الملعب التونسي سنيم الموريتاني (2 0) انتصار هام ل«البقلاوة»    هذا ما تقرر في حق الارهابيان يحي الغزالي وعادل الغندري    الولايات المتحدة.. قتلى وجرحى بإطلاق نار قرب ملهى ليلي بإنديانا    مطار بروكسل يطلب من شركات الطيران إلغاء نصف الرحلات المغادرة غدا: الأسباب    في اليوم عالمي للزهايمر: هذه توصيات وزارة الصحة    قابس: انطلاق الاستعدادات للموسم السياحي الصحراوي والواحي الجديد    الرابطة الثانية.. نتائج الدفعة الثانية من مواجهات الجولة الأولى    الدورة السادسة من تظاهرة "الخروج إلى المسرح" من 26 سبتمبر إلى 2 أكتوبر 2025    من بينها 5 عربية.. ترامب يدعو قادة 5 دول إلى اجتماع بشأن الحرب على القطاع    عاجل: حارس الإفريقي ينقل للمستشفى بعد تدخل عنيف    الشمال والوسط تحت الرعد: أمطار قوية تجي الليلة!    محرز الغنوشي: ''درجات حرارة ليلية مقبولة...والمليح يبطى''    الحوت الميت خطر على صحتك – الهيئة الوطنية تحذر    عاجل: ثلاثية نظيفة للترجي على القوات المسلحة وتقدم كبير نحو الدور الثاني!    مشاركة 1500 عداء وعداءة في ماراطون بالمرسى عائداته مخصصة لمجابهة الانقطاع المدرسي المبكر    عاجل/ ثلاث دول جديدة تعترف بدولة فلسطين..    عاجل/ هيئة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية تحذر من خطورة استهلاك هذه الأسماك..    الكيني ساوي يفوز بماراطون برلين ويحافظ على سجله المثالي    وزير البيئة في زيارة غير معلنة لمعاينة الوضع البيئي بالشريط الساحلي بسليمان    الكاف: تزامنا مع زيارة والي الكاف إلى السوق الأسبوعية تسجيل مخالفات وحجز مواد متعفنة    وزير الخارجية يترأس الوفد التونسي في أشغال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة    كأس الكنفدرالية الإفريقية: النتائج الجزئية لذهاب الدور التمهيدي الأول    أسطول الصمود :هيئة التسيير تكشف اخر المستجّدات    الترجي vs القوات المسلحة: تابعوا البث المباشر على هذه المنصة    المراقبة الاقتصادية تحجز 55 طنا من الخضر والغلال ببرج شاكير والحرايرية    قلة النوم تهدد قلبك.. تعرف شنو يصير لضغط الدم!    بحسب التوقعات: تونس الكبرى وزغوان تحت الخطر...أمطار بين 60 و90 ملم!    عاجل- تذكير: آخر أجل لإيداع التصريح بالقسط الاحتياطي الثاني للأشخاص الطبيعيين يوم 25 سبتمبر 2025    تونس تشارك في مؤتمر التعاون الثقافي والسياحي الصيني العربي    أمطار الخريف ''غسالة النوادر''.. شنية أهميتها للزرع الكبير؟    الجمعية التونسية للطب الباطني تنظم لقاء افتراضيا حول متلازمة "شوغرن"    تونس ممكن على موعد مع 45 ألف حالة زهايمر قبل 2030!    انتشال جثتي طفلين توفيا غرقا في قنال مجردة الوطن القبلي    سوسة: جلسة عمل لمتابعة وضعية شركة الألبان الصناعية بسيدي بوعلي    المؤتمر الدولي للمعهد العالي لتاريخ تونس المعاصر،"الاستقلال، نضالات ، مفاوضات والبحث عن السيادة" ايام 26و27،و28 مارس 2026    عاجل/ حجز مئات الكيلوغرامات من المخدرات داخل حاوية بميناء رادس والنيابة تفتح تحقيق..    بوعرقوب: انتهاء موسم جني الكروم بنسبة 100%    محمد علي: ''الأسطول يقترب كل دقيقة من غزة.. أما أنتم؟ مجرد أصابع ملوثة على لوحة مفاتيح''    فيتنام بالمركز الأول في مسابقة إنترفيجن وقرغيزستان وقطر في المركزين الثاني والثالث    إدارة ترامب تلغي المسح الوطني السنوي للجوع    قريبا انطلاق أشغال مشروعي تهيئة الملعب البلدي بمنزل فارسي وصيانة المحولات الكهربائية بالملعب الاولمبي مصطفى بن جنات بالمنستير    الأستاذ خليل النغموشي رئيسا للفرع الجهوي للمحامين بجندوبة    الموساد تسلّل إلى معقلهه: الكشف عن تفاصيل اغتيال نصر الله    أولا وأخيرا... سعادتنا على ظهور الأمّهات    تونس ضيف شرف مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي: درة زروق تهدي تكريمها إلى فلسطين    كاس الكنفدرالية: الملعب التونسي يفوز على الجمعية الثقافية نواذيبو الموريتانية 2-صفر    عاجل: إيقاف اكثر من 20 ''هبّاط'' في تونس    عاجل: شيرين عبد الوهاب أمام القضاء    اليوم العالمي للزهايمر: التأكيد على أهمية حماية المُعين من العائلة ومن الإطار شبه الطبي للمصابين بالزهايمر من الانهيار النفسي    غدا الأحد: هذه المناطق من العالم على موعد مع كسوف جزئي للشمس    عاجل/ بشائر الأمطار بداية من هذا الموعد..    تكريم درة زروق في مهرجان بورسعيد السينمائي    السبت: أمطار متفرقة بالجنوب الشرقي وسحب عابرة    القيروان.. 7 مصابين في حادث مرور    استراحة «الويكاند»    ما تفوتهاش: فضائل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة!    وخالق الناس بخلق حسن    يا توانسة: آخر أيام الصيف قُربت.. تعرف على الموعد بالضبط!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ثغرة قانونية عجيبة ...حتى المجرم يمكن أن يكون رئيسا للجمهورية
نشر في الشروق يوم 30 - 08 - 2019

رئاسة الجمهورية في تونس ليست حقا حصريا للوطنيين والمناضلين والشرفاء والنزهاء ومن يطبقون القانون على أنفسهم قبل غيرهم بل هي في متناول من هب ودب حتى من كان مجرما بما يكفي من الأدلة والحجج والاثباتات والأحكام القضائية:
تونس (الشروق)
في تونس يحق للمتهم أن يصبح رئيسا للجمهورية، وهذا ينطبق على عديد المرشحين حاليا للرئاسية.
في تونس يحق للخائف من إمكانية إيقافه أن يترشح عن بعد للرئاسية وأن يتواصل مع أنصاره بالسكايب، وهذا ينطبق على المرشح سليم الرياحي.
في تونس يحق للموقوف أن يترشح وأن يتابع حملته الانتخابية وعملية التصويت وصدور النتائج وغيرها من غرفة إيقافه، وهذا ينطبق على المرشح الموقوف حاليا نبيل القروي لو طال إيقافه أكثر.
دعنا من المتهمين والموقوفين والهاربين خارج أرض الوطن، ففي تونسنا الحبيبة يمكن أن يرأس جمهوريتنا (مبدئيا) المجرم الذي تثبت إدانته في جرائم التهرب الجبائي أو التهريب أو الفساد أو القتل أو الاغتصاب أو التحيل أو حتى الإرهاب…
ما رأيكم أن يحكمنا فاسد أو مجرم؟ ما رأيكم أن يؤدي القسم ثم يلتفت إلى الكاميرا ويقول لنا «أنا مجرم بالقانون وأرأسكم بالقانون»؟.
«تعسف في استعمال السلطة»
«قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتمثل في نشر قائمة المترشحين للانتخابات الرئاسية، هو قرار إداري. تتضمن هذه القائمة أسماء محل شك وطعن في نزاهتهم. وإصرار الهيئة على إبقائهم في السباق الرئاسي، يعد تعسفا في استعمال السلطة والانحراف بها وهي أحد أسباب الطعن في القرارات الادارية».
هذه التهمة التي وجهها أستاذ القانون رابح الخرايفي لهيئة الانتخابات أسسها على وضعية نبيل القروي حاليا فقد «صدرت في حقه بطاقة ايداع من أجل جرائم خطرة ومخلة بالشرف، وهي جرائم تحت طائلة قوانين غسل الأموال ومكافحة الفساد»، وفق العبارات التي استعملها الخرايفي في تدوينة له على الفيس بوك، بما يتيح حسب رأيه إمكانية «الطعن في قرار الهيئة المستقلة للانتخابات أمام المحكمة الإدارية لشطب اسمه وإسقاط ترشحه.
موقف هيئة الانتخابات بات معلوما فقبل أيام قرر رئيسها نبيل بفون أنه «ما دامت متوفرة فيه (يقصد القروي) شروط الترشح ولم يتغير شيء في وضعيته وفي مركزه القانوني فإنه مترشح للانتخابات الرئاسية»، فهل يمكن اتهام الهيئة ورئيسها بالتواطؤ مع القروي؟، وهل يمكن الطعن في موقفها وقراراتها لدى المحكمة الإدارية لمنع القروي أو زيد أو عمرو من الترشح بناء على إيقافه أو توجيه تهمة ما إليه؟.
«المتهم بريء»
«القانون الانتخابي لا يمنع من الترشح ولو أن هناك أحكاما قضائية باتة» هكذا دافع بفون عن موقف هيئته في مداخلة له على «موزاييك آف آم» بما يعني في النهاية أنه يجوز تتبع الهيئة بسوء تطبيق القانون ولا يمكن مؤاخذتها على التقيد بالقانون.
فالمشكلة لم تعد في القروي ولا في بفون ولا في هيئة الانتخابات بل في القانون الذي يحتاج منا إلى بعض التفصيل، فالقروي موقوف ووضعيته لا تتجاوز كونه متهما ومعلوم أن دستورنا الحالي يقر في فصله 27 أن «المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته في محاكمة عادلة تُكفل له فيها جميع ضمانات الدفاع في أطوار التتبع والمحاكمة»، أي إنه لا فرق بين نبيل القروي وأي مرشح آخر من حيث الوضعية القانونية رغم أن الأول موقوف والبقية طلقاء.
الوضعية تتغير عندما يصدر قرار نهائي بإدانة القروي لكن صدور الحكم البات يتطلب على الأقل بعض الأشهر ما يعني أن وضعيته القانونية لن تتغير حتى تاريخ إجراء الانتخابات الرئاسية.
حق للمجرمين
ليس هناك فرق في الوضعية القانونية بين مورو والزبيدي ومرزوق وجمعة والشاهد والقروي وسليم الرياحي الذي قدم مطلب ترشحه بالوكالة (من خارج أرض الوطن) ويواصل التحدث إلى أنصاره بالسكايب خوفا من إيقافه.
بل لن تتغير وضعية أي مترشح حتى إذا أطل على الناخبين وأعلن لهم أنه مجرم ابن مجرم. الأدهى من هذا أن الدستور لا يمنع المجرم من الترشح للاستحقاق الرئاسي.
الدستور قانون عام لا يدخل عادة في التفاصيل وعلينا أن نعود إلى القانون الخاص وهو القانون الانتخابي فالأحكام التي يتم تطبيقها حاليا تشترط حدا أدنى من العمر وتوجب التخلي عن الجنسية الاجنبية في حالة الفوز وتتعرض إلى بعض الإجراءات الشكلية لكنها لا تتعرض مطلقا إلى ماضي المترشح ومدى تورطه في أي نوع من الجرائم.
هذا يعني أن كل مجرم قضى عقوبته أو نجا منها بالعفو يمكنه أن يقدم ترشحه لرئاسة الجمهورية ويمكنه أن يرأسها لو فاز على منافسيه.
غير ملزم
لو نجا سفاح نابل من الإعدام ونال العفو كما ناله العديد من المجرمين بعد الثورة وتعلقت همته برئاسة الجمهورية لفاز على الأقل بشرفي الترشح والمنافسة.
بالقياس يمكن مبدئيا لأي مجرم مهما كان نوع إجرامه وخطورته وفظاعته ودرجة التقزز منه أن يترشح للرئاسية وأن يترأس إذا تقدم على بقية المنافسين مهما كانت درجة وطنيتهم وتطبيقهم للقوانين.
الاستثناء الوحيد أن يتضمن الحكم الصادر ضد المجرم حكما تكميليا يقضي بحرمانه من حق الترشح وهذا يخضع لاجتهاد القاضي فقط ولو سكت عنه أو سها فلا يمكن التعلل بسكوته ولا بسهوه.
الحل الفيصل في حالة الترشح للرئاسية لا نجده في القانون الوضعي (الدستور والقانون الانتخابي) فهل نجده في القانون الأخلاقي.
هذا القانون غير مدون ولا ملزم ولا يمكن للمترشح المجرم أن يتقيد به بل سنبدو بلهاء لو طلبنا من مجرم أن يحترم نفسه والناخبين والدولة ورئاسة الجمهورية وترجيناه أن يسحب ترشحه.
الحل الأخير في وعي الناخب المطالب بعدم التصويت للمترشح المجرم لكن في زمن ازدهار الدعاية السياسية وكثرة الجدل وازدهار تبادل الاتهامات بين المرشحين ستجد من يقسم لك بأن مرشحه بريء وأن الاتهامات الموجهة إليه كاذبة وأن القضاء الذي حكم عليه غير نزيه… لكن مهلا هل مازال في مشهدنا السياسي مكان للأخلاق حتى نتحدث عن قانون أخلاقي في أصله فصله غير ملزم؟
فصول
شروط الترشح للانتخابات الرئاسية حسب القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء:
الفصل 40 يحق لكل ناخبة أو ناخب تونسي الجنسية منذ الولادة، دينه الإسلام الترشّح لمنصب رئيس الجمهورية.
ويشترط في المترشّح يوم تقديم ترشّحه أن يكون بالغا من العمر خمساً وثلاثين سنة على الأقل. وإذا كان حاملا لجنسية غير الجنسية التونسية فإنه يقدم ضمن ملف ترشّحه تعهّدا بالتخلي عن الجنسية الأخرى عند التصريح بانتخابه رئيسا للجمهورية.
الفصل 41 تتم تزكية المترشّح للانتخابات الرئاسية من عشرة نواب من مجلس نواب الشعب، أو من أربعين من رؤساء مجالس الجماعات المحلية المنتخبة أو من عشرة آلاف من الناخبين المرسمين والموزعين على الأقل على عشرة دوائر انتخابية على أن لا يقلّ عددهم عن خمسمائة ناخب بكل دائرة منها...
الفصل 42 يؤمّن المترشّح لدى الخزينة العامة للبلاد التونسية ضمانا ماليا قدره عشرة آلاف دينار لا يتم استرجاعه إلاّ عند حصوله على ثلاثة بالمائة على الأقل من عدد الأصوات المصرّح بها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.