لقد اذيع خبر اجتماع دائرة الاتهام يوم الأربعاء 25 سبتمبر 2019 للنظر استئنافيا في مطلب الافراج عن الموقوف نبيل القروي طعنا في قرار رفضه من قاضي التحقيق لعدم الاختصاص ثم افاد يومها نفس المصدر ان القضية اخرت لجلسة يوم الاربعاء الثاني من أكتوبر 2019 من اجل اضراب القضاة . دون خوض في موضوع الاضراب وشرعيته وقد تزامن مع جلسات المرافعات والحكم في قضايا تتعلق بأناس قابعين في السجن ومنها التي تعنينا علما وان صاحبها لم يتم بحثه ولم يوجه المحقق التهمة عليه لذا تصرف العناية حينا دون أي سبب سياسي الى دراسة موضوع استئناف قرار رفض طلب الافراج المؤقت عن المتهم الموقوف نبيل القروي من الناحية القانونية وبكل حياد وموضوعية. سؤال هل يمكن لدائرة الاتهام نقض قرار حاكم التحقيق الذي رفض الافراج المؤقت المقدم من المظنون فيه القابع بالسجن تحفظيا تنفيذا لبطاقة إيداع اصدرتها ضده دائرة الاتهام في جلسة استئنافية سابقة . قبل الجواب عن السؤال لا بدّ من التذكير بوقائع القضية والأطوار التي مرت بها . الوقائع احيل نبيل القروي على التحقيق لاتهامه بارتكاب جريمة وأثناء البحث اصدر حاكم التحقيق قرارا يقضي بتحجير السفر عنه وبتجميد امواله وإبقائه بحالة سراح . فاستأنف المتهم هذا القرار لدى دائرة الاتهام التي رفضت الطعن المتعلق بتحجير السفر وتجميد الأموال وأصدرت زيادة عن ذلك بطاقة إيداع نفذت ودخل من اجلها السجن تحفظيا . فعقب المتهم قرار دائرة الاتهام وأصدرت محكمة التعقيب قرارها القاضي برفض الطعن . وبينما كان ملف القضية بين يدي حاكم التحقيق وقد ارجع اليه لمواصلة البحث قدم نبيل القروي طلبا الى قاضي التحقيق قصد الافراج عنه مؤقتا فرفضه لعدم الاختصاص . فاستأنف هذا القرار وهو الموضوع الذي ستجتمع دائرة الاتهام للنظر فيه يوم 25 سبتمبر 2019 بل يوم 2 أكتوبر 2019 بصفتها دائرة استئناف . سؤال بعد ان أصدرت دائرة الاتهام بطاقة الإيداع في الظروف السابقة التبيان هل يمكن لها في هذه القضية الاستئنافية نقض قرار حاكم التحقيق رفض الافراج مؤقتا استجابة للطلب المقدم له من المظنون فيه القابع بالسجن تنفيذا لبطاقة إيداع سبق ان اصدرتها ضده ونفذ وإصدار قرار بالإفراج عنه مؤقتا . من الثابت ان دائرة الاتهام لم تكن قانونا تحقق في الأصل عندما أصدرت بطاقة الايداع وإنما كانت متعهدة بالنظر استئنافيا في قرار حاكم التحقيق القاضي بتحجير السفر عن المشبوه فيه وتجميد أمواله ولم يكن من الممكن لها والحالة تلك تجاوز حدود الطعن تطبيقا للفصل 110 من مجلة الإجراءات الجزائية وكان عليها الاكتفاء برفضه وتحاشي التدخل في موضوع الإيقاف لأنه لم يكن من المطاعن المثارة وكان عليها التصريح بان القرار المطعون فيه والمتعلق بتحجير السفر وتجميد الأموال غير مخالف للقانون والوقوف عند هذا الحد. اما وقد عمدت الى اصدار بطاقة ايداع لإيقاف المستأنف فمن البديهي ان يطرح السؤال التالي سؤال : ماذا سيكون موقف دائرة الإتهام يوم الإربعاء 24 سبتمبر 2019 بل يوم الأربعاء 2 أكتوبر 2019 وما هو القانون المنطبق على هذه القضية ؟ قبل الجواب عن السؤال بعنصريه لا بد من التذكير بالحقائق التالية 1 -لا ننسى اولا ان دائرة الاتهام متعهدة هذه المرة بالنظر في إستئناف جديد مرفوع لها طعنا في قرار رفض مطلب الإفراج المؤقت المقدم من المتهم لحاكم التحقيق . 2 - لا ننسى ثانيا ان الإيقاف اساسه بطاقة إيداع صدرت عن دائرة الاتهام ولم تكن تحقق في الأصل وإنما كانت تنظر وقتها في الطعن المتعلق بتحجير السفر وتجميد الاموال بصفتها هيئة استئناف ولذا فان قرار الايقاف الذي اصدرته نهائي وقد تولت النيابة العمومية تنفيذه طبقا لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 110 من م إ ج وأصبح قابلا للتعقيب من اجل خرق القانون والخطأ في تطبيقه اما حاكم التحقيق فانه لا علاقة له بقرار إيقاف المتهم في السجن . 3 - لا ننسى ثالثا ان دائرة الاتهام متعهدة بالنظر في استئناف مطلب افراج مؤقت يتعلق بالإيقاف الذي قررته في استئناف سابق . الجواب موقف دائرة الاتهام من الاستئناف لا نزاع ان قرار الايداع في السجن ومثله قرار الافراج والخروج منه مؤقتا هو وسيلة تحقيق وفي قضية الحال فان دائرة الاتهام لا تحقق في الأصل وإنما هي متعهدة بالنظر استئنافيا في قرار حاكم التحقيق القاضي برفض مطلب الافراج ولا يمكن لها تطبيقا للفصل 110 من مجلة الإجراءات الجزائية ان تتجاوز حدود الطعن وعليها برفضه والتصريح بان القرار المطعون فيه غير مخالف للقانون . فما هو موقف القانون من هذا الطعن . يقتضي الفصل 110 من مجلة الإجراءات الجزائية في فقرته الرابعة انه على دائرة الاتهام الالتزام بحدود الطعن وعدم تجاوزها وان لا تنظر إلا فيما طلب منها وهو النظر في قرار قاضي التحقيق برفض مطلب الافراج المقدم من المتهم بعد إيقافه من دائرة الاتهام واتخاذ قرار بتأييده لان قاضي التحقيق غير مختص بالإفراج عن المتهم في هذه الحال وإرجاع الملف اليه . لم يبق والحالة تلك لحاكم التحقيق بعد ان يرجع اليه ملف القضية سوى مواصلة البحث وإتمامه واخذ قرار ختمه وعند توجيه تهمة ارتكاب جناية للمظنون فيه احالة الملف على دائرة الاتهام لتحيله بدورها بعد التحقيق ثانية وتوجيه تهمة الجناية على المحكمة الجنائية لتتولى الحكم في القضية وتكون عندها مختصة بالنظر اثناء النشر في طلب الافراج المؤقت عنه . لا جدال ان هذا الرأي يتعلق بالصورة التي ينهي فيها قاضي التحقيق اعماله ويحيل الملف على دائرة الاتهام بعد توجيه تهمة ارتكاب الجناية على المتهم قبل انتهاء مدة الإيقاف التحفظي التي ضبطها الفصل 85 من مجلة الإجراءات الجزائية . اما اذا بقي الملف لدى قاضي التحقيق الى نهاية مدة الايقاف التحفظي التي ضبطها القانون ولم يختم بحثه فالأمر والحالة تلك يختلف عن الوضعية السابقة ويخضع لأحكام قانونية أخرى تستدعي الوقوف على طبيعة الإيقاف وشروطه وهو ما يتم التطرق له في الحلقة الرابعة والى اللقاء والسلام .