فرنسا: النيابة العامة تشكل فريقا خاصا للنظر في وثائق إبستين    وزير الخارجية يلتقي في أثيوبيا رئيس الوزراء الفلسطين..ي ومسؤولين إفريقيين    الأندية المتأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا    الإعلان عن نتائج الأعمال المقبولة في الدورة 24 لمهرجان الأغنية التونسية    نبض الصحافة العربية والدولية: بسبب الصراع حول إيران : هل تلوّح تركيا بورقة النووي؟    وثائق وزارة العدل الأمريكية: ظهور ستة مسؤولين كبار على الأقل من إدارة ترامب في ملفات جيفري إبستين    القيروان: 433 حاجّا و8 ماي أول رحلة باتجاه البقاع المقدسة    صفاقس: اصطدام قطار بشاحنة نقل محروقات بمعتمدية الغريبة دون أضرار بشرية    تقرير أمريكي : مجلس السلام... وسيلة تطهير عرقي    الدراما تسيطر والكوميديا تتراجع ..لماذا تغيّرت برمجة رمضان على تلفزاتنا؟    لماذا تتكاثر قضايا الاغتصاب والفضائح الجنسية في الغرب رغم اتاحته؟ ولماذا تتكرر في المجتمعات المحافظة رغم اللاءات الدينية و الأسرية؟    بين تونس وأثيوبيا: دفع التعاون في المجال الصحّي    3 أسرار عن الحبّ تتعلّق بالدماغ والرائحة والألم    البطولة المحترفة لكرة السلة – مرحلة التتويج: نتائج الجولة الثامنة    سيدي بوزيد: رفع 55 مخالفة اقتصادية خلال حملة اقليمية    فاجعة مزلزلة: العثور على أجنة ملقاة في القمامة..ما القصة؟!..    للتوانسة...لقيت مشكل في الأسعار؟ اتصل بالرقم الأخضر !    مستقبل سليمان: المدرب محمد العرعوري يستقيل    وزير الصحة يجري بأديس أبابا لقاءات ثنائية مع وزراء صحة كوت ديفوار وبوركينا فاسو وبنين والسنغال    الأمن زادة فيه طبّ... اختصاصات شبه طبيّة تخدم مع الوحدات في الميدان    الليلة.. أمطار أحيانا غزيرة وتساقط محلي للبرد    شتاء استثنائي: جانفي 2026 يسجل أمطاراً غير معهودة..الرصد الجوي يكشف..    دار الثقافة القلعة الكبرى تنظم مسابقة وطنية في فن الكاريكاتور    بين الرومانسية والأصالة.. لطفي بوشناق يفتتح "غيبوبة" برمضان    الندوة البيداغوجية الأولى للوكالة التونسية للتكوين المهني يومي 16 و17 فيفري ببن عروس    بعد واقعة إذلال مهينة.. مصر تحظر تداول محتوى واقعة صادمة    توزر: تكثيف برامج المراقبة الصحية للتاكد من جودة المنتجات المعروضة استعدادا لشهر رمضان    الجوية الجزائرية تعيد هيكلة رحلاتها نحو الشرق الأوسط وآسيا    المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون "بيت الحكمة" يكرّم الباحثة ليلى دربال بن حمد    صدور كتاب جماعي حول الأدب المقارن والنقد والترجمة تكريما للأستاذ الفقيد منجي الشملي    جندوبة: حجز أطنان من الخضر في مخزن عشوائي    عاجل : الصين تتجه لتطبيق إعفاء ديواني على الواردات من 53 دولة أفريقية    عاجل : عشية اليوم السبت... أمطار وبرد ورياح قوية بالشمال والوسط    بلاغ هام لوزارة المالية..#خبر_عاجل    تأجيل النظر في ملف فساد مالي يشمل لزهر سطا وبلحسن الطرابلسي إلى 16 مارس    وزير الشؤون الدّينية يشارك في المؤتمر الافريقي لتعزيز السلم بموريتانيا    رسميا: قائمة وليد بن محمد تفوز بإنتخابات مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة    نادي السويحلي الليبي يعلن تعاقده مع الدولي التونسي نادر الغندري    عرض خاص بشهر الصيام: لحوم محلية بأسعار تراعي القدرة الشرائية    تنبيه/ اتقطاع التيار الكهربائي غدا بهذه المناطق..#خبر_عاجل    فاجعة "طفل حي النصر" تهز تونس وتفتح ملف الجرائم الجنسية ضد الأطفال: ما هي العقوبات حسب القانون التونسي..؟    حصاد مشرف للمنتخب الوطني في دورة تونس الدولية للجيدو    كان عمرك 45 فما فوق..هذه شويا فحوصات لازمك تعملهم قبل صيام رمضان    عاجل/ فاجعة تهز هذه المنطقة..    بعد ربع قرن.. رمضان يعود لفصل الشتاء    عاجل: القبض على شبكة مخدرات بين نابل والحمامات    عاجل: وفاة فريد بن تنفوس... تونس تفقد أحد أبرز بناة القطاع البنكي    انتعاشة مائية في تونس: سدود تبلغ الامتلاء الكامل..والنسبة العامة قد تصل الى 54 بالمائة..#خبر_عاجل    مصر: تطورات جديدة في واقعة الاعتداء على شاب بمدينة بنها وإجباره على ارتداء ملابس نسائية    منوبة: تواصل الحملة الجهوية لتلقيح الماشية من اجل بلوغ اهداف حمايتها من الامراض    طقس بارد وصيام قصير... رمضان يعود للشتاء بعد 26 عاماً..    من القديس فالنتاين إلى محلات الهدايا: حكاية يوم عيد الحب    رويترز: ويتكوف وكوشنير يعقدان اجتماعا مع مسؤولين إيرانيين في جنيف الثلاثاء    الشاب مامي، ناس الغيوان وكارول سماحة في الدورة السادسة ل''رمضان في المدينة''    أقل عدد ساعات صيام تسجّل في هذه الدول    الرابطة الأولى: شكون يلعب اليوم؟ وهذا وين تتفرجوا في الماتشوات    الرابطة الأولى: برنامج المباريات والبث التلفزي المباشر..    اليك دعاء آخر جمعة في شهر شعبان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة في الحصانة التي يتمتع بها أعضاء مجلس نواب الشعب
نشر في الشروق يوم 11 - 11 - 2019

ظهرت خلال الفترة الأخيرة وبمناسبة الانتخابات التشريعية التونسية مجموعة من الحملات التي انتشرت بصفة ملحوظة عبر وسائل الإعلام وخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول الحصانة التي يتمتّع بها أعضاء مجلس نواب الشعب. ولتوضيح معنى الحصانة والغاية منها وكيفية رفعها عن النّواب التونسيين، نساهم بهذه القراءة.
تكفل الدساتير لأعضاء المجالس البرلمانية حصانة وذلك لعدم مؤاخذتهم عمّا يبدونه من أفكار وآراء خلال ممارسة أعمالهم سواء في الجلسات العامة أو في أعمال اللجان البرلمانية وهو ما يطلق عليه عدم المسؤولية البرلمانية. كما لا يجوز بالحصانة اتخاذ أية اجراءات جزائية ضد عضو مجلس الشعب (ما عدا حالة التلبس) إلا بعد رفع الحصانة عليه.
وتزول هذه الحصانة عن عضو البرلمان إذا ضبط في حالة تلبس إذ أن حالة التلبس هي حالة تسقط معها الحصانة لأن الجريمة تكون مؤكّدة.
ظهرت الحصانة البرلمانية في انقلترا سنة 1688 على أثر قيام الثورة الإنقليزية وإقرار الوثيقة الدستورية، حيث نصّت هذه الوثيقة على أن حرّية القول والمناقشات والإجراءات داخل البرلمان لا يمكن أن تكون سببا للملاحقة القضائية أو محلا للمساءلة أمام أي من المحاكم. وإقرار هذه الحصانة كان أساسا لحماية النواب من سلطات الملوك، وليس حمايتهم من المواطنين. وكانت هذه الحصانة مقتصرة على الدعاوى المدنية إضافة إلى الإجراءات الخاصة بالدعاوى الجزائية البسيطة.
ولهذا فقد كان من الممكن دائما القبض على عضو البرلمان في أي جريمة دون رفع الحصانة عليه، كما استثنت من الحصانة البرلمانية الجرائم التي ترتكب من أعضاء البرلمان ضدّ المحاكم وقد أطلق على هذه الجرائم "جرائم إهانة المحكمة". وقد حدث تطور هام خلال القرن الثامن عشر في مجال الحصانة البرلمانية بصدور قانون ينظم أحكامها ويضع بعض القيود والضوابط لكيفية مباشرتها.
أما في فرنسا فقد أقرت الحصانة في معظم المواثيق الدستورية بنفس المضمون الذي كانت عليه في المواثيق الإنقليزية، فقد وقع التنصيص عليها في قرار الجمعية التأسيسية الفرنسية الصادرة سنة 1789، ثم في دستور سنة 1791، ثم في دستور 1795 وكذلك كل الدساتير المتتالية.
أما بالنسبة لتونس فقد تضمّن دستور 1959 فصلين حول الحصانة البرلمانية (26 و27). أقرّ الفصلان أنّه لا يمكن تتبّع عضو مجلس النواب أو مجلس المستشارين ( أضيف بعد تنقيح سنة 2002) أو إيقافه أو محاكمته لأجل آراء أو اقتراحات يبديها أو أعمال يقوم بها لأداء مهامه النيابية داخل كلّ مجلس. كما لا يمكن تتبّع أو إيقاف أحد أعضاء مجلس النواب أو مجلس المستشارين طيلة نيابته في تهمة جنائية أو جناحية ما لم يرفع عنه المجلس المعني الحصانة. أما في حالة التلبس بالجريمة فإنه يمكن إيقافه ويعلم المجلس المعني حالاّ على أن ينتهي كل إيقاف إن طلب المجلس. وخلال عطلة المجلس يقوم مكتبه مقامه.
أما بالنسبة لدستور الجمهورية الثانية (دستور 2014)، فقد تضمن في فصله 68 ما يلي: "لا يمكن إجراء أيّ تتبّع قضائي مدني أو جزائي ضد عضو بمجلس نواب الشعب، أو إيقافه، أو محاكمته لأجل آراء أو اقتراحات يبديها، أو أعمال يقوم بها في ارتباط بمهامه النيابية." أما الفصل 69 حول التمسّك بالحصانة وحالة التلبس، فقد أقرّ، أنّه إذا اعتصم النائب بالحصانة الجزائية كتابة، فإنه لا يمكن تتبّعه أو إيقافه طيلة مدة نيابته في تهمة جزائية ما لم ترفع عنه الحصانة. أمّا في حالة التلبّس بالجريمة فإنّه يمكن إيقافه، ويعلم رئيس المجلس حالّا على أن ينتهي الإيقاف إذا طلب مكتب المجلس ذلك.
أما بالنسبة للنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب فقد خصّ الحصانة بباب كامل وهو الباب الرابع الذي يحتوي ستة فصول (الفصول من 28 إلى 33). ونجد في هذه الفصول:
يتمتّع عضو مجلس نواب الشعب بالحصانة طبقا لأحكام الفصل 68 من الدستور. ويمكن للنائب المعني عدم الاعتصام بالحصانة.
يتم النظر في رفع الحصانة على أساس الطلب المقدم من السلطة القضائية مرفقا بملف القضيّة إلى رئيس مجلس نواب الشعب. ويتولّى رئيس المجلس إعلام المعني وإحالة طلب رفع الحصانة ومرفقاته إلى لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية التي تتولّى دراسته والاستماع إلى العضو المعني الذي يمكنه إنابة أحد زملائه من الأعضاء لإبلاغ رأيه أمام اللجنة. تتولّى اللجنة النظر فيما يعرض عليها من ملفات وإعداد تقارير في شأنها في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ الإحالة. ترفع اللجنة تقريرها إلى مكتب المجلس الذي يحيله إلى الجلسة العامة.
ولا يجوز لأي عضو لا ينتمي إلى هذه اللجنة حضور أشغالها إلا للإدلاء بأقواله أو الإجابة على أسئلة اللجنة وفي حدود المدة الضرورية للاستماع إليه.
عندما يكون المعني بطلب رفع الحصانة عضوا بهذه اللجنة، تنظر اللجنة في ملفه دون حضوره إلى حين رفعها التقرير بشأنه.
ويتم طلب إنهاء إيقاف عضو باقتراح من عضو أو أكثر وبقرار يتخذه المجلس على ضوء تقرير لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية الذي يتم تقديمه في أجل أقصاه ثماني وأربعون ساعة وبعد الاستماع إلى صاحب الاقتراح أو إلى أول من أمضى في تقديمه.
ينظر المجلس في هذه الطلبات على ضوء التقرير الذي تعده اللجنة والذي يوزع على كافة الأعضاء قبل انعقاد الجلسة العامة. ويتمّ الاستماع إلى تقرير اللجنة ثم إلى العضو المعني إذا رغب في ذلك أو لمن ينيبه من زملائه الأعضاء. ثم يتخذ المجلس قراره في خصوص طلب رفع الحصانة أو إنهاء الإيقاف بأغلبية الحاضرين من أعضائه. ويتولى رئيس المجلس إعلام من يهمهم الأمر بقرار المجلس. وتكون الجلسات المتعلقة بالحصانة سرية. وإذا اتّخذ المجلس قراره برفض طلب رفع الحصانة أو اقتراح إنهاء الإيقاف، فإنه لا يمكن تقديم طلب أو اقتراح ثان يتعلق بنفس الأفعال التي كانت موضوع الطلب الأول أو الاقتراح المرفوض.
وبالتّالي فإن النائب وبنصّ الدستور محصّن ضد أيّ تتبع قضائي أو إيقاف أو محاكمة لأجل آراء أو اقتراحات أو أعمال مرتبطة بمهمته وهذا أمر ضروري لحسن أدائه ولتوفير كل الضمانات له.
أما بالنسبة للحالات الأخرى ومنها إقرار الدستور عدم إمكانية التتبّع طيلة المدة النيابية إذا تمسك النائب بالحصانة وكذلك تقديم النظام الداخلي لضمانات كبيرة تبدو في ظاهرها مرتبطة بجملة من الإجراءات الداخلية، إلا أنها تزيد في تحصين النائب ضد أي تتبع قضائي. ويعتبر تنقيح الفصول الواردة بالنظام الداخلي خلال المدة النيابية القادمة أمرا ضروريا لإيجاد توازن بين الضمانات المقدّمة للنائب والتحصين النهائي أمام التّتبّعات القضائية. كما أن إقرار مدوّنة سلوك خاصة بالنواب تفرض عليهم التقيّد بمجموعة من الضوابط داخل المجلس وخارجه ستساهم في الحد من طلبات رفع الحصانة.
عبد الباسط الحسناوي
(متصرف رئيس بمجلس نواب الشعب)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.