الرابطة الأولى.. تعيينات حكام مباريات الجولة الأولى إياب لمرحلة "بلاي آوت"    زيتونة.. لهذه الاسباب تم التحري مع الممثل القانوني لإذاعة ومقدمة برنامج    لدى لقائه فتحي النوري.. سعيد يؤكد ان معاملاتنا مع المؤسسات المالية العالمية لابد ان يتنزل في اختياراتنا الوطنية    ماذا في لقاء سعيد برئيسة اللجنة الوطنية الصلح الجزائي..؟    أخبار المال والأعمال    سليانة .. رئس الاتحاد الجهوي للفلاحة ...الثروة الغابية تقضي على البطالة وتجلب العملة الصعبة    وزير السّياحة: تشجيع الاستثمار و دفع نسق إحداث المشاريع الكبرى في المجال السّياحي    تنزانيا.. مقتل 155 شخصا في فيضانات ناتجة عن ظاهرة "إل نينيو"    «الشروق» ترصد فاجعة قُبالة سواحل المنستير والمهدية انتشال 5 جُثث، إنقاذ 5 بحّارة والبحث عن مفقود    اليابان تُجْهِزُ على حلم قطر في بلوغ أولمبياد باريس    سوسة.. دعوة المتضررين من عمليات "براكاجات" الى التوجه لإقليم الأمن للتعرّف على المعتدين    إثر الضجة التي أثارها توزيع كتيّب «سين وجيم الجنسانية» .. المنظمات الدولية همّها المثلية الجنسية لا القضايا الإنسانية    منبر الجمعة .. التراحم أمر رباني... من أجل التضامن الإنساني    خطبة الجمعة .. أخطار التحرش والاغتصاب على الفرد والمجتمع    بالثقافة والفن والرياضة والجامعة...التطبيع... استعمار ناعم    حركة النهضة تصدر بيان هام..    أولا وأخيرا...هم أزرق غامق    تراجع الاستثمارات المصرح بها في القطاع الصناعي    جندوبة.. المجلس الجهوي للسياحة يقر جملة من الإجراءات    منوبة.. الإطاحة بمجرم خطير حَوّلَ وجهة انثى بالقوة    برنامج الجولة الأولى إياب لبطولة الرابطة الاولى لمحموعة التتويج    اقتحام منزل وإطلاق النار على سكّانه في زرمدين: القبض على الفاعل الرئيسي    قبلي: السيطرة على حريق نشب بمقر مؤسسة لتكييف وتعليب التمور    الفنان رشيد الرحموني ضيف الملتقى الثاني للكاريكاتير بالقلعة الكبرى    السجن ضد هذه الإعلامية العربية بتهمة "التحريض على الفجور"    من بينهم أجنبي: تفكيك شبكتين لترويج المخدرات وايقاف 11 شخص في هذه الجهة    البطلة التونسية أميمة البديوي تحرز الذهب في مصر    مارث: افتتاح ملتقى مارث الدولي للفنون التشكيلية    تحذير من هذه المادة الخطيرة التي تستخدم في صناعة المشروبات الغازية    كرة اليد: الترجي في نهائي بطولة افريقيا للاندية الحائزة على الكؤوس    وزيرة التربية : يجب وضع إستراتيجية ناجعة لتأمين الامتحانات الوطنية    وزارة التعليم العالي: تونس تحتل المرتبة الثانية عربيًّا من حيث عدد الباحثين    سليانة: أسعار الأضاحي بين 800 دينار إلى 1100 دينار    الرئيس الفرنسي : '' أوروبا اليوم فانية و قد تموت ''    تتويج السينما التونسية في 3 مناسبات في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة    جريمة شنيعة: يختطف طفلة ال10 أشهر ويغتصبها ثم يقتلها..تفاصيل صادمة!!    قبلي : اختتام الدورة الأولى لمهرجان المسرحي الصغير    باجة: تهاطل الامطار وانخفاض درجات الحرارة سيحسن وضع 30 بالمائة من مساحات الحبوب    وزير الشباب والرياضة يستقبل اعضاء فريق مولدية بوسالم    الڨصرين: حجز كمية من المخدرات والإحتفاظ ب 4 أشخاص    قيس سعيّد يتسلّم أوراق اعتماد عبد العزيز محمد عبد الله العيد، سفير البحرين    الحمامات: وفاة شخص في اصطدام سيّارة بدرّاجة ناريّة    أنس جابر تستهل اليوم المشوار في بطولة مدريد للماسترز    التونسي يُبذّر يوميا 12بالمئة من ميزانية غذائه..خبير يوضح    أبرز اهتمامات الصحف التونسية ليوم الخميس 25 أفريل 2024    كاس رابطة ابطال افريقيا (اياب نصف النهائي- صان داونز -الترجي الرياضي) : الترجي على مرمى 90 دقيقة من النهائي    هام/ بشرى سارة للمواطنين..    لا ترميه ... فوائد مدهشة ''لقشور'' البيض    أكثر من نصف سكان العالم معرضون لأمراض ينقلها البعوض    الجزائر: هزة أرضية في تيزي وزو    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    "انصار الله" يعلنون استهداف سفينة ومدمرة أمريكيتين وسفينة صهيونية    تونس: نحو إدراج تلاقيح جديدة    هوليوود للفيلم العربي : ظافر العابدين يتحصل على جائزتيْن عن فيلمه '' إلى ابني''    في أول مقابلة لها بعد تشخيص إصابتها به: سيلين ديون تتحدث عن مرضها    دراسة تكشف عن خطر يسمم مدينة بيروت    ألفة يوسف : إن غدا لناظره قريب...والعدل أساس العمران...وقد خاب من حمل ظلما    خالد الرجبي مؤسس tunisie booking في ذمة الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الصباح نيوز" تنشر مشروع قانون المالية لسنة 2019
نشر في الصباح نيوز يوم 13 - 12 - 2018

تنشر "الصباح نيوز" قانون المالية لسنة 2019 وفي ما يلي فصوله .
أحكام الميزانية
الفصل الأول:
يرخّص بالنسبة إلى سنة 2019 ويبقى مرخصا في أن يستخلص لفائدة ميزانية الدولة المقابيض المتأتية من الأداءات والضرائب والمعاليم والأتاوات والمداخيل المختلفة والقروض بما جملته 40 741 000 000 دينار مبوبة كما يلي:
- موارد العنوان الأول
29 029 800 000
دينار
- موارد العنوان الثاني
000 000 702 10
دينار
- موارد الحسابات الخاصة في الخزينة
1 009 200 000
دينار
وتوزع هذه المداخيل وفقا للجدول " أ " الملحق بهذا القانون.
الفصل 2 :
يضبط مبلغ الموارد الموظفة للحسابات الخاصة في الخزينة بالنسبة إلى سنة 2019 ب 1009 200 000 دينار وفقا للجدول " ب " الملحق بهذا القانون.
الفصل 3 :
يضبط مبلغ اعتمادات الدفع لنفقات ميزانية الدولة بالنسبة إلى سنة 2019 بما قدره 40741 000 000 دينار مبوبة حسب الأجزاء والأقسام كما يلي:
الجزء الأول: نفقات التصرف
القسم الأول
:
التأجير العمومي
16 516 000 000
دينار
القسم الثاني
:
وسائل المصالح
1 254 000 000
دينار
القسم الثالث
:
التدخل العمومي
6 812 000 000
دينار
القسم الرابع
:
نفقات التصرف الطارئة
493 800 000
دينار
جملة الجزء الأول:
25 075 800 000
دينار
الجزء الثاني: فوائد الدين العمومي
القسم الخامس
:
فوائد الدين العمومي
3 137 000 000
دينار
جملة الجزء الثاني:
3 137 000 000
دينار
الجزء الثالث: نفقات التنمية
القسم السادس
:
الاستثمارات المباشرة
2 562 961 000
دينار
القسم السابع
:
التمويل العمومي
1 967 037 000
دينار
القسم الثامن
:
نفقات التنمية الطارئة
250 100 000
دينار
القسم التاسع
:
نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة
568 902 000
دينار
جملة الجزء الثالث:
5 349 000 000
دينار
الجزء الرابع: تسديد أصل الدين العمومي
القسم العاشر
:
تسديد أصل الدين العمومي
6 170 000 000
دينار
جملة الجزء الرابع:
6 170 000 000
دينار
الجزء الخامس: نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة
القسم الحادي عشر
:
نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة
1 009 200 000
دينار
جملة الجزء الخامس:
1 009 200 000
دينار
وتوزع هذه الاعتمادات وفقا للجدول " ت " الملحق بهذا القانون.
الفصل 4 :
يحدد المبلغ الجملي لاعتمادات برامج الدولة بالنسبة إلى سنة 2019 ب 8 218 321 000 دينار.
وتوزع هذه الاعتمادات حسب البرامج والمشاريع وفقا للجدول " ث " الملحق بهذا القانون.
الفصل 5 :
يضبط مبلغ اعتمادات التعهد للجزء الثالث: "نفقات التنمية لميزانية الدولة" بالنسبة إلى سنة 2019 بما قدره 8 749 000 000 دينار موزعة حسب الأقسام كما يلي:
الجزء الثالث: نفقات التنمية
القسم السادس
:
الاستثمارات المباشرة
3 219 908 000
دينار
القسم السابع
:
التمويل العمومي
2 320 988 000
دينار
القسم الثامن
:
نفقات التنمية الطارئة
833 439 000
دينار
القسم التاسع
:
نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة
2 374 665 000
دينار
جملة الجزء الثالث:
8 749 000 000
دينار
وتوزع هذه الاعتمادات وفقا للجدول " ج " الملحق بهذا القانون.
الفصل 6 :
يضبط مبلغ موارد قروض الدولة الصافية من إرجاع أصل الدين العمومي ب 3 852 000 000دينار بالنسبة إلى سنة 2019.
الفصل 7 :
تضبط موارد ونفقات المؤسسات العمومية الملحقة ترتيبيا بميزانية الدولة بالنسبة إلى سنة 2019 بما قدره 1 078 080 800 دينار وفقا للجدول " ح " الملحق بهذا القانون.
الفصل 8 :
يضبط المبلغ الأقصى المرخص فيه للوزير المكلّف بالمالية لمنح قروض الخزينة للمؤسسات العمومية بمقتضى الفصل 62 من مجلة المحاسبة العمومية ب125 000 000 دينار بالنسبة إلى سنة 2019.
الفصل 9 :
يضبط المبلغ الأقصى المرخص فيه للوزير المكلّف بالمالية لمنح ضمان الدولة لابرام قروض أو إصدار صكوك إسلامية وفقا للتشريع الجاري به العمل ب4 500 000 000 دينار بالنسبة إلى سنة 2019.
حذف صندوق تنمية الطرقات السيارة
الفصل 10 :
1) يُحذف الحساب الخاص في الخزينة والمُسمّى "صندوق تنمية الطرقات السيارة" المُحدث بالقانون عدد 111 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بقانون المالية لسنة 1999 وتحول بقايا موارده إلى ميزانية الدولة.
2) تُلغى أحكام الفصلين 16 و17 من القانون عدد 111 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلقين بإحداث وتمويل صندوق تنمية الطرقات السيارة وجميع النصوص التي نقحتهما أو تمّمتهما.
ضبط مجال تدخل صندوق دعم الصحة العمومية
الفصل 11 :
تضاف بعد الفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة 1 من الفصل 10 من القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017 فقرة فرعية جديدة فيما يلي نصها:
ويتم ضبط مجالات تدخل الصندوق وطرق ومقاييس توزيع موارده بمقتضى أمر حكومي على أن يتم إصداره في أجل لا يتجاوز 31 مارس 2019.
دعم موارد الصندوق الوطني للنهوض بالرياضة والشباب
الفصل 12 :
1- تلغى الفقرة الفرعية 3 (جديدة) من الفصل 68 من القانون عدد 66 لسنة 1979 المؤرخ في 31 ديسمبر 1979 المتعلق بقانون المالية لسنة 1980 كما تم إتمامه بمقتضى الفصل 101 من القانون عدد 106 لسنة 1986 المؤرخ في 31 ديسمبر 1986 المتعلق بقانون المالية لسنة 1987، وتعوض بما يلي:
الفقرة الفرعية3 : 50% من المقابيض الحاصلة بعنوان التكهنات الرياضية من نوع الرهان التعاوني التي تنظمها شركة النهوض بالرياضة بعد خصم النسبة الراجعة لأصحاب نقاط البيع والمعاليم الجبائية حسب التراتيب الجاري بها العمل .
2 - تضاف إلى الفصل 68 من القانون عدد 66 لسنة 1979 المؤرخ في 31 ديسمبر 1979 المتعلق بقانون المالية لسنة 1980 فقرة فرعية 4 فيما يلي نصها:
الفقرة الفرعية 4: 70% من المقابيض الحاصلة بعنوان ألعاب الحظ والرهان من صنف الرهان المتعدد الاحتمالات والألعاب الحينية وألعاب الكشط والألعاب الرقمية وألعاب اللوطو التي تنظمها شركة النهوض بالرياضة، وذلك بعد خصم النسبة الراجعة لأصحاب نقاط البيع، ومناب الفائزين والنسبة الراجعة للمتصرف في الرهانات المرخص له من طرف شركة النهوض بالرياضة طبقا للتراتيب والاجراءات الجاري بها العمل.
مواصلة تشجيع إحداث المؤسسات
الفصل 13 :
1) يتواصل العمل بأحكام الفصل 13 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018 وحسب نفس الشروط بالنسبة إلى المؤسسات الجديدة المحدثة والمتحصّلة على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار لدى المصالح المعنية بقطاع النشاط خلال سنة 2020 من غير تلك الناشطة في القطاع المالي وقطاعات الطاقة باستثناء الطاقات المتجددة والمناجم والبعث العقاري والاستهلاك على عين المكان والتجارة ومشغلي شبكات الاتصال.
2) تضاف إلى الفصل 13 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018 فقرة أخيرة في ما يلي نصّها:
بصرف النظر عن أحكام الفصل 63 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات تحتسب مدّة الطرح الكلّي للأرباح أو المداخيل المتأتية من الاستثمارات المباشرة المنصوص عليها بنفس الفصل ابتداء من تاريخ انتهاء مدّة الإعفاء المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
مراجعة نسب الضريبة على الشركات
الفصل 14 :
تلغى أحكام الفقرة I من الفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وتعوض بما يلي:
I. تحدد نسبة الضريبة على الشركات المطبقة على الربح الموظفة عليه الضريبة بإسقاط ما قل عن الدينار ب25%.
وتخفض هذه النسبة إلى 20% بالنسبة إلى الأرباح المتأتية من النشاط الأصلي وكذلك الأرباح الاستثنائية المنصوص عليها بالفقرة I مكرر من الفصل 11 من هذه المجلة وحسب نفس الشروط وذلك بالنسبة للشركات التي لا يتجاوز رقم معاملاتها السنوي:
§ 1 مليون دينار بالنسبة إلى أنشطة التحويل وأنشطة الشراء لغرض البيع،
§ 500 ألف دينار بالنسبة إلى أنشطة الخدمات والمهن غير التجارية.
ويتم احتساب حدود أرقام المعاملات المذكورة أعلاه دون اعتبار الأداءات.
وتطبّق نسبة 25% أيضا على القيمة الزائدة المنصوص عليها بالفقرة II من الفصل 45 من هذه المجلة. غير أنه يمكن للمعنيين بالأمر اختيار دفع الضريبة على الشركات بعنوان القيمة الزائدة المذكورة بنسبة 15% من ثمن التفويت.
غير أنّ نسبة الضريبة على الشركات تضبط بالنسبة إلى الأرباح المتأتية من النشاط الأصلي وكذلك الأرباح الاستثنائية المنصوص عليها بالفقرة I مكرر من الفصل 11 من هذه المجلة وحسب نفس الشروط ب :
1- 10% وذلك بالنسبة:
- للمؤسسات المتعاطية لنشاط صناعة تقليدية أو نشاط فلاحي أو الصيد البحري أو تجهيز مراكب الصيد البحري،
- للأرباح المتأتية من الاستثمارات في قطاع الفلاحة والصيد البحري وذلك بعد استيفاء مدة الطرح الكلي المنصوص عليها بالفصل 65 من هذه المجلة،
- للأرباح المتأتية من الاستثمارات المنجزة بمناطق التنمية الجهوية وذلك بعد استيفاء مدة الطرح الكلي المنصوص عليها بالفصل 63 من هذه المجلة،
- للأرباح المتأتية من الاستثمارات في أنشطة المساندة ومقاومة التلوث المنصوص عليها بالفصل 70 من هذه المجلة،
- لمراكز الشراء لمؤسسات البيع بالتفصيل والمنظمة في شكل تعاضديات خدمات خاضعة للقانون العام للتعاضد،
- لتعاضديات الخدمات المكونة بين المنتجين لغرض بيع إنتاجهم بالجملة،
- لتعاضديات الاستهلاك الخاضعة للقانون العام للتعاضد،
- للأرباح المحققة في إطار مشاريع ذات صبغة تجارية أو صناعية، منتفعة ببرنامج تشغيل الشباب أو بالصندوق الوطني للنهوض بالصناعات التقليدية والمهن الصغرى.
2- 13,5% وذلك بالنسبة:
- للأرباح المتأتية من الصناعات الالكترونية والكهربائية والميكانيكية،
- للأرباح المتأتية من تصنيع السيارات والطائرات والسفن والقطارات ومكوناتها،
- للأرباح المتأتية من صناعة الكوابل،
- للأرباح المتأتية من صناعة الأدوية والتجهيزات و المعدات الطبية،
- للأرباح المتأتية من قطاع صناعة النسيج والملابس والجلود والأحذية،
- للأرباح المتأتية من الصناعات الغذائية،
- للأرباح التي تحققها مراكز النداء،
- للأرباح المتأتية من إنجاز خدمات التجديد في التكنولوجيا الإعلامية و تطوير البرمجيات ومعالجة المعطيات،
- للأرباح التي تحققها شركات التجارة الدولية الناشطة طبقا للتشريع المتعلق بها،
- للأرباح المتأتية من تعليب ولف المواد،
- للأرباح المتأتية من إسداء الخدمات اللوجستية بصفة مجمعة. ويتم تحديد قائمة الخدمات المذكورة بمقتضى أمر حكومي،
- للأرباح المتأتية من صناعة المنتجات البلاستكية.
3- 35% وذلك بالنسبة:
- للبنوك والمؤسسات المالية المنصوص عليها بالقانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرّخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية،
- للبنوك والمؤسسات المالية غير المقيمة الناشطة في إطار مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين،
- لشركات الاستثمار المنصوص عليها بالقانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرّخ في 2 أوت 1988 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصّة القانون عدد 104 لسنة 2005 المؤرّخ في 19 ديسمبر 2005،
- لشركات التأمين وإعادة التأمين بما في ذلك التأمينات التعاونية الناشطة طبقا لأحكام مجلة التأمين الصادرة بالقانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة منها القانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005،
- لشركات استخلاص الديون المنصوص عليها بالقانون عدد 4 لسنة 1998 المؤرّخ في 2 فيفري 1998 المتعلق بشركات استخلاص الديون كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 42 لسنة 2003 المؤرّخ في 9 جوان 2003،
- لمشغّلي شبكات الاتصال المنصوص عليهم بمجلة الاتصالات الصادرة بالقانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرّخ في 15 جانفي 2001 كما تمّ تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 46 لسنة 2002 المؤرّخ في 7 ماي 2002،
- لشركات الخدمات في قطاع المحروقات التي تسدي خدماتها إلى الشركات الناشطة في إطار التشريع المتعلق بالمحروقات،
- للمؤسسات الناشطة في قطاع إنتاج ونقل المحروقات والخاضعة لنظام جبائي في إطار اتفاقيات خاصّة و مؤسسات نقل منتجات النفط عبر الأنابيب،
- للمؤسسات الناشطة في قطاع تكرير وبيع منتجات النفط بالجملة المنصوص عليها بالقانون عدد 45 لسنة 1991 المؤرّخ في غرّة جويلية 1991 المتعلق بمنتوجات النفط،
- للمساحات التجارية الكبرى المنصوص عليها بمجلة التهيئة الترابية والتعمير كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة منها القانون عدد 78 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003،
- لوكلاء بيع السيارات،
- للمستغلين تحت التسمية الأصلية لتسمية أو لعلامة تجارية أجنبية المنصوص عليهم بالقانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع باستثناء المؤسسات ذات نسبة ادماج تساوي أو تفوق 30.%
الفصل 15 :
تعوض عبارة "بالمطتين الأولى والخامسة من الفقرة الثالثة من الفقرة I من الفصل 49 من هذه المجلة" الواردة بالفقرة الأولى من الفقرة V من الفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بالعبارة التالية:
بالمطتين الأولى والثامنة من الفقرة 1 من الفقرة الرابعة من الفقرة I من الفصل 49 من هذه المجلة ونصف المداخيل المتأتية من الأنشطة المنصوص عليها بالفقرة 2 الواردة بنفس الفقرة الرابعة المذكورة
الفصل 16 :
1) تحذف لفظة "المحلي" الواردة بالمطة الأولى من الفقرة الأولى من الفقرة II من الفصل 44 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
2) تضاف بعد عبارة " بطرح الثلثين منها" الواردة بالمطة الثانية من الفقرة الأولى من الفقرة II من الفصل 44 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، العبارة التالية: أو نصفها.
3) تنقح أحكام الفقرة الأولى من الفقرة II من الفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:
لا يمكن أن تقلّ الضريبة السنوية عن ضريبة دنيا تساوي:
- 0,2% من رقم المعاملات الخام مع حدّ أدنى يساوي 500 دينار يكون مستوجبا حتى في صورة عدم تحقيق رقم معاملات بالنسبة إلى الشركات غير الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة 10% أو 13,5 %.
- 0,1% بالنسبة لرقم المعاملات الذي تخضع الأرباح الناتجة عنه للضريبة على الشركات بنسبة 10% أو 13,5 % أو لرقم المعاملات المحقق من ترويج منتجات أو خدمات خاضعة لنظام المصادقة الإدارية للأسعار لا يفوق هامش ربحها الخام 6% طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل مع حدّ أدنى يساوي 300 دينار يكون مستوجبا حتى في صورة عدم تحقيق رقم معاملات.
4) تنقح الفقرة الثانية من الفقرة II من الفصل 51 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:
وتخفض هذه النسبة إلى 10% بالنسبة إلى الأرباح الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة تقل عن 25% طبقا لهذه المجلة على مستوى الشركاء والأعضاء من الأشخاص المعنويين وبالنسبة إلى الأرباح الراجعة إلى الشركاء والأعضاء من الأشخاص الطبيعيين المنتفعين بطرح ثلثي أو نصف المداخيل طبقا لهذه المجلة.
5) تنقح أحكام الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة "ز" من الفقرة الأولى من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:
وتخفض هذه النسبة إلى 0.5% بالنسبة إلى المبالغ التي تنتفع المداخيل الناتجة عنها بطرح الثلثين منها أو نصفها أو التي تخضع الأرباح الناتجة عنها للضريبة على الشركات بنسبة 10% أو 13,5 % طبقا لأحكام هذه المجلة.
6) يضاف إلى المطة الثانية من الفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة أ من الفقرة الأولى من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي:
و كذلك بعنوان العمولات المدفوعة إلى الشركات المنصوص عليها بالمطة التاسعة من الفقرة 2 من الفقرة الرابعة من الفقرةI من الفصل 49 من هذه المجلة.
7) تعوض عبارة "بالفقرة الثالثة من الفقرة I من الفصل 49 من هذه المجلة" الواردة بالفصول 64 و66 و70 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بعبارة "بالفقرة 1 من الفقرة الرابعة من الفقرة I من الفصل 49 من هذه المجلة".
الفصل 17:
تعوض عبارة "بنسبة 10% وذلك بالنسبة إلى الأرباح المحققة ابتداء من غرة جانفي 2014" الواردة بالفقرة الأخيرة من الفصل 130-5 من مجلة المحروقات كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة منها القانون عدد 61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 بعبارة " بنسبة 13,5 %".
الفصل 18:
تطبق أحكام الفصول من 14 إلى 17 من هذا القانون على الأرباح المحققة ابتداء من غرة جانفي 2021 والمصرح بها خلال سنة 2022 والسنوات الموالية وكذلك على الخصوم من المورد والتسبقات المستوجبة ابتداء من غرة جانفي 2021 والسنوات الموالية.
إرساء نظام إعادة التقييم القانوني للموازنات
بالنسبة إلى الشركات الصناعية
الفصل 19:
1) يضاف إلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فصل 48 عاشرا في ما يلي نصه:
الفصل 48 عاشرا:
1) يمكن للشركات الناشطة في قطاع الصناعة أن تقوم بإعادة تقييم عناصر أصولها الثابتة المادية كما تم تعريفها بالتشريع المحاسبي للمؤسسات باستثناء العقارات المبنية وغير المبنية حسب قيمتها الحقيقية، وذلك طبقا للشروط المبينة بالفقرات التالية من هذا الفصل.
2) لا يمكن للقيم الحقيقية المرسمة بالموازنة بعد إعادة تقييمها أن تتجاوز القيمة الحاصلة بعد إعادة تقييم ثمن الشراء أو التكلفة باعتبار المؤشرات المبينة بأمر حكومي.
وفي ما يخص الأصول الثابتة المادية القابلة للاستهلاك، تعدّل هذه القيمة بترسيم، بخصوم الموازنة، مبالغ الاستهلاكات المطروحة والمعاد تقييمها بالنسبة لكل سنة مالية حسب نفس المؤشرات المطبقة على الأصول الثابتة المقابلة.
إلا أنّ إعادة التقييم لا يمكن أن تتم بالنسبة للأصول المنتفعة بالاستهلاكات المنصوص عليها بالفقرة VIII من الفصل 12 مكرر من هذه المجلة.
3) تحتسب مبالغ الاستهلاكات المتبقية والقابلة للطرح لغاية ضبط النتيجة الخاضعة للضريبة على الشركات على أساس القيم المحاسبية الصافية الجديدة المحدّدة طبقا لهذا الفصل. ويقع تقسيطها على خمس سنوات على الأقل.
4) تدرج القيمة الزائدة الناتجة عن إعادة التقييم ضمن حساب احتياطي خاص بخصوم الموازنة غير قابل للتوزيع أو للاستعمال بأية صفة كانت لمدة خمس سنوات على الأقل وذلك دون تحمل الضريبة على الشركات.
ولا تطرح القيمة الناقصة الناتجة عن إعادة التقييم المسجلة من الربح الخاضع للضريبة على الشركات.
5) لا تخضع للضريبة على الشركات القيم الزائدة المتأتية من التفويت في عناصر الأصول المعاد تقييمها وذلك في حدود مبلغ القيمة الزائدة الناتجة عن إعادة تقييمها.
ولا تطرح من الأرباح الصافية القيم الناقصة المتأتية من التفويت في عناصر الأصول المعاد تقييمها وذلك في حدود مبلغ القيمة الزائدة الناتجة عن إعادة تقييمها.
2) تطبق أحكام هذا الفصل على الأصول الثابتة المادية، باستثناء العقارات المبنية وغير المبنية، التي تتضمنها موازنات الشركات المنصوص عليها بهذا الفصل المختومة في 31 ديسمبر 2019 وموازنات السنوات الموالية.
تمكين المؤسسات من طرح استهلاكات
إضافية بعنوان عمليات التجديد
الفصل 20 :
1) تعوض عبارة "المؤسسات المنصوص عليها بالفصل 71 من هذه المجلة" الواردة بالفقرة VIII من الفصل 12 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بعبارة:
المؤسسات من غير تلك الناشطة في القطاع المالي وقطاعات الطاقة باستثناء الطاقات المتجددة والمناجم والبعث العقاري والاستهلاك على عين المكان والتجارة ومشغلي شبكات الاتصال.
2) تضاف بعد عبارة "عمليات توسعة" الواردة بالفقرة VIII من الفصل 12 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات عبارة:
أو تجديد على معنى الفصل 3 من قانون الاستثمار .
تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي لفائدة المؤسسات الناشطة في قطاع صناعة النسيج والملابس والجلود والأحذية والمنتصبة بمناطق التنمية الجهوية
الفصل 21 :
تنتفع المؤسسات المحدثة قبل تاريخ غرة جانفي 2011 في قطاع صناعة النسيج والملابس والجلود والأحذية المنتصبة بمناطق التنمية الجهوية والناشطة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، بتكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي لمدة أقصاها عشر (10) سنوات بداية من تاريخ دخولها طور النشاط الفعلي وذلك بعنوان الأجور المدفوعة لأعوانها من ذوي الجنسية التونسية.
و لا يمكن في جميع الحالات أن تتجاوز فترة الانتفاع بامتياز تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي المسندة لفائدة المؤسسات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل، وفترة الانتفاع بعنوان نفس الامتياز المسند سواء كان التكفل بمساهمة الأعراف كليا أو جزئيا في إطار نصوص تشريعية أو ترتيبية أخرى مدة العشر (10) سنوات.
تضبط شروط وصيغ وإجراءات الانتفاع بالامتياز المنصوص عليه بهذا الفصل ومناطق التنمية الجهوية المعنية بهذا الإجراء بمقتضى أمر حكومي.
اجراءات لمعالجة مديونية وكالات الأسفار المنتصبة
بولايتي توزر وقبلي تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
الفصل 22:
تتكفل الدولة وفقا للأحكام المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل بالمساهمات المحمولة على الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الفترة الممتدة من الثلاثية الأولى لسنة 1999 إلى الثلاثية الرابعة لسنة 2008 لفائدة وكالات الأسفار الكائن مقرها الاجتماعي بولايتي توزر وقبلي الناشطة في تاريخ صدور هذا القانون، والتي سجّل بشأنها مبالغ غير مستخلصة وذلك في حدود عدد أعوانها المسجلين بالمكاتب الجهوية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالولايتين المذكورتين.
تحدث لجنة بوزارة الشؤون الاجتماعية تكلف بإبداء الرأي في مطالب الانتفاع بتكفل الدولة المذكور أعلاه ويتم ضبط هذه اللجنة وتركيبتها وطرق سيرها بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية وتحمّل النفقات المترتبة عن هذا التكفّل على اعتمادات العنوان الثاني لميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية في حدود مبلغ جملي لا يتجاوز 000 200 1 دينارا .
الفصل 23:
يخضع الانتفاع بتكفل الدولة المنصوص عليه بالفصل 22 من هذا القانون إلى التزام وكالات الأسفار المعنية بالشروط التالية:
- تقديم مطلب في الغرض في أجل أقصاه سنة من تاريخ صدور هذا القانون إلى اللجنة المنصوص عليها بالفصل 22 المشار إليه أعلاه مرفوقا بشهادة في تسوية الوضعية تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعنوان الفترات غير المعنية بالامتياز،
- الدخول طور النشاط الفعلي قبل تاريخ 31 ديسمبر 2008 ،
- خلاص كامل أصل المساهمات المحمولة على الأجراء والمصاريف ونسب المساهمات المتعلقة بحوادث الشغل خلال الفترة الممتدة من الثلاثية الأولى لسنة 1999 إلى الثلاثية الرابعة لسنة 2008،
- إيداع التصاريح الجبائية التي حلّ أجلها أو ضبط روزنامة استخلاص مع قابض المالية المؤهل إذا كان لها ديون جبائية متخلدة بذمته .
تشجيع المؤسسات على تجديد
أصولها المخصصة للاستغلال
الفصل 24:
تطرح المؤسسات، من غير تلك الناشطة في القطاع المالي وقطاعات الطاقة باستثناء الطاقات المتجددة والمناجم والبعث العقاري والاستهلاك على عين المكان والتجارة ومشغلي شبكات الاتصال، لغاية ضبط الدخل أو الربح الصافي الخاضع للضريبة القيمة الزائدة المتأتية من عمليات التفويت في عناصر الأصول الثابتة المادية كما تم تعريفها بالتشريع المحاسبي للمؤسسات والمخصصة لنشاطها الأصلي، في حدود 50% منها إذا تمت عملية التفويت بعد 5 سنوات بداية من تاريخ التملك وذلك إذا كانت القيمة الزائدة المذكورة لا تخضع لنظام جبائي أفضل طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.
يستوجب الانتفاع بأحكام هذا الفصل:
- تخصيص كامل القيمة الزائدة المذكورة أعلاه لاقتناء معدّات أو تجهيزات مخصصة للاستغلال،
- رصد كامل القيمة الزائدة المذكورة في حساب احتياطي خاص للاستثمار بخصوم الموازنة قبل انتهاء أجل إيداع التصريح النهائي بالضريبة بعنوان أرياح السنة التي تمّ فيها الانتفاع بالطرح.
- إنجاز الاستثمار ودمج الاحتياطي المكوّن في رأس المال في أجل أقصاه موفى السنة الثانية الموالية لسنة تكوين الاحتياطي،
- عدم التخفيض في رأس المال لمدّة 5 سنوات الموالية لتاريخ الإدماج باستثناء حالة التخفيض لاستيعاب الخسائر،
- إرفاق التصريح السنوي بالضريبة للسنة التي تمّ بعنوانها طرح القيمة الزائدة المذكورة بشهادة إيداع تصريح بالاستثمار المزمع إنجازه مسلّمة من المصالح المعنية بقطاع النشاط طبقا للتراتيب الجاري بها العمل وبالتزام المنتفعين بالطرح بإنجاز الاستثمار في أجل أقصاه موفى السنة الثانية الموالية لسنة تكوين الاحتياطي.
تطبّق أحكام هذا الفصل على عمليات التفويت التي تتم خلال الفترة من غرّة جانفي 2019 إلى غاية 31 ديسمبر 2021.
الترفيع في قيمة الأصول ذات القيمة الضعيفة
القابلة للاستهلاك الكلي
الفصل 25:
تضاف بعد عبارة "ذات القيمة الضعيفة" الواردة بالفقرة I من الفصل 12 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، العبارة التالية:
التي لا تتجاوز 500 دينار
دعم إعادة الهيكلة المالية للنزل السياحية
الفصل 26:
1) مع مراعاة أحكام الفصلين 12 و 12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تطرح في حدود 25% من الدخل أو الربح الخاضع للضريبة المداخيل أو الأرباح المعاد استثمارها في الاكتتاب، في إطار إعادة هيكلة مالية، في رأس مال النزل السياحية التي تحافظ على كلّ أعوانها والمتحصلة على مصادقة لجنة تضبط تركيبتها وطرق تسييرها بمقتضى أمر حكومي.
ويستوجب الانتفاع بهذا الطرح الاستجابة للشروط التالية:
- مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات بالنسبة إلى الأشخاص الذين يمارسون نشاطا صناعيا أو تجاريا أو مهنة غير تجارية كما تم تعريفها بمجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين و الضريبة على الشركات.
- أن يرفق المنتفعون بالطرح التصريح بالضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو الضريبة على الشركات بشهادة تحرير لرأس المال المكتتب أو ما يعادلها.
- عدم التفويت في الأسهم أو في المنابات الاجتماعية التي خوّلت الانتفاع بالطرح قبل موفّى السنتين المواليتين لسنة تحرير رأس المال المكتتب.
- رصد الأرباح أو المداخيل المعاد استثمارها في حساب خاص بخصوم الموازنة غير قابل للتوزيع إلا في صورة التفويت في الأسهم أو في المنابات الاجتماعية التي خوّلت الانتفاع بالطرح وذلك بالنسبة إلى الشركات والأشخاص الذين يمارسون نشاطا صناعيا أو تجاريا أو مهنة غير تجارية كما تم تعريفها بمجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين و الضريبة على الشركات.
ويقصد بالمداخيل أو الأرباح المعاد استثمارها المنصوص عليها بهذه المطة، المداخيل أو الأرباح التي تفرزها محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات التي لم يتم توزيعها أو تخصيصها لأي أغراض أخرى وذلك في حدود المداخيل أو الأرباح الخاضعة للضريبة.
- أن تكون الأسهم أو المنابات الاجتماعية جديدة الإصدار.
- أن لا يتم التخفيض في رأس المال المكتتب لمدّة خمس سنوات ابتداء من غرة جانفي للسنة الموالية للسنة التي تم فيها تحرير رأس المال المكتتب باستثناء حالة التخفيض لاستيعاب الخسائر.
- أن تكون الوضعية مسواة تجاه صناديق الضمان الاجتماعي.
2) تطبق أحكام هذا الفصل على عمليات الاكتتاب في رأس مال النزل السياحية المعنية التي تتم خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2019 إلى 31 ديسمبر 2020.
إحداث بنك الجهات
الفصل 27:
1) تحدث منشأة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي يطلق عليها اسم "بنك الجهات" ويشار إليه فيما يلي "البنك".
يكون المقرّ الاجتماعي للبنك بتونس العاصمة ويمكن له فتح فروع بكامل تراب الجمهورية واستعمال عبارة " بنك الجهات" في علاقاته مع الغير.
ويخضع البنك إلى أحكام مجلة الشركات التجارية و القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون.
2) يهدف " البنك" إلى:
- تدعيم التنمية الجهوية على أساس مبدأ التمييز الإيجابي بين الجهات والقطاعات الاقتصادية،
- العمل على تنسيق تدخلات منظومة التمويل العمومي بالتكامل مع القطاع الخاص،
- المساهمة في إحداث وتطوير المؤسسات الاقتصادية وخاصة منها المؤسسات الصغرى والمتوسطة،
- التدخل لمواجهة الصعوبات الطارئة على منظومة التمويل خلال فترات الانكماش المالي،
- العمل على توفير خدمات رقمية ومجددة،
- ضمان الجدوى المالية على المدى الطويل.
3) تتمثل مهام "البنك" في مرافقة وتمويل المؤسسات الاقتصادية خاصة في مناطق التنمية الجهوية وتسهيل نفاذها إلى التمويلات وذلك بتوفير:
- القروض المباشرة لفائدة الباعثين والمشاريع،
- إسناد قروض عن طريق البنوك والمؤسسات المالية الشريكة،
- وضع خطوط تمويل لفائدة البنوك والمؤسسات المالية الشريكة،
- منتوجات ضمان للتمويلات،
- المساندة الفنية والمتابعة والمرافقة لباعثي المؤسسات الصغرى والمتوسطة،
- المرافقة للبنوك والمؤسسات المالية الشريكة لتطوير منتوجات "البنك"،
- القيام بدراسات قطاعية وتشخيص ورصد مشاريع مهيكلة في الجهات.
4) تتكوّن موارد "البنك" من:
- رأس المال،
- الموارد التي يتولى تعبئتها على الأسواق المالية الداخلية والخارجية ومن المؤسسات المالية الدولية،
- الموارد الأخرى التي توضع على ذمته طبقا للتشاريع الجاري بها العمل.
5) يحدّد رأس المال الأصلي ل" البنك" بمبلغ أربعمائة مليون دينار (400.000.000 دينار).
ويرخص للوزير المكلف بالمالية القائم في حق الدّولة في الاكتتاب في رأس مال " البنك" في حدود أربعمائة مليون دينار (400.000.000 دينار).
ويتم تحرير رأس المال على مراحل.
6) يتعين على " البنك" وضع منظومة حوكمة ناجعة من شأنها أن تؤمن ديمومته وتحافظ على مصالح الدائنين والمساهمين.
7) يخضع " البنك" إلى رقابة البنك المركزي التونسي طبقا لقواعد ومقاييس تصرّف حذر تتلاءم مع خصوصية وطبيعة نشاطه تضبط من قبل البنك المركزي التونسي.
8) يخضع "البنك" لرقابة محكمة الحسابات على الأقل مرّة كلّ خمس سنوات.
9) لا يخضع "البنك" إلى أحكام القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرّخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية والنصوص المنقحة والمتممة له.
10) لا يخضع أعوان "البنك" لأحكام القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرّخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية في رأس مالها بصفة مباشرة و كليا.
ويخضع أعوان "البنك" إلى أحكام الاتفاقية المشتركة لأعوان البنوك والمؤسسات المالية وإلى نظام تأجير يصادق عليه مجلس إدارة " البنك".
11) يتولي "البنك" استيعاب كل من بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة و الشركة التونسية للضمان.
وبصرف النظر عن التشريع الجبائي الجاري به العمل، لا يمكن أن تكون لعملية استيعاب " البنك" لبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وللشركة التونسية للضمان تبعات جبائية بعنوان الأداءات والضرائب والمعاليم المستوجبة ولا يمكن أن تؤدي هذه العملية إلى دفع أي أداءات أو ضرائب أو معاليم من أي نوع كان.
كما لا يمكن أن تؤدي عملية الاستيعاب إلى الرجوع في أي امتياز جبائي انتفع به بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة أو الشركة التونسية للضمان، شريطة مواصلة " البنك" الاستجابة للشروط المستوجبة المنصوص عليها بالتشاريع الجاري بها العمل عند الاقتضاء.
12) يمكن للوزير المكلف بالمالية أن يعهد بالتصرّف في آليات الضمان السارية المفعول إلى " البنك"
13) يضبط مجلس إدارة بنك تمويل المؤسسات الصغرى و المتوسطة سياسة استخلاص الديون والمصادقة عليها وتحديد اختصاص مختلف هياكل البنك المفوّض لها البت في اتفاقيات الصلح والإجراءات الواجب اتباعها. كما يضبط سياسات التحكيم والشروط التحكيمية وذلك طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل والمصادقة عليها. ويصادق على اتفاقيات الصلح المتعلقة بهذه الديون مع الحرفاء بخصوص التخلي الجزئي أو الكلي عن ديونه غير الأصلية والفوائض التعاقدية وفوائض التأخير بما في ذلك الفوائض التي تمت إعادة جدولتها شريطة أن يتم إبرام اتفاقيات الصلح المنصوص عليها بهذه الفقرة في أجل أقصاه 6 أشهر من تاريخ دخول هذا القانون حيّز التنفيذ.
ويتولى بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة تنفيذ سياسة استخلاص الديون المصادق عليها. وفي صورة إبرام صلح بخصوص ديون تعلقت بها تتبعات قضائية من أجل شبهات فساد، يعد الصلح لاغيا في حالة ثبوت التهمة بحكم نهائي
إجراءات لتدعيم الأسس المالية للبنك الوطني الفلاحي
الفصل 28:
1) يرخص للوزير المكلف بالمالية، القائم في حق الدّولة، الاكتتاب في رأس مال البنك الوطني الفلاحي في حدود مبلغ مائة وسبعين مليون وثمان مائة واثنان وسبعين ألف دينار (170.872.000 دينار).
ولا يتم تحرير هذا الاكتتاب إلا عن طريق المقاصة بديون مالية ثابتة حل أجلها ومعلومة المقدار على معنى الفصل 292 من مجلة الشركات التجارية.
وبصرف النظر عن أحكام التشريع الجبائي الجاري به العمل، لا يمكن أن تكون لعملية الترفيع في رأس مال البنك الوطني الفلاحي أي تبعات جبائية بعنوان الضريبة على الشركات.
2) يضاف للقانون عدد 30 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 والمتعلق بتحويل ديون راجعة للدولة لفائدة البنك القومي الفلاحي الفصل الأول مكرر فيما يلي نصه:
الفصل 1مكرر - بصرف النظر عن مقتضيات أحكام الفصل الأول من هذا القانون، يكون جزءا من مبلغ الاعتماد الوارد بالفصل المذكور أو كله حالا دون مهلة بغرض تمكين الدولة حصريا من تحرير أي اكتتاب في عمليات الترفيع في رأس مال البنك الوطني الفلاحي عن طريق المقاصة بديون مالية ثابتة حل أجلها ومعلومة المقدار.
3) يضاف للقانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2004 الفصل 49 مكرر فيما يلي نصه:
الفصل 49 مكرر - بصرف النظر عن مقتضيات أحكام الفصل 49 من هذا القانون، يكون جزءا من مبلغ الاعتماد الوارد بالفصل المذكور أو كله حالا دون مهلة بغرض تمكين الدولة حصريا من تحرير أي اكتتاب في عمليات الترفيع في رأس مال البنك الوطني الفلاحي عن طريق المقاصة بديون مالية ثابتة حل أجلها ومعلومة المقدار.
ملاءمة التشريع الجبائي الجاري به العمل
مع المعايير الدولية في مادة أسعار التحويل
الفصل 29 :
تلغى أحكام الفصل 48 سابعا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وتعوض بما يلي:
الفصل 48 سابعا:
لضبط الضريبة المستوجبة على المؤسسات المقيمة أوالمستقرّة بالبلاد التونسية والتي تربطها علاقة تبعية مع مؤسسات أخرى أو التي تراقب مؤسسات أخرى و المنتمية لنفس المجمع على معنى هذا الفصل، تدمج الأرباح التي تم تحويلها بصفة غير مباشرة إلى المؤسسات المذكورة سواء بالترفيع أو بالتخفيض في أسعار المعاملات المعتمدة أو بأية طريقة أخرى ضمن نتائج هذه المؤسسات.
ويتم ضبط الأرباح التي تم تحويلها بصفة غير مباشرة مقارنة بالأرباح التي كان من الممكن تحقيقها في غياب أي علاقة تبعية أو مراقبة.
لا يكون الشرط المتعلق بالتبعية أو المراقبة المنصوص عليه أعلاه مستوجبا إذا تم تحويل أرباح مع شركات مقيمة أو مستقرة ببلد أو إقليم ذي نظام جبائي تفاضلي على معنى العدد 12 من الفصل 14 من هذه المجلة.
وتعتبر أنه لمؤسسات علاقات تبعية أو مراقبة في صورة:
‌أ. امتلاك إحداها بصفة مباشرة أوعن طريق شخص آخر لأكثر من 50% من رأس مال أو من حقوق الاقتراع في مؤسسة أخرى أو ممارستها فعليا لسلطة القرار، أو
‌ب. خضوع المؤسسات المذكورة لمراقبة نفس المؤسسة أو نفس الشخص حسب الشروط المنصوص عليها بالفقرة الفرعية "أ " من هذا الفصل.
الفصل 30 :
تضاف إلى الفصل 59 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة II مكرر فيما يلي نصها:
II مكرر. يتعين على المؤسسات المقيمة أوالمستقرّة بالبلاد التونسية والتي تربطها علاقة تبعية أو مراقبة على معنى الفصل 48 سابعا من هذه المجلة والتي يساوي أو يفوق رقم معاملاتها السنوي الخام 20 مليون دينار، إيداع التصريح السنوي المتعلق بأسعار التحويل عن طريق الوسائل الالكترونية الموثوق بها وفقا لنموذج تعده الإدارة في نفس الآجال المنصوص عليها بالفقرة 2 من الفقرة I من الفصل 60 من هذه المجلة.
ويتضمن هذا التصريح:
أ‌. معلومات تتعلق بمجمع المؤسسات ومنها خاصة:
- معلومات حول النشاط بما في ذلك التغييرات الحاصلة خلال السنة،
- معلومات حول سياسة أسعار التحويل المعتمدة من قبل مجمع المؤسسات،
- قائمة في أصول مجمع المؤسسات المستعملة من قبل المؤسسة المعنية بالتصريح وكذلك الاسم الاجتماعي للمؤسسة المالكة للأصول وبلد إقامتها الجبائية.
ب‌. معلومات تتعلق بالمؤسسة المعنية بالتصريح ومنها خاصة:
- معلومات حول النشاط بما في ذلك التغييرات الحاصلة خلال السنة،
- جدول ملخص للعمليات المالية والتجارية المنجزة مع المؤسسات التي تربطها بها علاقة تبعية أو مراقبة على معنى الفصل 48 سابعا من هذه المجلة. ويحدد هذا الجدول طبيعة المعاملات ومبلغها والاسم الاجتماعي للمؤسسات التي تربطها علاقة تبعية أو مراقبة والمعنية بالمعاملات وبلد إقامتها الجبائية وطرق ضبط أسعار التحويل المعتمدة والتغييرات الحاصلة خلال السنة،
- معلومات حول القروض المسندة والقروض المتحصل عليها من المؤسسات التي تربطها بها علاقة تبعية أو مراقبة على معنى الفصل 48 سابعا من هذه المجلة ،
- معلومات حول العمليات المالية والتجارية المنجزة مع المؤسسات التي تربطها بها علاقة تبعية أو مراقبة على معنى الفصل 48 سابعا من هذه المجلة دون مقابل أو بمقابل غير نقدي،
- معلومات حول العمليات المنجزة مع المؤسسات التي تربطها بها علاقة تبعية أو مراقبة على معنى الفصل 48 سابعا من هذه المجلة والتي تكون موضوع اتفاق مسبق حول طرق ضبط أسعار التحويل مبرم بين المؤسسة المعنية بالمعاملة والسلطة الجبائية المختصة ببلد آخر أو موضوع مراسلات في الغرض صادرة عن السلطات الجبائية المذكورة.
الفصل 31:
يضاف إلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية الفصل 38 مكرر فيما يلي نصه:
الفصل 38 مكرر
يتعين على المؤسسات التي يساوي أو يفوق رقم معاملاتها السنوي الخام 20 مليون دينار أن تقدم لأعوان مصالح الجباية في تاريخ بدء المراجعة المعمقة لوضعيتها الجبائية الوثائق المبررة لسياسة أسعار التحويل المعتمدة في إطار المعاملات المنجزة مع المؤسسات التي تربطها بها علاقة تبعية أو مراقبة على معنى الفصل 48 سابعا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات. ويضبط مضمون هذه الوثائق بقرار من وزير المالية.
ولا تعوض هذه الوثائق المؤيدات المتعلّقة بكل معاملة.
وفي صورة عدم تقديم الوثائق المطلوبة لأعوان مصالح الجباية في تاريخ بدء المراجعة الجبائية المعمقة أو تقديمها بصفة منقوصة، تتولى هذه المصالح التنبيه على المؤسسة المعنية لتقديمها أو لإتمامها في أجل أربعين يوما من تاريخ التنبيه وذلك طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصل 10 من هذه المجلة مع التنصيص على طبيعة الوثائق المعنية.
الفصل 32:
يضاف إلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية الفصل 17 ثالثا فيما يلي نصه:
الفصل 17 ثالثا
يتعين على كل مؤسسة مقيمة بالبلاد التونسية تتوفر فيها كلّ الشروط التالية إيداع خلال الاثني عشر شهرا الموالية لتاريخ ختم السنة المالية بالوسائل الالكترونية الموثوق بها تصريحا حسب كلّ دولة طبقا لنموذج تعدّه الإدارة يتضمّن توزيعا للأرباح حسب كلّ دولة لمجمع المؤسسات المرتبطة الذي تنتمي إليه وللمعطيات الجبائية والمحاسبية وكذلك المعلومات المتعلّقة بمكان ممارسة نشاط المؤسسات المكوّنة للمجمع:
- تملك بصفة مباشرة أو غير مباشرة مساهمة في مؤسسة أو عدة مؤسسات تجعلها ملزمة بإعداد قوائم مالية مجمعة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات الجاري به العمل أو تكون ملزمة بذلك إذا كانت مساهماتها مدرجة ببورصة الأوراق المالية بتونس،
- تحقق رقم معاملات سنويا مجمّعا خال من الأداءات يساوي أو يفوق 1.636 مليون دينار بعنوان السنة المالية السابقة للسنة المعنية بالتصريح،
- لا تمتلك أية مؤسسة أخرى بصفة مباشرة أو غير مباشرة مساهمة على معنى المطّة الأولى من هذه الفقرة بالمؤسسة المذكورة أعلاه.
كما يتعيّن على كلّ مؤسسة مقيمة بالبلاد التونسية تتوفّر فيها الشروط التالية إيداع التصريح المشار إليه أعلاه في الأجل وبالوسائل والشكل آنفة الذكر:
- تمتلكها بصفة مباشرة أو غير مباشرة مؤسسة مقيمة في بلد لا يلزم بإيداع التصريح حسب كل دولة وتكون ملزمة بإيداع هذا التصريح إذا كانت مقيمة بالبلاد التونسية،
- أو تمتلكها بصفة مباشرة أو غير مباشرة مؤسسة مقيمة ببلد غير مدرج بالقائمة المنصوص عليها بهذا الفصل وأبرمت معه البلاد التونسية اتفاقا لتبادل المعلومات في المادة الجبائية،
- أو عينت لهذا الغرض من قبل مجمع المؤسسات المرتبطة المنتمية إليه وأعلمت مصالح الجباية بذلك.
كما تكون كل مؤسسة مقيمة بالبلاد التونسية تمتلكها بصفة مباشرة أو غير مباشرة مؤسسة كائنة ببلد مدرج بالقائمة المنصوص عليها بهذا الفصل وملزمة بإيداع تصريح حسب كل دولة بموجب التشريع الجاري به العمل بهذا البلد أو ملزمة بإيداع هذا التصريح إذا كانت مقيمة بالبلاد التونسية، ملزمة أيضا بإيداع التصريح المنصوص عليه بهذا الفصل في صورة إعلامها من قبل مصالح الجباية بخلل نظامي ببلد الإقامة الجبائية للمؤسسة التي تمتلكها بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
يضبط مضمون هذا التصريح بقرار من الوزير المكلّف بالمالية.
يتم تبادل التصريح المنصوص عليه بهذا الفصل آليا مع البلدان التي أبرمت مع البلاد التونسية اتفاقا لهذا الغرض وذلك شريطة المعاملة بالمثل.
تضبط بقرار من الوزير المكلّف بالمالية قائمة البلدان التي أبرمت مع البلاد التونسية اتفاقا يخوّل التبادل الآلي للتصريح حسب كل دولة المنصوص عليه بهذا الفصل.
الفصل 33:
يضاف إلى الباب الأول من العنوان الأول من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية القسم السادس فيما يلي نصه:
القسم السادس
الاتفاقات المسبقة المتعلقة بطريقة ضبط أسعار المعاملات
المنجزة بين المؤسسات المرتبطة
الفصل 35 مكرر
يمكن للمؤسسات التي تربطها علاقة تبعية أو مراقبة على معنى الفقرة الرابعة من الفصل 48 سابعا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بمؤسسات كائنة خارج البلاد التونسية أن تطلب من مصالح الجباية إبرام اتفاق مسبق يتعلق بطريقة ضبط أسعار المعاملات المنجزة مستقبلا مع المؤسسات التي تربطها بها علاقة تبعية أو مراقبة والكائنة خارج البلاد التونسية وذلك لمدة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات.
ولا يمكن إنهاء العمل بالاتفاق المبرم قبل انقضاء المدة التعاقدية المحددة بالاتفاق.
غير أنّ الاتفاق يصبح لاغيا من تاريخ دخوله حيّز التنفيذ إذا ثبت:
- تقديم المؤسسة المعنية لوقائع غير صحيحة أو إخفائها لمعلومات،
- عدم احترامها للواجبات المنصوص عليها بالاتفاق أو ارتكابها لأعمال تحيّل.
وتضبط طرق إبرام هذا الاتفاق وآثاره بقرار من الوزير المكلّف بالمالية.
الفصل 34 :
يضاف إلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية الفصول 84 تاسعا و84 عاشرا و84 إحدى عشر فيما يلي نصها:
الفصل 84 تاسعا
تعاقب بخطية جبائية إدارية قدرها 10.000 دينار كل مؤسسة لم تقم بإيداع التصريح السنوي المتعلق بأسعار التحويل والمنصوص عليه بالفقرة II مكرر من الفصل 59 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات في الأجل المحدد لذلك.
ويعاقب بخطية قدرها 50 دينار عن كل معلومة غير مقدمة أو مقدمة منقوصة أو مغلوطة ضمن التصريح المشار إليه بالفقرة السابقة من هذا الفصل دون أن تتجاوز هذه الخطية 5.000 دينار.
الفصل 84 عاشرا
تعاقب بخطية جبائية إدارية قدرها 50.000 دينار كل مؤسسة لم تقم بإيداع التصريح حسب كل دولة المنصوص عليه بالفقرة الأولى من الفصل 17 ثالثا من هذه المجلة في الأجل المحدد لذلك.
ويعاقب بخطية قدرها 100 دينار عن كل معلومة غير مقدمة أو مقدمة منقوصة أو مغلوطة ضمن التصريح المشار إليه بالفقرة السابقة من هذا الفصل دون أن تتجاوز هذه الخطية 10.000 دينار.
الفصل 84 إحدى عشر
تعاقب كل مؤسسة لم تقدم لمصالح الجباية الوثائق المبررة لسياسة أسعار التحويل والمنصوص عليها بالفصل 38 مكرر من هذه المجلة أو قدمتها بصفة منقوصة أو مغلوطة في أجل 40 يوما من تاريخ التنبيه المنصوص عليه بنفس الفصل بخطية جبائية إدارية تساوي 0,5% من مبلغ المعاملات المعنية بالوثائق غير المقدمة أو المقدمة منقوصة أو مغلوطة مع حدّ أدنى ب 50.000 دينار وذلك بعنوان كل سنة مالية معنية بالمراجعة.
الفصل 35 :
1) تعوض عبارة "بالملاذات الجبائية المشار إليها بالفصل 52 من هذه المجلة" الواردة بالعدد 12 من الفصل 14 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بعبارة "ببلد أو إقليم ذي نظام جبائي تفاضلي".
2) تضاف إلى أحكام العدد 12 من الفصل 14 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة ثانية في ما يلي نصها:
ويعتبر أشخاص مقيمين أو مستقرين ببلد أو إقليم ذي نظام جبائي تفاضلي إذا كانت الضريبة المستوجبة عليهم بهذا البلد أو الإقليم تقل عن 50% من الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات المستوجبة بالبلاد التونسية على نفس النشاط. وتضبط قائمة البلدان والأقاليم ذات نظام جبائي تفاضلي بمقتضى قرار من الوزير المكلّف بالمالية.
3) تعوض عبارة "بالملاذات الجبائية المشار إليها بالفصل 52 من هذه المجلة" الواردة بالعدد 7 من الفصل 15 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بعبارة "ببلد أو إقليم ذي نظام جبائي تفاضلي على معنى العدد 12 من الفصل 14 من هذه المجلة".
4) تعوض عبارة "بملاذات جبائية" الواردة بالفقرة قبل الأخيرة من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بعبارة "ببلد أو إقليم ذي نظام جبائي تفاضلي على معنى العدد 12 من الفصل 14 من هذه المجلة".
5) تلغى أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
6) تعوّض عبارة "بالملاذات الجبائية المشار إليها بالفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات" الواردة بالفقرة 4 من الفصل 10 من مجلة الأداء على القيمة المضافة بعبارة "ببلد أو إقليم ذي نظام جبائي تفاضلي على معنى العدد 12 من الفصل 14 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات".
7) تضاف إثر عبارة "30 يوما" الواردة بالفقرة الأخيرة من الفصل 40 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية عبارة "وكذلك فترة التأخير في تقديم الوثائق المبررة لسياسة أسعار التحويل بعد التنبيه المنصوص عليه بالفصل 38 مكرر من هذه المجلة دون أن تتجاوز 40 يوما".
8) تعوّض عبارة " بالفصلين 84 ثالثا و84 سادسا" الواردة بالفقرة الثالثة من الفصل 47 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بعبارة "بالفصول 84 ثالثا و84 سادسا و84 إحدى عشر".
9) تضاف إثر عبارة "و84 سابعا" الواردة بالفقرة الثالثة من الفصل 47 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية عبارة" و84 تاسعا و84 عاشرا ".
10) تعوض عبارة " الفصلين 17 و17 مكرر من هذه المجلة " الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 102 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بعبارة " الفصول 17 و17 مكرر و17 ثالثا من هذه المجلة".
11) تطبق أحكام الفصول 30 و 32 و 33 من هذا القانون على السنوات المالية المفتوحة ابتداء من غرة جانفي 2020.
12) تطبق أحكام الفصلين 29 و 31 من هذا القانون على السنوات المالية المفتوحة ابتداء من غرة جانفي 2020 والتي تم في شأنها تبليغ إعلام مسبق بداية من غرة جانفي 2021.
توضيح مجال السر المهني
الذي يمكن الاعتصام به إزاء مصالح الجباية
الفصل 36:
تلغى أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 16 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وتعوّض بما يلي:
يمكن لمصالح الجباية طلب المعلومات المتعلقة بالخدمات المسداة من قبل الأشخاص المحمول عليهم قانونا الاعتصام بواجب المحافظة على السر المهني باستثناء الوثائق والمعلومات المتبادلة بين المعنيين بالأمر وحرفائهم في إطار تقديم استشارة قانونية أو قضية منشورة أو مزمع نشرها أمام القضاء أو تم الحكم فيها وكذلك طبيعة الخدمة بالنسبة للمهن الطبية والصيدلية.
مراجعة النظام الجبائي للتصدير
ولمسديي الخدمات المالية لغير المقيمين
الفصل 37:
1) يلغى القسم الفرعي الثالث المتعلق بالتصدير من القسم الأول من الباب الرابع من مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
2) تلغى الإحالات إلى الفصول 67 و68 و69 من مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات أينما وردت بالنصوص الجاري بها العمل وتعوض بالإحالة إلى التشريع الجبائي الجاري به العمل مع مراعاة الاختلافات في العبارة.
3) تلغى عبارة "التصدير و" الواردة بعنوان القسم الفرعي الثاني من القسم الثاني من الباب الرابع من مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
4) تلغى المطة الأولى من الفقرة الأولى من الفصل 74 من مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
5) تلغى المطتان الأولى والثالثة الواردتان بالفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة أ والفقرة الفرعية الأخيرة من نفس الفقرة أ من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
6) تلغى الفقرة الفرعية الأخيرة من الفقرة I مكرر من الفصل 11 من مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
الفصل 38:
1) تضاف إثر الفقرة الفرعية الأولى من الفقرة I من الفصل 11 من مجلة الأداء على القيمة المضافة فقرة فرعية ثانية هذا نصها:
وتعتبر عمليات تصدير:
- بيع المنتجات والسلع المنتجة محليا وإسداء الخدمات خارج البلاد التونسية وإنجاز خدمات بالبلاد التونسية والتي يتمّ استعمالها بالخارج،
- بيع سلع ومنتجات المؤسسات الناشطة في قطاعات الفلاحة والصيد البحري والصناعة والصناعات التقليدية للمؤسسات المصدّرة كليا وللمؤسسات المنتصبة بفضاءات الأنشطة الاقتصادية المنصوص عليها بالقانون عدد 81 لسنة 1992 المؤرّخ في 3 أوت 1992 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة ولشركات التجارة الدولية المصدّرة كليا المنصوص عليها بالقانون عدد 42 لسنة 1994 المؤرّخ في 7 مارس 1994 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
- بيع سلع ومنتجات ومعدات شركات التجارة الدولية المنصوص عليها بالقانون عدد 42 لسنة 1994 المؤرّخ في 7 مارس 1994 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة للمؤسسات المصدّرة كليا وللمؤسسات المنتصبة بفضاءات الأنشطة الاقتصادية المنصوص عليها بالقانون عدد 81 لسنة 1992 المؤرّخ في 3 أوت 1992 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة ولشركات التجارة الدولية المصدّرة كليا المنصوص عليها بالقانون عدد 42 لسنة 1994 المذكور،
- إسداء الخدمات للمؤسسات المصدّرة كليا وللمؤسسات المنتصبة بفضاءات الأنشطة الاقتصادية ولشركات التجارة الدولية المصدّرة كليّا المذكورة أعلاه في إطار عمليات مناولة أو في إطار خدمات مرتبطة مباشرة بالإنتاج تضبط بمقتضى أمر حكومي باستثناء خدمات الحراسة والبستنة والتنظيف والخدمات المالية والإدارية والقانونية.
2) تنقّح الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة I من الفصل 11 من مجلة الأداء على القيمة المضافة كما يلي:
وتنتفع المؤسسات المصدّرة كلّيا بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى عمليات التوريد والاقتناء المحلي للمواد والمنتجات والتجهيزات وعمليات إسداء الخدمات والعقارات اللازمة لنشاطها ما لم تكن مستثناة من حقّ الطرح بمقتضى أحكام الفصل 10 من هذه المجلة.
وتعتبر مؤسسات مصدّرة كلّيا المؤسسات التي تبيع كامل سلعها أو منتجاتها أو تسدي كامل خدماتها طبقا لأحكام الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة I من هذا الفصل.
وتستثنى من هذه الأحكام المؤسسات التي تنجز الخدمات المالية وعمليات تسويغ العقارات ومبيعات المحروقات والماء والطّاقة ومنتوجات المناجم والمقاطع.
ويستوجب منح صفة المصدر الكلي الاستجابة للشروط التالية:
- إيداع تصريح بالاستثمار لدى المصالح المعنية بقطاع النشاط؛
- تحقيق هيكل تمويل للاستثمار يتضمن نسبة دنيا من الأموال الذاتية طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل؛
- الاستظهار بشهادة انخراط في الصناديق الاجتماعية عند طور الإحداث أو أن تكون الوضعية مسواة تجاه صناديق الضمان الاجتماعي في الحالات الأخرى.
3) تحذف عبارة "بالفصل 68 من مجلّة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات " الواردة بالفقرة I رابعا من الفصل 11 من مجلّة الأداء على القيمة المضافة وتعوّض بعبارة " بهذا الفصل ".
4) تلغى أحكام الفقرة 1 من الفصل 14 من القانون عدد 8 المؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية و تعوض بما يلي:
1- تخضع المؤسسات المصدّرة كلّيا كما تمّ تعريفها بالفصل 11 من مجلة الأداء على القيمة المضافة لنظام المنطقة الحرّة المنصوص عليها بمجلّة الديوانة.
يمكن لهذه المؤسسات بيع جزء من إنتاجها أو إسداء جزء من خدماتها بالسوق المحلية بنسبة لا تتعدّى 30% من رقم معاملاتها للتصدير المحقق خلال السنة المدنية المنقضية. وبالنسبة إلى المؤسسات الجديدة تحتسب نسبة 30% على أساس رقم معاملاتها للتصدير المحقق منذ الدخول طور الإنتاج الفعلي وذلك مع مراعاة أحكام القانون عدد 42 لسنة 1994 المؤرّخ في 7 مارس 1994 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.
ولا يؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب نسبة 30% المذكورة أعلاه رقم المعاملات المتأتي من إسداء خدمات أو إنجاز بيوعات في إطار طلبات عروض دولية تتعلق بصفقات عمومية أو بيوعات النفايات إلى المؤسسات المرخّص لها من قبل الوزارة المكلفة بالبيئة لممارسة أنشطة التثمين والرسكلة والمعالجة.
ولا تخضع المداخيل أو الأرباح المتأتية من بيوعات النفايات المذكورة للضريبة على الدخل أو للضريبة على الشركات.
وتضبط نسبة 30% باعتماد سعر خروج البضاعة من المصنع بالنسبة للسلع وباعتماد سعر البيع بالنسبة للخدمات وقيمة المنتوج بالنسبة للفلاحة والصيد البحري.
وتضبط إجراءات إنجاز البيوعات وإسداء الخدمات بالسوق المحلية من قبل المؤسسات المصدّرة كليا بمقتضى أمر حكومي.
الفصل 39 :
1) تلغى الفقرة الأولى من الفصل 143 من مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين الصادرة بالقانون عدد 64 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009.
2) ينقح طالع الفقرة الثانية من الفصل 143 من مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين الصادرة بالقانون عدد 64 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 كما يلي:
ينتفع مسديو الخدمات المالية غير المقيمين بعنوان عملياتهم المنجزة مع غير المقيمين:
3) تلغى أحكام الفصل 142 من مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين الصادرة بالقانون عدد 64 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009.
الفصل 40 :
تلغى أحكام كل من الفقرتين 4 و5 من الفقرة الثانية من الفصل 8 جديد و الفصل 8 مكرر والفقرة الرابعة من الفصل 21 من القانون عدد 81 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 المتعلق بفضاءات الأنشطة الاقتصادية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وتعوّض الفقرتان 4 و5 المذكورتين أعلاه بفقرة 4 في ما يلي نصّها:
4- الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو الضريبة على الشركات المستوجبة طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.
الفصل 41 :
1) تواصل المؤسسات المعنية بأحكام الفصول 37 و 39 و 40 من هذا القانون والناشطة في 31 ديسمبر 2018 والتي انتفعت مداخيلها أو أرباحها المتأتية من الاستغلال بامتيازات جبائية بعنوان التصدير والمؤسسات التي انتفعت بنفس النظام الجبائي للتصدير والناشطة في نفس التاريخ، الانتفاع بالامتيازات المذكورة إلى غاية 31 ديسمبر 2020 طبقا للتشريع الجاري به العمل في 31 ديسمبر 2018.
2) تطبق أحكام الفصل 11 من مجلة الأداء على القيمة المضافة المتعلقة بالتصدير و بالمؤسسات المصدرة كليا الجاري بها العمل إلى غاية 31 ديسمبر 2018 وذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2020 وذلك بالنسبة إلى المؤسسات الناشطة في 31 ديسمبر 2018.
3) بصرف النظر عن أحكام التشريع الجبائي الجاري به العمل، تعتبر عمليات تصدير تخول الانتفاع بالامتيازات الجبائية الممنوحة لعمليات التصدير الجاري بها العمل في 31 ديسمبر 2018، مبيعات شركات التجارة الدولية التي تنشط طبقا للتشريع المتعلق بها من سلع ومنتجات ومعدات للمؤسسات المصدّرة كليا وللمؤسسات المنتصبة بفضاءات الأنشطة الاقتصادية المنصوص عليها بالقانون عدد 81 لسنة 1992 المؤرّخ في 3 أوت 1992 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة ولشركات التجارة الدولية المصدّرة كليا المنصوص عليها بالقانون عدد 42 لسنة 1994 المؤرّخ في 7 مارس 1994 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة، وذلك خلال سنوات من 2018 إلى 2020.
ولا يمكن أن يؤدي تطبيق أحكام هذه الفقرة إلى إرجاع المبالغ المدفوعة قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
تشجيع أصحاب الدخل غير القار على الانخراط
في المنظومة الجبائية وفي منظومة الضمان الاجتماعي
الفصل 42 :
يخضع صغار المستغلين من ذوي الدخل غير القار الذين يمارسون أنشطة الحرف الصغرى والصناعات التقليدية والتجار المتجولين والذين ليست لهم مقرات مخصصة لممارسة نشاطهم والذين يتعاطون نشاطهم في غرة جانفي 2019 دون إيداع التصريح في الوجود المنصوص عليه بالفصل 56 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، والذين يقومون ابتداء من غرة جانفي 2019 بصفة تلقائية بإيداع التصريح في الوجود لدى مصالح الأداءات التي يرجعون لها بالنظر، لمدة ثلاث سنواتابتداء من غرة جانفي من سنة إيداع التصريح في الوجود، لدفع مساهمة واحدة تشمل الضريبة على الدخل والمساهمات الاجتماعية الاجبارية المستوجبة بعنوان انخراطهم بنظام العملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي تدفع على أقساط متساوية كل ثلاثية. ويتم دفع المساهمة المذكورة لدى القباضة المالية المختصة ترابيا.
وتساوي الضريبة على الدخل المستوجبة على المعنيين بالأمر في هذه الحالة خلال فترة الثلاث سنوات المذكورة 200 دينار سنويا بالنسبة إلى الناشطين داخل المناطق البلدية طبقا للحدود الترابية للبلديات الجاري بها العمل قبل غرة جانفي 2015 و100 دينار بالنسبة إلى الناشطين بالمناطق الأخرى. وتحتسب المساهمة الاجتماعية على أساس الاشتراكات المستوجبة بعنوان انخراطهم بنظام العملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي على أساس الاشتراكات المحددة طبقا للشريحة الأولى من النظام المذكور.
وفي صورة عدم دفع المساهمة المذكورة في الآجال المحددة لذلك، تطبق خطايا التأخير المستوجبة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
وتعتبر الضريبة المدفوعة وفقا لأحكام هذا الفصل من طرف الأشخاص المعنيين تحريرية من الضريبة على الدخل و من الأداء على القيمة المضافة وتتضمن المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية.
وينتفع المعنيون بالأمر ولمدة الثلاث سنوات المذكورة بمنافع التأمين على المرض بعنوان المنظومة العلاجية العمومية المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل مقابل دفع الاشتراكات المستوجبة بهذا العنوان طبقا للآجال المنصوص عليها بهذا الفصل.
كما ينتفع هؤلاء الأشخاص بتأجيل دفع الاشتراكات المستوجبة خلال الفترة المذكورة بعنوان بقية منافع الضمان الاجتماعي المنصوص عليها بنظام الضمان الاجتماعي للعملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي. ويتم تسوية وضعيتهم بعنوان الفترة المذكورة ودفع الاشتراكات المستوجبة دون توظيف خطايا التأخير بعنوانها وفقا لروزنامة خلاص تمتد على فترة أقصاها 36 شهرا.
وتضبط صيغ وإجراءات تطبيق أحكام هذا الفصل وكيفية وآجال تحويل المساهمات الاجتماعية المنصوص عليها بهذا الفصل إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمقتضى أمر حكومي.
تفعيل دور الإدارة الالكترونية وتبسيط الإجراءات
الفصل 43:
1) يضاف إلى مجلة المحاسبة العمومية الفصل 82 مكرّر هذا نصّه:
الفصل 82 مكرر:
مع مراعاة أحكام الفصلين 81 و 82 من هذه المجلة، في صورة الدفع عن بعد، لا يسلم المحاسب العمومي توصيلا في المبالغ المدفوعة عن بعد وتتم تبرئة ذمة القائم بالدفع بوصل الكتروني يحمل مرجعا وحيدا لتأكيد عملية الخلاص.
ويمكن للقائم بالدفع استخراج وصل الكتروني يحمل رموزا تمكّن من التثبت من صدقية المعطيات المدرجة به.
2) يضاف إلى مجلة المحاسبة العمومية الفصل 126 مكرّر هذا نصّه:
الفصل 126 مكرّر:
مع مراعاة القواعد التي تحكم النفقات العمومية يجوز اعتماد الفواتير الإلكترونية الصادرة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل وكذلك سندات التصفية والإثباتات الأخرى للمصاريف وكذلك التحويلات المنجزة إلكترونيا أو بواسطة المنظومات الإعلامية المعتمدة في مجال النفقات العمومية وتتمتّع هذه الوثائق والمعطيات بنفس القوة الثبوتيّة والإبرائية التي تتمتع بها الوثائق الورقيّة.
3) يضاف إلى القانون عدد 145 لسنة 1988 والمؤرّخ في 31 ديسمبر 1988 والمتعلّق بقانون المالية لسنة 1989 الفصل 99 مكرّر هذا نصّه:
الفصل 99 مكرّر : يمكن أن تدفع مساهمة المترشحين للامتحانات والمناظرات بواسطة وسائل الدفع الإلكتروني الموثوق بها.
سحب واجب إيداع التصريح
في الوجود على الجمعيات
الفصل 44 :
يضاف إلى أحكام الفصل 56 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي:
تطبق أحكام هذا الفصل كذلك على الجمعيات بصرف النظر عن نظامها الجبائي.
ترشيد تداول الأموال نقدا
الفصل 45:
1) لا يمكن للسلط البلدية المختصة التعريف بإمضاءات الأطراف في العقود المتعلقة بالتفويت بمقابل في العقارات أو الأصول التجارية أو وسائل النقل التي يدفع ثمنها نقدا. كما لا يمكن تسجيل هذه العقود لدى قباضات المالية ولدى المصالح والمؤسسات العمومية المختصة بترسيم الأملاك موضوع التفويت.
ولا يمكن لعدول الإشهاد تحرير العقود المنصوص عليها بالفقرة السابقة من هذا الفصل والتي يدفع ثمنها نقدا.
وتستثنى من هذا الاجراء :
- العقود التي لا يفوق فيها مبلغ الثمن المدفوع نقدا 5000 دينار،
- العقود المحررة تجسيما لعقود وعود بالبيع تتضمن دفوعات نقدا قبل غرة جوان 2019 واكتسبت تاريخا ثابتا قبل هذا التاريخ وذلك في حدود هذه الدفوعات،
- الدفوعات عينا أو بأية طريقة أخرى من غير الدفع نقدا في إطار العقود المنصوص عليها بالفقرة الفرعية الأولى من هذه الفقرة
- البيوعات المنجزة بالتقسيط شريطة التنصيص صراحة على ذلك ضمن العقود المتعلقة بها وعلى مراجع الكمبيالات المتعلقة بخلاص جزء الثمن المقسط والتي يجب أن تكون موطّنة أو مضمّنة بكفالة للخلاص لدى مؤسسة بنكية أو بريدية،
- حالات القوة القاهرة التي تمنع الأطراف من تصحيح عقودهم وفقا لمقتضيات أحكام هذا الفصل.
2) يضاف إلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية الفصل 84 اثنى عشر فيما يلي نصه :
الفصل 84 اثنى عشر :
يعاقب كل شخص تعمّد التنصيص ضمن العقود المنصوص عليها بالفقرة الأولى من العدد 1 من الفصل 45 من القانون عدد...لسنة 2018 المؤرخ في .....والمتعلق بقانون المالية لسنة 2019 على مراجع خلاص بوسيلة بنكية أو بريدية مغلوطة أو تحيّل ودفع الثمن أو جزء منه نقدا بمبلغ يفوق 5000 د بخطيّة تساوي 20 % من المبلغ المدفوع نقدا وذلك دون أن يقل مبلغ هذه الخطية عن 1000 د عن كل عملية نقل.
3)تضاف بالفقرة الثالثة من الفصل 47 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية اثر عبارة "84 عاشرا " عبارة " و 84 اثنى عشر ".
تطبّق أحكام هذا الفصل على العقود المحرّرة ابتداء من غرة جوان 2019.
توسيع مجال التعامل بالفاتورة الإلكترونية
الفصل 46:
تضاف إثر الفقرة الفرعية الرابعة من الفقرة II ثالثا من الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة فقرة فرعية فيما يلي نصّها:
كما يتعيّن إصدار فواتير إلكترونية بالنسبة إلى عمليات بيع الأدوية والمحروقات بين المهنيين باستثناء تجار التفصيل.
إرساء آلية تقفي الأثر بالنسبة إلى بعض المواد و المنتجات
الفصل 47:
ترسى آلية تقفي الأثر لبعض المنتجات الاستهلاكية وذلك مع مراعاة التشريعات والتراتيب المنظمة لهذه المنتجات.
وتضبط طرق إرساء هذه الآلية وقائمة المنتجات المعنية بمقتضى أمر حكومي.
مزيد إحكام مراقبة الأشخاص الطبيعيين
بالاستناد على عناصر مستوى العيش
الفصل 48:
1) ينقح الجدول المتعلق بضبط الدخل التقديري باعتبار عناصر مستوى العيش المنصوص عليه بالفصل 42 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات والوارد بالملحق عدد I لنفس المجلة كما يلي:
ملحق عدد I
ضبط الدخل التقديري باعتبار عناصر
مستوى العيش
عناصر مستوى العيش
الدخل التقديري
I. القيمة الكرائية لمحل الاقامة الأصلي بعد طرح قيمة المحلات ذات الصبغة المهنية
3 مرات من القيمة الكرائية الحقيقية
II. القيمة الكرائية لمحلات الإقامة الثانوية الموجودة بالبلاد التونسية أو خارجها.
6 مرات من القيمة الكرائية الحقيقية
III. عملة بالمنازل وغيرهم من الأجراء باستثناء عامل المنزل الأول:
- بالنسبة لكل شخص عمره دون ستين عام
الأجر الأدنى المضمون بنظام 48 ساعة للسنة المعنية × 12
IV. السيارات المعدة لنقل الأشخاص عن كل خيل بخاري من قوة السيارة:
إذا كانت قوة السيارة تساوي 4 خيول بخارية
300 دينار
إذا كانت قوة السيارة تساوي 5 أو 6 خيول بخارية
475 دينار
إذا كانت قوة السيارة تتراوح بين 7 و10 خيول بخارية
950 دينار
إذا كانت قوة السيارة تتراوح بين 11 و15 خيلا بخاريا
1425 دينار
إذا كانت قوة السيارة تفوق 15 خيلا بخاريا
1900 دينار
V. اليخوت أو مراكب النزهة التي تبلغ حمولتها الدولية 3 أطنان حجمية على الأقل:
لكل طن حجمي
1575 دينار
VI. طائرة سياحية:
عن كل خيل بخاري من قوة الطائرة
950 دينار
VII. أسفار النزهة أو السياحة بالخارج
سعر تذكرة النقل يضاف إليها مبلغ المنحة السياحية التي تم استعمالها.
VIII. المسبح
1000 دينار
2) تطبّق أحكام هذا الفصل على المداخيل المحققّة ابتداء من سنة 2018.
ضبط أجل أقصى لتبليغ قرار التوظيف الإجباري
الفصل 49:
1) يضاف إلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية الفصل 51 مكرر فيما يلي نصه:
الفصل 51 مكرر
يبلّغ قرار التوظيف الإجباري للمطالب بالأداء في الحالات المشار إليها بالفقرة الأولى من الفصل 47 من هذه المجلة في أجل أقصاه ثلاثين شهرا من تاريخ تبليغ نتائج المراجعة الجبائية.
ويبلغ قرار التوظيف الاجباري للمطالب بالأداء في الحالات المشار إليها بالفقرات الثانية والثالثة والرابعة من نفس الفصل والتي تخضع للتنبيه في أجل أقصاه اثنا عشر شهرا من تاريخ تبليغه التنبيه.
2) بصرف النظر عن أحكام الفقرتين الأولى والثانية من الفصل 51 مكرر من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، تبلغ قرارات التوظيف الإجباري في أجل أقصاه:
- 30 جوان 2021 بالنسبة إلى نتائج المراجعة الجبائية التي تم تبليغها قبل غرة جانفي 2019،
- 31 ديسمبر 2019 بالنسبة إلى التنابيه المشار إليها بالفقرات الثانية والثالثة والرابعة من الفصل 47 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية والمبلغة قبل غرة جانفي 2019.
إخضاع المنشآت الدائمة التونسية التابعة لمؤسسات مقيمة بملاذات جبائية والتي لا تودع التصريح في الوجود للخصم من المورد بنسبة 25%
الفصل 50 :
يضاف بعد الفقرة الفرعية الأولى من الفقرة 4 من الفقرة II من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي:
وترفّع هذه النسبة إلى 25% إذا تعلق الأمر بمستقرين بالبلاد التونسية ومقيمين ببلد أو إقليم ذي نظام جبائي تفاضلي على معنى العدد 12 من الفصل 14 من هذه المجلة.
ملاءمة خطايا التأخير في دفع الأداء مع كلفة الاقتراض
وحفز الامتثال الضريبي
الفصل 51:
1) تعوّض نسبة خطية التأخير المحددّة ب 0,5 % والمنصوص عليها بالفصل 81 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بنسبة 75,0%.
2) يضاف بعد الفقرة الأولى من الفصلين 81 و82 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ما يلي:
تضاف إلى خطية التأخير المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل خطية قارة تحتسب بنسبة:
- 1,25 % من مبلغ الأداء المستوجب إذا كانت مدة التأخير في دفع الأداء لا تتجاوز 60 يوما،
- 2,5 % من مبلغ الأداء المستوجب إذا تجاوزت مدة التأخير في دفع الأداء 60 يوما.
3) تعوّض عبارة " بالفصل 81 " الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 82 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بعبارة " بالفقرة الأولى من الفصل 81".
4) تعوّض عبارة "هذه الخطية ب 50 % " الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 82 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بعبارة " الخطية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل ب 20%".
5) تعوّض عبارة " لخطية التأخير" الواردة بالفصل 86 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بعبارة " للخطايا".
6) لا تطبق أحكام هذا الفصل على المبالغ المضمّنة بالتصاريح المودعة تلقائيا قبل غرة أفريل 2019 وعلى الإعلامات بنتائج المراجعة الجبائية المبلّغة قبل التاريخ المذكور.
رفع السر المهني الجبائي على بعض السلط والمؤسسات
العمومية وتأطير تبادل المعلومات معها
الفصل 52:
1) تضاف إلى الفصل 15 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية الأحكام التالية:
يستثنى من واجب المحافظة على السر المهني الجبائي المنصوص عليه بهذا الفصل تبادل المعلومات مع الدول الأجنبية التي تربطها مع تونس اتفاقيات لتبادل المعلومات والمساعدة الإدارية في المادة الجبائية وكذلك تقديم هذه المعلومات بإذن أو بطلب من السلط القضائية المختصة.
كما يستثنى من واجب المحافظة على السر المهني الجبائي المنصوص عليه بهذا الفصل تقديم مصالح الجباية للسلط والمؤسسات العمومية الآتي ذكرها المعلومات اللازمة لتنفيذ مهامها:
- البنك المركزي التونسي،
- الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،
- المعهد الوطني للإحصاء،
- الوكالة الفنية للنقل البري،
- السجل الوطني للمؤسسات،
- إدارة الملكية العقارية،
- إدارة الديوانة.
ويتم ضبط هذه المعلومات وطرق تقديمها بقرار من الوزير المكلّف بالمالية:
ينسحب واجب المحافظة على السر المهني المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل على الأشخاص المدعوين بحكم وظائفهم ومشمولاتهم للاطلاع على المعلومات المقدمة من قبل مصالح الجباية للسلط والمؤسسات العمومية المشار إليها أعلاه بهذا الفصل وكذلك على العدول المنفذين وعدول الخزينة المكلفين بتبليغ مطالب وإعلامات مصالح الجباية ومصالح الاستخلاص وعلى أعضاء لجان المصالحة ولجنة إعادة النظر في قرارات التوظيف الإجباري المنصوص عليها بالفصول 117 و119 و127 من هذه المجلة.
2) تلغى عبارة " أو للدول التي تربطها مع تونس اتفاقيات في تبادل المعلومات والمساعدة الإدارية في المادة الجبائية" الواردة بالفقرة الثالثة من الفصل 15 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية و عبارة " أو للدول التي تربطها مع تونس اتفاقيات في تبادل المعلومات والمساعدة الإدارية في المادة الجبائية ولا تسلّم هذه النسخ والمضامين والكشوفات فيما عدا ذلك إلا بإذن من القاضي المختص" الواردة بالفقرة الرابعة من نفس الفصل.
إجراءات لتوفير قاعدة بيانات لمصالح الجباية
تتعلّق بالحسابات البنكية والبريدية
الفصل 53:
1) يتعين على البنك المركزي التونسي والبنوك والديوان الوطني للبريد التصريح لمصالح الجباية مرجع النظر بأرقام الحسابات المفتوحة لديها في تاريخ 31 ديسمبر 2019 وهوية أصحابها وذلك في أجل أقصاه 15 فيفري 2020 وحسب نموذج تعده الإدارة.
ويمكن التصريح بالبيانات المذكورة بالوسائل الإلكترونية الموثوق بها.
2) تضاف إلى الفصل 17 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فقرة ثالثة فيما يلي نصها:
دون المساس بأحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل، يتعين على البنك المركزي التونسي والبنوك والديوان الوطني للبريد التصريح لمصالح الجباية مرجع النظر خلال الخمسة عشر يوما الأولى من كل ثلاثية مدنية بأرقام الحسابات التي تولت فتحها أو غلقها خلال الثلاثية السابقة وهوية أصحابها وذلك حسب نموذج تعدّه الإدارة.
3) تطبّق أحكام العدد 2 من هذا الفصل على الحسابات التي تمّ فتحها أو غلقها ابتداء من غرّة جانفي 2020.
إرساء واجب إرفاق التصريح في الوجود والتصاريح السنوية
بأرقام الحسابات البنكية والبريدية
الفصل 54:
1) تضاف إلى الفقرة الثانية من الفصل 56 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات مطة جديدة فيما يلي نصها:
- وبوثيقة تبين أرقام الحسابات المفتوحة لدى البنوك ولدى الديوان الوطني للبريد باسم ولحساب المطالب بالأداء وكذلك تاريخ فتح هذه الحسابات.
2) تضاف إلى الفقرة الأولى من الفقرة II من الفصل 59 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات مطّة جديدة فيما يلي نصها:
- وثيقة تبين أرقام الحسابات المفتوحة لدى البنوك ولدى الديوان الوطني للبريد باسم ولحساب الأشخاص المعنيين وكذلك تاريخ فتح هذه الحسابات.
3) يضاف إلى الفقرة الثانية من الفقرة II من الفصل 59 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي:
كما يتعين على المعنيين بالأمر باستثناء منهم الأشخاص المحققين للمداخيل المشار إليها بالفصل 27 من هذه المجلة ان يرفقوا تصريحهم السنوي بالضريبة بأرقام الحسابات المفتوحة لدى البنوك ولدى الديوان الوطني للبريد باسمهم ولحسابهم وكذلك تاريخ فتح هذه الحسابات.
4) تضاف إلى الفقرة الثالثة من الفقرة II من الفصل 59 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات مطة جديدة فيما يلي نصها:
- بوثيقة تبين أرقام الحسابات المفتوحة لدى البنوك ولدى الديوان الوطني للبريد باسم ولحساب الاشخاص المعنيين وكذلك تاريخ فتح هذه الحسابات.
تفعيل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتبادل المعلومات
والمساعدة الإدارية في المادة الجبائية
الفصل 55:
1) يضاف إثر الفقرة السادسة من الفصل 16 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ما يلي:
يمكن لمصالح الجباية في إطار مراجعة جبائية أولية أو معمقة أن تطلب من السلط المختصة للدول المرتبطة مع تونس باتفاقيات تتعلق بتبادل المعلومات والمساعدة الإدارية في المادة الجبائية المعلومات التي تحتاجها لمراقبة ومراجعة الوضعية الجبائية للمطالبين بالأداء.
2) تضاف إلى الفصل 40 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فقرة سادسة فيما يلي نصها:
لغرض الحصول على معلومات من السلط المختصة للدول المرتبطة مع تونس باتفاقيات تتعلق بتبادل المعلومات والمساعدة الإدارية في المادة الجبائية يمكن عند الاقتضاء لمصالح الجباية التمديد في مدة المراجعة المعمقة للوضعية الجبائية لمدة أقصاها مائة وثمانون يوما. ولا تؤخذ هذه المدّة بعين الاعتبار لاحتساب المدة الفعلية القصوى لعملية المراجعة المعمقة ولاحتساب المدة الجملية لتوقيف هذه المراجعة المنصوص عليها بالفقرة الخامسة من هذا الفصل. ويتعين على مصالح الجباية قبل انقضاء المدة القصوى للمراجعة إعلام المطالب بالأداء بالتمديد كما يمكنها عند الاقتضاء دعوة المطالب بالأداء إلى إعادة وضع محاسبته على ذمة المحققين خلال فترة التمديد وذلك طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصل 10 من هذه المجلة.
3) يضاف إلى الفقرة الأخيرة من الفصل 37 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ما يلي:
ويمكن لمصالح الجباية التمديد في هذا الأجل لمدة أقصاها مائة وثمانون يوما عند طلب معلومات من السلط المختصة للدول المرتبطة مع تونس باتفاقيات تتعلق بتبادل المعلومات والمساعدة الإدارية في المادة الجبائية ويتعين على مصالح الجباية إعلام المطالب بالأداء بالتمديد قبل انقضاء أجل التسعين يوما.
4) يضاف بعد الفقرة الأولى من الفصل 87 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ما يلي:
ولاحتساب مدة التأخير لا تؤخذ بعين الاعتبار فترات التأجيل أو التوقيف أو التمديد لعمليات المراجعة الجبائية الأولية أو المعمقة بمبادرة من مصالح الجباية.
5) تضاف قبل عبارة " بتبليغ الإعلام بنتائج المراجعة الجبائية " الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 27 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية عبارة "بتبليغ الإعلام المسبق بالمراجعة المعمقة للوضعية الجبائية المنصوص عليه بالفصل 39 من هذه المجلة أو "
الترفيع في مبلغ الطرح من قيمة المساكن المشيدة
من قبل الباعثين العقاريين المعفى من معلوم التسجيل النسبي
الفصل 56:
يرفّع المبلغ الوارد بالفقرة الثانية من الفصل 23 مكرّر جديد من القانون عدد 17 لسنة 1990 المؤرخ في 26 فيفري 1990 والمتعلق بتحوير التشريع الخاص بالبعث العقاري كما تم تنقيحه و إتمامه بالنصوص اللاحقة و خاصة منه العدد 2 من الفصل 26 من القانون عدد 30 لسنة 2015 المؤرخ في 18 أوت 2015 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2015 من 200 ألف دينار إلى 300 ألف دينار.
التخفيض في جباية السيارات السياحية
التي لا تتجاوز قوتها 4 خيول بخارية جبائية
الفصل 57:
ينقح الفصل الأوّل من القانون عدد 103 لسنة 2002 المؤرخ في 23 ديسمبر 2002 المتعلق بإحداث نظام جبائي تفاضلي خاص بالسيارات السياحية التي لا تتجاوز قوتها 4 خيول بخارية جبائية كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة كما يلي:
الفصل الأول:
مع مراعاة أحكام الفصلين 2 و3 من هذا القانون، تعفى من المعلوم على الإستهلاك وتخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 7% السيارات السياحية المجهزة بمحركات ذات مكابس متناوبة يتمّ الإشتعال فيها بغير الضغط التي لا تتجاوز سعة أسطواناتها 1200 صم3ولا تتعدى قوتها 4 خيول بخارية جبائية والمدرجة تحت الرقم 87.03 من تعريفة المعاليم الديوانية باستثناء السيارات لكل المسالك.
توقيف العمل بالمعاليم الديوانية والأداء على القيمة المضافة على منتج "الزبدة"
الفصل 58:
تضاف إلى المنتجات المدرجة بالملحق عدد 4 المنصوص عليه بالعدد 1 والملحق عدد 6 المنصوص عليه بالعدد 2 من الفصل 75 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016، "الزبدة" المدرجة تحت عدد التعريفة الديوانية 04051011 .
دعم موارد صندوق دعم الصحة العمومية
الفصل 59 :
1) تنقّح مبالغ المعلوم السنوي لمراقبة وحراسة المؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة أو المزعجة المحددة بالمرسوم عدد 18 لسنة 1962 المؤرخ في 21 أوت 1962 كما تم تنقيحها بالنصوص اللاحقة وخاصة بالفصل 72 من القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2014 كما يلي :
الأصناف المبلغ السنوي
الصنف الأول 3000 دينار
الصنف الثاني 2000دينار
الصنف الثالث 500 دينار
2)يضاف بعد المطّة الأولى من العدد2 من الفصل 10 من القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2017 ما يلي:
- 50% من مردود المعلوم السنوي لمراقبة وحراسة المؤسسات الخطرة أو المخلّة بالصحة أو المزعجة،
- معلوم بنسبة 1 % من رقم المعاملات خال من كل الأداءات والمعاليم يوظف على المصحات الخاصة ذات الاختصاص الواحد والمصحّات الخاصة متعدّدة الاختصاصات و كذلك على مسدي الخدمات الصحية التابعين للقطاع الخاص المنصوص عليهم بالعدد 1 من الفقرة II من الجدول ب الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.
ويستخلص المعلوم كما هو الشأن بالنسبة للأداء على القيمة المضافة.
ولا يطرح المعلوم من أساس الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو الضريبة على الشركات.
ولا يمكن تحميل المعلوم وفوترته على المنتفعين بخدمات المصحات الخاصة وبالخدمات الصحية .
ولا يخضع رقم المعاملات المتأتي من نشاط تصفية الدّم إلى المعلوم المذكور.
التخفيض في المعاليم الديوانية والأداء على القيمة المضافة
بعنوان اللاقطات الشمسية
الفصل60 :
1)يضاف إلى الفقرة I من الجدول "ب"جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة عدد 18 رابعا فيما يلي نصه:
18 رابعا) اللاقطات الشمسية المدرجة بعدد التعريفة الديوانية م 85.41 .
2)تخفض نسبة المعاليم الديوانية المستوجبة عند التوريد بعنوان اللاقطات الشمسية المدرجة بعدد التعريفة الديوانية م 85.41 إلى 20 %.
الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة والمعاليم الديوانية بعنوان
بعض الأفصال اللازمة لمرضى سرطان الثدي
الفصل 61:
1) يضاف إلى الفقرة I من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة عدد 7 مكرر هذا نصه:
7 مكرّر) الحاملات الصدرية لمرضى سرطان الثدي والمدرجة بالبندين م12-61 و م12-62 من تعريفة المعاليم الديوانية.
يمنح الإعفاء بناء على شهادة مسلّمة من قبل المصالح المعنيّة للوزارة المكلّفة بالصّحّة.
2) تضاف الفقرة 7.29 إلى الباب الثاني من الأحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد كما يلي:
7.29- إعفاء الحاملات الصدرية لمرضى سرطان الثدي من المعاليم الديوانية:
7.29.1- مع مراعاة أحكام الفقرتين 6 و7.1 السابقتين تعفى من المعاليم الديوانية الحاملات الصدرية لمرضى سرطان الثدي بجميع أنواعها، المدرجة بالبندين م 61.12 و م 62.12 من تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد.
7.29.2- يمنح الإعفاء من المعاليم الديوانية المنصوص عليه بالفقرة الفرعية 7.29.1 المشار إليها أعلاه عند توريد الحاملات الصدرية لمرضى سرطان الثدي وذلك بعد الموافقة من قبل المصالح المعنية للوزارة المكلفة بالصّحّة.
توسيع مجال الإعفاء من المعلوم على الاستهلاك بعنوان السيارات ذات 8 أو 9 مقاعد والمخصصة لنقل المعوقين و إعفائها من معاليم الجولان
الفصل 62:
1) تضاف عبارة "أو المقتناة من قبل الدولة لفائدتهم" إثر عبارة "لوزارة الشؤون الاجتماعية" الواردة بالمطّة الأولى و المطّة الثانية من البند التعريفي " م 87.03 " المدرج بالجدول الملحق بالقانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة المعلوم على الاستهلاك .
2) تضاف إلى العدد 3 من الفقرة I من الفصل 19 من الأمر العلي المؤرخ في 31 مارس1955 المتعلق بضبط الميزانية العادية للسنة المالية 1955-1956 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة مطّة جديدة في ما يلي نصها:
- السيارات ذات 8 أو 9 مقاعد المستعملة في نقل المعوقين والتي هي على ملك الجمعيات المعتنية بالمعوقين أو المقتناة من قبل الدولة لفائدة الجمعيات والمؤسسات العاملة في هذا المجال.
3) يضاف إلى العدد 2 من الفصل الأول من المرسوم عدد 22 المؤرخ في 13 سبتمبر 1960 المتعلق بإحداث أداء سنوي على السيارات ذات المحركات المزودة بالزيت الثقيل كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة مطّة جديدة في ما يلي نصها:
- السيارات ذات 8 أو 9 مقاعد المستعملة في نقل المعوقين والتي هي على ملك الجمعيات المعتنية بالمعوقين أو المقتناة من قبل الدولة لفائدة الجمعيات والمؤسسات العاملة في هذا المجال.
4) يضاف إلى الفصل 34 من القانون عدد 84 لسنة 1984 المؤرخ في 31 ديسمبر 1984 المتعلق بقانون المالية لسنة 1985 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة ما يلي:
كما تعفى من هذا المعلوم السيارات ذات 8 أو 9 مقاعد المستعملة في نقل المعوقين والتي هي على ملك الجمعيات المعتنية بالمعوقين أو المقتناة من قبل الدولة لفائدة الجمعيات والمؤسسات العاملة في هذا المجال.
تنقيح بعض الأحكام المتعلقة بإسناد منافع لفائدة أعوان قوات الأمن الداخلي والعسكريين وأعوان الديوانة والمدنيين الذين
تعرضوا لإصابات نتيجة اعتداءات إرهابية
الفصل 63:
1) تعوض عبارة "10 آلاف دينار" الواردة بالفقرة "أولا" من الفصل 9 من القانون عدد 51 لسنة 2013 المؤرخ في 23 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2013 بعبارة "ثلاثين (30) ألف دينار".
2) تلغى أحكام الفقرة "أولا" من الفصل 10 من القانون عدد 51 لسنة 2013 المؤرخ في 23 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2013 وتعوض بما يلي:
أولا (جديدة): مبلغ مالي قدره مائة (100) ألف دينار يصرف دفعة واحدة ويوزع على والدي الشهيد وقرينه وأبنائه على النحو التالي:
- 25 % للوالدين تقسم بالتساوي بينهما.
- 25 % للقرين.
- 50 % لأبناء الشهيد بالتساوي بينهم.
وفي صورة وفاة أحد الوالدين يتمتع من بقي منهما على قيد الحياة بالنسبة المخصصة للمتوفي. و في صورة عدم وجود قرين الشهيد يتمتع الأبناء بالنسبة المخصصة له، كما يتم تقسيم النسبة المخصصة للأبناء في حال عدم وجودهم بين القرين والوالدين بالتساوي.
وفي صورة وفاة الوالدين كليهما تعود النسبة المخصصة لهما إلى الأبناء بالتساوي بينهم.
وفي صورة عدم وجود قرين و أبناء فإن النسبة المخصصة للقرين والأبناء تؤول لوالديه بالتساوي
وفي صورة وفاة الوالدين وعدم وجود قرين فإن المبلغ يؤول إلى الأبناء بالتساوي.
وفي صورة وفاة الوالدين وعدم وجود قرين وعدم وجود أبناء فإن المبلغ يؤول إلى الإخوة الأشقاء بالتساوي بينهم.
3) تضاف إلى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 11 من القانون عدد 51 لسنة 2013 المؤرخ في 23 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2013 بعد عبارة "بالفصل 8 من هذا القانون" عبارة "ودون اعتبار شرط كفالة الوالدين بالنسبة إلى الشهيد الأعزب".
4) تلغى أحكام الفصل 12 من القانون عدد 51 لسنة 2013 المؤرخ في 23 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2013 وأحكام الفقرة الثانية من الفصل 12 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016.
التخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة المطبقة
على خدمات الهاتف القار والأنترنات القار المنزلي
الفصل 64:
يضاف إلى الفقرة II من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة عدد 29 فيما يلي نصّه:
29) خدمات الهاتف القار والأنترنات القار بواسطة خطوط الربط أو الأجهزة الطرفية المسداة لفائدة الأشخاص الطبيعيين وغير المعدة للاستعمال المهني.
التخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة الموظفة على الكهرباء المستعملة في القطاع الفلاحي
الفصل 65:
1)تحذف عبارة" والكهرباء ذات الضغط المتوسط والضعيف المستعملة في تشغيل تجهيزات ضخ الماء المعد للري الفلاحي " الواردة بالمطة الثانية من العدد 3 من الفصل 7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة .
2)يضاف إلى الفقرة I من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة عدد 29 في ما يلي نصه:
29)الكهرباء ذات الضغط المتوسط والضعيف المستعملة في تشغيل تجهيزات ضخ الماء المعد للري الفلاحي.
التشجيع على التسجيل عن بعد بعنوان
عمليات الترسيم وإعادة الترسيم بالمدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية
الفصل 66:
1) يضاف إلى الفقرة IV من الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة عدد 5 مكرّر فيما يلي نصّه:
5 مكرّر) يخصم مشغّلو شبكات الاتصال من الأداء المطلوب مبلغ الأداء على القيمة المضافة المستوجب بعنوان المبالغ المتعلّقة بعمليات الترسيم وإعادة الترسيم بالمدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية باستثناء العمولات.
وللانتفاع بهذا الخصم يتعيّن على مشغّلي شبكات الاتصال تقديم الوثائق المتعلّقة بالعمليات المذكورة خلال الشهر الذي يلي الشهر الذي تنتهي خلاله عمليات الترسيم وإعادة الترسيم إلى المصالح الجبائية المختصّة.
2) يضاف بعد الفقرة الثالثة من الفصل 68 من القانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 و المتعلق بقانون المالية لسنة 2002 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة ما يلي:
يعفى رقم معاملات مشغلي شبكات الاتصال المتأتي من المبالغ المتعلّقة بعمليات الترسيم وإعادة الترسيم بالمدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية باستثناء العمولات من الأتاوة على الاتصالات.
تخويل مصالح الديوانة الترخيص في رفع البضائع بواسطة التصاريح المبسّطة بعد تأمين أو ضمان مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة
الفصل 67:
تضاف إلى النقطة 7 من الفصل 118 من مجلة الديوانة فقرة ثانية كالتالي:
"وإذا كان المصرّح غير منخرط في منظومة الرفع مع الدفع المؤجل فإن مصالح الديوانة لا تمنح الترخيص في رفع البضائع بواسطة التصريح المبسّط إلا بعد تأمين أو ضمان مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة. وفي صورة الضمان يكون فائض التأخير المنصوص عليه بالفصل 130 فقرة 3 من هذه المجلة مستوجبا."
ضبط قائمة المنتجات الطاقية المستهلكة الخاضعة
للمعلوم لفائدة صندوق الانتقال الطاقي
الفصل 68:
تلغى المطة الرابعة من الفصل 13 من القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بقانون المالية لسنة 2006 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وتعوض بما يلي :
-بمعلوم يوظف على المنتجات الطاقية المستهلكة الواردة بالجدول التالي:
بيان المنتجات
قيمة المعلوم
البنزين الرفيع الخالي من الرصاص
1 مليم للتر
الغازوال العادي
1 مليم للتر
الغازوال 50
2 مليم للتر
الفيول وال
1 دينار للطن المتري
غازالبترول المسيل
1 دينار للطن المتري
فحم البترول
2 دينار للطن المتري
غاز طبيعي
0,25 مليم للوحدة الحرارية (THERMIE)
كهرباء
1 مليم للكيلواط-ساعة
ولا يطبق المعلوم على المنتجات التالية:
§ غاز البترول المسيل المعلّب في قوارير ذات سعة 3 كلغ و5 كلغ و6 كلغ و13 كلغ،
§ الغاز الطبيعي بالنسبة للمشتركين في شبكة الضغط المنخفض الذين لا يتجاوز استهلاكهم الشهري 300 وحدة حرارية،
§ الكهرباء بالنسبة للمشتركين في شبكة الجهد المنخفض في الشريحة الاقتصادية الذين لا يتجاوز استهلاكهم الشهري 100 كيلواط-ساعة،
تطبق على المعلوم الموظّف على البنزين الرفيع الخالي من الرصاص والغازوال العادي والغازوال 50 والفيول وال وغاز البترول المسيل بالنسبة إلى الاستخلاص والمراقبة ومعاينة المخالفات والعقوبات والنزاعات والتقادم والاسترجاع نفس القواعد المعمول بها بالنسبة إلى المعلوم على الاستهلاك.
وتطبق على المعلوم الموظّف على فحم البترول بالنسبة إلى الاستخلاص والمراقبة ومعاينة المخالفات والعقوبات والنزاعات والتقادم والاسترجاع نفس القواعد المعمول بها بالنسبة إلى المعاليم الديوانية.
وتطبق على المعلوم الموظّف على الغاز الطبيعي والكهرباء بالنسبة إلى الاستخلاص والمراقبة ومعاينة المخالفات والعقوبات والنزاعات والتقادم والاسترجاع نفس القواعد المعمول بها بالنسبة إلى المعلوم الخاص بمساهمة الجماعات المحلية في أشغال تعميم التيار الكهربائي والتنوير العمومي والصيانة المحدث بمقتضى الفصل 91 من مجلة الجباية المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997.
توضيح مجال تطبيق المعلوم على الاستهلاك
بالنسبة إلى المخاليط العطرية وحذف المعلوم
المذكور على بعض المواد الغذائية الاستهلاكية
الفصل 69:
1) يحذف البند التعريفي م 33.02 الوارد بالجدول المدرج بملحق القانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة ويعوّض بما يلي:
المعلوم
على الاستهلاك
بيان المنتوجات
عدد التعريفة الديوانية
%40
مخاليط مواد عطرية ومخاليط (بما فيها المحاليل الكحولية) قاعدتها مادة أو أكثر من هذه المواد العطرية، من الأنواع المستعملة كمواد خام في الصناعات الغذائية أو صناعة المشروبات، محضرات أخر قاعدتها مواد عطرية من الأنواع المستعملة في صناعة المشروبات.............
330210
2) يحذف البند التعريفي 19.05 الوارد بالجدول المدرج بملحق القانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 02 جوان 1988 والمتعلّق بمراجعة المعلوم على الاستهلاك كما تم تنقيحه و إتمامه بالنصوص اللاحقة.
السماح بصفة استثنائية بإمكانية تسوية البضائع المخزنة
بالمستودع الخاص والتي تطرّق إليها الفساد عبر الإتلاف و بإعادة تصدير المدخلات الموردة تحت نظام التحويل الفعّال على حالتها
الفصل 70:
1) يضاف إلى القسم الخامس من الباب الرابع من العنوان السادس من مجلة الديوانة الفصل 182 مكرّر في ما يلي نصه:
الفصل 182 مكرّر:
يمكن للمدير العام للديوانة الترخيص بناء على مطلب مبرر في الغرض من قبل المنتفع بالنظام في إتلاف المنتجات الموردة تحت هذا النظام.
ويجب أن تؤدي عملية الإتلاف إلى فقدان المواد الموردة أو المنتجات التعويضية لنوعها أو لخصائصها كما يتعين أن تتم عملية الإتلاف بحضور مصالح الديوانة.
ويخضع الحطام عند وضعه للاستهلاك إلى دفع المعاليم والأداءات المستوجبة حسب نوعه وحالته وقيمته بتاريخ وضعه للاستهلاك مع مراعاة التشريع الجاري به العمل.
2) تضاف إلى الفصل 223 من مجلة الديوانة الفقرة 6 في ما يلي نصها:
6- يمكن للمدير العام للديوانة بناء على مطلب مبرر في الغرض من قبل المنتفع بالنظام الترخيص بصفة استثنائية في إعادة تصدير المدخلات المورّدة على حالتها.
تبسيط الواجبات المحمولة على النزل
السياحية في مادة معلوم الإقامة
الفصل 71:
تضاف بعد الفقرة الخامسة من الفصل 49 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018 فقرة جديدة في ما يلي نصها:
كما يمكن طباعة البيان اليومي للمقيمين باعتماد المنظومة المعلوماتية والمتضمن للتنصيصات الوجوبية المذكورة أعلاه والصاقه على الدفتر المذكور.
تخفيف العبء الجبائي على المطالبين بالأداء
بعنوان المعلوم على العقارات المبنية
الفصل 72:
يتم التخلي كليا لفائدة المطالبين بالأداء عن المبالغ المستوجبة بعنوان المعلوم على العقارات المبنية والمساهمة لفائدة الصندوق الوطني لتحسين السكن لسنة 2016 وما قبلها وخطايا التأخير ومصاريف التتبع المتعلقة بها.
وللانتفاع بأحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل يشترط:
. دفع كامل المعاليم المستوجبة بعنوان سنة 2019،
. دفع كامل المبالغ المستوجبة بعنوان المعاليم المذكورة لسنتي 2017 و2018 في أجل أقصاه موفى شهر ديسمبر 2019.
ويقع التخلي لفائدة المنخرطين في التسوية عن مصاريف التتبع وخطايا التأخير المتعلقة بسنتي 2017 و2018.
إجراءات لتيسير تسوية وضعية المطالبين بالأداء
الفصل 73:
1) يتم التخلّي عن خطايا المراقبة وخطايا التأخير في الاستخلاص ومصاريف التتبع المتعلقة بالديون الجبائية الراجعة للدولة شريطة اكتتاب روزنامة دفع قبل غرة أفريل 2019 وتسديد المبالغ المتخلدة على أقساط ثلاثية لفترة أقصاها خمس سنوات يدفع القسط الأول منها قبل التاريخ المذكور . وتضبط روزنامة الدفع داخل الفترة القصوى المذكورة بقرار من وزير المالية حسب أهمية المبالغ.
تطبق أحكام التخلي عن الخطايا ومصاريف التتبع على:
- الديون الجبائية المثقّلة بحسابات قباض المالية قبل غرة جانفي 2019،
- الديون الجبائية التي تم ابرام صلح في شأنها قبل غرة جانفي 2019 أو تم تبليغ نتائج مراجعة جبائية أو تبليغ قرارات توظيف اجباري في شأنها قبل غرة جانفي 2019،
- الديون الجبائية المستوجبة بمقتضى أحكام قضائية صادرة قبل غرة أفريل 2019 والمتعلقة بقرارات توظيف اجباري تم تبليغها قبل غرة جانفي 2019.
تطبق احكام هذه الفقرة على الديون المثقلة بعنوان المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية والمعلوم على النزل ومعلوم الإجازة.
كما تطبق أحكام هذه الفقرة على الملفات موضوع إعلامات بالمراجعة الجبائية الصادرة قبل غرة جانفي 2019 شريطة اكتتاب روزنامة الدفع وتسديد القسط الأول منها قبل موفى أفريل 2019 .
2)يتم التخلي عن 50% من مبلغ الخطايا والعقوبات المالية المتبقي بتاريخ 31 ديسمبر 2018 بالنسبة لكل خطية وكذلك مصاريف التتبع المتعلقة بها شريطة اكتتاب روزنامة دفع قبل غرة أفريل 2019 وتسديد المبالغ المتبقية على أقساط ثلاثية لفترة أقصاها خمس سنوات يدفع القسط الأول منها قبل التاريخ المذكور.
تطبق اجراءات التخلي المنصوص عليها بهذه الفقرة على :
- الخطايا والعقوبات المالية المثقلة بحسابات قباض المالية قبل تاريخ غرة جانفي 2019،
- الخطايا والعقوبات المالية التي صدر في شأنها حكم قبل تاريخ غرة جانفي 2019،
- الخطايا المتعلقة بالمخالفات الجبائية الإدارية المثقلة بحسابات قباض المالية قبل تاريخ غرة جانفي 2019.
لا تطبق أحكام هذه الفقرة على الخطايا والعقوبات المالية المتعلقة بالشيكات دون رصيد.
3) بصرف النظر عن أحكام الفقرتين 1 و2 من هذا الفصل ، يمكن، بناء على طلب معلل يقدمه المطالب بالأداء إلى قابض المالية المختص، الترخيص في التمديد في روزنامات الدفع على أن لا تتعدى الفترة القصوى المحددة بخمس سنوات.
ويتم تعليق اجراءات التتبع بالنسبة لكل مدين يلتزم بتسديد الأقساط المستوجبة في آجالها . ويترتب عن كل قسط حلّ أجل دفعه ولم يتم تسديده استئناف التتبعات القانونية لاستخلاصه . كما توظف على كل قسط غير مدفوع في الآجال بعنوان الروزنامات المبرمة بالنسبة للديون الجبائية الراجعة للدولة وكذلك الديون الراجعة للجماعات المحلية خطية تأخير ب0.5 % عن كل شهر أو جزء من الشهر تحتسب بداية من انتهاء أجل التسديد.
ويسقط حق الانتفاع بأحكام التخلي المنصوص عليها بالفقرتين 1 و2 من هذا الفصل بالنسبة للمبالغ غير المسددة في أجل 60 يوما من انتهاء أجل تسديد آخر قسط محدد بالروزنامة المبرمة وتبقى المبالغ غير المدفوعة مستوجبة أصلا وخطايا دون طرح.
بصرف النظر عن الروزنامة المنصوص عليها بالفقرات السابقة من هذا الفصل ،تطبق أحكام الفصل 33 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية على مبالغ الأداء موضوع قرارات إرجاع.
4) يمنح تخفيض في مبلغ الخطايا الديوانية موضوع محاضر ديوانية أو تلك المحكوم بها في قضايا ديوانية قبل غرة جانفي 2019 شريطة دفع كامل مبلغ المعاليم والاداءات المستوجبة وما تبقى من الخطايا قبل غرة جانفي 2020 أو اكتتاب روزنامة في دفعها قبل غرة جويلية 2019 على أقساط ثلاثية لفترة أقصاها خمس سنوات يدفع القسط الأول عند ابرام الروزنامة.
ويتم التخفيض على النحو التالي:
- 90 % من مبلغ الخطايا الذي لا يفوق 1 مليون دينار،
- 95% من مبلغ الخطايا الذي يفوق 1 مليون دينار.
5) يمكن للمطالبين بالأداء إيداع تصاريحهم غير المودعة وتقديم العقود والكتابات للتسجيل والتي حل أجلها قبل 31 أكتوبر 2018 ولم يشملها التقادم ، والانتفاع بالإعفاء من الخطايا الإدارية المنصوص عليها بالفصول 81 و82 و85 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية شريطة إيداعها في أجل أقصاه 30 أفريل 2019 ودفع أصل الأداء المستوجب عند الإيداع أو التسجيل .
تطبق أحكام هذه الفقرة على التصاريح التصحيحية.
6) لا يمكن أن يؤدي تطبيق اجراءات التخلي المنصوص عليها بهذا الفصل إلى ارجاع مبالغ لفائدة المدين أو مراجعة الإدراج المحاسبي للمبالغ المسددة باستثناء الحالات التي صدر في شأنها حكم بات.
تسوية وضعية الإذاعات الجهوية المتخصصة
إزاء الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي
الفصل 74:
يتخلى الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي عن 75% من الديون المتخلدة إلى غاية 31 ديسمبر 2017 بذمة المؤسسات المصنفة كإذاعات جهوية و إذاعات متخصصة وإذاعات جمعياتية من طرف الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي البصري والتي تحترم كل مقتضيات هذا التصنيف. ويتم ضبط قائمة هذه المؤسسات بقرار مشترك من الوزير المكلف بالمالية والهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي البصري.
بصرف النظر عن أحكام التشريع الجبائي الجاري به العمل لا ينجر عن تطبيق هذه الأحكام أية تبعات جبائية بعنوان الضريبة على الشركات.
إجراء لفائدة الأشخاص المتحصلين على قروض سكنية
الفصل 75:
لا يؤدي التخفيض من قبل البنوك في هامش الربح التعاقدي الموظف على قروض تمويل السكن الممنوحة إلى الأفراد قبل غرة جانفي 2019 إلى تبعات جبائية بعنوان الضريبة على الشركات على مستوى البنوك المعنية .
تطبق أحكام هذا الفصل على فوائض القروض المشار إليها أعلاه والتي يحل أجل إستخلاصها إبتداءا من غرة جانفي 2019 ودون أن يؤدي ذلك إلى إرجاع المبالغ المدفوعة قبل التاريخ المذكور.
إقرار إمكانية التمديد بصفة استثنائية في آجال تسوية وضعية البضائع المورّدة
تحت نظام التحويل الفعّال
الفصل 76:
تضاف إلى آخر النقطة (2) من الفصل 221 من مجلّة الديوانة الفقرة التالية:
" غير أنّه يمكن للمدير العام للديوانة بناء على مطلب مبرّر في الغرض من قبل المنتفع، التمديد بصفة استثنائية في هذا الأجل لفترات إضافية.
وتخضع كلّ فترة تمديد بعد انقضاء أجل السنتين إلى دفع فائض التأخير المنصوص عليه بالفصل 130 من هذه المجلّة على المعاليم والأداءات المستوجبة بإعتبار قيمة المدخلات المورّدة بتاريخ الوضع تحت نظام التحويل الفعّال."
التنصيص على وضع الإمضاء المجاور لمستغل مخزن
ومساحة التسريح الديواني على التصريح المفصّل بالبضائع المودعة بها من قبل المرسل إليه الحقيقي
الفصل 77:
تضاف إلى الفصل 83 من مجلّة الديوانة فقرة (3) كما يلي:
3- في صورة التصريح بالتفصيل بالبضائع المودعة بمخازن ومساحات التسريح الديواني من قبل المرسل إليه الحقيقي فإنّه يتعيّن إضافة الإمضاء المجاور للمستغلّ على نفس التصريح المفصّل. وفي هذه الحالة يعتبر المستغل مسؤولا بالتضامن مع المرسل إليه الحقيقي بخصوص صحّة ومصداقية بيانات التصريح المفصّل فيما يتعلّق بالتسمية التجارية للبضائع وكمياتها ووزنها وعدد الطرود.
توضيح ميدان تطبيق المعلوم الموظّف
عند تصدير الزيوت الغذائية المستعملة
والتخفيض في تعريفته
الفصل78:
1) يضاف بعد الفقرة الأولى من الفصل 25 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 17 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018 ما يلي:
ولا تخضع لهذا المعلوم عمليات بيع الزيوت الغذائية المستعملة إلى المؤسسات المصدّرة كليا المرخّص لها لتثمين الزيوت الغذائية وتحويلها إلى وقود.
2) يعوّض مبلغ 1000 د للطن الوارد بالفصل 25 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 17 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018 ب 700 دينار.
توضيح جباية قطاع البعث العقاري
الفصل79:
1) يعوّض تاريخ غرّة جانفي 2020 الوارد بالفقرة 3 من الفصل 44 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018 بتاريخ غرة جانفي 2021،
2) يضاف إلى الفصل 44 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018 فقرة 7 في ما يلي نصّها:
7) ينتفع الأشخاص الذين ينجزون العمليات المنصوص عليها بالفقرة 2 من هذا الفصل بحقّ طرح الأداء على القيمة المضافة الذي أثقل مخزوناتهم في تاريخ 31 ديسمبر 2017 دون أن يؤدي هذا الطرح إلى المطالبة باسترجاع فائض الأداء الذي لم يتسن طرحه.
وللانتفاع بأحكام هذه الفقرة يتعيّن على الأشخاص المذكورين إيداع جرد للمخزونات وكشف للأداء المتعلّق بها بالمصلحة الجبائية المختصة في أجل أقصاه 31 مارس 2019.
الإعفاء من المعلوم على الاستهلاك
بالنسبة إلى الدراجات النارية التي لا تتجاوز سعة إسطوانتها 125 صم3
الفصل 80 :
يحذف البند التعريفي م 87.11 الوارد بالجدول المدرج بملحق القانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة ويعوّض بما يلي:
المعلوم
على الاستهلاك
بيان المنتوجات
عدد التعريفة الديوانية
100 %
دراجات نارية ودراجات بمحركات إضافية باستثناء المجهزة بثلاث عجلات سعة إسطوانتها تفوق 125 صم3 ..............................
م 87.11
إجراءات تعريفية
الترفيع في المعاليم الديوانية بالنسبة للدراجات النارية المجهزة بعجلتين.
الفصل 81 :
1- ترفع نسب المعاليم الديوانية حسب التعريفة الحرّة المنصوص عليها بتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد المصادق عليها بالقانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة المستوجبة على الدراجات النارية، المدرجة بالبند التعريفي م 87.11 كما يلي:
النسب %
بيان المنتوجات
رقم التعريفة الديوانية
رقم البند التعريفي
30
دراجات نارية من نوع سكوتار من 50 إلى أقل من 125 صم3
871120100
م 87.11
30
دراجات نارية أخر من 50 إلى أقل من 125 صم3
871120929
30
دراجات نارية من 125 إلى أقل من 250 صم3
871120989
30
دراجات نارية من 250 إلى 380 صم3
871130109
30
دراجات نارية من 380 إلى أقل من 500 صم3
871130909
30
دراجات نارية من 500 إلى أقل من 800 صم3
871140009
30
دراجات نارية أكثر من 800 صم3
871150000
30
درجات نارية ذات محركات اضافية أكثر من 50 صم3
871190003
2- لا تنطبق أحكام الفقرة 1 من هذا الفصل على البضائع عند التوريد:
- التي تثبت سندات النقل الخاصة بها والمحررة قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ أنها كانت موجهة مباشرة نحو التراب الديواني التونسي.
- والتي يتم التصريح بها مباشرة للاستهلاك دون أن تكون قد تم وضعها تحت نظام المستودعات أو المناطق الحرة.
تسوية وضعية مسدي الخدمات في مجال الوساطة لدى الديوانة
الفصل 82:
بصرف النظر عن أحكام الفصل 102 من مجلة الديوانة ، يرخص بصفة استثنائية بممارسة مهنة وسيط لدى الديوانة للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يستجيبون للشروط التالية مجتمعة :
-أن يكون الشخص الطبيعي أو وكيل الشركة حاصلا على شهادة الباكالوريا على الأقل ،
-أن يكون الشخص الطبيعي أو وكيل الشركة مزاولا لنشاط اسداء الخدمات في مجال الوساطة لدى الديوانة لمدة مسترسلة لا تقل عن خمس سنوات في تاريخ دخول أحكام هذا القانون حيز التطبيق .
- أن ينتدب على الأقل شخصا واحدا متحصلا على شهادة الاجازة أو ما يعادلها في الاختصاصات التي تضبط بقرار من وزير المالية
-أن تكون وضعيته الجبائية والديوانية وتجاه الصناديق الاجتماعية سليمة ومسواة
-أن يجتاز بنجاح فترة تكوين في المجال الديواني لا تقل عن ثلاثة أشهر
- ايداع مطلب لدى الادارة العامة للديوانة في أجل لا يتجاوز تاريخ 31 مارس 2019
تضبط طرق تطبيق أحكام هذا الفصل بقرار من وزير المالية.
إدماج المصنوعات
من المعادن النفيسة غير الحاملة لأثر الطوابع
القانونية في الدورة الاقتصادية
الفصل 83:
يمكن للأشخاص المؤهّلين وفقا للتشريع الجاري به العمل لجمع المصنوعات من المعادن النفيسة المعدّة للتكسير أن يتولّوا جمع المصنوعات من الذهب والبلاتين غير الحاملة لأثر الطوابع القانونية قصد التكسير وذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2019.
وفي هذه الحالة يطبق معلوم الضمان على المصنوعات من المعادن النفيسة بمبلغ دينار واحد عن الغرام من الذهب الخالص أو البلاتين الذي يتمّ إرجاعه من قبل المخبر المركزي للتحاليل والتجارب أو الهيكل المؤهل لتذويب ومحص المصنوعات من المعادن النفيسة.
إجراءات بخصوص العربات السيارة والدراجات النارية المنتفعة بنظام الإعفاء الكلي من المعاليم والأداءات المستوجبة الممنوح بعنوان العودة النهائية للتونسيين المقيمين بالخارج
الفصل 84:
يعتبر استعمال العربة السيارة أو الدراجة النارية المنتفعة بنظام الإعفاء الكلي من المعاليم والأداءات المستوجبة الممنوح بعنوان العودة النهائية للتونسيين المقيمين بالخارج، من طرف شخص آخر غير مرخص له، دون حضور مالكها أو قرينه، جنحة تخضع للعقوبات المنصوص عليها بمجلة الديوانة.
ويمكن لمصالح الديوانة الترخيص بصفة استثنائية وشخصية إلى والدي المنتفع أو قرينه أو أبنائه أو إخوته في إستعمال هذه العربة السيارة أو الدراجة النارية.
إجراءات تتعلق بإعفاء وجدولة ديون المتسوغين لعقارات فلاحية
الفصل 85:
ينتفع الفنيون المتخرجون من مدارس التكوين الفلاحي والفلاحون الشبان والمتعاضدون السابقون بتعاضديات فلاحية منحلة والعملة القارون بها أو بضيعات دولية تمت إعادة هيكلتها، المتسوغون لعقارات فلاحية:
1- بالإعفاء من معاليم الكراء المستوجبة بعنوان سنوات الاجاحة السابقة لصدور هذا القانون شريطة تقديم شهادة اجاحة من مندوبيات التنمية الفلاحية.
2- بالإعفاء من معاليم الكراء المستوجبة بعنوان المواسم الفلاحية سنوات 2010-2011 و 2011-2012 و 2012-2013 .
3- الاعفاء من خطايا التأخير المستوجبة على معاليم الكراء المتبقية شريطة ابرام رزنامة خلاص مع قابض المالية قبل 31 ديسمبر 2019 على مدة أقصاها 5 سنوات دون أن تتجاوز تاريخ انتهاء العقد وذلك بناء على طلب كتابي وتسديد 10 بالمائة من باقي الدين المتخلد قبل ذلك التاريخ.
لا يمكن أن يؤدي تطبيق الاجراءات المنصوص عليها بهذا الفصل إلى ارجاع مبالغ لفائدة المدين أو مراجعة الادراج المحاسبي للمبالغ المسددة.
إعفاء الصحف الالكترونية من الأداء على القيمة المضافة
الفصل86:
تضاف إثر لفظة "الصحف" الواردة بالعدد 18 من الفقرة I من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة العبارة التالية:
" وكذلك الصحف الالكترونية باستثناء عمليات الإشهار".
إجراءات لمعالجة عجز الصناديق الإجتماعية
الفصل87 :
تخضع معاملات البنوك وشركات التأمين والشركات العاملة في مجال الاتصالات والشركات العاملة في مجال النفط والمحروقات لمساهمة استثنائية ب 1 % من المعاملات المصرّح بها لصالح الصناديق الاجتماعية ابتداء من غرّة جانفي 2019 والسنوات الموالية.
يتم ضبط طرق ومقاييس توزيع هذه الموارد بأمر حكومي.
ضبط تاريخ تطبيق الفصل 87 من قانون المالية لسنة 2019
الفصل 88:
يعوض تاريخ " غرة جانفي 2019" الوارد بالفصل 87 بتاريخ " غرة جانفي 2020".
تأجيل تطبيق نسبة 35 % بالنسبة لبعض الشركات
الفصل89:
تنقح أحكام الفقرة 4 من الفصل 67 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018 كما يلي:
4)تطبق أحكام المطة الأولى من الفصل 29 من هذا القانون على الأرباح المحققة إبتداء من غرة جانفي 2020 . وتطبق أحكام المطتين الثانية والثالثة من الفصل 29 وأحكام الفصل 54 من هذا القانون على المداخيل والأرباح المحققة إبتداء من غرة جانفي 2019.
ضبط تاريخ تطبيق
قانون المالية لسنة 2019
الفصل 90:
مع مراعاة الأحكام المخالفة الواردة بهذا القانون، تطبق أحكام هذا القانون ابتداء من غرة جانفي 2019.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.