سوسة: وزير السيّاحة يشرف على حملة تفقد لعدد من الوحدات الفندقية    دعوة الى تظاهرات تساند الشعب الفلسطيني    وزير الخارجية: تونس ترحب بالأفارقة القادمين اليها بغرض الدراسة أو العلاج أو السياحة أو الاستثمار    رئيس البرلمان يحذّر من مخاطر الذكاء الاصطناعي    تخص الحديقة الأثرية بروما وقصر الجم.. إمضاء اتفاقية توأمة بين وزارتي الثقافة التونسية و الايطالية    وزير السياحة يعلن الانطلاق في مشروع إصدار مجلة السياحة    عمار يطّلع على أنشطة شركتين تونسيتين في الكاميرون    الصحفي كمال السماري في ذمّة الله    رئيسة المفوضية الأوروبية تزورهذا البلد العربي الخميس    6 مليارات لتسوية ملفّات المنع من الانتداب…فهل هيئة المخلوفي قادرة على ذلك    سوسة: القبض على 5 أشخاص يشتبه في ارتكابهم جريمة قتل    صفاقس : خطأ عند الانتاج أم تحيل على المستهلك    وزير الثقافة الإيطالي: نريد بناء علاقات مثمرة مع تونس    تامر حسني يعتذر من فنانة    ملكة جمال ألمانيا تتعرض للتنمر لهذا السبب    بن عروس: حجز 214 كلغ من اللحوم الحمراء غير مطابقة لشروط حفظ الصحّة    مصر.. تصريحات أزهرية تثير غضبا حول الشاب وخطيبته وداعية يرد    التعاون والتبادل الثقافي محور لقاء سعيّد بوزير الثقافة الايطالي    رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة ببوعرقوب يوجه نداء عاجل بسبب الحشرة القرمزية..    خط تمويل ب10 مليون دينار من البنك التونسي للتضامن لديوان الأعلاف    وزيرة الاقتصاد والتخطيط تترأس الوفد التونسي في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية    صادم/ العثور على جثة كهل متحللة باحدى الضيعات الفلاحية..وهذه التفاصيل..    ملامحها "الفاتنة" أثارت الشكوك.. ستينيّة تفوز بلقب ملكة جمال    الرابطة الأولى: تشكيلة النادي البنزرتي في مواجهة نجم المتلوي    دورة اتحاد شمال افريقيا لمنتخبات مواليد 2007-2008- المنتخب المصري يتوج بالبطولة    فرنسا تعتزم المشاركة في مشروع مغربي للطاقة في الصحراء    استقرار نسبة الفائدة الرئيسية في تركيا في حدود 50%    القطب المالي ينظر في اكبر ملف تحيل على البنوك وهذه التفاصيل ..    سيدي حسين : قدم له يد المساعدة فاستل سكينا وسلبه !!    عاجل: هذا ما تقرر في حق الموقوفين في قضية الفولاذ..    دورة مدريد للماستارز: أنس جابر تواجه اليوم المصنفة 35 عالميا    أبرز اهتمامات الصحف التونسية ليوم السبت 27 أفريل    عاجل/ حماس تكشف آخر مستجدات محادثات وقف اطلاق النار في غزة..    المجلس المحلي بسيدي علي بن عون يطالب السلطات بحل نهائي لإشكالية انقطاع التيار الكهربائي    خبير تركي يتوقع زلازل مدمرة في إسطنبول    عاجل/ نحو إقرار تجريم كراء المنازل للأجانب..    هوغربيتس يحذر من زلزال قوي خلال 48 ساعة.. ويكشف عن مكانه    عاجل/ الحوثيون يطلقون صواريخ على سفينتين في البحر الأحمر..    طقس السبت: ضباب محلي ودواوير رملية بهذه المناطق    كيف نتعامل مع الضغوطات النفسية التي تظهر في فترة الامتحانات؟    مانشستر سيتي الانقليزي يهنّئ الترجي والأهلي    ابتكرتها د. إيمان التركي المهري .. تقنية تونسية جديدة لعلاج الذقن المزدوجة    الكاف..جرحى في حادث مرور..    القواعد الخمس التي اعتمدُها …فتحي الجموسي    طقس الليلة    عاجل/ ايقاف مباراة الترجي وصانداونز    تألق تونسي جديد في مجال البحث العلمي في اختصاص أمراض وجراحة الأذن والحنجرة والرّقبة    تونس تسعى لتسجيل مقدّمة ابن خلدون على لائحة 'ذاكرة العالم' لليونسكو    بطولة الرابطة 1 (مرحلة التتويج): حكام الجولة الخامسة    منظمات وجمعيات: مضمون الكتيب الذي وقع سحبه من معرض تونس الدولي للكتاب ازدراء لقانون البلاد وضرب لقيم المجتمع    الرابطة 1 ( تفادي النزول - الجولة الثامنة): مواجهات صعبة للنادي البنزرتي واتحاد تطاوين    أخصائي في أمراض الشيخوخة: النساء أكثر عُرضة للإصابة بالزهايمر    تُحذير من خطورة تفشي هذا المرض في تونس..    عاجل : القبض على منحرف خطير محل 8 مناشير تفتيش في أريانة    خطبة الجمعة .. أخطار التحرش والاغتصاب على الفرد والمجتمع    منبر الجمعة .. التراحم أمر رباني... من أجل التضامن الإنساني    أولا وأخيرا...هم أزرق غامق    ألفة يوسف : إن غدا لناظره قريب...والعدل أساس العمران...وقد خاب من حمل ظلما    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ثغرة قانونية عجيبة ...حتى المجرم يمكن أن يكون رئيسا للجمهورية
نشر في الشروق يوم 30 - 08 - 2019

رئاسة الجمهورية في تونس ليست حقا حصريا للوطنيين والمناضلين والشرفاء والنزهاء ومن يطبقون القانون على أنفسهم قبل غيرهم بل هي في متناول من هب ودب حتى من كان مجرما بما يكفي من الأدلة والحجج والاثباتات والأحكام القضائية:
تونس (الشروق)
في تونس يحق للمتهم أن يصبح رئيسا للجمهورية، وهذا ينطبق على عديد المرشحين حاليا للرئاسية.
في تونس يحق للخائف من إمكانية إيقافه أن يترشح عن بعد للرئاسية وأن يتواصل مع أنصاره بالسكايب، وهذا ينطبق على المرشح سليم الرياحي.
في تونس يحق للموقوف أن يترشح وأن يتابع حملته الانتخابية وعملية التصويت وصدور النتائج وغيرها من غرفة إيقافه، وهذا ينطبق على المرشح الموقوف حاليا نبيل القروي لو طال إيقافه أكثر.
دعنا من المتهمين والموقوفين والهاربين خارج أرض الوطن، ففي تونسنا الحبيبة يمكن أن يرأس جمهوريتنا (مبدئيا) المجرم الذي تثبت إدانته في جرائم التهرب الجبائي أو التهريب أو الفساد أو القتل أو الاغتصاب أو التحيل أو حتى الإرهاب…
ما رأيكم أن يحكمنا فاسد أو مجرم؟ ما رأيكم أن يؤدي القسم ثم يلتفت إلى الكاميرا ويقول لنا «أنا مجرم بالقانون وأرأسكم بالقانون»؟.
«تعسف في استعمال السلطة»
«قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتمثل في نشر قائمة المترشحين للانتخابات الرئاسية، هو قرار إداري. تتضمن هذه القائمة أسماء محل شك وطعن في نزاهتهم. وإصرار الهيئة على إبقائهم في السباق الرئاسي، يعد تعسفا في استعمال السلطة والانحراف بها وهي أحد أسباب الطعن في القرارات الادارية».
هذه التهمة التي وجهها أستاذ القانون رابح الخرايفي لهيئة الانتخابات أسسها على وضعية نبيل القروي حاليا فقد «صدرت في حقه بطاقة ايداع من أجل جرائم خطرة ومخلة بالشرف، وهي جرائم تحت طائلة قوانين غسل الأموال ومكافحة الفساد»، وفق العبارات التي استعملها الخرايفي في تدوينة له على الفيس بوك، بما يتيح حسب رأيه إمكانية «الطعن في قرار الهيئة المستقلة للانتخابات أمام المحكمة الإدارية لشطب اسمه وإسقاط ترشحه.
موقف هيئة الانتخابات بات معلوما فقبل أيام قرر رئيسها نبيل بفون أنه «ما دامت متوفرة فيه (يقصد القروي) شروط الترشح ولم يتغير شيء في وضعيته وفي مركزه القانوني فإنه مترشح للانتخابات الرئاسية»، فهل يمكن اتهام الهيئة ورئيسها بالتواطؤ مع القروي؟، وهل يمكن الطعن في موقفها وقراراتها لدى المحكمة الإدارية لمنع القروي أو زيد أو عمرو من الترشح بناء على إيقافه أو توجيه تهمة ما إليه؟.
«المتهم بريء»
«القانون الانتخابي لا يمنع من الترشح ولو أن هناك أحكاما قضائية باتة» هكذا دافع بفون عن موقف هيئته في مداخلة له على «موزاييك آف آم» بما يعني في النهاية أنه يجوز تتبع الهيئة بسوء تطبيق القانون ولا يمكن مؤاخذتها على التقيد بالقانون.
فالمشكلة لم تعد في القروي ولا في بفون ولا في هيئة الانتخابات بل في القانون الذي يحتاج منا إلى بعض التفصيل، فالقروي موقوف ووضعيته لا تتجاوز كونه متهما ومعلوم أن دستورنا الحالي يقر في فصله 27 أن «المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته في محاكمة عادلة تُكفل له فيها جميع ضمانات الدفاع في أطوار التتبع والمحاكمة»، أي إنه لا فرق بين نبيل القروي وأي مرشح آخر من حيث الوضعية القانونية رغم أن الأول موقوف والبقية طلقاء.
الوضعية تتغير عندما يصدر قرار نهائي بإدانة القروي لكن صدور الحكم البات يتطلب على الأقل بعض الأشهر ما يعني أن وضعيته القانونية لن تتغير حتى تاريخ إجراء الانتخابات الرئاسية.
حق للمجرمين
ليس هناك فرق في الوضعية القانونية بين مورو والزبيدي ومرزوق وجمعة والشاهد والقروي وسليم الرياحي الذي قدم مطلب ترشحه بالوكالة (من خارج أرض الوطن) ويواصل التحدث إلى أنصاره بالسكايب خوفا من إيقافه.
بل لن تتغير وضعية أي مترشح حتى إذا أطل على الناخبين وأعلن لهم أنه مجرم ابن مجرم. الأدهى من هذا أن الدستور لا يمنع المجرم من الترشح للاستحقاق الرئاسي.
الدستور قانون عام لا يدخل عادة في التفاصيل وعلينا أن نعود إلى القانون الخاص وهو القانون الانتخابي فالأحكام التي يتم تطبيقها حاليا تشترط حدا أدنى من العمر وتوجب التخلي عن الجنسية الاجنبية في حالة الفوز وتتعرض إلى بعض الإجراءات الشكلية لكنها لا تتعرض مطلقا إلى ماضي المترشح ومدى تورطه في أي نوع من الجرائم.
هذا يعني أن كل مجرم قضى عقوبته أو نجا منها بالعفو يمكنه أن يقدم ترشحه لرئاسة الجمهورية ويمكنه أن يرأسها لو فاز على منافسيه.
غير ملزم
لو نجا سفاح نابل من الإعدام ونال العفو كما ناله العديد من المجرمين بعد الثورة وتعلقت همته برئاسة الجمهورية لفاز على الأقل بشرفي الترشح والمنافسة.
بالقياس يمكن مبدئيا لأي مجرم مهما كان نوع إجرامه وخطورته وفظاعته ودرجة التقزز منه أن يترشح للرئاسية وأن يترأس إذا تقدم على بقية المنافسين مهما كانت درجة وطنيتهم وتطبيقهم للقوانين.
الاستثناء الوحيد أن يتضمن الحكم الصادر ضد المجرم حكما تكميليا يقضي بحرمانه من حق الترشح وهذا يخضع لاجتهاد القاضي فقط ولو سكت عنه أو سها فلا يمكن التعلل بسكوته ولا بسهوه.
الحل الفيصل في حالة الترشح للرئاسية لا نجده في القانون الوضعي (الدستور والقانون الانتخابي) فهل نجده في القانون الأخلاقي.
هذا القانون غير مدون ولا ملزم ولا يمكن للمترشح المجرم أن يتقيد به بل سنبدو بلهاء لو طلبنا من مجرم أن يحترم نفسه والناخبين والدولة ورئاسة الجمهورية وترجيناه أن يسحب ترشحه.
الحل الأخير في وعي الناخب المطالب بعدم التصويت للمترشح المجرم لكن في زمن ازدهار الدعاية السياسية وكثرة الجدل وازدهار تبادل الاتهامات بين المرشحين ستجد من يقسم لك بأن مرشحه بريء وأن الاتهامات الموجهة إليه كاذبة وأن القضاء الذي حكم عليه غير نزيه… لكن مهلا هل مازال في مشهدنا السياسي مكان للأخلاق حتى نتحدث عن قانون أخلاقي في أصله فصله غير ملزم؟
فصول
شروط الترشح للانتخابات الرئاسية حسب القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء:
الفصل 40 يحق لكل ناخبة أو ناخب تونسي الجنسية منذ الولادة، دينه الإسلام الترشّح لمنصب رئيس الجمهورية.
ويشترط في المترشّح يوم تقديم ترشّحه أن يكون بالغا من العمر خمساً وثلاثين سنة على الأقل. وإذا كان حاملا لجنسية غير الجنسية التونسية فإنه يقدم ضمن ملف ترشّحه تعهّدا بالتخلي عن الجنسية الأخرى عند التصريح بانتخابه رئيسا للجمهورية.
الفصل 41 تتم تزكية المترشّح للانتخابات الرئاسية من عشرة نواب من مجلس نواب الشعب، أو من أربعين من رؤساء مجالس الجماعات المحلية المنتخبة أو من عشرة آلاف من الناخبين المرسمين والموزعين على الأقل على عشرة دوائر انتخابية على أن لا يقلّ عددهم عن خمسمائة ناخب بكل دائرة منها...
الفصل 42 يؤمّن المترشّح لدى الخزينة العامة للبلاد التونسية ضمانا ماليا قدره عشرة آلاف دينار لا يتم استرجاعه إلاّ عند حصوله على ثلاثة بالمائة على الأقل من عدد الأصوات المصرّح بها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.