غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مواقع مختلفة في سوريا    علماء يحذرون.. وحش أعماق المحيط الهادئ يهدد بالانفجار    تفاصيل الاحكام السجنية الصادرة في قضية "التسفير"    دعما للتلاميذ.. وزارة التربية تستعد لإطلاق مدارس افتراضية    ترامب يبحث ترحيل المهاجرين إلى ليبيا ورواندا    الدوريات الأوروبية.. نتائج مباريات اليوم    جلسة عمل بين وزير الرياضة ورئيسي النادي البنزرتي والنادي الإفريقي    نصف نهائي كأس تونس لكرة اليد .. قمة واعدة بين النجم والساقية    ملكة جمال تونس 2025 تشارك في مسابقة ملكة جمال العالم بالهند    مهرجان «كنوز بلادي» بالكريب في دورته 3 معارض ومحاضرات وحفلات فنية بحديقة «ميستي» الاثرية    عاجل: ألمانيا: إصابة 8 أشخاص في حادث دهس    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    تحيين مطالب الحصول على مقسم فردي معدّ للسكن    الاتحاد الجهوي للفلاحة يقتحم عالم الصالونات والمعارض...تنظيم أول دورة للفلاحة والمياه والتكنولوجيات الحديثة    عاجل: بينهم علي العريض: أحكام سجنية بين 18 و36 سنة للمتهمين في قضية التسفير مع المراقبة الإدارية    القيروان: هلاك طفل ال 17 سنة في بحيرة جبلية!    تحسّن وضعية السدود    معدّل نسبة الفائدة في السوق النقدية    اللجنة العليا لتسريع انجاز المشاريع العمومية تأذن بالانطلاق الفوري في تأهيل الخط الحديدي بين تونس والقصرين    مأساة على الطريق الصحراوي: 9 قتلى في حادث انقلاب شاحنة جنوب الجزائر    تونس تسجّل أعلى منسوب امتلاء للسدود منذ 6 سنوات    عاجل: إدارة معرض الكتاب تصدر هذا البلاغ الموجه للناشرين غير التونسيين...التفاصيل    عاجل/ تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق    تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025    اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتأمين صابة الحبوب لهذا الموسم - الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب    النّفطي يؤكّد حرص تونس على تعزيز دور اتحاد اذاعات الدول العربية في الفضاء الاعلامي العربي    عاجل/ زلزال بقوة 7.4 ودولتان مهدّدتان بتسونامي    الشكندالي: "القطاع الخاص هو السبيل الوحيد لخلق الثروة في تونس"    الليلة: أمطار رعدية بهذه المناطق..    جريمة قتل شاب بأكودة: الإطاحة بالقاتل ومشاركه وحجز كمية من الكوكايين و645 قرصا مخدرا    مدنين: مهرجان فرحات يامون للمسرح ينطلق في دورته 31 الجديدة في عرس للفنون    عاجل/ تسجيل إصابات بالطاعون لدى الحيوانات..    غرفة القصّابين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ''خيالية''    منوبة: احتراق حافلة نقل حضري بالكامل دون تسجيل أضرار بشرية    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    الانطلاق في إعداد مشاريع أوامر لاستكمال تطبيق أحكام القانون عدد 1 لسنة 2025 المتعلق بتنقيح وإتمام مرسوم مؤسسة فداء    حزب "البديل من أجل ألمانيا" يرد على تصنيفه ك"يميني متطرف"    جندوبة: انطلاق فعاليات الملتقى الوطني للمسرح المدرسي    فيلم "ميما" للتونسية الشابة درة صفر ينافس على جوائز المهرجان الدولي لسينما الواقع بطنجة    كلية الطب بسوسة: تخرّج أول دفعة من طلبة الطب باللغة الإنجليزية    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تحرز ذهبيتين في مسابقة الاواسط والوسطيات    خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها!    صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ    تطاوين: قافلة طبية متعددة الاختصاصات تزور معتمدية الذهيبة طيلة يومين    إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    الجولة 28 في الرابطة الأولى: صافرات مغربية ومصرية تُدير أبرز مباريات    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    ريال بيتيس يتغلب على فيورنتينا 2-1 في ذهاب قبل نهائي دوري المؤتمر الاوروبي    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ثغرة قانونية عجيبة ...حتى المجرم يمكن أن يكون رئيسا للجمهورية
نشر في الشروق يوم 30 - 08 - 2019

رئاسة الجمهورية في تونس ليست حقا حصريا للوطنيين والمناضلين والشرفاء والنزهاء ومن يطبقون القانون على أنفسهم قبل غيرهم بل هي في متناول من هب ودب حتى من كان مجرما بما يكفي من الأدلة والحجج والاثباتات والأحكام القضائية:
تونس (الشروق)
في تونس يحق للمتهم أن يصبح رئيسا للجمهورية، وهذا ينطبق على عديد المرشحين حاليا للرئاسية.
في تونس يحق للخائف من إمكانية إيقافه أن يترشح عن بعد للرئاسية وأن يتواصل مع أنصاره بالسكايب، وهذا ينطبق على المرشح سليم الرياحي.
في تونس يحق للموقوف أن يترشح وأن يتابع حملته الانتخابية وعملية التصويت وصدور النتائج وغيرها من غرفة إيقافه، وهذا ينطبق على المرشح الموقوف حاليا نبيل القروي لو طال إيقافه أكثر.
دعنا من المتهمين والموقوفين والهاربين خارج أرض الوطن، ففي تونسنا الحبيبة يمكن أن يرأس جمهوريتنا (مبدئيا) المجرم الذي تثبت إدانته في جرائم التهرب الجبائي أو التهريب أو الفساد أو القتل أو الاغتصاب أو التحيل أو حتى الإرهاب…
ما رأيكم أن يحكمنا فاسد أو مجرم؟ ما رأيكم أن يؤدي القسم ثم يلتفت إلى الكاميرا ويقول لنا «أنا مجرم بالقانون وأرأسكم بالقانون»؟.
«تعسف في استعمال السلطة»
«قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتمثل في نشر قائمة المترشحين للانتخابات الرئاسية، هو قرار إداري. تتضمن هذه القائمة أسماء محل شك وطعن في نزاهتهم. وإصرار الهيئة على إبقائهم في السباق الرئاسي، يعد تعسفا في استعمال السلطة والانحراف بها وهي أحد أسباب الطعن في القرارات الادارية».
هذه التهمة التي وجهها أستاذ القانون رابح الخرايفي لهيئة الانتخابات أسسها على وضعية نبيل القروي حاليا فقد «صدرت في حقه بطاقة ايداع من أجل جرائم خطرة ومخلة بالشرف، وهي جرائم تحت طائلة قوانين غسل الأموال ومكافحة الفساد»، وفق العبارات التي استعملها الخرايفي في تدوينة له على الفيس بوك، بما يتيح حسب رأيه إمكانية «الطعن في قرار الهيئة المستقلة للانتخابات أمام المحكمة الإدارية لشطب اسمه وإسقاط ترشحه.
موقف هيئة الانتخابات بات معلوما فقبل أيام قرر رئيسها نبيل بفون أنه «ما دامت متوفرة فيه (يقصد القروي) شروط الترشح ولم يتغير شيء في وضعيته وفي مركزه القانوني فإنه مترشح للانتخابات الرئاسية»، فهل يمكن اتهام الهيئة ورئيسها بالتواطؤ مع القروي؟، وهل يمكن الطعن في موقفها وقراراتها لدى المحكمة الإدارية لمنع القروي أو زيد أو عمرو من الترشح بناء على إيقافه أو توجيه تهمة ما إليه؟.
«المتهم بريء»
«القانون الانتخابي لا يمنع من الترشح ولو أن هناك أحكاما قضائية باتة» هكذا دافع بفون عن موقف هيئته في مداخلة له على «موزاييك آف آم» بما يعني في النهاية أنه يجوز تتبع الهيئة بسوء تطبيق القانون ولا يمكن مؤاخذتها على التقيد بالقانون.
فالمشكلة لم تعد في القروي ولا في بفون ولا في هيئة الانتخابات بل في القانون الذي يحتاج منا إلى بعض التفصيل، فالقروي موقوف ووضعيته لا تتجاوز كونه متهما ومعلوم أن دستورنا الحالي يقر في فصله 27 أن «المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته في محاكمة عادلة تُكفل له فيها جميع ضمانات الدفاع في أطوار التتبع والمحاكمة»، أي إنه لا فرق بين نبيل القروي وأي مرشح آخر من حيث الوضعية القانونية رغم أن الأول موقوف والبقية طلقاء.
الوضعية تتغير عندما يصدر قرار نهائي بإدانة القروي لكن صدور الحكم البات يتطلب على الأقل بعض الأشهر ما يعني أن وضعيته القانونية لن تتغير حتى تاريخ إجراء الانتخابات الرئاسية.
حق للمجرمين
ليس هناك فرق في الوضعية القانونية بين مورو والزبيدي ومرزوق وجمعة والشاهد والقروي وسليم الرياحي الذي قدم مطلب ترشحه بالوكالة (من خارج أرض الوطن) ويواصل التحدث إلى أنصاره بالسكايب خوفا من إيقافه.
بل لن تتغير وضعية أي مترشح حتى إذا أطل على الناخبين وأعلن لهم أنه مجرم ابن مجرم. الأدهى من هذا أن الدستور لا يمنع المجرم من الترشح للاستحقاق الرئاسي.
الدستور قانون عام لا يدخل عادة في التفاصيل وعلينا أن نعود إلى القانون الخاص وهو القانون الانتخابي فالأحكام التي يتم تطبيقها حاليا تشترط حدا أدنى من العمر وتوجب التخلي عن الجنسية الاجنبية في حالة الفوز وتتعرض إلى بعض الإجراءات الشكلية لكنها لا تتعرض مطلقا إلى ماضي المترشح ومدى تورطه في أي نوع من الجرائم.
هذا يعني أن كل مجرم قضى عقوبته أو نجا منها بالعفو يمكنه أن يقدم ترشحه لرئاسة الجمهورية ويمكنه أن يرأسها لو فاز على منافسيه.
غير ملزم
لو نجا سفاح نابل من الإعدام ونال العفو كما ناله العديد من المجرمين بعد الثورة وتعلقت همته برئاسة الجمهورية لفاز على الأقل بشرفي الترشح والمنافسة.
بالقياس يمكن مبدئيا لأي مجرم مهما كان نوع إجرامه وخطورته وفظاعته ودرجة التقزز منه أن يترشح للرئاسية وأن يترأس إذا تقدم على بقية المنافسين مهما كانت درجة وطنيتهم وتطبيقهم للقوانين.
الاستثناء الوحيد أن يتضمن الحكم الصادر ضد المجرم حكما تكميليا يقضي بحرمانه من حق الترشح وهذا يخضع لاجتهاد القاضي فقط ولو سكت عنه أو سها فلا يمكن التعلل بسكوته ولا بسهوه.
الحل الفيصل في حالة الترشح للرئاسية لا نجده في القانون الوضعي (الدستور والقانون الانتخابي) فهل نجده في القانون الأخلاقي.
هذا القانون غير مدون ولا ملزم ولا يمكن للمترشح المجرم أن يتقيد به بل سنبدو بلهاء لو طلبنا من مجرم أن يحترم نفسه والناخبين والدولة ورئاسة الجمهورية وترجيناه أن يسحب ترشحه.
الحل الأخير في وعي الناخب المطالب بعدم التصويت للمترشح المجرم لكن في زمن ازدهار الدعاية السياسية وكثرة الجدل وازدهار تبادل الاتهامات بين المرشحين ستجد من يقسم لك بأن مرشحه بريء وأن الاتهامات الموجهة إليه كاذبة وأن القضاء الذي حكم عليه غير نزيه… لكن مهلا هل مازال في مشهدنا السياسي مكان للأخلاق حتى نتحدث عن قانون أخلاقي في أصله فصله غير ملزم؟
فصول
شروط الترشح للانتخابات الرئاسية حسب القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء:
الفصل 40 يحق لكل ناخبة أو ناخب تونسي الجنسية منذ الولادة، دينه الإسلام الترشّح لمنصب رئيس الجمهورية.
ويشترط في المترشّح يوم تقديم ترشّحه أن يكون بالغا من العمر خمساً وثلاثين سنة على الأقل. وإذا كان حاملا لجنسية غير الجنسية التونسية فإنه يقدم ضمن ملف ترشّحه تعهّدا بالتخلي عن الجنسية الأخرى عند التصريح بانتخابه رئيسا للجمهورية.
الفصل 41 تتم تزكية المترشّح للانتخابات الرئاسية من عشرة نواب من مجلس نواب الشعب، أو من أربعين من رؤساء مجالس الجماعات المحلية المنتخبة أو من عشرة آلاف من الناخبين المرسمين والموزعين على الأقل على عشرة دوائر انتخابية على أن لا يقلّ عددهم عن خمسمائة ناخب بكل دائرة منها...
الفصل 42 يؤمّن المترشّح لدى الخزينة العامة للبلاد التونسية ضمانا ماليا قدره عشرة آلاف دينار لا يتم استرجاعه إلاّ عند حصوله على ثلاثة بالمائة على الأقل من عدد الأصوات المصرّح بها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.