قضية منتحل صفة مسؤول حكومي.. الاحتفاظ بمسؤول بمندوبية الفلاحة بالقصرين    مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن    صفاقس تُكرّم إبنها الاعلامي المُتميّز إلياس الجراية    مدنين: انطلاق نشاط شركتين أهليتين في قطاع النسيج    سوريا... وجهاء الطائفة الدرزية في السويداء يصدرون بيانا يرفضون فيه التقسيم أو الانفصال أو الانسلاخ    في انتظار تقرير مصير بيتوني... الساحلي مديرا رياضيا ومستشارا فنيّا في الافريقي    رابطة الهواة لكرة القدم (المستوى 1) (الجولة 7 إيابا) قصور الساف وبوشمة يواصلان الهروب    عاجل/ "براكاج" لحافلة نقل مدرسي بهذه الولاية…ما القصة..؟    الاحتفاظ بمنتحل صفة مدير ديوان رئيس الحكومة في محاضر جديدة من أجل التحيل    الطبوبي في اليوم العالمي للشغالين : المفاوضات الاجتماعية حقّ ولا بدّ من الحوار    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    انهزم امام نيجيريا 0 1 : بداية متعثّرة لمنتخب الأواسط في ال«كان»    نبض الصحافة العربية والدولية... الطائفة الدرزية .. حصان طروادة الإسرائيلي لاحتلال سوريا    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    أولا وأخيرا: أم القضايا    المسرحيون يودعون انور الشعافي    إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا    المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟    وزير الإقتصاد وكاتب الدولة البافاري للإقتصاد يستعرضان فرص تعزيز التعاون الثنائي    مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة    عاجل/ تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في قضية منتحل صفة مدير برئاسة الحكومة..هكذا تحيل على ضحاياه..    الطب الشرعي يكشف جريمة مروعة في مصر    تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير)    إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء..    الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    البطولة العربية لالعاب القوى للاكابر والكبريات : التونسية اسلام الكثيري تحرز برونزية مسابقة رمي الرمح    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تختتم مسابقات صنفي الاصاغر والصغريات بحصيلة 15 ميدالية منها 3 ذهبيات    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية..    تونس العاصمة مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح أحمد صواب    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار..    قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا''    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق    منذ سنة 1950: شهر مارس 2025 يصنف ثاني شهر الأشد حرارة    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات: المنتخب المغربي يحرز لقب النسخة الاولى بفوزه على نظيره التنزاني 3-2    وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 116 عاما    منظمة الأغذية والزراعة تدعو دول شمال غرب إفريقيا إلى تعزيز المراقبة على الجراد الصحراوي    معز زغدان: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستكون مقبولة    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    مباراة برشلونة ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا : التوقيت و القناة الناقلة    في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في انتظار ما سيقرره رئيس الجمهورية حول تنقيح القانون..هذه قواعد وإجراءات الترشح للتشريعية
نشر في الشروق يوم 17 - 07 - 2019


تونس الشروق:
في انتظار مآل تنقيح القانون الانتخابي المصادق عليه مؤخرا أمام البرلمان والمعروض الآن أمام رئيس الجمهورية، أصدرت الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات قرارا تضمن شروط وقواعد وإجراءات الترشّح للانتخابات التشريعية الذي يبدأ يوم الاثنين القادم 22 جويلية.
ولم تتضح الرؤية بعد حول مصير تنقيح القانون الانتخابي المعروض الى حد الآن أمام رئيس الجمهورية لختمه والإذن بنشره بالرائد الرسمي والذي تضمن تعديلات حول شروط الترشح للانتخابات.
وفي الأثناء يتواصل العمل الى حد اللحظة بالمنظومة القديمة التي أوردها قرار صدر مؤخرا عن هيئة الانتخابات. وتضمن القواعد والاجراءات المطلوبة لتقديم الترشحات للتشريعية. وهي تقريبا نفسها التي وقع العمل بها في انتخابات 2014.
شروط الترشح
نص قرار هيئة الانتخابات على انه يُشترط في كلّ مترشّح لعضوية مجلس نوّاب الشعب، سواء كان ضمن القائمة الأصليّة أو القائمة التكميليّة، ما يلي:
أن يكون ناخباً مسجّلاً في سجل الناخبين،
أن يكون تونسي الجنسية بالولادة أو اكتسب الجنسية منذ عشر سنوات على الأقلّ قبل تاريخ تقديم الترشّح.
أن يكون بالغاً ثلاثاً وعشرين سنة كاملة على الأقلّ في تاريخ تقديم الترشّح.
ألاّ يكون مشمولاً بأيّ صورة من صور الحرمان القانونية التالية: ( فقدان الحقّ في الترشّح على معنى الفصل 88 من الدستور - إدانته من أجل الحصول على تمويل أجنبي لحملته الانتخابيّة في الانتخابات السابقة على معنى الفصل 163 من القانون الانتخابي - الحكم عليه بعقوبة تكميليّة تقضي بحرمانه من الاقتراع بمقتضى حكم قضائي بات).
أن يقدّم استقالته أو أن تتمّ إحالته على عدم المباشرة طبق التشريع الجاري به العمل إذا كان من بين القضاة - رؤساء البعثات والمراكز الديبلوماسية والقنصلية - الولاة - المعتمدين الأول - الكُتّاب العامين للولايات - المعتمدين - العمد.
ولا تقبل الترشّحات المقدّمة من المذكورين أعلاه في الدائرة أو الدوائر التي مارسوا فيها وظائفهم خلال السنة السابقة لتقديم ترشّحهم.
مطلب الترشح
جاء في القرار أن مطلب الترشّح للتشريعية يُقدم وفق النموذج الذي تُعدّه الهيئة. ويتضمّن وجوباً التنصيصات التالية: الاسم الكامل لمقدّم المطلب وصفته تسمية القائمة بيان إن كانت القائمة حزبية أو ائتلافية أو مستقلّة الدائرة الانتخابيّة التي تترشّح فيها القائمة محلّ مخابرة القائمة في مرحلة الطعون. ويكون المقرّ المختار وجوبا بما في ذلك بالنسبة للقائمات المترشّحة عن الدوائر الانتخابية بالخارج، مقرّا بالداخل الاسم الكامل لكلّ مترشّح في القائمة الأصليّة والقائمة التكميليّة وتاريخ ولادته ومكانها ومهنته وعنوانه الشخصي وهاتفه وعدد بطاقة تعريفه الوطنية أو جواز سفره وبيان قائمة الناخبين المرسّم بها ترتيب المترشّحين في القائمة الأصليّة والقائمة التكميليّة بيانات الاتّصال برئيس القائمة. ويُعتبر المترشّح الأوّل في ترتيب القائمة الأصليّة رئيسها اسم ممثّل القائمة من بين المترشّحين وبيانات الاتّصال به. ويمكن أن يكون رئيس القائمة هو ممثّلها.
وبالنسبة إلى القائمات الحزبيّة يتضمن اسم الممثّل القانوني للحزب وبيانات الاتّصال به. اما بالنسبة إلى القائمات الائتلافيّة فيتضمن اسم ممثّل الائتلاف وبيانات الاتّصال به .
وبالنسبة إلى المترشّحين من القضاة ورؤساء البعثات والمراكز الديبلوماسيّة والقنصليّة والولاة والمعتمدين الأول والكُتّاب العامين للولايات والمعتمدين والعمد يتم تقديم معطيات حول الأماكن التي مارسوا فيها وظائفهم خلال السنة الأخيرة السابقة لتقديم مطلب الترشّح، ومدّة العمل في كلّ منها.
كما يصرح كلّ مترشّح في القائمة الأصليّة والقائمة التكميليّة باستيفاء كافّة شروط الترشّح، وصحّة البيانات المُقدّمة. ويكون الإمضاء معرّفا عليه بالنسبة للمترشّح الذي لا يحضر لدى الهيئة عند تقديم الترشّح.
تصحيح مطلب الترشح
جاء في القرار أنه يمكن للهيئة الفرعيّة خلال أجل البتّ طلب تصحيح مطالب الترشّح للتشريعية. ولا يٌقبل التصحيح إذا كان المطلب لا يتضمّن العدد الأدنى المشترط من المترشّحين او إذا كان لا يتضمّن الأسماء الكاملة للمترشّحين وإمضاءاتهم وفق أحكام الفصل 8 أعلاه، وذلك في حدود العدد الأدنى المشترط من المترشّحين او إذا كان لا يحترم مبدأ التناصف في حدود العدد الأدنى المشترط من المترشّحين. كما لا يُقبل ايضا في كل حالة تؤدّي إلى نقص في العدد المشترط من المترشّحين في القائمة الأصليّة أو إلى استبدال مترشّح من خارج القائمة التكميليّة. ويُحتسب العدد الأدنى المُشترط من المترشّحين باعتماد الأسماء الواردة في القائمة الأصليّة والقائمة التكميليّة معا..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.