المحكمة الادارية بتونس تنطلق في تفعيل مخططها المديري لنظم المعلومات لتحسين جودة الخدمات وتعزيز مبدأ الشفافية    حجز كنز أثري نادر في صفاقس يضم آلاف القطع النقدية الرومانية    اكتشاف منشآت مائية فريدة في محيط فسقيات الأغالبة بالقيروان خلال أشغال الترميم    نجم المتلوي ينهي العلاقة التعاقدية مع زياد بن سالم وسامح بوحاجب    دراسة صينية تُحذّر من مخلّفات التدخين التي تلتصق بالجدران والأثاث والستائر    عاجل: هذه الدول العربية معنية بتقلبات جوية قوية في الثلث الاخير من الشهر    عاجل: تحذير من سيلان الأودية في الذهيبة    السيجومي: أمنيّ يُعاين حاث مرور فتصدمه سيارة وترديه قتيلا    كأس أمم إفريقيا: المنتخب الوطني صاحب أكثر المشاركات المتتالية .. والفراعنة الأكثر تتويجا باللقب القاري    يهمّ التوانسة: شروط الاستفادة من الامتيازات الجبائية    عاجل: ألمانيا تسجل أول اصابة بمرض جدري القردة    جامعة التعليم الثانوي ترفض دعوة الوزارة الأساتذة لإنجاز حصص تدارك خلال عطلة الشتاء    عاجل/ حكم قضائي جديد بالسجن في حق هذا النائب السابق..    موظّفو اللوفر يلغون الإضراب.. وقرار بإعادة فتح المتحف    البطلة "غفران غريسة" تهدي تونس 3 ذهبيات في منافسات لواندا    مع تراكم ممهدات الانفجار الداخلي في أمريكا وأوروبا: مركزية العالم عائدة إلى الشرق    دراسة: الأمّ التونسية ما تحكيش برشا مع أولادها في موضوع التربية الجنسيّة    القيروان: إستبشار الفلاحين بالغيث النافع    دراسة تحذر من مخاطر التدخين السلبي من الدرجة الثالثة..    استشهاد 4 فلسطينيين بقصف إسرائيلي على جنوب غزة..#خبر_عاجل    بمناسبة العطلة المدرسية: مرصد المرور يدعو إلى توخي أقصى درجات الحذر    فرنسا : تفتيش منزل ومكتب وزيرة الثقافة في إطار تحقيق فساد    احباط محاولة سرقة غريبة من متجر معروف..ما القصة..؟!    عاجل: الترجي الرياضي يستعيد مهاجمه هذا    الكرة الطائرة: برنامج مباراتي الكاس الممتازة لموسم 2024-2025    القنصلية التونسية بدبي:'' خليكم في الدار واتبعوا تعليمات السلامة''    تحذير عاجل للتوانسة من استيراد الأبقار من فرنسا    تونس تحقق 57.9 مليار دينار في الصادرات وفرص واعدة في الأسواق العالمية!    عاجل: الجامعة التونسية لكرة القدم تكشف بالأرقام عن تمويلات الفيفا منذ جانفي 2025    رئيس الجمهورية يؤكّد لدى لقائه رئيسة الحكومة أنّ الشّعب وجّه يوم أمس رسائل مضمونة الوصول وأعطى درسًا للجميع    كأس العرب قطر 2025: منح المركز الثالث للبطولة مناصفة بين منتخبي الإمارات والسعودية    بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد: برنامج مباريات الجولة 20    عاجل: وزارة النقل تعلن عن إجراءات استثنائية لتأمين تنقل المواطنين خلال عطلة الشتاء    طقس اليوم: أمطار بأغلب الجهات وانخفاض في الحرارة    تنسيقية مسدي الخدمات الصحية تحذّر من انهيار المنظومة وتدعو إلى تدخل عاجل لإنقاذها    عاجل: هل الأمطار ستكون متواصلة خلال الأيام القادمة؟عامر بحبة يوّضح    صدمة للملايين.. ترامب يوقف قرعة الهجرة    حفل موسيقي "ليلة القادة الشبان" بمسرح أوبرا تونس الجمعة 26 ديسمبرالجاري    مصر.. ايقاف البحث عن 3 أشخاص دفنوا تحت الأنقاض    وخالق الناس بخلق حسن    الأول افتتح «الأيّام» والثاني في المسابقة الرسمية ..«فلسطين 36» و«صوت هند رجب» مرشحان للأوسكار    برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة    خطبة الجمعة ..طلب الرزق الحلال واجب على كل مسلم ومسلمة    عاجل/ بمناسبة عطلة الشتاء: وزارة النقل تتخذ جملة هذه الإجراءات..    افتتاح الدورة 14 من معرض مدينة تونس للكتاب    الكاف: يوم تحسيسي لتشجيع صغار الفلاحات على الانخراط في منظومة الضمان الاجتماعي    عاجل/ نشرة متابعة جديدة للرصد الجوي: أمطار رعدية الليلة..    توزر: استعدادات لإنجاح الأنشطة السياحية بمناسبة عطلة الشتاء واحتفالات رأس السنة    عاجل/ هذا موعد أوّل رحلة للحجيج وآخر موعد لاستكمال إجراءات السفر..    كوتش يفسّر للتوانسة كيفاش تختار شريك حياتك    فتح باب الترشح لجوائز الإبداع الأدبي والفكري والنشر لمعرض تونس الدولي للكتاب    نائب بالبرلمان: تسعير زيت الزيتون عند 15 دينارا للتر لن يضرّ بالمستهلك..!    دراسة تحذر.. "أطعمة نباتية" تهدد صحة قلبك..تعرف عليها..    عاجل/ رصدت في 30 دولة: الصحة العالمية تحذر من انتشار سريع لسلالة جديدة من الإنفلونزا    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    عاجل/ عامين سجن في حق هذا الفنان..    شيرين تردّ على ''الكلام الكاذب'' عن صحتها وحياتها    8 أبراج تحصل على فرصة العمر في عام 2026    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة في الحصانة التي يتمتع بها أعضاء مجلس نواب الشعب
نشر في الشروق يوم 11 - 11 - 2019

ظهرت خلال الفترة الأخيرة وبمناسبة الانتخابات التشريعية التونسية مجموعة من الحملات التي انتشرت بصفة ملحوظة عبر وسائل الإعلام وخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول الحصانة التي يتمتّع بها أعضاء مجلس نواب الشعب. ولتوضيح معنى الحصانة والغاية منها وكيفية رفعها عن النّواب التونسيين، نساهم بهذه القراءة.
تكفل الدساتير لأعضاء المجالس البرلمانية حصانة وذلك لعدم مؤاخذتهم عمّا يبدونه من أفكار وآراء خلال ممارسة أعمالهم سواء في الجلسات العامة أو في أعمال اللجان البرلمانية وهو ما يطلق عليه عدم المسؤولية البرلمانية. كما لا يجوز بالحصانة اتخاذ أية اجراءات جزائية ضد عضو مجلس الشعب (ما عدا حالة التلبس) إلا بعد رفع الحصانة عليه.
وتزول هذه الحصانة عن عضو البرلمان إذا ضبط في حالة تلبس إذ أن حالة التلبس هي حالة تسقط معها الحصانة لأن الجريمة تكون مؤكّدة.
ظهرت الحصانة البرلمانية في انقلترا سنة 1688 على أثر قيام الثورة الإنقليزية وإقرار الوثيقة الدستورية، حيث نصّت هذه الوثيقة على أن حرّية القول والمناقشات والإجراءات داخل البرلمان لا يمكن أن تكون سببا للملاحقة القضائية أو محلا للمساءلة أمام أي من المحاكم. وإقرار هذه الحصانة كان أساسا لحماية النواب من سلطات الملوك، وليس حمايتهم من المواطنين. وكانت هذه الحصانة مقتصرة على الدعاوى المدنية إضافة إلى الإجراءات الخاصة بالدعاوى الجزائية البسيطة.
ولهذا فقد كان من الممكن دائما القبض على عضو البرلمان في أي جريمة دون رفع الحصانة عليه، كما استثنت من الحصانة البرلمانية الجرائم التي ترتكب من أعضاء البرلمان ضدّ المحاكم وقد أطلق على هذه الجرائم "جرائم إهانة المحكمة". وقد حدث تطور هام خلال القرن الثامن عشر في مجال الحصانة البرلمانية بصدور قانون ينظم أحكامها ويضع بعض القيود والضوابط لكيفية مباشرتها.
أما في فرنسا فقد أقرت الحصانة في معظم المواثيق الدستورية بنفس المضمون الذي كانت عليه في المواثيق الإنقليزية، فقد وقع التنصيص عليها في قرار الجمعية التأسيسية الفرنسية الصادرة سنة 1789، ثم في دستور سنة 1791، ثم في دستور 1795 وكذلك كل الدساتير المتتالية.
أما بالنسبة لتونس فقد تضمّن دستور 1959 فصلين حول الحصانة البرلمانية (26 و27). أقرّ الفصلان أنّه لا يمكن تتبّع عضو مجلس النواب أو مجلس المستشارين ( أضيف بعد تنقيح سنة 2002) أو إيقافه أو محاكمته لأجل آراء أو اقتراحات يبديها أو أعمال يقوم بها لأداء مهامه النيابية داخل كلّ مجلس. كما لا يمكن تتبّع أو إيقاف أحد أعضاء مجلس النواب أو مجلس المستشارين طيلة نيابته في تهمة جنائية أو جناحية ما لم يرفع عنه المجلس المعني الحصانة. أما في حالة التلبس بالجريمة فإنه يمكن إيقافه ويعلم المجلس المعني حالاّ على أن ينتهي كل إيقاف إن طلب المجلس. وخلال عطلة المجلس يقوم مكتبه مقامه.
أما بالنسبة لدستور الجمهورية الثانية (دستور 2014)، فقد تضمن في فصله 68 ما يلي: "لا يمكن إجراء أيّ تتبّع قضائي مدني أو جزائي ضد عضو بمجلس نواب الشعب، أو إيقافه، أو محاكمته لأجل آراء أو اقتراحات يبديها، أو أعمال يقوم بها في ارتباط بمهامه النيابية." أما الفصل 69 حول التمسّك بالحصانة وحالة التلبس، فقد أقرّ، أنّه إذا اعتصم النائب بالحصانة الجزائية كتابة، فإنه لا يمكن تتبّعه أو إيقافه طيلة مدة نيابته في تهمة جزائية ما لم ترفع عنه الحصانة. أمّا في حالة التلبّس بالجريمة فإنّه يمكن إيقافه، ويعلم رئيس المجلس حالّا على أن ينتهي الإيقاف إذا طلب مكتب المجلس ذلك.
أما بالنسبة للنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب فقد خصّ الحصانة بباب كامل وهو الباب الرابع الذي يحتوي ستة فصول (الفصول من 28 إلى 33). ونجد في هذه الفصول:
يتمتّع عضو مجلس نواب الشعب بالحصانة طبقا لأحكام الفصل 68 من الدستور. ويمكن للنائب المعني عدم الاعتصام بالحصانة.
يتم النظر في رفع الحصانة على أساس الطلب المقدم من السلطة القضائية مرفقا بملف القضيّة إلى رئيس مجلس نواب الشعب. ويتولّى رئيس المجلس إعلام المعني وإحالة طلب رفع الحصانة ومرفقاته إلى لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية التي تتولّى دراسته والاستماع إلى العضو المعني الذي يمكنه إنابة أحد زملائه من الأعضاء لإبلاغ رأيه أمام اللجنة. تتولّى اللجنة النظر فيما يعرض عليها من ملفات وإعداد تقارير في شأنها في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ الإحالة. ترفع اللجنة تقريرها إلى مكتب المجلس الذي يحيله إلى الجلسة العامة.
ولا يجوز لأي عضو لا ينتمي إلى هذه اللجنة حضور أشغالها إلا للإدلاء بأقواله أو الإجابة على أسئلة اللجنة وفي حدود المدة الضرورية للاستماع إليه.
عندما يكون المعني بطلب رفع الحصانة عضوا بهذه اللجنة، تنظر اللجنة في ملفه دون حضوره إلى حين رفعها التقرير بشأنه.
ويتم طلب إنهاء إيقاف عضو باقتراح من عضو أو أكثر وبقرار يتخذه المجلس على ضوء تقرير لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية الذي يتم تقديمه في أجل أقصاه ثماني وأربعون ساعة وبعد الاستماع إلى صاحب الاقتراح أو إلى أول من أمضى في تقديمه.
ينظر المجلس في هذه الطلبات على ضوء التقرير الذي تعده اللجنة والذي يوزع على كافة الأعضاء قبل انعقاد الجلسة العامة. ويتمّ الاستماع إلى تقرير اللجنة ثم إلى العضو المعني إذا رغب في ذلك أو لمن ينيبه من زملائه الأعضاء. ثم يتخذ المجلس قراره في خصوص طلب رفع الحصانة أو إنهاء الإيقاف بأغلبية الحاضرين من أعضائه. ويتولى رئيس المجلس إعلام من يهمهم الأمر بقرار المجلس. وتكون الجلسات المتعلقة بالحصانة سرية. وإذا اتّخذ المجلس قراره برفض طلب رفع الحصانة أو اقتراح إنهاء الإيقاف، فإنه لا يمكن تقديم طلب أو اقتراح ثان يتعلق بنفس الأفعال التي كانت موضوع الطلب الأول أو الاقتراح المرفوض.
وبالتّالي فإن النائب وبنصّ الدستور محصّن ضد أيّ تتبع قضائي أو إيقاف أو محاكمة لأجل آراء أو اقتراحات أو أعمال مرتبطة بمهمته وهذا أمر ضروري لحسن أدائه ولتوفير كل الضمانات له.
أما بالنسبة للحالات الأخرى ومنها إقرار الدستور عدم إمكانية التتبّع طيلة المدة النيابية إذا تمسك النائب بالحصانة وكذلك تقديم النظام الداخلي لضمانات كبيرة تبدو في ظاهرها مرتبطة بجملة من الإجراءات الداخلية، إلا أنها تزيد في تحصين النائب ضد أي تتبع قضائي. ويعتبر تنقيح الفصول الواردة بالنظام الداخلي خلال المدة النيابية القادمة أمرا ضروريا لإيجاد توازن بين الضمانات المقدّمة للنائب والتحصين النهائي أمام التّتبّعات القضائية. كما أن إقرار مدوّنة سلوك خاصة بالنواب تفرض عليهم التقيّد بمجموعة من الضوابط داخل المجلس وخارجه ستساهم في الحد من طلبات رفع الحصانة.
عبد الباسط الحسناوي
(متصرف رئيس بمجلس نواب الشعب)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.