تونس تحتفل بعيد الشغل العالمي وسط آمال عمالية بإصلاحات تشريعية جذرية    دوري ابطال اوروبا.. التعادل يحسم مباراة مجنونة بين البرسا وانتر    شهر مارس 2025 يُصنف ثاني الأشد حرارة منذ سنة 1950    يظلُّ «عليًّا» وإن لم ينجُ، فقد كان «حنظلة»...    الاتحاد يتلقى دعوة للمفاوضات    تُوّج بالبطولة عدد 37 في تاريخه: الترجي بطل تونس في كرة اليد    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    قضية مقتل منجية المناعي: إيداع ابن المحامية وطليقها والطرف الثالث السجن    رحل رائد المسرح التجريبي: وداعا أنور الشعافي    القيروان: مهرجان ربيع الفنون الدولي.. ندوة صحفية لتسليط الضوء على برنامج الدورة 27    الحرائق تزحف بسرعة على الكيان المحتل و تقترب من تل أبيب    منير بن صالحة حول جريمة قتل المحامية بمنوبة: الملف كبير ومعقد والمطلوب من عائلة الضحية يرزنو ويتجنبو التصريحات الجزافية    الليلة: سحب مع أمطار متفرقة والحرارة تتراوح بين 15 و28 درجة    عاجل/ الإفراج عن 714 سجينا    عاجل/ جريمة قتل المحامية منجية المناعي: تفاصيل جديدة وصادمة تُكشف لأول مرة    ترامب: نأمل أن نتوصل إلى اتفاق مع الصين    عاجل/ حرائق القدس: الاحتلال يعلن حالة الطوارئ    الدورة 39 من معرض الكتاب: تدعيم النقل في اتجاه قصر المعارض بالكرم    قريبا.. إطلاق البوابة الموحدة للخدمات الإدارية    وزير الإقتصاد يكشف عن عراقيل تُعيق الإستثمار في تونس.. #خبر_عاجل    المنستير: إجماع خلال ورشة تكوينية على أهمية دور الذكاء الاصطناعي في تطوير قطاع الصناعات التقليدية وديمومته    عاجل-الهند : حريق هائل في فندق يودي بحياة 14 شخصا    الكاف... اليوم افتتاح فعاليات الدورة العاشرة لمهرجان سيكا جاز    السبت القادم بقصر المعارض بالكرم: ندوة حوارية حول دور وكالة تونس إفريقيا للأنباء في نشر ثقافة الكتاب    عاجل/ سوريا: اشتباكات داخلية وغارات اسرائيلية وموجة نزوح..    وفاة فنانة سورية رغم انتصارها على مرض السرطان    بمناسبة عيد الإضحى: وصول شحنة أغنام من رومانيا إلى الجزائر    أبرز مباريات اليوم الإربعاء.    عملية تحيّل كبيرة في منوبة: سلب 500 ألف دينار عبر السحر والشعوذة    تفاديا لتسجيل حالات ضياع: وزير الشؤون الدينية يُطمئن الحجيج.. #خبر_عاجل    الجلسة العامة للشركة التونسية للبنك: المسيّرون يقترحون عدم توزيع حقوق المساهمين    قابس: انتعاشة ملحوظة للقطاع السياحي واستثمارات جديدة في القطاع    نقابة الفنانين تكرّم لطيفة العرفاوي تقديرًا لمسيرتها الفنية    زيارات وهمية وتعليمات زائفة: إيقاف شخص انتحل صفة مدير ديوان رئاسة الحكومة    إيكونوميست": زيلينسكي توسل إلى ترامب أن لا ينسحب من عملية التسوية الأوكرانية    رئيس الوزراء الباكستاني يحذر الهند ويحث الأمم المتحدة على التدخل    في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟    ابراهيم النّفزاوي: 'الإستقرار الحالي في قطاع الدواجن تام لكنّه مبطّن'    القيّمون والقيّمون العامّون يحتجون لهذه الأسباب    بطولة إفريقيا للمصارعة – تونس تحصد 9 ميداليات في اليوم الأول منها ذهبيتان    تامر حسني يكشف الوجه الآخر ل ''التيك توك''    معرض تكريمي للرسام والنحات، جابر المحجوب، بدار الفنون بالبلفيدير    أمطار بكميات ضعيفة اليوم بهذه المناطق..    علم النفس: خلال المآزق.. 5 ردود فعل أساسية للسيطرة على زمام الأمور    بشراكة بين تونس و جمهورية كوريا: تدشين وحدة متخصصة للأطفال المصابين بالثلاسيميا في صفاقس    اغتال ضابطا بالحرس الثوري.. إيران تعدم جاسوسا كبيرا للموساد الإسرائيلي    نهائي البطولة الوطنية بين النجم و الترجي : التوقيت    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    في جلسة ماراتونية دامت أكثر من 15 ساعة... هذا ما تقرر في ملف التسفير    ديوكوفيتش ينسحب من بطولة إيطاليا المفتوحة للتنس    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    شحنة الدواء العراقي لعلاج السرطان تواصل إثارة الجدل في ليبيا    الميكروبات في ''ديارنا''... أماكن غير متوقعة وخطر غير مرئي    غرة ذي القعدة تُطلق العد التنازلي لعيد الأضحى: 39 يومًا فقط    تونس والدنمارك تبحثان سبل تعزيز التعاون في الصحة والصناعات الدوائية    اليوم يبدأ: تعرف على فضائل شهر ذي القعدة لعام 1446ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تونس: العقوبات المسلطة على مقترفى الجرائم الانتخابية ضمن القانون الاساسى
نشر في المصدر يوم 14 - 10 - 2014

خص المشرع التونسى الجرائم الانتخابية بباب خاص ضمن القانون الاساسى ل26 ماى 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء وهو الباب السادس الجرائم الانتخابية ويضع الفاعلين السياسيين على بينة من التبعات القانونية للمخالفات والتجاوزات التى قد يأتونها عن قصد أو عن حسن نية.
وفى ما يلى نص الفصل السادس الجرائم الانتخابية الفصل 149/ يعاقب بخطية قدرها 500 دينار كل من تعمد افشاء سر يتعلق باختيار الناخب فى نطاق أحكام الفصل 132 من هذا القانون.
الفصل 150/ كل مخالفة لاحكام الفصل 61 والفقرة الثانية من الفصل 62 من هذا القانون يترتب عنها خطية مالية من خمسمائة دينار الى الف دينار.
الفصل 151/ يعاقب بخطية قدرها الف دينار كل رئيس مكتب اقتراع أو عضو مكتب اقتراع تخلف دون عذر شرعى عن الالتحاق يوم الاقتراع بمكتب الاقتراع.
كل من تسبب من أعضاء مكتب الاقتراع دون عذر شرعى فى تأخير انطلاق عملية الاقتراع فى الوقت المحدد لذلك أو أوقفها دون مبرر قبل الوقت المقرر لانتهائها وفقا لاحكام هذا القانون والنصوص التطبيقية الصادرة عن الهيئة فى الغرض أو تباطأ فى اتخاذ اى اجراء من الاجراءات المقررة فى الغرض قصد اعاقتها أو تأخيرها.
الفصل 152/ كل مخالفة لاحكام الفصل 58 من هذا القانون يترتب عنها خطية مالية قدرها 3 الاف دينار.
الفصل 153/ كل مخالفة لاحكام الفقرتين الاولى والثانية من الفصل 53 والفصل 54 والفقرة الاولى من الفصل 66 من هذا القانون يترتب عنها خطية مالية من الفين الى خمسة الاف دينار.
الفصل 154/ كل مخالفة لاحكام الفصل 57 من هذا القانون يترتب عنها خطية مالية من 5 الاف الى 10 الاف دينار.
الفصل 155/ كل مخالفة لاحكام الفصل 69 من هذا القانون يترتب عنها خطية مالية من 3 الاف دينار الى 20 الف دينار.
الفصل 156/ كل مخالفة لاحكام الفصل 70 من هذا القانون يترتب عنها خطية مالية من 20 الف دينار الى 50 الف دينار.
الفصل 157/ يعاقب بالسجن مدة شهر وبخطية قدرها الف دينار كل رئيس مكتب اقتراع امتنع عن فتح صندوق الاقتراع أمام الحاضرين من ممثلى المترشحين أو ممثلى القائمات أو الاحزاب أو الملاحظين قبل انطلاق عملية الاقتراع للتأكد من أنه فارغ.
الفصل 158/ يعاقب بالسجن 6 أشهر وبخطية قدرها الف دينار كل شخص ينتحل اسما أو صفة أو يدلى بتصريحات أو شهائد مدلسة أو يخفى حالة حرمان نص عليها القانون أو يتقدم للاقتراع بأكثر من مكتب اقتراع.
كل من أورد عمدا بيانات كاذبة فى مطلب الاعتراض على القائمات الانتخابية أو فى مطلب ترشحه.
الفصل 159/ يعاقب بالسجن من ستة أشهر الى سنة كل مخالف لاحكام الفقرة الاخيرة من الفصل 53 والفصل 56 من هذا القانون.
الفصل 160/ يعاقب بالسجن مدة سنة وبخطية قدرها الفا دينار كل من تعمد القيام داخل مركز أو مكتب الاقتراع أو بمحيطه خرق سرية الاقتراع أو المس بنزاهته أو الحيلولة دون اجراء الاقتراع.
كل من اعتدى على أعضاء مكاتب الاقتراع أو الفارزين بالسب أو القذف أو التهديد أثناء تأديتهم لعملهم أو بسببه مما ترتب عنه تعليق عملية الاقتراع أو الفرز.
الفصل 161/ يعاقب بالسجن من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبخطية مالية من الف الى 3 الاف دينار كل شخص تم ضبطه بصدد تقديم تبرعات نقدية أو عينية قصد التأثير على الناخب أو استعمل نفس الوسائل لحمل الناخب على الامساك عن التصويت سواء كان ذلك قبل الاقتراع أو أثناءه أو بعده.
كل شخص تعمد عرقلة أى ناخب لمنعه من ممارسة حقه الانتخابى.
كل من قام بتسريب أوراق التصويت خارج مكتب الاقتراع.
الفصل 162/ يعاقب بالسجن من ثلاث الى خمس سنوات وبخطية مالية من 3 الاف الى 5 الاف دينار كل من اعتدى على حرية الاقتراع باستعمال العنف أو التهديد به سواء مباشرة على الناخب أو على أقاربه أو بالتهديد بفقدان وظيفته أو عرض الناخب فى شخصه أو ممتلكاته الى ضرر.
كل من تعمد احداث الفوضى والشغب داخل مكاتب الاقتراع أو فى محيطها أو أقدم بواسطة تجمعات أو مظاهرات على احداث الفوضى والاضطرابات فى سير عملية الاقتراع.
الفصل 163/ مع مراعاة مقتضيات الفصل 80 اذا ثبت لمحكمة المحاسبات أن المترشح أو القائمة قد تحصلت على تمويل أجنبى لحملتها الانتخابية فانها تحكم بالزامها بدفع خطية مالية تتراوح بين عشرة أضعاف وخمسين ضعفا لمقدار قيمة التمويل الاجنبى.
ويفقد أعضاء القائمة المتمتعة بالتمويل الاجنبى عضويتهم بمجلس نواب الشعب ويعاقب المترشح لرئاسة الجمهورية المتمتع بالتمويل الاجنبى بالسجن لمدة خمس سنوات.
ويحرم كل من تمت ادانته بالحصول على تمويل أجنبى لحملته الانتخابية من أعضاء قائمات أو مترشحين من الترشح فى الانتخابات التشريعية والرئاسية الموالية.
الفصل 164/ يعاقب بالسجن لمدة 6 سنوات وبخطية مالية قدرها 5 الاف دينار.
كل عضو مكتب اقتراع أو اى من الفارزين قام بتدليس أوراق التصويت أو محضر الاقتراع أو محضر الفرز أو أوراق تجميع النتائج أو تعمد قراءة ورقة التصويت على غير حقيقتها أو بخلاف ما ورد فيها.
كل من اختلس أو أتلف أو حجز محاضر أو صناديق الاقتراع أو أوراق التصويت.
كل شخص عمد الى كسر صندوق الاقتراع واتلاف الاوراق والوثائق المضمنة به أو ابدال الاوراق والوثائق التى يحتويها بأوراق تصويت ووثائق أخرى أو بأى أعمال أخرى ترمى الى تغيير أو محاولة تغيير نتيجة الاقتراع والنيل من سرية التصويت.
كل شخص سخر أو استأجر أشخاصا قصد تهديد الناخبين أو الاخلال بالنظام العام.
كل شخص اقتحم مكاتب الاقتراع أو مراكز الجمع أو المكاتب المركزية باستعمال العنف لتعطيل عملية الاقتراع أو الفرز.
ويرفع العقاب الى السجن لمدة 10 سنوات اذا كان المقتحمون أو من حاولوا الاقتحام حاملين لاسلحة.
الفصل 165/ يعاقب كل من الشريك أو الوسيط أو المحرض على ارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون بالعقوبة المقررة للفاعل الاصلى.
الفصل 166/ علاوة على العقوبات المنصوص عليها بالفصول المشار اليها أعلاه يمكن تسليط عقوبة تكميلية تقضى بالحرمان من الحق فى الاقتراع لمدة لا تقل عن سنتين ولا تتعدى ست سنوات على مرتكب احدى الجرائم الانتخابية التى سلطت عليه بمقتضاها عقوبة بالسجن لمدة سنة أو أكثر.
الفصل 167/ تسقط بالتقادم الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون اثر انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ اعلان النتائج النهائية للانتخابات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.