أسئلة متنوعة من قراء جريدة الشروق الأوفياء تهتم بكل مجالات الشريعة الإسلامية السمحة فالرجاء مراسلة هذا الركن على العنوان الالكتروني:[email protected] أو على رقم الهاتف الجوال:24411511 . السؤال الأول حصلت خصومة شديدة بيني وبين زوجتي فقلت لها أنت طالق ولكني ندمت على ذلك. فكيف أرجع عن هذا الطلاق ؟ الجواب: اعلم أن الطلاق أمره عظيم عند الله وهو أبغض الحلال عنده ، فالطلاق بعد صدوره من المرء لا يمكنه الرجوع عنه ولو كان هازلا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ثلاث جدّهن جد وهزلهن جدّ: الطلاق والعتاق والرجعة).رواه أبوداود. والشرع الحكيم أراد بذلك زجر الناس عن التلاعب بالحياة الزوجية واستسهال الطلاق عند كثير من الناس. أما بخصوص سؤالك فيحق لك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها دون عقد جديد إذا كانت تلك التطليقة هي الأولى أو الثانية ، وبعد العدة لك أن تتزوجها بعقد جديد. السؤال الثاني اتفقت مع أحد التجار على الاشتراك في مشروع تجاري على أن أدخل برأس مال قدره 8500 دينار على أن يتولى شريكي تسيير المشروع والإشراف عليه مقابل نسبة معينة من الأرباح. هل ذلك جائز وحلال أم هي معاملة حرام؟ الجواب إن ما ذكرته في سؤالك هو معاملة تجارية جائزة يسميها الفقهاء بالمضاربة وهي مبنية على عقد يتضمن دفع مال معلوم لعاقل مميز رشيد يتاجر فيه مقابل جزء معلوم من الربح كالنصف أو الربع أو أقل أو أكثر حسب الاتفاق. لذا فاطمئن فما اتفقتما عليه من معاملة تجارية هي حلال. السؤال الثالث: أنا شاب صاحب شهادة عليا انسدت أبواب الشغل أمامي رغم ما بذلته من جهد في البحث عن عمل وأخيرا قصدت أحد البنوك فوجدته مستعدا لإقراضي مبلغا ماليا يمكنني من شراء سيارة تاكسي أسترزق منها أرجعه على مدى 15 سنة بفائدة ربوية. هل تبيح الضرورة أن أقترض بالفائدة؟ الجواب: الحرام لا يجوز ارتكابه إلا إذا كان الإنسان مضطرا قال تعالى: (وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْه)(الأنعام:119). والضرورة كما بيّنها العلماء هي بلوغ المكلف حدا إن لم يتناول الحرام هلك أو قارب على الهلاك. وعرّف بعضهم الضرورة بأن تطرأ على الإنسان حالة من الخطر أو المشقة الشديدة بحيث يخاف حدوث ضرر أو أذى بالنفس أو بالجسم أو بالعرض أو بالعقل أو بالمال ويتعين أو يباح عندئذ ارتكاب الحرام. وعليه فإن وجدت حالة الضرورة لديك جاز لك الاقتراض بفائدة من أجل شراء سيارة تاكسي وإن لم توجد الضرورة الشرعية فلا يجوز لك ذلك. السؤال الرابع تقدّم شاب لخطبة أختي وقدّم لها مجموعة من الهدايا ( أقمشة وملابس وقطع من الذهب) ومقدارا من المال. وحدّد موعد لعقد القران، لكن شاءت الأقدار أن توفي الخاطب قبل كتابة الصداق. هل يحق لأختي أن تحتفظ بكل ما قدّمه لها خطيبها المتوفى؟ الجواب: الخطبة وقراءة الفاتحة وقبول الهدايا كل ذلك من قبيل الوعد بالزواج ومقدماته ولا يترتب على شيء من هذا أية حقوق مالية أو شرعية ما دام لم يتم عقد الزواج الشرعى الصحيح. ولذا من حق ورثة المتوفى استرجاع كل ما قدمه الخطيب ولا حق للمخطوبة أن تحتفظ بشيء منه. السؤال الخامس أملك صيدلية ولي مخزون من الأدوية ارتفعت أسعار بعضها منذ أشهر. كيف أخرج الزكاة؟ هل أخرج الزكاة عن البضاعة بسعرها الجديد أم بسعرها القديم ؟ الجواب بيع الأدوية في الصيدليات هو من عروض التجارة وكيفية زكاتها: أن يقوم التاجر بعد مرور الحول بتقويم كل تجارته حسب سعر السوق (بغض النظر عن الثمن الذي دفع فيها) ما عدا الأصول الثابتة مثل: المحل وأدوات العمل والسيارة الخاصة بالاستعمال فهذه لا تجب فيها الزكاة ما دامت للاستعمال ثم ينظر فيما له من ديون مرجوة فيضمها لحساب الزكاة وفيما عليه من ديون فيخصمها ثم يخرج الزكاة بنسبة ربع العشر 2.5 في المائة إذا بلغ النصاب (8904 دينارا) وبناء على ما تقدم فإن على السائل الكريم أن يقوّم الأدوية بسعرها الحالي الموجود في السوق ولا يلتفت إلى السعر الماضي نزل أم صعد فإذا بلغ مجموع ما عنده نصابا بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أو عروض أخرى أخرج منه الزكاة 2.5 %. والله أعلم