بعد هجومه العنيف والمفاجئ على حكومتها وكيله لها اتهامات خطيرة.. قطر ترد بقوة على نتنياهو    برشلونة يقلب الطاولة على بلد الوليد ويبتعد بصدارة "الليغا"    ربيع الفنون بالقيروان يُنشد شعرا    عاجل/ قضية منتحل صفة مدير بديوان رئاسة الحكومة..السجن لهؤولاء..    في لقائه بوزراء .. الرئيس يأمر بإيجاد حلول لمنشآت معطّلة    الدوري الفرنسي.. باريس سان جيرمان يتلقى خسارته الثانية تواليًا    غدا: حرارة في مستويات صيفية    منير بن صالحة: ''منوّبي بريء من جريمة قتل المحامية منجية''    مؤشر إيجابي بخصوص مخزون السدود    صفاقس : المسرح البلدي يحتضن حفل الصالون العائلي للكتاب تحت شعار "بيتنا يقرأ"    بداية من 6 ماي: انقطاع مياه الشرب بهذه المناطق بالعاصمة    الأطباء الشبان يُهدّدون بالإضراب لمدة 5 أيّام    الرابطة الأولى: الاتحاد المنستيري يتعادل مع البقلاوة واتحاد بن قردان ينتصر    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: المنتخب التونسي يضيف ثلاث ميداليات في منافسات الاواسط والوسطيات    القصرين: قافلة صحية متعددة الاختصاصات تحلّ بمدينة القصرين وتسجّل إقبالًا واسعًا من المواطنين    سامي بنواس رئيس مدير عام جديد على رأس بي هاش للتأمين    طقس الليلة: الحرارة تصل الى 27 درجة    وزير النقل يدعو الى استكمال أشغال التكييف في مطار تونس قرطاج استعدادا لموسم الحجّ وعودة التّونسيين بالخارج    نادي ساقية الزيت يتأهل لنهائي الكأس على حساب النجم    كلاسيكو اوفى بوعوده والنادي الصفاقسي لم يؤمن بحظوظه    منوبة: 400 تلميذ وتلميذة يشاركون في الدور النهائي للبطولة الاقليمية لألعاب الرياضيات والمنطق    "براكاج" يُطيح بمنحرف محل 26 منشور تفتيش    إحالة رجل أعمال في مجال تصنيع القهوة ومسؤول سام على الدائرة الجنائية في قضايا فساد مالي ورفض الإفراج عنهما    غدا.. قطع الكهرباء ب3 ولايات    دقاش: شجار ينتهي بإزهاق روح شاب ثلاثيني    بداية من الاثنين: انطلاق "البكالوريا البيضاء"    "البيض غالٍ".. ترامب يدفع الأمريكيين لاستئجار الدجاج    عاجل/ سرقة منزل المرزوقي: النيابة العمومية تتدخّل..    الكلاسيكو: الترجي يحذر جماهيره    بعد منعهم من صيد السردينة: بحّارة هذه الجهة يحتجّون.. #خبر_عاجل    البنك الوطني الفلاحي: توزيع أرباح بقيمة دينار واحد عن كل سهم بعنوان سنة 2024    وزير التربية يؤدي زيارة إلى معرض الكتاب بالكرم    الحج والعمرة السعودية تحذّر من التعرُّض المباشر للشمس    دراسة جديدة: الشباب يفتقر للسعادة ويفضلون الاتصال بالواقع الافتراضي    البطولة العربية للرماية بالقوس والسهم - تونس تنهي مشاركتها في المركز الخامس برصيد 9 ميداليات    هند صبري: ''أخيرا إنتهى شهر أفريل''    عاجل/ ضحايا المجاعة في ارتفاع: استشهاد طفلة جوعا في غزة    جندوبة: استعدادات لانجاح الموسم السياحي    وفاة وليد مصطفى زوج كارول سماحة    المأساة متواصلة: ولادة طفلة "بلا دماغ" في غزة!!    قبل عيد الأضحى: وزارة الفلاحة تحذّر من أمراض تهدد الأضاحي وتصدر هذه التوصيات    السلطات الجزائرية توقف بث قناة تلفزيونية لمدة عشرة أيام    صُدفة.. اكتشاف أثري خلال أشغال بناء مستشفى بهذه الجهة    الموت يفجع الفنانة اللبنانية كارول سماحة    التلفزيون الجزائري يهاجم الإمارات ويتوعدها ب"ردّ الصاع صاعين"    الولايات المتحدة توافق على بيع صواريخ بقيمة 3.5 مليار دولار للسعودية    الاستعداد لعيد الاضحى: بلاغ هام من وزارة الفلاحة.. #خبر_عاجل    ترامب ينشر صورة بزيّ بابا الفاتيكان    غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مواقع مختلفة في سوريا    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025    مقارنة بالسنة الماضية: إرتفاع عدد الليالي المقضاة ب 113.7% بولاية قابس.    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



باسم القانون
نشر في الشروق يوم 21 - 07 - 2019

بصرف النظر عن الوجاهة الموضوعية في تعديل القانون الإنتخابي من عدمه ومدى ملاءمته للواقع السياسي خصوصا من حيث الظرف الزماني ودون الخوض في نية التعديل إن كانت إقصائية لبعض الشرائح والشخصيات السياسية من عدم ذلك، فإن رئيس الجمهورية وهو الشخصية المعنوية العليا في البلاد عندما رفض ختم القانون المذكور قد مارس ما له من صلاحيات منحه إياها دستور 2014 الذي اعتبره البعض آنذاك دستورا نموذجيا ونال عند ختمه من الفحيح والصفير الشيء الكثير في قبة البرلمان وخارجها.
وهذا الرفض، إن حصل حقيقة لانعدام أي أثر ملموس لذلك، يبقى رفضا ضمنيا واعتبره شخصيا بمثابة مناورة أو رد فعل أو فيتو عاقب به الرئيس من سعى إلى تقزيم دوره في المدة الأخيرة والتبجح بعدم إمكان قدرته على التأثير في مجريات الأحداث السياسية بالنظر إلى صلاحياته المحدودة فضلا عن حالته الصحية وما رافقها من لغط معيب وتأويلات خبيثة وجميعها لم تكن تصب في مصلحة الدولة المعطوبة إقتصاديا وإجتماعيا وسياسيا لا في الخارج ولا في الداخل وكادت أن تحدث بلبلة في البلاد وحريقا سياسيا على غرار حريق الغابات آنذاك.
وإذا ثبت الرفض بصورة واضحة وجازمة يجوز القول بأن الذوق القانوني هذه المرة لم يكن إلى جانب رئيس الجمهورية بل كان مفقودا ضرورة أن الفصل 121 من الدستور كان واضحا وصريحا في أن قرار المحكمة الدستورية (الهيئة الوقتية حاليا) يكون معللا وملزما «لجميع السلطات» وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية والمقصود هنا بجميع السلطات هي السلطات الثلاث في الدولة ألا وهي التنفيذية والتشريعية والقضائية على حد سواء وبالتالي كان من باب الذوق القانوني السليم الإلتزام بالختم خاصة وأن الفصل 146 واضحا بدوره في أن أحكام الدستور تفسر ويؤول بعضها البعض كوحدة منسجمة.
لكن إذا لم يقع نشر قرار الهيئة الوقتية ومعللا بالرائد الرسمي يمكن تفهم موقف رئيس الجمهورية اعمالا لمبدإ التماثل في الإجراءات أو ما يعبر عنه في القانون المدني بالدفع بعدم التنفيذ l›exception d›inexécution هذا على سبيل الاستدلال فقط.
ومهما يكن من أمر وبعيدا عن التعمية والتضليل والسفسطة السياسية، فإن كان هناك عيب فيعود بالأساس إلى صياغة الدستور وإلى نواقصه الظاهرة والخفية خاصة وأن الفصل 81 منه والمتعلق بختم القوانين لم يتضمن أي جزاء صريح sanction solennelle لرفض الختم refus de promulgation كما لم يتضمن أي جزاء واضح لرفض النشر refus de publication وهي آليات مختلفة ولئن كانت مترابطة، إذ أنه من الممكن وعلى سبيل الافتراض أن يتولى رئيس الجمهورية ختم القانون دون نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أو تأخير نشره ويكون الختم والحالة تلك في حكم المعدوم لانعدام نتائجه القانونية وبالإضافة إلى ذلك فإن الدستور لم يتضمن أي مخرج échappatoire في صورة حدوث مثل هذا المأزق blocage.
وجدير بالذكر أن هذه الوضعية ليست حكرا على تونس وحصلت مع أكبر الديمقراطيات في العالم وأذكر من ذلك فرنسا في عهد الرئيس فرانسوا ميتران وغيره...
المشرع التأسيسي كان فطنا ونظم هذه المسألة في القانون المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 الذي نص في فصله 11 صراحة أنه في صورة عدم ختم ونشر القانون من طرف رئيس الجمهورية في أجل قدره 15 يوما من تاريخ الإيداع لدى مصالحه يتولى المجلس النيابي إعادة المصادقة على القانون بنفس إجراءات المصادقة الأولى ثم يتم ختمه من طرف رئيس المجلس وطبعا يأذن بنشره.
وهذه المسألة قد غابت عن المشرع الدستوري في سنة 2014 ولا أتصور أن ذلك كان مقصودا ولغاية في نفس يعقوب كما يقال.
والسؤال المطروح، هل بالإمكان اللجوء إلى الفصل 88 من الدستور الذي يمكن أغلبية أعضاء مجلس نواب الشعب من إعفاء (سحب الثقة) رئيس الجمهورية على أساس «نظرية» الخرق الجسيم للدستور وذلك بعد استيفاء إجراءات مخصوصة أهمها عرض المسألة على المحكمة الدستورية بعد تصويت البرلمان على لائحة الإعفاء وأنه عند ثبوت «الإدانة» بعبارة النص، هكذا بلغة ركيكة ، تقضي المحكمة بالعزل مع فقدان الرئيس لحق الترشح لأي إنتخابات أخرى مع إمكانية التتبعات الجزائية عند الاقتضاء.
ونظرية الخرق الجسيم للدستور هذه مسألة غاية في التعقيد والخطورة بالنظر لآثارها القانونية فضلا عن كونها مسألة اجتهادية متروكة بالأساس للاجتهاد المطلق للقضاة وهنا تكمن أهمية الم
حكمة الدستورية في النسيج المؤسساتي ومنه في النسيج السياسي اليوم وغدا ولذلك تعطلت تسمية أعضائها لتصارع المصالح الحزبية.
والسؤال الثاني، هل بإمكان الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين أن تنتصب محكمة دستورية؟
بقراءة بسيطة وبالنظر إلى ما تضمنته الأحكام الانتقالية الواردة بالدستور يمكن القول بذلك خاصة وأنها تبوأت منزلتها في عديد المناسبات وأنه بالقانون تنتهي مهامها بإرساء المحكمة الدستورية بعد إتمام تركيبتها، لكن بقراءة أكثر عمق للفصل 148 فقرة 7 من الدستور يتضح أن المشرع استعمل كلمة «تختص» وبالتالي فإن الهيئة الوقتية «مختصة» فقط بمراقبة دستورية مشاريع القوانين ولا يمكنها حينئذ أن تنتصب محكمة دستورية وبناء عليه لا مجال للحديث عن تطبيق آلية سحب الثقة من رئيس الجمهورية على معنى الفصل 88 من الدستور.
وتجدر الإشارة في النهاية وأنه لا مانع من ختم هذا القانون في زمن لاحق قد يطول وقد يقصر، فليس هناك أي مانع دستوري فضلا عن كون السياسة مصالح تتغير بحسب الأحوال والظروف...
الطاهر بن تركية
(رئيس دائرة جنائية بمحكمة الإستئناف بتونس)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.