يفتح غدا الاثنين باب الترشح للانتخابات الرئاسية ليتواصل إلى غاية 22 من نفس الشهر. وقد حدد الدستور والقانون الأساسي للانتخابات والاستفتاء شروط وإجراءات وتراتيب الترشح للانتخابات الرئاسية حيث نص الفصل 74 من الدستور على أن الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل ناخبة أو ناخب تونسي الجنسية دينه الإسلام وعلى انه يشترط في المترشح يوم تقديم ترشحه أن يكون بالغا من العمر خمسا وثلاثين سنة على الأقل وإذا كان حاملا لجنسية غير الجنسية التونسية فانه يقدم ضمن ملف ترشحه تعهدا بالتخلي عن الجنسية الأخرى عند التصريح بانتخابه رئيسا للجمهورية كما نص الفصل 75 من الدستور على أن رئيس الجمهورية ينتخب لمدة خمسة أعوام بالأغلبية المطلقة للأصوات المصرح بها وفي صورة عدم حصول أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة في الدورة الأولى تنظم دورة ثانية خلال الأسبوعين التاليين للإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى ويتقدم للدورة الثانية المترشحان المحرزان على أكثر عدد من الأصوات في الدورة الأولى والجدير بالملاحظة انه لا يجوز تولى رئاسة الجمهورية لأكثر من دورتين كاملتين متصلتين أو منفصلتين ولا يمكن الترشح لرئاسة الجمهورية دون الحصول على تزكية من قبل عشرة نواب في مجلس نواب الشعب أو من أربعين من رؤساء مجالس الجماعات المحلية المنتخبة أو من عشرة ألاف من الناخبين المرسمين والموزعين على الأقل على عشر دوائر انتخابية على ألا يقل عددهم عن 500 ناخب بكل دائرة منها ويؤمن المترشح لدى الخزينة العامة للبلاد التونسية ضمانا ماليا قدره عشرة ألاف دينار لا يتم استرجاعه الا عند حصوله على ثلاثة بالمائة على الأقل من عدد الأصوات المصرح بها وتقدم الترشحات لمنصب رئيس الجمهورية لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وبعد البت في مطالب الترشح في أجل أقصاه أربعة أيام من تاريخ ختم الترشحات تقوم الهيئة بإعلام المترشحين بقراراتها في اجل أقصاه 24 ساعة ويمكن للمترشحين الطعن في قرارات الهيئة أمام الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية وذلك في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ تعليق قائمة المترشحين المقبولين أو الإعلام وقد نص الفصل 47 من القانون الاساسي للانتخابات على إمكانية الطعن كذلك في الأحكام الصادرة عن الدوائر الاستئنافية أمام الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية التي تتولى التصريح بالحكم في أجل خمسة أيام من تاريخ جلسة المرافعة وتكون قراراتها باتة وغير قابلة لاي وجه من وجوه الطعن ولو بالتعقيب وتتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الإعلان عن أسماء المترشحين المقبولين نهائيا ونشر القائمة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبأي وسيلة أخرى تقررها (وات)