القصرين: تدعيم المستشفى الجامعي بدر الدين العلوي والمستشفى الجهوي بسبيطلة بآلتي مفراس حديثتين    عاجل/ الخارجية السورية تكشف تفاصيل التفجير الذي استهدف مسجدا في حمص..    صادم : أم تركية ترمي رضيعتها من الطابق الرابع    عاجل/ درجة انذار كبيرة بهذه الولايات..الرصد الجوي يحذر من أمطار غزيرة..    هام/ الشركة التونسية للملاحة تنتدب..#خبر_عاجل    الكاف : عودة الروح إلى مهرجان صليحة للموسيقى التونسية    مقتل شخصين في عملية دهس وطعن شمالي إسرائيل    ممثلون وصناع المحتوى نجوم مسلسل الاسيدون    عاجل-مُنتصر الطالبي: ''نحبوا نكملو لولالين في المجموعة''    تونس والاردن تبحثان على مزيد تطوير التعاون الثنائي بما يخدم الأمن الغذائي    خبير تونسي: هاو علاش لازمك تستعمل الذكاء الإصطناعي    عاجل/ تبعا للتقلبات الجوية المرتقبة..الحماية المدنية تحذر سكان هذه الولاية..    بداية من شهر جانفي 2026.. اعتماد منظومة E-FOPPRODEX    سيدي بوزيد: "رفاهك في توازنك لحياة أفضل" مشروع تحسيسي لفائدة 25 شابا وشابة    جندوبة: انطلاق اشغال المسلك السياحي الموصل الى الحصن الجنوي بطبرقة    بُشرى للجميع: رمزية 2026 في علم الأرقام    مارك زوكربيرغ يوزّع سماعات عازلة للحس على الجيران و السبب صادم    رئاسة الحرمين تحذر: هذا شنوا يلزم تعمل باش تحافظ على خشوعك في الجمعة    محكمة الاستئناف : تأجيل النظر في قضية "انستالينغو" ليوم 09 جانفي القادم    إهمال تنظيف هذا الجزء من الغسالة الأوتوماتيك قد يكلفك الكثير    وفاة الدكتورة سلوى بن عز الدين أحد مؤسسي المصحّة العامّة لأمراض القلب والشرايين بتونس    انطلاق توزيع 30 آلة خياطة متعددة الاختصاصات لفائدة العائلات المعوزة    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    عاجل: دار الإفتاء المصرية ''الاحتفال برأس السنة جائز شرعًا''    بطولة كرة السلة: نتائج منافسات الجولة الخامسة إيابا .. والترتيب    تونس: مساعدات عاجلة للمدن الأكثر برودة    النادي الإفريقي: محمد علي العُمري مطالب بالمراجعة    من الهريسة العائلية إلى رفوف العالم : الملحمة الاستثنائية لسام لميري    عاجل/ مع اقتراب عاصفة جوية: الغاء مئات الرحلات بهذه المطارات..    أمطار غزيرة متوقعة آخر النهار في هذه المناطق    استدرجها ثم اغتصبها وانهى حياتها/ جريمة مقتل طالبة برواد: القضاء يصدر حكمه..#خبر_عاجل    تونس : آخر أجل للعفو الجبائي على العقارات المبنية    رئيس غرفة تجار المصوغ: أسعار الذهب مرشّحة للارتفاع إلى 500 دينار للغرام في 2026    هيئة السوق المالية تدعو الشركات المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي للإفصاح عن آثار آلية تعديل الكربون على الحدود    هام/ كأس أمم افريقيا: موعد مباراة تونس ونيجيريا..    كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025": برنامج مقابلات اليوم من الجولة الثانية    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    مصر ضد جنوب إفريقيا اليوم: وقتاش و القنوات الناقلة    عاجل : لاعب لريال مدريد يسافر إلى المغرب لدعم منتخب عربي في كأس الأمم الإفريقية    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية    عاجل/ قتلى وجرحى في اطلاق نار بهذه المنطقة..    عاجل: هكا باش يكون طقس ''فاس المغربية'' في ماتش تونس ونيجريا غدوة    عاجل: الكشف عن هوية اللاعب الشاب الذي عُثر عليه غارقًا في بحر بنزرت    أبرز ما جاء لقاء سعيد برئيسي البرلمان ومجلس الجهات..#خبر_عاجل    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز... التفاصيل    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    بداية «الليالي البيض»    تظاهرة «طفل فاعل طفل سليم»    كرة اليد: هزم الترجي الرياضي جزائيا في مباراة "الدربي" ضد النادي الافريقي    أولا وأخيرا .. رأس العام بلا مخ ؟    يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو..    أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون    التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز    مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك!    نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تونس: العقوبات المسلطة على مقترفى الجرائم الانتخابية ضمن القانون الاساسى
نشر في المصدر يوم 14 - 10 - 2014

خص المشرع التونسى الجرائم الانتخابية بباب خاص ضمن القانون الاساسى ل26 ماى 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء وهو الباب السادس الجرائم الانتخابية ويضع الفاعلين السياسيين على بينة من التبعات القانونية للمخالفات والتجاوزات التى قد يأتونها عن قصد أو عن حسن نية.
وفى ما يلى نص الفصل السادس الجرائم الانتخابية الفصل 149/ يعاقب بخطية قدرها 500 دينار كل من تعمد افشاء سر يتعلق باختيار الناخب فى نطاق أحكام الفصل 132 من هذا القانون.
الفصل 150/ كل مخالفة لاحكام الفصل 61 والفقرة الثانية من الفصل 62 من هذا القانون يترتب عنها خطية مالية من خمسمائة دينار الى الف دينار.
الفصل 151/ يعاقب بخطية قدرها الف دينار كل رئيس مكتب اقتراع أو عضو مكتب اقتراع تخلف دون عذر شرعى عن الالتحاق يوم الاقتراع بمكتب الاقتراع.
كل من تسبب من أعضاء مكتب الاقتراع دون عذر شرعى فى تأخير انطلاق عملية الاقتراع فى الوقت المحدد لذلك أو أوقفها دون مبرر قبل الوقت المقرر لانتهائها وفقا لاحكام هذا القانون والنصوص التطبيقية الصادرة عن الهيئة فى الغرض أو تباطأ فى اتخاذ اى اجراء من الاجراءات المقررة فى الغرض قصد اعاقتها أو تأخيرها.
الفصل 152/ كل مخالفة لاحكام الفصل 58 من هذا القانون يترتب عنها خطية مالية قدرها 3 الاف دينار.
الفصل 153/ كل مخالفة لاحكام الفقرتين الاولى والثانية من الفصل 53 والفصل 54 والفقرة الاولى من الفصل 66 من هذا القانون يترتب عنها خطية مالية من الفين الى خمسة الاف دينار.
الفصل 154/ كل مخالفة لاحكام الفصل 57 من هذا القانون يترتب عنها خطية مالية من 5 الاف الى 10 الاف دينار.
الفصل 155/ كل مخالفة لاحكام الفصل 69 من هذا القانون يترتب عنها خطية مالية من 3 الاف دينار الى 20 الف دينار.
الفصل 156/ كل مخالفة لاحكام الفصل 70 من هذا القانون يترتب عنها خطية مالية من 20 الف دينار الى 50 الف دينار.
الفصل 157/ يعاقب بالسجن مدة شهر وبخطية قدرها الف دينار كل رئيس مكتب اقتراع امتنع عن فتح صندوق الاقتراع أمام الحاضرين من ممثلى المترشحين أو ممثلى القائمات أو الاحزاب أو الملاحظين قبل انطلاق عملية الاقتراع للتأكد من أنه فارغ.
الفصل 158/ يعاقب بالسجن 6 أشهر وبخطية قدرها الف دينار كل شخص ينتحل اسما أو صفة أو يدلى بتصريحات أو شهائد مدلسة أو يخفى حالة حرمان نص عليها القانون أو يتقدم للاقتراع بأكثر من مكتب اقتراع.
كل من أورد عمدا بيانات كاذبة فى مطلب الاعتراض على القائمات الانتخابية أو فى مطلب ترشحه.
الفصل 159/ يعاقب بالسجن من ستة أشهر الى سنة كل مخالف لاحكام الفقرة الاخيرة من الفصل 53 والفصل 56 من هذا القانون.
الفصل 160/ يعاقب بالسجن مدة سنة وبخطية قدرها الفا دينار كل من تعمد القيام داخل مركز أو مكتب الاقتراع أو بمحيطه خرق سرية الاقتراع أو المس بنزاهته أو الحيلولة دون اجراء الاقتراع.
كل من اعتدى على أعضاء مكاتب الاقتراع أو الفارزين بالسب أو القذف أو التهديد أثناء تأديتهم لعملهم أو بسببه مما ترتب عنه تعليق عملية الاقتراع أو الفرز.
الفصل 161/ يعاقب بالسجن من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبخطية مالية من الف الى 3 الاف دينار كل شخص تم ضبطه بصدد تقديم تبرعات نقدية أو عينية قصد التأثير على الناخب أو استعمل نفس الوسائل لحمل الناخب على الامساك عن التصويت سواء كان ذلك قبل الاقتراع أو أثناءه أو بعده.
كل شخص تعمد عرقلة أى ناخب لمنعه من ممارسة حقه الانتخابى.
كل من قام بتسريب أوراق التصويت خارج مكتب الاقتراع.
الفصل 162/ يعاقب بالسجن من ثلاث الى خمس سنوات وبخطية مالية من 3 الاف الى 5 الاف دينار كل من اعتدى على حرية الاقتراع باستعمال العنف أو التهديد به سواء مباشرة على الناخب أو على أقاربه أو بالتهديد بفقدان وظيفته أو عرض الناخب فى شخصه أو ممتلكاته الى ضرر.
كل من تعمد احداث الفوضى والشغب داخل مكاتب الاقتراع أو فى محيطها أو أقدم بواسطة تجمعات أو مظاهرات على احداث الفوضى والاضطرابات فى سير عملية الاقتراع.
الفصل 163/ مع مراعاة مقتضيات الفصل 80 اذا ثبت لمحكمة المحاسبات أن المترشح أو القائمة قد تحصلت على تمويل أجنبى لحملتها الانتخابية فانها تحكم بالزامها بدفع خطية مالية تتراوح بين عشرة أضعاف وخمسين ضعفا لمقدار قيمة التمويل الاجنبى.
ويفقد أعضاء القائمة المتمتعة بالتمويل الاجنبى عضويتهم بمجلس نواب الشعب ويعاقب المترشح لرئاسة الجمهورية المتمتع بالتمويل الاجنبى بالسجن لمدة خمس سنوات.
ويحرم كل من تمت ادانته بالحصول على تمويل أجنبى لحملته الانتخابية من أعضاء قائمات أو مترشحين من الترشح فى الانتخابات التشريعية والرئاسية الموالية.
الفصل 164/ يعاقب بالسجن لمدة 6 سنوات وبخطية مالية قدرها 5 الاف دينار.
كل عضو مكتب اقتراع أو اى من الفارزين قام بتدليس أوراق التصويت أو محضر الاقتراع أو محضر الفرز أو أوراق تجميع النتائج أو تعمد قراءة ورقة التصويت على غير حقيقتها أو بخلاف ما ورد فيها.
كل من اختلس أو أتلف أو حجز محاضر أو صناديق الاقتراع أو أوراق التصويت.
كل شخص عمد الى كسر صندوق الاقتراع واتلاف الاوراق والوثائق المضمنة به أو ابدال الاوراق والوثائق التى يحتويها بأوراق تصويت ووثائق أخرى أو بأى أعمال أخرى ترمى الى تغيير أو محاولة تغيير نتيجة الاقتراع والنيل من سرية التصويت.
كل شخص سخر أو استأجر أشخاصا قصد تهديد الناخبين أو الاخلال بالنظام العام.
كل شخص اقتحم مكاتب الاقتراع أو مراكز الجمع أو المكاتب المركزية باستعمال العنف لتعطيل عملية الاقتراع أو الفرز.
ويرفع العقاب الى السجن لمدة 10 سنوات اذا كان المقتحمون أو من حاولوا الاقتحام حاملين لاسلحة.
الفصل 165/ يعاقب كل من الشريك أو الوسيط أو المحرض على ارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون بالعقوبة المقررة للفاعل الاصلى.
الفصل 166/ علاوة على العقوبات المنصوص عليها بالفصول المشار اليها أعلاه يمكن تسليط عقوبة تكميلية تقضى بالحرمان من الحق فى الاقتراع لمدة لا تقل عن سنتين ولا تتعدى ست سنوات على مرتكب احدى الجرائم الانتخابية التى سلطت عليه بمقتضاها عقوبة بالسجن لمدة سنة أو أكثر.
الفصل 167/ تسقط بالتقادم الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون اثر انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ اعلان النتائج النهائية للانتخابات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.