ؟ الجواب: يجب أن يعلم أن ما سبق الإسلام من أديان وما بعث الله سبحانه وتعالى من أنبياء ورسل إنما جاءت كلها بعقيدة التوحيد وأن كل المرسلين دعوا إلى عبادة الواحد الأحد وعدم الإشراك به, لكن تلكم الأقوام قد حرّفوا عقائدهم الصحيحة وحرّفوا كتبهم مثل (الإنجيل والتوراة وغيرها) وانحرفوا عنها ولذا جاء القرآن ليحذرهم من ذلك وبيّن أن الدين المرضي عند اللّه هو الإسلام فقط والإسلام هو الإيمان باللّه والعمل بأوامره ونواهيه وهو شيء واحد متفق عليه بين جميع الأنبياء. ومع كلّ هذا لم يمنعنا الإسلام من أن نتعايش مع هؤلاء المخالفين لنا في الدين في كنف السلم والتسامح واحترام عقائدهم (لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ) (الكافرون 6) وإقامة جسور الحوار بيننا وبينهم عملا بقوله الحق تعالى:(يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ )(الحجرات13). والمسلم متفتح بطبعه على الآخر غير متحجر ولا منغلق على نفسه السؤال الثاني عندما يلتحق المصلي بالجماعة في الركعة الأولى من صلاة المغرب والإمام راكع هل يقرأ الفاتحة في تلك الحالة أم تسقط عنه ؟ الجواب بداية نذكر أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة فلا صلاة بدون فاتحة وهي واجبة على الإمام والمأموم والمنفرد في الصلاة الجهرية والسرية لكن تسقط قراءة الفاتحة عن المأموم في موضعين: إذا أدرك الإمام راكعا فإنه يركع معه وتحسب له الركعة وإن كان لم يقرأ الفاتحة. وإذا دخل مع الإمام في الصلاة قبيل الركوع ولم يتمكن من إتمام الفاتحة فإنه يركع معه ولا يتم قراءة الفاتحة وتحسب له ركعة السؤال الثالث: لدي قريب يريد الزواج لكنه فقير هل يمكن أن أعطيه من مال الزكاة؟ الجواب: لا شك أن الزواج حاجة ملحة للإنسان تساعده على إحصان نفسه والمحافظة عليها من الوقوع في الحرام ويمكن للمسلم سواء كان قريبا أو بعيدا أن يعين أخاه على ملك نصف دينه بقدر الاستطاعة ومن ثمّ فيجوز لك أن تعطيه من مال الزكاة إذا كان فقيرا. السؤال الرابع أنا شيخ أبلغ من العمر 80 سنة أعاني من عديد الأمراض ومن ضعف عام في بدني. في الصلاة تارة أقوم لها وتارة أصليها قاعدا. هل يجوز ذلك ؟ الجواب: بداية نبيّن للسائل المحترم أن القيام ركن من أركان الصلاة ولا تصحّ صلاة بدونه لقوله تعالى: (حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ) (البقرة 238). وأمّا إذا كان المصلي غير قادر على القيام بسبب مرض أو عجز ونحوه فلا بأس أن يصلي قاعدا أو على هيئة تناسب حاله لما روى البخاري عن عمران بن حصين قال: كانت بي بواسير فسألت النبي عن الصلاة؟ فقال: (صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب). فإن كنت تستطيع أن تقف في بعض الصلاة وتجلس في بعضها لزمك ذلك لأن القيام ركن لا يسقط إلا بالعجز عن الإتيان به ولذا فصلاتك جائزة وصحيحة في هذه الحالة ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها هذا بالنسبة لصلاة الفريضة. أمّا صلاة النافلة فيجوز للإنسان أن يصليها قاعدا مع قدرته على القيام إلا أن ثواب القائم ضعف ثواب القاعد في النافلة إذا لم يكن به عذر. والله أعلم