فرنسا: النيابة العامة تشكل فريقا خاصا للنظر في وثائق إبستين    وزير الخارجية يلتقي في أثيوبيا رئيس الوزراء الفلسطين..ي ومسؤولين إفريقيين    الأندية المتأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا    الإعلان عن نتائج الأعمال المقبولة في الدورة 24 لمهرجان الأغنية التونسية    نبض الصحافة العربية والدولية: بسبب الصراع حول إيران : هل تلوّح تركيا بورقة النووي؟    وثائق وزارة العدل الأمريكية: ظهور ستة مسؤولين كبار على الأقل من إدارة ترامب في ملفات جيفري إبستين    القيروان: 433 حاجّا و8 ماي أول رحلة باتجاه البقاع المقدسة    صفاقس: اصطدام قطار بشاحنة نقل محروقات بمعتمدية الغريبة دون أضرار بشرية    تقرير أمريكي : مجلس السلام... وسيلة تطهير عرقي    الدراما تسيطر والكوميديا تتراجع ..لماذا تغيّرت برمجة رمضان على تلفزاتنا؟    لماذا تتكاثر قضايا الاغتصاب والفضائح الجنسية في الغرب رغم اتاحته؟ ولماذا تتكرر في المجتمعات المحافظة رغم اللاءات الدينية و الأسرية؟    بين تونس وأثيوبيا: دفع التعاون في المجال الصحّي    3 أسرار عن الحبّ تتعلّق بالدماغ والرائحة والألم    البطولة المحترفة لكرة السلة – مرحلة التتويج: نتائج الجولة الثامنة    سيدي بوزيد: رفع 55 مخالفة اقتصادية خلال حملة اقليمية    فاجعة مزلزلة: العثور على أجنة ملقاة في القمامة..ما القصة؟!..    للتوانسة...لقيت مشكل في الأسعار؟ اتصل بالرقم الأخضر !    مستقبل سليمان: المدرب محمد العرعوري يستقيل    وزير الصحة يجري بأديس أبابا لقاءات ثنائية مع وزراء صحة كوت ديفوار وبوركينا فاسو وبنين والسنغال    الأمن زادة فيه طبّ... اختصاصات شبه طبيّة تخدم مع الوحدات في الميدان    الليلة.. أمطار أحيانا غزيرة وتساقط محلي للبرد    شتاء استثنائي: جانفي 2026 يسجل أمطاراً غير معهودة..الرصد الجوي يكشف..    دار الثقافة القلعة الكبرى تنظم مسابقة وطنية في فن الكاريكاتور    بين الرومانسية والأصالة.. لطفي بوشناق يفتتح "غيبوبة" برمضان    الندوة البيداغوجية الأولى للوكالة التونسية للتكوين المهني يومي 16 و17 فيفري ببن عروس    بعد واقعة إذلال مهينة.. مصر تحظر تداول محتوى واقعة صادمة    توزر: تكثيف برامج المراقبة الصحية للتاكد من جودة المنتجات المعروضة استعدادا لشهر رمضان    الجوية الجزائرية تعيد هيكلة رحلاتها نحو الشرق الأوسط وآسيا    المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون "بيت الحكمة" يكرّم الباحثة ليلى دربال بن حمد    صدور كتاب جماعي حول الأدب المقارن والنقد والترجمة تكريما للأستاذ الفقيد منجي الشملي    جندوبة: حجز أطنان من الخضر في مخزن عشوائي    عاجل : الصين تتجه لتطبيق إعفاء ديواني على الواردات من 53 دولة أفريقية    عاجل : عشية اليوم السبت... أمطار وبرد ورياح قوية بالشمال والوسط    بلاغ هام لوزارة المالية..#خبر_عاجل    تأجيل النظر في ملف فساد مالي يشمل لزهر سطا وبلحسن الطرابلسي إلى 16 مارس    وزير الشؤون الدّينية يشارك في المؤتمر الافريقي لتعزيز السلم بموريتانيا    رسميا: قائمة وليد بن محمد تفوز بإنتخابات مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة    نادي السويحلي الليبي يعلن تعاقده مع الدولي التونسي نادر الغندري    عرض خاص بشهر الصيام: لحوم محلية بأسعار تراعي القدرة الشرائية    تنبيه/ اتقطاع التيار الكهربائي غدا بهذه المناطق..#خبر_عاجل    فاجعة "طفل حي النصر" تهز تونس وتفتح ملف الجرائم الجنسية ضد الأطفال: ما هي العقوبات حسب القانون التونسي..؟    حصاد مشرف للمنتخب الوطني في دورة تونس الدولية للجيدو    كان عمرك 45 فما فوق..هذه شويا فحوصات لازمك تعملهم قبل صيام رمضان    عاجل/ فاجعة تهز هذه المنطقة..    بعد ربع قرن.. رمضان يعود لفصل الشتاء    عاجل: القبض على شبكة مخدرات بين نابل والحمامات    عاجل: وفاة فريد بن تنفوس... تونس تفقد أحد أبرز بناة القطاع البنكي    انتعاشة مائية في تونس: سدود تبلغ الامتلاء الكامل..والنسبة العامة قد تصل الى 54 بالمائة..#خبر_عاجل    مصر: تطورات جديدة في واقعة الاعتداء على شاب بمدينة بنها وإجباره على ارتداء ملابس نسائية    منوبة: تواصل الحملة الجهوية لتلقيح الماشية من اجل بلوغ اهداف حمايتها من الامراض    طقس بارد وصيام قصير... رمضان يعود للشتاء بعد 26 عاماً..    من القديس فالنتاين إلى محلات الهدايا: حكاية يوم عيد الحب    رويترز: ويتكوف وكوشنير يعقدان اجتماعا مع مسؤولين إيرانيين في جنيف الثلاثاء    الشاب مامي، ناس الغيوان وكارول سماحة في الدورة السادسة ل''رمضان في المدينة''    أقل عدد ساعات صيام تسجّل في هذه الدول    الرابطة الأولى: شكون يلعب اليوم؟ وهذا وين تتفرجوا في الماتشوات    الرابطة الأولى: برنامج المباريات والبث التلفزي المباشر..    اليك دعاء آخر جمعة في شهر شعبان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تونس: العقوبات المسلطة على مقترفى الجرائم الانتخابية ضمن القانون الاساسى
نشر في المصدر يوم 14 - 10 - 2014

خص المشرع التونسى الجرائم الانتخابية بباب خاص ضمن القانون الاساسى ل26 ماى 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء وهو الباب السادس الجرائم الانتخابية ويضع الفاعلين السياسيين على بينة من التبعات القانونية للمخالفات والتجاوزات التى قد يأتونها عن قصد أو عن حسن نية.
وفى ما يلى نص الفصل السادس الجرائم الانتخابية الفصل 149/ يعاقب بخطية قدرها 500 دينار كل من تعمد افشاء سر يتعلق باختيار الناخب فى نطاق أحكام الفصل 132 من هذا القانون.
الفصل 150/ كل مخالفة لاحكام الفصل 61 والفقرة الثانية من الفصل 62 من هذا القانون يترتب عنها خطية مالية من خمسمائة دينار الى الف دينار.
الفصل 151/ يعاقب بخطية قدرها الف دينار كل رئيس مكتب اقتراع أو عضو مكتب اقتراع تخلف دون عذر شرعى عن الالتحاق يوم الاقتراع بمكتب الاقتراع.
كل من تسبب من أعضاء مكتب الاقتراع دون عذر شرعى فى تأخير انطلاق عملية الاقتراع فى الوقت المحدد لذلك أو أوقفها دون مبرر قبل الوقت المقرر لانتهائها وفقا لاحكام هذا القانون والنصوص التطبيقية الصادرة عن الهيئة فى الغرض أو تباطأ فى اتخاذ اى اجراء من الاجراءات المقررة فى الغرض قصد اعاقتها أو تأخيرها.
الفصل 152/ كل مخالفة لاحكام الفصل 58 من هذا القانون يترتب عنها خطية مالية قدرها 3 الاف دينار.
الفصل 153/ كل مخالفة لاحكام الفقرتين الاولى والثانية من الفصل 53 والفصل 54 والفقرة الاولى من الفصل 66 من هذا القانون يترتب عنها خطية مالية من الفين الى خمسة الاف دينار.
الفصل 154/ كل مخالفة لاحكام الفصل 57 من هذا القانون يترتب عنها خطية مالية من 5 الاف الى 10 الاف دينار.
الفصل 155/ كل مخالفة لاحكام الفصل 69 من هذا القانون يترتب عنها خطية مالية من 3 الاف دينار الى 20 الف دينار.
الفصل 156/ كل مخالفة لاحكام الفصل 70 من هذا القانون يترتب عنها خطية مالية من 20 الف دينار الى 50 الف دينار.
الفصل 157/ يعاقب بالسجن مدة شهر وبخطية قدرها الف دينار كل رئيس مكتب اقتراع امتنع عن فتح صندوق الاقتراع أمام الحاضرين من ممثلى المترشحين أو ممثلى القائمات أو الاحزاب أو الملاحظين قبل انطلاق عملية الاقتراع للتأكد من أنه فارغ.
الفصل 158/ يعاقب بالسجن 6 أشهر وبخطية قدرها الف دينار كل شخص ينتحل اسما أو صفة أو يدلى بتصريحات أو شهائد مدلسة أو يخفى حالة حرمان نص عليها القانون أو يتقدم للاقتراع بأكثر من مكتب اقتراع.
كل من أورد عمدا بيانات كاذبة فى مطلب الاعتراض على القائمات الانتخابية أو فى مطلب ترشحه.
الفصل 159/ يعاقب بالسجن من ستة أشهر الى سنة كل مخالف لاحكام الفقرة الاخيرة من الفصل 53 والفصل 56 من هذا القانون.
الفصل 160/ يعاقب بالسجن مدة سنة وبخطية قدرها الفا دينار كل من تعمد القيام داخل مركز أو مكتب الاقتراع أو بمحيطه خرق سرية الاقتراع أو المس بنزاهته أو الحيلولة دون اجراء الاقتراع.
كل من اعتدى على أعضاء مكاتب الاقتراع أو الفارزين بالسب أو القذف أو التهديد أثناء تأديتهم لعملهم أو بسببه مما ترتب عنه تعليق عملية الاقتراع أو الفرز.
الفصل 161/ يعاقب بالسجن من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبخطية مالية من الف الى 3 الاف دينار كل شخص تم ضبطه بصدد تقديم تبرعات نقدية أو عينية قصد التأثير على الناخب أو استعمل نفس الوسائل لحمل الناخب على الامساك عن التصويت سواء كان ذلك قبل الاقتراع أو أثناءه أو بعده.
كل شخص تعمد عرقلة أى ناخب لمنعه من ممارسة حقه الانتخابى.
كل من قام بتسريب أوراق التصويت خارج مكتب الاقتراع.
الفصل 162/ يعاقب بالسجن من ثلاث الى خمس سنوات وبخطية مالية من 3 الاف الى 5 الاف دينار كل من اعتدى على حرية الاقتراع باستعمال العنف أو التهديد به سواء مباشرة على الناخب أو على أقاربه أو بالتهديد بفقدان وظيفته أو عرض الناخب فى شخصه أو ممتلكاته الى ضرر.
كل من تعمد احداث الفوضى والشغب داخل مكاتب الاقتراع أو فى محيطها أو أقدم بواسطة تجمعات أو مظاهرات على احداث الفوضى والاضطرابات فى سير عملية الاقتراع.
الفصل 163/ مع مراعاة مقتضيات الفصل 80 اذا ثبت لمحكمة المحاسبات أن المترشح أو القائمة قد تحصلت على تمويل أجنبى لحملتها الانتخابية فانها تحكم بالزامها بدفع خطية مالية تتراوح بين عشرة أضعاف وخمسين ضعفا لمقدار قيمة التمويل الاجنبى.
ويفقد أعضاء القائمة المتمتعة بالتمويل الاجنبى عضويتهم بمجلس نواب الشعب ويعاقب المترشح لرئاسة الجمهورية المتمتع بالتمويل الاجنبى بالسجن لمدة خمس سنوات.
ويحرم كل من تمت ادانته بالحصول على تمويل أجنبى لحملته الانتخابية من أعضاء قائمات أو مترشحين من الترشح فى الانتخابات التشريعية والرئاسية الموالية.
الفصل 164/ يعاقب بالسجن لمدة 6 سنوات وبخطية مالية قدرها 5 الاف دينار.
كل عضو مكتب اقتراع أو اى من الفارزين قام بتدليس أوراق التصويت أو محضر الاقتراع أو محضر الفرز أو أوراق تجميع النتائج أو تعمد قراءة ورقة التصويت على غير حقيقتها أو بخلاف ما ورد فيها.
كل من اختلس أو أتلف أو حجز محاضر أو صناديق الاقتراع أو أوراق التصويت.
كل شخص عمد الى كسر صندوق الاقتراع واتلاف الاوراق والوثائق المضمنة به أو ابدال الاوراق والوثائق التى يحتويها بأوراق تصويت ووثائق أخرى أو بأى أعمال أخرى ترمى الى تغيير أو محاولة تغيير نتيجة الاقتراع والنيل من سرية التصويت.
كل شخص سخر أو استأجر أشخاصا قصد تهديد الناخبين أو الاخلال بالنظام العام.
كل شخص اقتحم مكاتب الاقتراع أو مراكز الجمع أو المكاتب المركزية باستعمال العنف لتعطيل عملية الاقتراع أو الفرز.
ويرفع العقاب الى السجن لمدة 10 سنوات اذا كان المقتحمون أو من حاولوا الاقتحام حاملين لاسلحة.
الفصل 165/ يعاقب كل من الشريك أو الوسيط أو المحرض على ارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون بالعقوبة المقررة للفاعل الاصلى.
الفصل 166/ علاوة على العقوبات المنصوص عليها بالفصول المشار اليها أعلاه يمكن تسليط عقوبة تكميلية تقضى بالحرمان من الحق فى الاقتراع لمدة لا تقل عن سنتين ولا تتعدى ست سنوات على مرتكب احدى الجرائم الانتخابية التى سلطت عليه بمقتضاها عقوبة بالسجن لمدة سنة أو أكثر.
الفصل 167/ تسقط بالتقادم الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون اثر انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ اعلان النتائج النهائية للانتخابات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.