"نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    توتنهام يضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي بالفوز 3-1 على بودو/جليمت    الرابطة الأولى (الجولة 28): صافرتان أجنبيتان لمواجهتي باردو وقابس    بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    قضية منتحل صفة مسؤول حكومي.. الاحتفاظ بمسؤول بمندوبية الفلاحة بالقصرين    مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن    صفاقس تُكرّم إبنها الاعلامي المُتميّز إلياس الجراية    مدنين: انطلاق نشاط شركتين أهليتين في قطاع النسيج    في انتظار تقرير مصير بيتوني... الساحلي مديرا رياضيا ومستشارا فنيّا في الافريقي    عاجل/ "براكاج" لحافلة نقل مدرسي بهذه الولاية…ما القصة..؟    الاحتفاظ بمنتحل صفة مدير ديوان رئيس الحكومة في محاضر جديدة من أجل التحيل    الطبوبي في اليوم العالمي للشغالين : المفاوضات الاجتماعية حقّ ولا بدّ من الحوار    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    انهزم امام نيجيريا 0 1 : بداية متعثّرة لمنتخب الأواسط في ال«كان»    نبض الصحافة العربية والدولية... الطائفة الدرزية .. حصان طروادة الإسرائيلي لاحتلال سوريا    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    أولا وأخيرا: أم القضايا    المسرحيون يودعون انور الشعافي    إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا    المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟    وزير الإقتصاد وكاتب الدولة البافاري للإقتصاد يستعرضان فرص تعزيز التعاون الثنائي    مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة    عاجل/ تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في قضية منتحل صفة مدير برئاسة الحكومة..هكذا تحيل على ضحاياه..    الطب الشرعي يكشف جريمة مروعة في مصر    بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير)    تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء..    الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية..    تونس العاصمة مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح أحمد صواب    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار..    قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا''    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق    منذ سنة 1950: شهر مارس 2025 يصنف ثاني شهر الأشد حرارة    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات: المنتخب المغربي يحرز لقب النسخة الاولى بفوزه على نظيره التنزاني 3-2    وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 116 عاما    منظمة الأغذية والزراعة تدعو دول شمال غرب إفريقيا إلى تعزيز المراقبة على الجراد الصحراوي    معز زغدان: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستكون مقبولة    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    مباراة برشلونة ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا : التوقيت و القناة الناقلة    في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة في قانون مناهضة العنف ضد المرأة المقاربة القانونية والممارسة الواقعية

لقد صادقت تونس على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة منذ سنة 1985 لكنها لم تسحب تحفظاتها عليها إلا بتاريخ 24 أكتوبر 2011 وذلك بمقتضى المرسوم عدد 103 المتعلق بالترخيص في المصادقة على سحب بيان وتحفظات صادرة عن الحكومة التونسية وملحقة بالقانون عدد 68 لسنة 1985 المؤرخ في 12 جويلية 1985 المتعلق بالمصادقة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
لكن المنظومة القانونية التونسية في مجال حماية المرأة من جميع أشكال العنف ظلت تعتريها بعض النقائص لعل أهمها تشتت النصوص القانونية وعدم وجود إطار قانوني موحّد يجمع بين أحكامها المتفرقة ويسهّل مهمة القضاء في حماية المكاسب المتعددة التي تحظى بها المرأة التونسية.
وانطلاقا من ذلك وبعد رفع التحفظات الوطنية على بعض البنود التي جاءت بها الاتفاقية الدولية المشار إليها أعلاه كان من البديهي أن يقع التفكير في إدخال بعض الاصلاحات على المنظومة الوطنية حتى ترتقي إلى مستوى النصوص التشريعية التي تستوفي المعايير الدولية في مكافحة ظاهرة العنف المسلط على المرأة. و استجابة إلى مجمل هذه الاعتبارات صدر القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، والذي كان كذلك بمثابة ردة الفعل الطبيعية لما أثبتته الدراسات حينها من تنامي حجم العنف المسلط على المرأة بشكل يبعث على التحرك التشريعي السريع لسد الشغورات القانونية في هذا المجال، ولتطوير الأحكام القانونية التي لم تعد متلائمة مع المتطلبات.
وقد أثبت المسح الميداني الذي أنجزه الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري في الفترة التي وقع فيها إعداد هذا القانون بعد أن وقع الاعتماد على عيّنة تمثيلية شملت 3873 امرأة ضمن الشريحة العمرية 18 64 سنة أنّ 47.6% من النساء في تونس تعرضن لأحد أنواع العنف على الأقل مرة واحدة طيلة حياتهن و أن 32.9 % من النساء تعرضن لأحد أنواع العنف على الأقل مرة واحدة خلال ال 12 شهرا السابقة.
وبالنسبة إلى طبيعة الاعتداءات التي تتعرض لها النساء فقد سجل المسح ارتفاع نسبة العنف الجسدي إلى 31.7 % يليها العنف النفسي بنسبة 28,9 % والعنف الجنسي ب 15.7 % ثم العنف الاقتصادي ب 7,1 % ، وأثبتت الأرقام المتعلقة خاصة بقضايا العنف ضد المرأة تفشي الظاهرة من خلال 28910 قضية وتمثل قضايا الاستغلال الجنسي المرفوعة لدى المحاكم الابتدائية 2183 قضية منها 904 قضية اغتصاب، كما ارتفع عدد حالات العنف المسلط على الأطفال والعنف الجنسي لتبلغ 262 حالة سنة 2013 ثمّ 601 حالة سنة 2015. وقد ورد في وثيقة شرح الأسباب أنّ هذا القانون يهدف إلى تلافي الثغرات وقصور النصوص القانونية التي كانت موجودة وذلك من خلال تكريس أوجه الوقاية والحماية من هذه الظاهرة وتشديد العقوبات المقررة في هذا المجال.
من جهة أخرى كانت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة قد أكدت قبل ذلك أن ظاهرة العنف المسلط على المرأة قد تفاقمت في الآونة الأخيرة وأن الاحصائيات تشير الى ان "مركز الإيواء 13 أوت للمرأة المعنّفة كان قد استقبل لوحده أكثر من 8000 امرأة ما بين سنتي 2003 و 2013. ولذلك فقد اعتبر المدافعون عن حقوق المرأة بتونس أن هذا القانون يمثل نقلة نوعية في كيفية التعامل مع عديد مظاهر العنف التي تتعرض لها ولا تزال المرأة رغم المكاسب الكثيرة التي حققتها، ولذلك فقد جاء بالفصل الأول من هذا القانون أن الهدف منه هو " وضع التدابير الكفيلة بالقضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة القائم على أساس التمييز بين الجنسين من أجل تحقيق المساواة واحترام الكرامة الإنسانية، وذلك بإتباع مقاربة شاملة تقوم على التصدي لمختلف أشكاله بالوقاية وتتبع مرتكبيه ومعاقبتهم وحماية الضحايا والتعهد بهم".
كما ورد بهذا القانون أنّ الدولة تتعهد بالإحاطة بالمرأة ضحية العنف والأطفال المقيمين معها و تلتزم بوضع السياسات الوطنية والخطط الاستراتيجية والبرامج المشتركة أو القطاعية بهدف القضاء على جميع أشكال العنف المسلط على المرأة في المجال الأسري والمحيط الاجتماعي والوسط التربوي والتكويني والمهني والصحي والثقافي والرياضي والإعلامي، كما أنها تتخذ كل التدابير اللازمة للقضاء على الممارسات التمييزية ضد المرأة خاصة على مستوى الأجر والتغطية الاجتماعية في جميع القطاعات ومنع الاستغلال الاقتصادي لها وتشغيلها في ظروف قاسية أو مهينة أو مضرة بصحتها وسلامتها وكرامتها.
ومن جهة أخرى يكفل هذا القانون للمرأة ضحية العنف والأطفال المقيمين معها بعض الحقوق لعل أهمها المتابعة الصحية والنفسية والمرافقة الاجتماعية المناسبة والتمتع بالتعهد العمومي والجمعياتي عند الاقتضاء بما في ذلك الإنصات و الإيواء الفوري في حدود الإمكانيات المتاحة.
ولعل من أهم ما يحسب لصالح هذا القانون هو ما جاء بالفصل 40 منه الذي ينص على إنشاء "مرصد وطني لمناهضة العنف ضد المرأة" يخضع لإشراف الوزارة المكلفة بالمرأة يتولى القيام برصد حالات العنف ضد المرأة، وذلك على ضوء ما يتجمع لديه من التقارير والمعلومات، مع توثيق حالات العنف وآثاره بقاعدة بيانات تحدث للغرض، ومتابعة تنفيذ التشريعات والسياسات وتقييم نجاعتها وفاعليتها في القضاء على العنف ضد المرأة، ونشر تقارير في الغرض مع اقتراح الإصلاحات المستوجبة، إضافة إلى توليه القيام بالبحوث العلمية والميدانية اللازمة حول العنف ضد المرأة لتقييم التدخلات المستوجبة ومعالجة أشكال العنف والمساهمة في إعداد الاستراتيجيات الوطنية والتدابير العملية المشتركة والقطاعية ورسم المبادئ التوجيهية للقضاء على الظاهرة.
كما يقوم هذا المرصد بالتعاون والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني والهيئات الدستورية وغيرها من الهياكل العمومية المعنيّة بمتابعة ومراقبة احترام حقوق الإنسان لتطوير وتعزيز منظومة الحقوق والحريات، مع إبداء الرأي في برامج التكوين والتدريب وتأهيل كل المتدخلين في مجال العنف ضد المرأة. وأضاف نفس الفصل أنه "يضبط التنظيم الإداري والمالي للمرصد وطرق سيره بمقتضى أمر حكومي". أما على المستوى الجزائي فان أهم النقاط الجديدة التي جاء بها هذا القانون تتمثل فيما يلي: . الترفيع في عقوبة مرتكب التحرّش الجنسي من سنة إلى سنتين والخطية من ثلاثة آلاف دينار الى خمسة آلاف دينار. ويكون العقاب مضاعفًا إذا كان الضحية طفلا أو كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية من أي طبقة أو كانت له سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفته أو إذا سهل ارتكاب الجريمة حالة استضعاف الضحية الظاهرة أو المعلومة من الفاعل. . حذف تزويج الجاني بالمجني عليها في قضايا مواقعة أنثى برضاها كسبب لإيقاف التتبعات ضده، وفي ذلك استجابة لواحد من أهم مطالب الجمعيات الحقوقية في تونس.
ينصّ القانون الجديد على تعريف جريمة الاغتصاب التي لم تكن معرفة في السابق الا من طرف القضاء. كما يتضمن هذا القانون تعديلاً في عقوبة جريمة الاغتصاب من السجن بقية العمر إلى 20 سنة.
ينصّ القانون الجديد على الترفيع في عقوبة من تعمد الاتصال جنسيا بطفل ذكرا كان أو أنثى برضاه سنه فوق السادسة عشرة عاما كاملة ودون الثامنة عشرة كاملة من 5 إلى 10 سنوات في صور عديدة منها إن كان الفاعل معلم الضحية أو أحد خدمتها أو أطبائها. . يمثل الاعتداء المنتج لضرر للجهاز التناسلي للذكر جريمة قائمة بذاتها يعاقب عليها بالسجن لمدة 20 سنة. وما أضافه القانون الجديد هو تشويه أو بتر جزئي أو كلي للعضو التناسلي للمرأة.
ينصّ القانون الجديد على معاقبة كل من اعتاد سوء معاملة قرينه بالسجن لمدة 5 سنوات، وذلك بعد أن كانت هذه الجريمة مخصّصة للأطفال فقط.
أحدث القانون جريمة جديدة وهي الاعتداء على القرين بالعنف اللفظي أو النفسي المتكرر، الذي من شأنه أن ينال من كرامة الضحية أو اعتبارها أو يؤثر على سلامتها البدنية أو النفسية، وذلك بهدف مناهضة العنف الأسري. وعقوبة هذه الجريمة هي السجن بين 6 أشهر وسنة.
يعاقب القانون الجديد بالسّجن لمدة تصل لستة أشهر من يتعمّد تشغيل الأطفال كعملة منازل، وذلك بهدف مكافحة ظاهرة عمالة الأطفال.
وخلال اليوم الدراسي البرلماني الذي انعقد بمجلس نواب الشعب بتاريخ 7 مارس 2018 حول متابعة برنامج الحكومة في تطبيق هذا القانون الأساسي أفادت المديرة العامة للشؤون القانونية بوزارة الداخلية ، بأنّ عدد القضايا المسجلة لدى الوحدات الأمنية المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة منذ تركيزها بتاريخ 16 فيفري 2018 قد تجاوزت 900 قضية تم البحث فيها على مستوى كامل الجمهورية والاحتفاظ ب 90 معتديا بالعنف بإذن من النيابة العمومية.
كما بينت أنّ معظم الولايات التي سجلت فيها قضايا عنف على مستوى تونس الكبرى ونابل والقيروان وسوسة، في حين تم تسجيل عدد محدود للقضايا بالولايات الأخرى على غرار ولايات الجنوب إذ لم تتجاوز خمس قضايا بالولاية الواحدة.
وأثارت المتحدثة في هذا الشأن مسالة قلة مراكز إيواء النساء ضحايا العنف والمقدر عددها ب 6 مراكز بكل من ولاية قفصة وتونس والمهدية، معتبرة أنّ هذا العدد ضئيل جدا مقارنة بحالات العنف المسجلة، ويستدعي تكثيف الجهود بين كل من وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن والشؤون الاجتماعية والداخلية والمجتمع المدني بالتنسيق مع النيابة العمومية. وأكدت على أهمية تركيز الوحدات الأمنية المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة في توفير ضمانات جديدة للتعهد بمثل هذه الملفات، وضبط شروط لتتبع مرتكبي الضرر عبر الأبحاث والتساخير المنجزة والتعهد السريع والحيني بالمتضررة، بغاية الحد من خطورة هذه الظاهرة قدر الإمكان، حسب قولها.
ولاحظت أنه لإضفاء أكثر نجاعة للمتابعة الفنية والإدارية لعمل الوحدات المختصة الجهوية، ارتأت وزارة الداخلية تركيز وحدات مركزية على مستوى ادارة الشرطة العدلية بالأمن الوطني وإدارة الشؤون العدلية بالحرس الوطني مهمتها المتابعة وإعداد الإحصائيات، قائلة أنه "بفضل هذه الوحدات تمكنت الوزارة من رصد قضايا العنف ضد المرأة وتسجيلها خلال هذا الوقت الوجيز منذ تاريخ انبعاثها وتقييم المنظومة ككل ورسم الاستراتيجيات بخصوص تدعيمها والحد من الاشكاليات في عملها".
ما جاء في إحدى تصريحات وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن "أنّ الوزارة تعمل بالتعاون مع وزارات العدل والداخلية والشؤون الاجتماعية، وغيرها من الأطراف المتدخلة والهيئات، لتفعيل قانون مناهضة العنف ضد المرأة، الذي يمثل مكسبا للبلد." ، وأكدت أنه يتم التنسيق مع وزير العدل لتخصيص فضاءات للتعاطي مع قضايا العنف المسلط على المرأة، بصفة مستقلة عن بقية القضايا العدلية وقضايا الحق العام، وذلك بتوسعة صلاحيات قاضي الأسرة، لتأمين حسن متابعة قضايا العنف ضد المرأة، وإضافة اختصاص جديد لوكالة الجمهورية والمدعي العام (النيابة العمومية)، لتلقي تقارير الوحدات المختصة كل 6 أشهر، وإعطاء الإذن للقيام بوسائل الحماية والوقاية لدى الضابطة العدلية.
إلا أنه يبدو أن الاشكالية الأساسية التي تسببت في تعطيل نفاذ هذا القانون هو التأخير في إصدار الأمر الحكومي المنظم لعمل المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة، ولكن يبدو أن هذه الاشكالية في طريقها الى الحل بعد أن صرح رئيس الحكومة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة بتاريخ 08 مارس 2019 بمصادقته على هذا الأمر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.