ميزانية التربية 2026: مدارس جديدة، حافلات نقل، وترميم ...شوفوا التفاصيل    التيار الشعبي : مشروع قانون المالية لسنة 2026 لم يأت بسياسات تنسجم مع شعار "الدولة الاجتماعية"    في الرياض: وزير السياحة يجدّد التزام تونس بتطوير القطاع ودعم الابتكار السياحي    سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 30 بالمائة في ما يتعلق بالحبوب و79 بالمائة في الأعلاف    الترجي الرياضي: نهاية موسم "يوسف بلايلي"    عاجل: الزّبدة مفقودة في تونس...الأسباب    صالون التقنيات الزراعية الحديثة والتكنولوجيات المائية من 12 الى 15 نوفمبر 2025 بالمعرض الدولي بقابس    عاجل: هبوط اضطراري لتسع طائرات بهذا المطار    ''واتساب'' يُطلق ميزة جديدة للتحكم بالرسائل الواردة من جهات مجهولة    عاجل/ طائرات حربية تشن غارات على خان يونس ورفح وغزة..    تنمرو عليه: تلميذ يفجر معهده ويتسبب في اصابة 96 من زملائه..ما القصة..؟!    31 قتيلا في أعمال عنف داخل سجن في الإكوادور    أستاذ يثير الإعجاب بدعوة تلاميذه للتمسك بالعلم    الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه    كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية    الرابطة الثانية: برنامج مباريات الجولة التاسعة    جامعة لكرة القدم تتمنى الشفاء العاجل للاعب ويسيم سلامة    بطولة فرنسا: باريس سان جرمان يتغلب على ليون وينفرد بالصدارة    بنزرت: وفاة توأم في حادث مرور    عاجل-التواريخ الهامة القادمة في تونس: ماذا ينتظرنا؟    فتح باب الترشح لمسابقة ''أفضل خباز في تونس 2025''    تونس: 60% من نوايا الاستثمار ماشية للجهات الداخلية    البرلمان يناقش اليوم ميزانية الداخلية والعدل والتربية والصناعة    إنتر يتقدم نحو قمة البطولة الإيطالية بفوز واثق على لاتسيو    بطولة اسبايا : ثلاثية ليفاندوفسكي تقود برشلونة للفوز 4-2 على سيلتا فيغو    ما خلصّتش الكراء... شنوّة الإجراءات الى يعملها صاحب الدّار ضدك ؟    تأجيل محاكمة رئيس هلال الشابة توفيق المكشر    عاجل/ نشرة تحذيرية للرصد الجوي..وهذه التفاصيل..    عاجل: عودة الأمطار تدريجياً نحو تونس والجزائر بعد هذا التاريخ    عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم    علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟    أضواء الشوارع وعلاقتها بالاكتئاب الشتوي: دراسة تكشف الرابط    لن تتوقعها: مفاجأة عن مسكنات الصداع..!    دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟    أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    أمطار صبحية متفرقة لكن.. الطقس في استقرار الأيام الجاية    زيلينسكي: لا نخاف أميركا.. وهذا ما جرى خلال لقائي مع ترامب    عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية..    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى    رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين    مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت لصالح إنهاء الإغلاق الحكومي    الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض    السينما التونسية حاضرة بفيلمين في الدورة التأسيسية للمهرجان الدولي للفيلم القصير بمدينة تيميمون الجزائرية    حجز أكثر من 14 طنًا من المواد الغذائية الفاسدة خلال الأسبوع الأول من نوفمبر    بنزرت ...مؤثرون وناشطون وروّاد أعمال .. وفد سياحي متعدّد الجنسيات... في بنزرت    أيام قرطاج المسرحية 2025: تنظيم منتدى مسرحي دولي لمناقشة "الفنان المسرحي: زمنه وأعماله"    أمطار متفرقة ليل الأحد    أندا تمويل توفر قروضا فلاحية بقيمة 40 مليون دينار لتمويل مشاريع فلاحية    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    احتفاءً بالعيد الوطني للشجرة: حملة وطنية للتشجير وبرمجة غراسة 8 ملايين شتلة    ظافر العابدين في الشارقة للكتاب: يجب أن نحس بالآخرين وأن نكتب حكايات قادرة على تجاوز المحلية والظرفية لتحلق عاليا في أقصى بلدان العالم    عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر    طقس اليوم: أمطار غزيرة ببعض المناطق مع تساقط البرد    المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظّه من الخير    خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تونس: العقوبات المسلطة على مقترفى الجرائم الانتخابية ضمن القانون الاساسى
نشر في المصدر يوم 14 - 10 - 2014

خص المشرع التونسى الجرائم الانتخابية بباب خاص ضمن القانون الاساسى ل26 ماى 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء وهو الباب السادس الجرائم الانتخابية ويضع الفاعلين السياسيين على بينة من التبعات القانونية للمخالفات والتجاوزات التى قد يأتونها عن قصد أو عن حسن نية.
وفى ما يلى نص الفصل السادس الجرائم الانتخابية الفصل 149/ يعاقب بخطية قدرها 500 دينار كل من تعمد افشاء سر يتعلق باختيار الناخب فى نطاق أحكام الفصل 132 من هذا القانون.
الفصل 150/ كل مخالفة لاحكام الفصل 61 والفقرة الثانية من الفصل 62 من هذا القانون يترتب عنها خطية مالية من خمسمائة دينار الى الف دينار.
الفصل 151/ يعاقب بخطية قدرها الف دينار كل رئيس مكتب اقتراع أو عضو مكتب اقتراع تخلف دون عذر شرعى عن الالتحاق يوم الاقتراع بمكتب الاقتراع.
كل من تسبب من أعضاء مكتب الاقتراع دون عذر شرعى فى تأخير انطلاق عملية الاقتراع فى الوقت المحدد لذلك أو أوقفها دون مبرر قبل الوقت المقرر لانتهائها وفقا لاحكام هذا القانون والنصوص التطبيقية الصادرة عن الهيئة فى الغرض أو تباطأ فى اتخاذ اى اجراء من الاجراءات المقررة فى الغرض قصد اعاقتها أو تأخيرها.
الفصل 152/ كل مخالفة لاحكام الفصل 58 من هذا القانون يترتب عنها خطية مالية قدرها 3 الاف دينار.
الفصل 153/ كل مخالفة لاحكام الفقرتين الاولى والثانية من الفصل 53 والفصل 54 والفقرة الاولى من الفصل 66 من هذا القانون يترتب عنها خطية مالية من الفين الى خمسة الاف دينار.
الفصل 154/ كل مخالفة لاحكام الفصل 57 من هذا القانون يترتب عنها خطية مالية من 5 الاف الى 10 الاف دينار.
الفصل 155/ كل مخالفة لاحكام الفصل 69 من هذا القانون يترتب عنها خطية مالية من 3 الاف دينار الى 20 الف دينار.
الفصل 156/ كل مخالفة لاحكام الفصل 70 من هذا القانون يترتب عنها خطية مالية من 20 الف دينار الى 50 الف دينار.
الفصل 157/ يعاقب بالسجن مدة شهر وبخطية قدرها الف دينار كل رئيس مكتب اقتراع امتنع عن فتح صندوق الاقتراع أمام الحاضرين من ممثلى المترشحين أو ممثلى القائمات أو الاحزاب أو الملاحظين قبل انطلاق عملية الاقتراع للتأكد من أنه فارغ.
الفصل 158/ يعاقب بالسجن 6 أشهر وبخطية قدرها الف دينار كل شخص ينتحل اسما أو صفة أو يدلى بتصريحات أو شهائد مدلسة أو يخفى حالة حرمان نص عليها القانون أو يتقدم للاقتراع بأكثر من مكتب اقتراع.
كل من أورد عمدا بيانات كاذبة فى مطلب الاعتراض على القائمات الانتخابية أو فى مطلب ترشحه.
الفصل 159/ يعاقب بالسجن من ستة أشهر الى سنة كل مخالف لاحكام الفقرة الاخيرة من الفصل 53 والفصل 56 من هذا القانون.
الفصل 160/ يعاقب بالسجن مدة سنة وبخطية قدرها الفا دينار كل من تعمد القيام داخل مركز أو مكتب الاقتراع أو بمحيطه خرق سرية الاقتراع أو المس بنزاهته أو الحيلولة دون اجراء الاقتراع.
كل من اعتدى على أعضاء مكاتب الاقتراع أو الفارزين بالسب أو القذف أو التهديد أثناء تأديتهم لعملهم أو بسببه مما ترتب عنه تعليق عملية الاقتراع أو الفرز.
الفصل 161/ يعاقب بالسجن من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبخطية مالية من الف الى 3 الاف دينار كل شخص تم ضبطه بصدد تقديم تبرعات نقدية أو عينية قصد التأثير على الناخب أو استعمل نفس الوسائل لحمل الناخب على الامساك عن التصويت سواء كان ذلك قبل الاقتراع أو أثناءه أو بعده.
كل شخص تعمد عرقلة أى ناخب لمنعه من ممارسة حقه الانتخابى.
كل من قام بتسريب أوراق التصويت خارج مكتب الاقتراع.
الفصل 162/ يعاقب بالسجن من ثلاث الى خمس سنوات وبخطية مالية من 3 الاف الى 5 الاف دينار كل من اعتدى على حرية الاقتراع باستعمال العنف أو التهديد به سواء مباشرة على الناخب أو على أقاربه أو بالتهديد بفقدان وظيفته أو عرض الناخب فى شخصه أو ممتلكاته الى ضرر.
كل من تعمد احداث الفوضى والشغب داخل مكاتب الاقتراع أو فى محيطها أو أقدم بواسطة تجمعات أو مظاهرات على احداث الفوضى والاضطرابات فى سير عملية الاقتراع.
الفصل 163/ مع مراعاة مقتضيات الفصل 80 اذا ثبت لمحكمة المحاسبات أن المترشح أو القائمة قد تحصلت على تمويل أجنبى لحملتها الانتخابية فانها تحكم بالزامها بدفع خطية مالية تتراوح بين عشرة أضعاف وخمسين ضعفا لمقدار قيمة التمويل الاجنبى.
ويفقد أعضاء القائمة المتمتعة بالتمويل الاجنبى عضويتهم بمجلس نواب الشعب ويعاقب المترشح لرئاسة الجمهورية المتمتع بالتمويل الاجنبى بالسجن لمدة خمس سنوات.
ويحرم كل من تمت ادانته بالحصول على تمويل أجنبى لحملته الانتخابية من أعضاء قائمات أو مترشحين من الترشح فى الانتخابات التشريعية والرئاسية الموالية.
الفصل 164/ يعاقب بالسجن لمدة 6 سنوات وبخطية مالية قدرها 5 الاف دينار.
كل عضو مكتب اقتراع أو اى من الفارزين قام بتدليس أوراق التصويت أو محضر الاقتراع أو محضر الفرز أو أوراق تجميع النتائج أو تعمد قراءة ورقة التصويت على غير حقيقتها أو بخلاف ما ورد فيها.
كل من اختلس أو أتلف أو حجز محاضر أو صناديق الاقتراع أو أوراق التصويت.
كل شخص عمد الى كسر صندوق الاقتراع واتلاف الاوراق والوثائق المضمنة به أو ابدال الاوراق والوثائق التى يحتويها بأوراق تصويت ووثائق أخرى أو بأى أعمال أخرى ترمى الى تغيير أو محاولة تغيير نتيجة الاقتراع والنيل من سرية التصويت.
كل شخص سخر أو استأجر أشخاصا قصد تهديد الناخبين أو الاخلال بالنظام العام.
كل شخص اقتحم مكاتب الاقتراع أو مراكز الجمع أو المكاتب المركزية باستعمال العنف لتعطيل عملية الاقتراع أو الفرز.
ويرفع العقاب الى السجن لمدة 10 سنوات اذا كان المقتحمون أو من حاولوا الاقتحام حاملين لاسلحة.
الفصل 165/ يعاقب كل من الشريك أو الوسيط أو المحرض على ارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون بالعقوبة المقررة للفاعل الاصلى.
الفصل 166/ علاوة على العقوبات المنصوص عليها بالفصول المشار اليها أعلاه يمكن تسليط عقوبة تكميلية تقضى بالحرمان من الحق فى الاقتراع لمدة لا تقل عن سنتين ولا تتعدى ست سنوات على مرتكب احدى الجرائم الانتخابية التى سلطت عليه بمقتضاها عقوبة بالسجن لمدة سنة أو أكثر.
الفصل 167/ تسقط بالتقادم الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون اثر انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ اعلان النتائج النهائية للانتخابات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.