ترامب ينشر صورة بزيّ بابا الفاتيكان    غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مواقع مختلفة في سوريا    علماء يحذرون.. وحش أعماق المحيط الهادئ يهدد بالانفجار    دعما للتلاميذ.. وزارة التربية تستعد لإطلاق مدارس افتراضية    تفاصيل الاحكام السجنية الصادرة في قضية "التسفير"    الدوريات الأوروبية.. نتائج مباريات اليوم    جلسة عمل بين وزير الرياضة ورئيسي النادي البنزرتي والنادي الإفريقي    نصف نهائي كأس تونس لكرة اليد .. قمة واعدة بين النجم والساقية    ملكة جمال تونس 2025 تشارك في مسابقة ملكة جمال العالم بالهند    مهرجان «كنوز بلادي» بالكريب في دورته 3 معارض ومحاضرات وحفلات فنية بحديقة «ميستي» الاثرية    عاجل: ألمانيا: إصابة 8 أشخاص في حادث دهس    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    تحيين مطالب الحصول على مقسم فردي معدّ للسكن    الاتحاد الجهوي للفلاحة يقتحم عالم الصالونات والمعارض...تنظيم أول دورة للفلاحة والمياه والتكنولوجيات الحديثة    عاجل: بينهم علي العريض: أحكام سجنية بين 18 و36 سنة للمتهمين في قضية التسفير مع المراقبة الإدارية    القيروان: هلاك طفل ال 17 سنة في بحيرة جبلية!    تحسّن وضعية السدود    معدّل نسبة الفائدة في السوق النقدية    اللجنة العليا لتسريع انجاز المشاريع العمومية تأذن بالانطلاق الفوري في تأهيل الخط الحديدي بين تونس والقصرين    مأساة على الطريق الصحراوي: 9 قتلى في حادث انقلاب شاحنة جنوب الجزائر    تونس تسجّل أعلى منسوب امتلاء للسدود منذ 6 سنوات    عاجل: إدارة معرض الكتاب تصدر هذا البلاغ الموجه للناشرين غير التونسيين...التفاصيل    عاجل/ تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق    تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025    اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتأمين صابة الحبوب لهذا الموسم - الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب    النّفطي يؤكّد حرص تونس على تعزيز دور اتحاد اذاعات الدول العربية في الفضاء الاعلامي العربي    عاجل/ زلزال بقوة 7.4 ودولتان مهدّدتان بتسونامي    الشكندالي: "القطاع الخاص هو السبيل الوحيد لخلق الثروة في تونس"    الليلة: أمطار رعدية بهذه المناطق..    جريمة قتل شاب بأكودة: الإطاحة بالقاتل ومشاركه وحجز كمية من الكوكايين و645 قرصا مخدرا    مدنين: مهرجان فرحات يامون للمسرح ينطلق في دورته 31 الجديدة في عرس للفنون    عاجل/ تسجيل إصابات بالطاعون لدى الحيوانات..    غرفة القصّابين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ''خيالية''    منوبة: احتراق حافلة نقل حضري بالكامل دون تسجيل أضرار بشرية    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    الانطلاق في إعداد مشاريع أوامر لاستكمال تطبيق أحكام القانون عدد 1 لسنة 2025 المتعلق بتنقيح وإتمام مرسوم مؤسسة فداء    حزب "البديل من أجل ألمانيا" يرد على تصنيفه ك"يميني متطرف"    جندوبة: انطلاق فعاليات الملتقى الوطني للمسرح المدرسي    فيلم "ميما" للتونسية الشابة درة صفر ينافس على جوائز المهرجان الدولي لسينما الواقع بطنجة    كلية الطب بسوسة: تخرّج أول دفعة من طلبة الطب باللغة الإنجليزية    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تحرز ذهبيتين في مسابقة الاواسط والوسطيات    خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها!    صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ    تطاوين: قافلة طبية متعددة الاختصاصات تزور معتمدية الذهيبة طيلة يومين    إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    الجولة 28 في الرابطة الأولى: صافرات مغربية ومصرية تُدير أبرز مباريات    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    ريال بيتيس يتغلب على فيورنتينا 2-1 في ذهاب قبل نهائي دوري المؤتمر الاوروبي    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العودة ثانية لدائرة الاتهام وأدغال الإجراءات (3)
نشر في الشروق يوم 08 - 10 - 2019

لقد اذيع خبر اجتماع دائرة الاتهام يوم الأربعاء 25 سبتمبر 2019 للنظر استئنافيا في مطلب الافراج عن الموقوف نبيل القروي طعنا في قرار رفضه من قاضي التحقيق لعدم الاختصاص ثم افاد يومها نفس المصدر ان القضية اخرت لجلسة يوم الاربعاء الثاني من أكتوبر 2019 من اجل اضراب القضاة .
دون خوض في موضوع الاضراب وشرعيته وقد تزامن مع جلسات المرافعات والحكم في قضايا تتعلق بأناس قابعين في السجن ومنها التي تعنينا علما وان صاحبها لم يتم بحثه ولم يوجه المحقق التهمة عليه لذا تصرف العناية حينا دون أي سبب سياسي الى دراسة موضوع استئناف قرار رفض طلب الافراج المؤقت عن المتهم الموقوف نبيل القروي من الناحية القانونية وبكل حياد وموضوعية.
سؤال
هل يمكن لدائرة الاتهام نقض قرار حاكم التحقيق الذي رفض الافراج المؤقت المقدم من المظنون فيه القابع بالسجن تحفظيا تنفيذا لبطاقة إيداع اصدرتها ضده دائرة الاتهام في جلسة استئنافية سابقة .
قبل الجواب عن السؤال لا بدّ من التذكير بوقائع القضية والأطوار التي مرت بها .
الوقائع
احيل نبيل القروي على التحقيق لاتهامه بارتكاب جريمة
وأثناء البحث اصدر حاكم التحقيق قرارا يقضي بتحجير السفر عنه وبتجميد امواله وإبقائه بحالة سراح .
فاستأنف المتهم هذا القرار لدى دائرة الاتهام التي رفضت الطعن المتعلق بتحجير السفر وتجميد الأموال وأصدرت زيادة عن ذلك بطاقة إيداع نفذت ودخل من اجلها السجن تحفظيا .
فعقب المتهم قرار دائرة الاتهام وأصدرت محكمة التعقيب قرارها القاضي برفض الطعن .
وبينما كان ملف القضية بين يدي حاكم التحقيق وقد ارجع اليه لمواصلة البحث قدم نبيل القروي طلبا الى قاضي التحقيق قصد الافراج عنه مؤقتا فرفضه لعدم الاختصاص .
فاستأنف هذا القرار وهو الموضوع الذي ستجتمع دائرة الاتهام للنظر فيه يوم 25 سبتمبر 2019 بل يوم 2 أكتوبر 2019 بصفتها دائرة استئناف .
سؤال
بعد ان أصدرت دائرة الاتهام بطاقة الإيداع في الظروف السابقة التبيان هل يمكن لها في هذه القضية الاستئنافية نقض قرار حاكم التحقيق رفض الافراج مؤقتا استجابة للطلب المقدم له من المظنون فيه القابع بالسجن تنفيذا لبطاقة إيداع سبق ان اصدرتها ضده ونفذ وإصدار قرار بالإفراج عنه مؤقتا .
من الثابت ان دائرة الاتهام لم تكن قانونا تحقق في الأصل عندما أصدرت بطاقة الايداع وإنما كانت متعهدة بالنظر استئنافيا في قرار حاكم التحقيق القاضي بتحجير السفر عن المشبوه فيه وتجميد أمواله ولم يكن من الممكن لها والحالة تلك تجاوز حدود الطعن تطبيقا للفصل 110 من مجلة الإجراءات الجزائية وكان عليها الاكتفاء برفضه وتحاشي التدخل في موضوع الإيقاف لأنه لم يكن من المطاعن المثارة وكان عليها التصريح بان القرار المطعون فيه والمتعلق بتحجير السفر وتجميد الأموال غير مخالف للقانون والوقوف عند هذا الحد.
اما وقد عمدت الى اصدار بطاقة ايداع لإيقاف المستأنف فمن البديهي ان يطرح السؤال التالي
سؤال :
ماذا سيكون موقف دائرة الإتهام يوم الإربعاء 24 سبتمبر 2019 بل يوم الأربعاء 2 أكتوبر 2019 وما هو القانون المنطبق على هذه القضية ؟
قبل الجواب عن السؤال بعنصريه لا بد من التذكير بالحقائق التالية
1 -لا ننسى اولا ان دائرة الاتهام متعهدة هذه المرة بالنظر في إستئناف جديد مرفوع لها طعنا في قرار رفض مطلب الإفراج المؤقت المقدم من المتهم لحاكم التحقيق .
2 - لا ننسى ثانيا ان الإيقاف اساسه بطاقة إيداع صدرت عن دائرة الاتهام ولم تكن تحقق في الأصل وإنما كانت تنظر وقتها في الطعن المتعلق بتحجير السفر وتجميد الاموال بصفتها هيئة استئناف ولذا فان قرار الايقاف الذي اصدرته نهائي وقد تولت النيابة العمومية تنفيذه طبقا لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 110 من م إ ج وأصبح قابلا للتعقيب من اجل خرق القانون والخطأ في تطبيقه اما حاكم التحقيق فانه لا علاقة له بقرار إيقاف المتهم في السجن .
3 - لا ننسى ثالثا ان دائرة الاتهام متعهدة بالنظر في استئناف مطلب افراج مؤقت يتعلق بالإيقاف الذي قررته في استئناف سابق .
الجواب
موقف دائرة الاتهام من الاستئناف
لا نزاع ان قرار الايداع في السجن ومثله قرار الافراج والخروج منه مؤقتا هو وسيلة تحقيق وفي قضية الحال فان دائرة الاتهام لا تحقق في الأصل وإنما هي متعهدة بالنظر استئنافيا في قرار حاكم التحقيق القاضي برفض مطلب الافراج ولا يمكن لها تطبيقا للفصل 110 من مجلة الإجراءات الجزائية ان تتجاوز حدود الطعن وعليها برفضه والتصريح بان القرار المطعون فيه غير مخالف للقانون .
فما هو موقف القانون من هذا الطعن .
يقتضي الفصل 110 من مجلة الإجراءات الجزائية في فقرته الرابعة انه على دائرة الاتهام الالتزام بحدود الطعن وعدم تجاوزها وان لا تنظر إلا فيما طلب منها وهو النظر في قرار قاضي التحقيق برفض مطلب الافراج المقدم من المتهم بعد إيقافه من دائرة الاتهام واتخاذ قرار بتأييده لان قاضي التحقيق غير مختص بالإفراج عن المتهم في هذه الحال وإرجاع الملف اليه .
لم يبق والحالة تلك لحاكم التحقيق بعد ان يرجع اليه ملف القضية سوى مواصلة البحث وإتمامه واخذ قرار ختمه وعند توجيه تهمة ارتكاب جناية للمظنون فيه احالة الملف على دائرة الاتهام لتحيله بدورها بعد التحقيق ثانية وتوجيه تهمة الجناية على المحكمة الجنائية لتتولى الحكم في القضية وتكون عندها مختصة بالنظر اثناء النشر في طلب الافراج المؤقت عنه .
لا جدال ان هذا الرأي يتعلق بالصورة التي ينهي فيها قاضي التحقيق اعماله ويحيل الملف على دائرة الاتهام بعد توجيه تهمة ارتكاب الجناية على المتهم قبل انتهاء مدة الإيقاف التحفظي التي ضبطها الفصل 85 من مجلة الإجراءات الجزائية .
اما اذا بقي الملف لدى قاضي التحقيق الى نهاية مدة الايقاف التحفظي التي ضبطها القانون ولم يختم بحثه فالأمر والحالة تلك يختلف عن الوضعية السابقة ويخضع لأحكام قانونية أخرى تستدعي الوقوف على طبيعة الإيقاف وشروطه وهو ما يتم التطرق له في الحلقة الرابعة والى اللقاء والسلام .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.