أثار مقترح تعديل قانون الانتخابات واختصار آجال البت في الدعاوى القضائية المتعلقة بالانتخابات الرئاسية ، جدلا في البرلمان وحتى خارجه ، فما تطلبه الهيئة العaليا المستقلة للانتخابات والذي من المنتظر أن يصوت عليه البرلمان ، يرفضه القضاة ويعتبرونه أمرا صعب التحقيق. تونس -الشروق الخلافات اتضحت بشكل جلي في الجلسة الأخيرة التي عقدتها لجنة النظام الداخلي بالبرلمان وحضرها أعضاء هيئة الانتخابات وممثلون عن المحكمة الإدارية ، فأعضاء الهيئة شددوا على أن ضرورة اختصار الآجال في نزاع نتائج الانتخابات مثلما هو حال في نزاع الترشحات من خلال تنقيح الفصل 49 هذه الامكانية الأولى.أو احتساب عطلة نهاية الأسبوع السبت والاحد أيام عمل وهو ما يمكن ان يتجنّب تجاوز أجل 90 يوما التي يجب على محمد الناصر ان لا يتجاوزها في أدائه لمهام رئيس الجمهورية. المحكمة الإدارية أما ممثلي المحكمة الإدارية فأكدوا على أن تكون هذه التنقيحات استثنائية وسارية فقط على الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها لأن بقية الانتخابات تتطلب أكثر تدقيق وتفحص. واعتبروا انه من الأجدى اقتراح هذه التنقيحات خارج الفصل 49 من القانون الانتخابي لذلك وأشاروا الى إمكانية سن أحكام استثنائية خاصة بالانتخابات الرئاسية فقط خارج القانون الانتخابي. كما اعتبروا ان هذه التنقيحات فيها مس من عمل القضاء الاداري لأنّ جوهر عمل هذا الأخير هو نزاعات النتائج لذلك سوف يتم المساس من جودة القضاء الاداري وفقه قضائه الى جانب مبادئ المحاكمة العادلة. واشاروا الى ان التقليص في الجال سوف يمس من اجال المفاوضة والحكم وتلخيص القرار ،وهي اجال لا يمكن التسامح فيها وهي اجال سبعة أيام. البرلمان يحسم الملف هذه الخلافات سيحسم أمرها البرلمان الأسبوع الحالي ، قبل عقد الدورة البرلمانية الاستثنائية التي من المنتظر ان تمتد على يوم 22 أوت فقط ويتم خلالها المصادقة على نص تشريعي يُجنّب الاجال الدستورية في علاقة ببقاء محمد الناصر 90 يوما فقط في مهام رئيس الجمهورية. رئيس لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الإنتخابية، رمزي خميس شدد على انه تم الإتفاق بين أعضاء اللجنة، على عقد اجتماع مع رؤساء الكتل النيابية، لاتخاذ قرار بشأن الصيغة التي ستتخذها التعديلات المطلوبة في قانون الإنتخابات والإستفتاء والمتعلقة بالتقليص في آجال الطعون بالنسبة إلى الإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، وذلك إما بإقرار التعديل والتنصيص على أنه «قانون استثنائي خاص بهذه الإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها» أو أنه «تنقيح للقانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالإنتخابات والإستفتاء». مكتب المجلس الجدير بالذكر أن مكتب مجلس نواب الشعب قرّر مؤخرا عقد دورة برلمانية استثنائية ستتم خلالها مناقشة تنقيح قانون الانتخابات وفق ما طلبته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. قرار المكتب مرتبط بطلب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتعلق بتنقيح الفصل ال49 من القانون الانتخابي ومقترح يتعلق بالطعون في نتائج الانتخابات الرئاسية لسنة 2019 مع شرح أسباب مقترح الهيئة اختزال الآجال الدستورية وتقصير فترة الطعون. وكان رئيس كتلة نداء تونس سفيان طوبال أكّد في تصريح اعلامي ان كتلة النداء تقدمت بمقترح لتعديل الفصل 49 من قانون الانتخابات والاستفتاء وهو فصل يخص آجال الطعون والنظر فيها واحتسابها في علاقة بالروزنامة الجديدة للانتخابات الرئاسية. وأضاف طوبال أن ممثلي الكتل الذين حضروا الاجتماع أجمعوا على ضرورة تعديل هذا الفصل خاصة ان البرلمان تلقى مراسلة من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تتضمن روزنامة تحدد مختلف مراحل الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والمقررة يوم 15 سبتمبر المقبل وتأكيد رئيس الجمهورية محمد الناصر، على ضرورة احترام الدستور وعدم تجاوز الآجال الدستورية الخاصة ببقائه في منصبه وإجراء انتخابات رئاسية سابقة لأوانها في أجل أقصاه 90 يوما. جمعية القضاة الجدل الحاصل رد عليه المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين ببيان طالب فيه رئيس الحكومة ووزير العدل بضرورة دعم المجهودات الإضافية المبذولة من القضاة العدليين والاداريين والماليين لإنجاح المحطات الانتخابية التي تشهدها بلادنا وما تتطلبه من حضور متواصل ومن استنفار ويقظة خلال العطلة القضائية من خلال إقرار منحة الأعباء الإضافية التي يتحملها القضاء وفق مشروع الأمر المقدم من جمعية القضاة منذ 28 أفريل 2017. و أوضح في بيان صادر عنه اليوم انه ، وإثر اطلاعه على البلاغ المنشور على الصفحة الرسمية لمجلس نواب الشعب بتاريخ 6 أوت 2019 والمتضمن لقرار مكتب المجلس ،فانه يعبّر عن تفهمه لإكراهات المصلحة الوطنية فيما تقتضيه من ضرورة احترام الآجال الدستورية ،لكنه يبدي مخاوفه الجدية من انعكاسات مزيد اختصار آجال الطعون والتقاضي إلى حدود غير معقولة على قدرة القضاء الإداري على البت في النزاعات الانتخابية بالصرامة والفعالية المعهودتين والمنتظرتين منه بما قد يفضي إلى إهدار ضمانات المحاكمة العادلة وزعزعة ثقة الكافة في حماية حقوق الترشح والانتخاب. وطالب مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة بالشروع دون تأخير في مشاورات مع المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الإدارية والهياكل الممثلة للقضاة بخصوص تفاصيل مشروع تنقيح القانون الانتخابي ومدى جاهزية المحكمة الإدارية وقضاتها وأعوانها لتحمل أعباء التنقيح المذكور وما يستوجبه من إمكانات بشرية ولوجستية ومجهودات إضافية. الفصل 49 من قانون الانتخابات ينص الفصل 49 من قانون الانتخابات على أنه «في صورة انسحاب أحد المترشحين في الدورة الأولى بعد الإعلان عن أسماء المترشّحين المقبولين نهائيا، أو أحد المترشّحَيْن لدورة الإعادة فإنه لا يعد بالانسحاب في أي من الدورتين. إذا توفي أحد المترشحين في الدورة الأولى أو أحد المترشحيْن لدورة الإعادة، يُعاد فتح باب الترشح وتحديد المواعيد الانتخابية من جديد في أجل لا يتجاوز خمسة وأربعين يوما. وفي هذه الحالة، يقع اختزال الآجال الواردة في هذا القانون كما يلي : خلافاً لما ورد في الفصل 45، تبت الهيئة في مطالب الترشح في أجل أقصاه يومان. خلافاً لما ورد في الفصل 46، يتولى رئيس الدائرة المتعهدة تعيين جلسة مرافعة في أجل أقصاه يومان. وتدلي الجهة المدعى عليها بملحوظاتها الكتابية في أجل أقصاه 24 ساعة قبل جلسة المرافعة. خلافاً لما ورد في الفصل 46، تصرّح الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية بالحكم في أجل أقصاه يومان من تاريخ جلسة المرافعة. خلافاً لما ورد في الفصل 47، يتولى الرئيس الأول تعيين جلسة مرافعة في أجل أقصاه يومان. وتدلي الجهة المدعى عليها بملحوظاتها الكتابية في أجل أقصاه 24 ساعة قبل جلسة المرافعة. خلافاً لما ورد في الفصل 47، تصرح الجلسة العامة للمحكمة الإدارية بالحكم في أجل أقصاه يومان من تاريخ جلسة المرافعة. خلافاً لما ورد في الفصلين 46 و47، تتولى كتابة المحكمة إعلام الأطراف بالحكم في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ التصريح به. خلافاً لما ورد في الفصل 50، تفتتح الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات الرئاسية قبل يوم الاقتراع بثلاثة عشر يوماً. وتسري هذه الآجال على الانتخابات المنظمة طبق الفصول 86 و89 و99 من الدستور». آجال الطعن الهيئة اقترحت تقصير آجال الطعون وخاصة الطعون المتعلقة بالنتائج ، إضافة الى توحيد الطعون في نتائج الدورة الأولى والثانية للانتخابات وذلك عبر تنقيح الفصل 49 باختصار الآجال فقط حتى يتم تخفيض المدة القصوى لتولي المهام الرئاسية بصفة وقتية من 137 يوما إلى 97 يوما على ألا يتجاوز موعد الدورة الثانية للرئاسية 13 أكتوبر 2019. وإذا ما تم تنقيح هذا الفصل باختصار الآجال وبتوحيد الطعون يتم تخفيض المدة القصوى إلى 84 يوما. وبذلك فإن الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية لن تتجاوز تاريخ 29 سبتمبر 2019. وسيتم بذلك احترام الآجال الدستورية لمدة رئاسة الجمهورية بالنيابة.