عاجل/ بن قردان: العثور على مركب صيد وفُقدان البحّار    قيس سعيّد يتسلّم أوراق اعتماد عبد العزيز محمد عبد الله العيد، سفير البحرين    قرابة مليون خبزة يقع تبذيرها يوميا في تونس!!    سليانة: أسعار الأضاحي بين 800 دينار إلى 1100 دينار    باجة: تهاطل الامطار وانخفاض درجات الحرارة سيحسن وضع 30 بالمائة من مساحات الحبوب    مدير عام الغابات :'' 96% من الحرائق وراءها عامل بشري''    الرئيس الفرنسي : '' أوروبا اليوم فانية و قد تموت ''    عاجل/ انتشال نحو 392 جثمانا من مجمع ناصر الطبي ب"خان يونس" خلال خمسة أيام..    كاردوزو: سنبذل قصارى جهدنا من أجل بلوغ النهائي القاري ومواصلة إسعاد جماهيرنا    وفد "مولودية بوسالم" يعود إلى تونس .. ووزير الشباب والرياضة يكرم الفريق    هطول كميات متفاوتة من الامطار خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية    عاجل/ بيان مشترك: 18 دولة تدعو 'ح.ماس' للافراج عن الرهائن مقابل وقف اطلاق النار    الڨصرين: حجز كمية من المخدرات والإحتفاظ ب 4 أشخاص    وزيرة التربية تشدد على ضرورة وضع إستراتيجية ناجعة لتأمين الامتحانات الوطنية    جريمة شنيعة: يختطف طفلة ال10 أشهر ويغتصبها ثم يقتلها..تفاصيل صادمة!!    قبلي : اختتام الدورة الأولى لمهرجان المسرحي الصغير    جندوبة: 32 مدرسة تشارك في التصفيات الجهوية لمسابقة تحدي القراءة العربي    تتويج السينما التونسية في 3 مناسبات في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة    الحمامات: وفاة شخص في اصطدام سيّارة بدرّاجة ناريّة    القيروان: القبض على مقترفي عمليّة سرقة قطيع أغنام    روح الجنوب: إلى الذين لم يبق لهم من عروبتهم سوى عمائمهم والعباءات    لعبة الإبداع والإبتكار في رواية (العاهر)/ج2    قضية سرقة وتخريب بمصنع الفولاذ بمنزل بورقيبة: هذا ما تقرر في حق الموقوفين..#خبر_عاجل    إمضاء اتفاقية تعاون بين وزارتي المالية والتجارة حول تبادل المعطيات والبيانات    جندوبة: انزلاق شاحنة بالطريق الوطنية 17 بطبرقة    خدمة الدين تزيد ب 3.5 مليارات دينار.. موارد القطاع الخارجي تسعف المالية العمومية    Titre    رئيس الجمهورية يجدّد في لقائه بوزيرة العدل، التاكيد على الدور التاريخي الموكول للقضاء لتطهير البلاد    بركان ينفت الذهب.. ما القصة؟    الكيان الصهيوني و"تيك توك".. عداوة قد تصل إلى الحظر    شهادة ملكية لدارك المسجّلة في دفتر خانة ضاعتلك...شنوا تعمل ؟    قفصة: تورط طفل قاصر في نشل هاتف جوال لتلميذ    كأس ايطاليا: أتلانتا يتغلب على فيورينتينا ويضرب موعدا مع جوفنتوس في النهائي    ماذا يحدث في حركة الطيران بفرنسا ؟    شهداء وجرحى في قصف صهيوني على مدينة رفح جنوب قطاع غزة..#خبر_عاجل    بطولة مدريد للماسترز: اليابانية أوساكا تحقق فوزها على البلجيكية غريت    الترجي يطالب إدارة صن داونز بالترفيع في عدد التذاكر المخصصة لجماهيره    اليوم: عودة الهدوء بعد تقلّبات جوّية    لا ترميه ... فوائد مدهشة ''لقشور'' البيض    كتيّب يروّج للمثلية الجنسية بمعرض تونس للكتاب..ما القصة..؟    أكثر من نصف سكان العالم معرضون لأمراض ينقلها البعوض    الجزائر: هزة أرضية في تيزي وزو    "تيك توك" تتعهد بالطعن على قانون أميركي يهدد بحظرها    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    قيس سعيد: الإخلاص للوطن ليس شعارا يُرفع والثورة ليست مجرّد ذكرى    "انصار الله" يعلنون استهداف سفينة ومدمرة أمريكيتين وسفينة صهيونية    اتحاد الفلاحة ينفي ما يروج حول وصول اسعار الاضاحي الى الفي دينار    وفد من مجلس نواب الشعب يزور معرض تونس الدولي للكتاب    وزارة الصناعة تكشف عن كلفة انجاز مشروع الربط الكهربائي مع ايطاليا    دوري أبطال إفريقيا: الترجي في مواجهة لصنداونز الجنوب إفريقي ...التفاصيل    تونس: نحو إدراج تلاقيح جديدة    هوليوود للفيلم العربي : ظافر العابدين يتحصل على جائزتيْن عن فيلمه '' إلى ابني''    في أول مقابلة لها بعد تشخيص إصابتها به: سيلين ديون تتحدث عن مرضها    السيطرة على إصابات مرض الجرب المسجلة في صفوف تلامذة المدرسة الإعدادية الفجوح والمدرسة الابتدائية ام البشنة بمعتمدية فرنانة    دراسة تكشف عن خطر يسمم مدينة بيروت    ألفة يوسف : إن غدا لناظره قريب...والعدل أساس العمران...وقد خاب من حمل ظلما    مصر: غرق حفيد داعية إسلامي مشهور في نهر النيل    خالد الرجبي مؤسس tunisie booking في ذمة الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة في قانون مناهضة العنف ضد المرأة المقاربة القانونية والممارسة الواقعية

لقد صادقت تونس على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة منذ سنة 1985 لكنها لم تسحب تحفظاتها عليها إلا بتاريخ 24 أكتوبر 2011 وذلك بمقتضى المرسوم عدد 103 المتعلق بالترخيص في المصادقة على سحب بيان وتحفظات صادرة عن الحكومة التونسية وملحقة بالقانون عدد 68 لسنة 1985 المؤرخ في 12 جويلية 1985 المتعلق بالمصادقة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
لكن المنظومة القانونية التونسية في مجال حماية المرأة من جميع أشكال العنف ظلت تعتريها بعض النقائص لعل أهمها تشتت النصوص القانونية وعدم وجود إطار قانوني موحّد يجمع بين أحكامها المتفرقة ويسهّل مهمة القضاء في حماية المكاسب المتعددة التي تحظى بها المرأة التونسية.
وانطلاقا من ذلك وبعد رفع التحفظات الوطنية على بعض البنود التي جاءت بها الاتفاقية الدولية المشار إليها أعلاه كان من البديهي أن يقع التفكير في إدخال بعض الاصلاحات على المنظومة الوطنية حتى ترتقي إلى مستوى النصوص التشريعية التي تستوفي المعايير الدولية في مكافحة ظاهرة العنف المسلط على المرأة. و استجابة إلى مجمل هذه الاعتبارات صدر القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، والذي كان كذلك بمثابة ردة الفعل الطبيعية لما أثبتته الدراسات حينها من تنامي حجم العنف المسلط على المرأة بشكل يبعث على التحرك التشريعي السريع لسد الشغورات القانونية في هذا المجال، ولتطوير الأحكام القانونية التي لم تعد متلائمة مع المتطلبات.
وقد أثبت المسح الميداني الذي أنجزه الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري في الفترة التي وقع فيها إعداد هذا القانون بعد أن وقع الاعتماد على عيّنة تمثيلية شملت 3873 امرأة ضمن الشريحة العمرية 18 64 سنة أنّ 47.6% من النساء في تونس تعرضن لأحد أنواع العنف على الأقل مرة واحدة طيلة حياتهن و أن 32.9 % من النساء تعرضن لأحد أنواع العنف على الأقل مرة واحدة خلال ال 12 شهرا السابقة.
وبالنسبة إلى طبيعة الاعتداءات التي تتعرض لها النساء فقد سجل المسح ارتفاع نسبة العنف الجسدي إلى 31.7 % يليها العنف النفسي بنسبة 28,9 % والعنف الجنسي ب 15.7 % ثم العنف الاقتصادي ب 7,1 % ، وأثبتت الأرقام المتعلقة خاصة بقضايا العنف ضد المرأة تفشي الظاهرة من خلال 28910 قضية وتمثل قضايا الاستغلال الجنسي المرفوعة لدى المحاكم الابتدائية 2183 قضية منها 904 قضية اغتصاب، كما ارتفع عدد حالات العنف المسلط على الأطفال والعنف الجنسي لتبلغ 262 حالة سنة 2013 ثمّ 601 حالة سنة 2015. وقد ورد في وثيقة شرح الأسباب أنّ هذا القانون يهدف إلى تلافي الثغرات وقصور النصوص القانونية التي كانت موجودة وذلك من خلال تكريس أوجه الوقاية والحماية من هذه الظاهرة وتشديد العقوبات المقررة في هذا المجال.
من جهة أخرى كانت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة قد أكدت قبل ذلك أن ظاهرة العنف المسلط على المرأة قد تفاقمت في الآونة الأخيرة وأن الاحصائيات تشير الى ان "مركز الإيواء 13 أوت للمرأة المعنّفة كان قد استقبل لوحده أكثر من 8000 امرأة ما بين سنتي 2003 و 2013. ولذلك فقد اعتبر المدافعون عن حقوق المرأة بتونس أن هذا القانون يمثل نقلة نوعية في كيفية التعامل مع عديد مظاهر العنف التي تتعرض لها ولا تزال المرأة رغم المكاسب الكثيرة التي حققتها، ولذلك فقد جاء بالفصل الأول من هذا القانون أن الهدف منه هو " وضع التدابير الكفيلة بالقضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة القائم على أساس التمييز بين الجنسين من أجل تحقيق المساواة واحترام الكرامة الإنسانية، وذلك بإتباع مقاربة شاملة تقوم على التصدي لمختلف أشكاله بالوقاية وتتبع مرتكبيه ومعاقبتهم وحماية الضحايا والتعهد بهم".
كما ورد بهذا القانون أنّ الدولة تتعهد بالإحاطة بالمرأة ضحية العنف والأطفال المقيمين معها و تلتزم بوضع السياسات الوطنية والخطط الاستراتيجية والبرامج المشتركة أو القطاعية بهدف القضاء على جميع أشكال العنف المسلط على المرأة في المجال الأسري والمحيط الاجتماعي والوسط التربوي والتكويني والمهني والصحي والثقافي والرياضي والإعلامي، كما أنها تتخذ كل التدابير اللازمة للقضاء على الممارسات التمييزية ضد المرأة خاصة على مستوى الأجر والتغطية الاجتماعية في جميع القطاعات ومنع الاستغلال الاقتصادي لها وتشغيلها في ظروف قاسية أو مهينة أو مضرة بصحتها وسلامتها وكرامتها.
ومن جهة أخرى يكفل هذا القانون للمرأة ضحية العنف والأطفال المقيمين معها بعض الحقوق لعل أهمها المتابعة الصحية والنفسية والمرافقة الاجتماعية المناسبة والتمتع بالتعهد العمومي والجمعياتي عند الاقتضاء بما في ذلك الإنصات و الإيواء الفوري في حدود الإمكانيات المتاحة.
ولعل من أهم ما يحسب لصالح هذا القانون هو ما جاء بالفصل 40 منه الذي ينص على إنشاء "مرصد وطني لمناهضة العنف ضد المرأة" يخضع لإشراف الوزارة المكلفة بالمرأة يتولى القيام برصد حالات العنف ضد المرأة، وذلك على ضوء ما يتجمع لديه من التقارير والمعلومات، مع توثيق حالات العنف وآثاره بقاعدة بيانات تحدث للغرض، ومتابعة تنفيذ التشريعات والسياسات وتقييم نجاعتها وفاعليتها في القضاء على العنف ضد المرأة، ونشر تقارير في الغرض مع اقتراح الإصلاحات المستوجبة، إضافة إلى توليه القيام بالبحوث العلمية والميدانية اللازمة حول العنف ضد المرأة لتقييم التدخلات المستوجبة ومعالجة أشكال العنف والمساهمة في إعداد الاستراتيجيات الوطنية والتدابير العملية المشتركة والقطاعية ورسم المبادئ التوجيهية للقضاء على الظاهرة.
كما يقوم هذا المرصد بالتعاون والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني والهيئات الدستورية وغيرها من الهياكل العمومية المعنيّة بمتابعة ومراقبة احترام حقوق الإنسان لتطوير وتعزيز منظومة الحقوق والحريات، مع إبداء الرأي في برامج التكوين والتدريب وتأهيل كل المتدخلين في مجال العنف ضد المرأة. وأضاف نفس الفصل أنه "يضبط التنظيم الإداري والمالي للمرصد وطرق سيره بمقتضى أمر حكومي". أما على المستوى الجزائي فان أهم النقاط الجديدة التي جاء بها هذا القانون تتمثل فيما يلي: . الترفيع في عقوبة مرتكب التحرّش الجنسي من سنة إلى سنتين والخطية من ثلاثة آلاف دينار الى خمسة آلاف دينار. ويكون العقاب مضاعفًا إذا كان الضحية طفلا أو كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية من أي طبقة أو كانت له سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفته أو إذا سهل ارتكاب الجريمة حالة استضعاف الضحية الظاهرة أو المعلومة من الفاعل. . حذف تزويج الجاني بالمجني عليها في قضايا مواقعة أنثى برضاها كسبب لإيقاف التتبعات ضده، وفي ذلك استجابة لواحد من أهم مطالب الجمعيات الحقوقية في تونس.
ينصّ القانون الجديد على تعريف جريمة الاغتصاب التي لم تكن معرفة في السابق الا من طرف القضاء. كما يتضمن هذا القانون تعديلاً في عقوبة جريمة الاغتصاب من السجن بقية العمر إلى 20 سنة.
ينصّ القانون الجديد على الترفيع في عقوبة من تعمد الاتصال جنسيا بطفل ذكرا كان أو أنثى برضاه سنه فوق السادسة عشرة عاما كاملة ودون الثامنة عشرة كاملة من 5 إلى 10 سنوات في صور عديدة منها إن كان الفاعل معلم الضحية أو أحد خدمتها أو أطبائها. . يمثل الاعتداء المنتج لضرر للجهاز التناسلي للذكر جريمة قائمة بذاتها يعاقب عليها بالسجن لمدة 20 سنة. وما أضافه القانون الجديد هو تشويه أو بتر جزئي أو كلي للعضو التناسلي للمرأة.
ينصّ القانون الجديد على معاقبة كل من اعتاد سوء معاملة قرينه بالسجن لمدة 5 سنوات، وذلك بعد أن كانت هذه الجريمة مخصّصة للأطفال فقط.
أحدث القانون جريمة جديدة وهي الاعتداء على القرين بالعنف اللفظي أو النفسي المتكرر، الذي من شأنه أن ينال من كرامة الضحية أو اعتبارها أو يؤثر على سلامتها البدنية أو النفسية، وذلك بهدف مناهضة العنف الأسري. وعقوبة هذه الجريمة هي السجن بين 6 أشهر وسنة.
يعاقب القانون الجديد بالسّجن لمدة تصل لستة أشهر من يتعمّد تشغيل الأطفال كعملة منازل، وذلك بهدف مكافحة ظاهرة عمالة الأطفال.
وخلال اليوم الدراسي البرلماني الذي انعقد بمجلس نواب الشعب بتاريخ 7 مارس 2018 حول متابعة برنامج الحكومة في تطبيق هذا القانون الأساسي أفادت المديرة العامة للشؤون القانونية بوزارة الداخلية ، بأنّ عدد القضايا المسجلة لدى الوحدات الأمنية المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة منذ تركيزها بتاريخ 16 فيفري 2018 قد تجاوزت 900 قضية تم البحث فيها على مستوى كامل الجمهورية والاحتفاظ ب 90 معتديا بالعنف بإذن من النيابة العمومية.
كما بينت أنّ معظم الولايات التي سجلت فيها قضايا عنف على مستوى تونس الكبرى ونابل والقيروان وسوسة، في حين تم تسجيل عدد محدود للقضايا بالولايات الأخرى على غرار ولايات الجنوب إذ لم تتجاوز خمس قضايا بالولاية الواحدة.
وأثارت المتحدثة في هذا الشأن مسالة قلة مراكز إيواء النساء ضحايا العنف والمقدر عددها ب 6 مراكز بكل من ولاية قفصة وتونس والمهدية، معتبرة أنّ هذا العدد ضئيل جدا مقارنة بحالات العنف المسجلة، ويستدعي تكثيف الجهود بين كل من وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن والشؤون الاجتماعية والداخلية والمجتمع المدني بالتنسيق مع النيابة العمومية. وأكدت على أهمية تركيز الوحدات الأمنية المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة في توفير ضمانات جديدة للتعهد بمثل هذه الملفات، وضبط شروط لتتبع مرتكبي الضرر عبر الأبحاث والتساخير المنجزة والتعهد السريع والحيني بالمتضررة، بغاية الحد من خطورة هذه الظاهرة قدر الإمكان، حسب قولها.
ولاحظت أنه لإضفاء أكثر نجاعة للمتابعة الفنية والإدارية لعمل الوحدات المختصة الجهوية، ارتأت وزارة الداخلية تركيز وحدات مركزية على مستوى ادارة الشرطة العدلية بالأمن الوطني وإدارة الشؤون العدلية بالحرس الوطني مهمتها المتابعة وإعداد الإحصائيات، قائلة أنه "بفضل هذه الوحدات تمكنت الوزارة من رصد قضايا العنف ضد المرأة وتسجيلها خلال هذا الوقت الوجيز منذ تاريخ انبعاثها وتقييم المنظومة ككل ورسم الاستراتيجيات بخصوص تدعيمها والحد من الاشكاليات في عملها".
ما جاء في إحدى تصريحات وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن "أنّ الوزارة تعمل بالتعاون مع وزارات العدل والداخلية والشؤون الاجتماعية، وغيرها من الأطراف المتدخلة والهيئات، لتفعيل قانون مناهضة العنف ضد المرأة، الذي يمثل مكسبا للبلد." ، وأكدت أنه يتم التنسيق مع وزير العدل لتخصيص فضاءات للتعاطي مع قضايا العنف المسلط على المرأة، بصفة مستقلة عن بقية القضايا العدلية وقضايا الحق العام، وذلك بتوسعة صلاحيات قاضي الأسرة، لتأمين حسن متابعة قضايا العنف ضد المرأة، وإضافة اختصاص جديد لوكالة الجمهورية والمدعي العام (النيابة العمومية)، لتلقي تقارير الوحدات المختصة كل 6 أشهر، وإعطاء الإذن للقيام بوسائل الحماية والوقاية لدى الضابطة العدلية.
إلا أنه يبدو أن الاشكالية الأساسية التي تسببت في تعطيل نفاذ هذا القانون هو التأخير في إصدار الأمر الحكومي المنظم لعمل المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة، ولكن يبدو أن هذه الاشكالية في طريقها الى الحل بعد أن صرح رئيس الحكومة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة بتاريخ 08 مارس 2019 بمصادقته على هذا الأمر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.