أرقام فلكية: الفيفا يعلن عن الجوائز المالية لكأس العالم 2026    قابس: مسيرة تطالب بتفكيك الوحدات الصناعية الملوثة للمجمع الكيميائي    توسيع حظر السفر الأمريكي: ترامب يضيف خمس دول لقائمته السوداء..#خبر_عاجل    تبادل الخبرات    أمطار متفرقة الليلة بهذه المناطق..#خبر_عاجل    الأمين السعيدي مفاجأة الأدب العربي    بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد ... (الجولة 19 – الدفعة الثانية): النتائج والترتيب    وزير التعليم العالي يدعو بالجزائر إلى تعزيز الشراكات البحثية وإحداث برامج جامعية مشتركة    ديوان الزيت يدعو المتدخلين في القطاع لطلب تخزين زيت الزيتون لدى الخواص    عاجل: دولة عربية تعلن عن احتمالية اضطرابات في الرحلات الجوية...والسبب الطقس    عاجل/ عامين سجن في حق هذا الفنان..    هام: منظمة الصحة العالمية تحذّر من الانتشار السريع لل Grippe    علامة تحذيرية للزهايمر قد تلاحظها أثناء الاستحمام!    كأس العرب قطر 2025: السلامي يؤكد جاهزية الأردن لتحدي المغرب في النهائي    تعيين قاضية تونسية عضوة في لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا    عاجل/ من بينهم أطفال.. 17 وفاة نتيجة البرد القارس في غزة..    4 أفلام عربية مرشحة لجائزة الأوسكار    يهم وضعية أعوان البلديات...وزارة الداخلية تصدّر هذا البلاغ    مجلس الجهات والأقاليم: " ثورة 17ديسمبر تعبير صادق عن إرادة الشعب والتزم بمواصلة العمل الجادّ صونا لمكاسب الثورة"    مستشفى شارل نيكول: نجاح أول جراحة الكلى الروبوتية في تونس    النادي الإفريقي: الإدارة تنجح في غلق ملفات جديدة    الدورة الاولى لتظاهرة "أيام براتس الثقافية" برادس الغابة يومي 20 و21 ديسمبر الجاري    عاجل/ "الستاغ" توجه بلاغ هام للمواطنين..    مباراة ودية: الإتحاد المنستيري يواجه مستقبل المرسى    النادي الصفاقسي: حكم جديد يعمق الأزمة المادية للفريق    عاجل: تحذيرات من أمطار وسيول قوية تجتاح هذه البلدان العربية    المركز الوطني لفن العرائس يشارك في فعاليات مهرجان نيابوليس الدولي لمسرح الطفل    صندوق النقد العربي: بورصة تونس تتصدّر البورصات العربيّة في ارتفاع القيمة السوقية    سيدني تلغي احتفالات ليلة رأس السنة على شاطئ بوندي    تعرّضت لعملية تحيل في التجارة الالكترونية ؟...هكا تعمل باش تسترجع حقك    طعام يومي يحمي العظام ويقويها أكثر من الحليب..تعرف عليه..    سيدي بوزيد: احياء الذكرى 15 لاندلاع الشرارة الأولى للثورة    أيام قرطاج السينمائية 2025: "سماء بلا أرض" فيلم تونسي يسلط الضوء على الهجرة الإفريقية داخل القارة    عاجل: وفاة الفنانة المصرية نيفين مندور...والسبب مؤلم    عاجل: الحجز لموسم 2026 انطلق على خطوط مرسيليا وجنوة..على هذا الرابط!    الألعاب الإفريقية للشباب: ذهبيتان لتونس في الجيدو وبرونزية في السباحة    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    نهائي كأس القارات للأندية: باريس سان جيرمان و فلامنغو...شوف الوقت والقنوات الناقلة    شيرين تردّ على ''الكلام الكاذب'' عن صحتها وحياتها    تونس تحيي الذكرى ال15 لاندلاع الثورة    ترامب يصنف فنزويلا منظمة إرهابية ويعلن حصارها بالكامل    هزة أرضية تضرب المملكة العربية السعودية    إسرائيل تستعد لمواجهة عسكرية مع حزب الله.. وتحدد الموعد    وزارة الصحة تعيد برمجة اختيار تربصات المقيمين: التفاصيل    اليوم: ضباب محلي مع طقس مغيم والحرارة في انخفاض    رئيس الجمهورية يظهر فجرا بشارع الحبيب بورقيبة ويتفاعل مع مواطنين قبيل وقفة إحياء ذكرى اندلاع الشرارة الأولى للثورة    المهدية .. لفائدة 371 حاجّا .. شبّاك موحّد لتيسير إجراءات السفر إلى البقاع المقدّسة    عاجل: الرصد الجوي يحذر من ضباب كثيف الليلة وصباح الغد    المرصد الوطني للطاقة والمناجم: شبه استقرار في الميزان التجاري الطاقي لتونس مع موفى أكتوبر 2025    اخفته داخل علب مأكولات: السجن 20 سنة لفتاة تورطت في تهريب الهيروين..#خبر_عاجل    طبيب بيطري للتوانسة: هاو كيفاش تربّي العصفور    طقس اليوم: أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية بهذه المناطق    رئيس الجمهورية يوصي بضرورة تذليل كافة الصعوبات امام صغار الفلاحين    الدكتور محسن حمزة/طبيب ... شباب القرن الحادي والعشرين يريد خطابًا يُحاوره لا يُلقّنه    ندوة «الشروق الفكرية» .. الشّباب والدّين    د. الصحبي بن منصور أستاذ الحضارة الإسلامية/جامعة الزيتونة.. السّؤال خارج الخطاب التقليدي خطوة لفهم الدّين لا ابتعادا عنه    8 أبراج تحصل على فرصة العمر في عام 2026    شنوّا حكاية ''البلّوطة'' للرجال؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل تحمي الحصانة النواب من التتبعات؟...المكلف بالاعلام بالمجلس يجيب عبر "الصباح نيوز"
نشر في الصباح نيوز يوم 25 - 10 - 2019

يبدو ان الحملة التي يشنها البعض على صفحات التواصل الاجتماعي من اجل الدفع نحو رفع الحصانة عن النواب الجدد بمجلس النواب قد دفعت بعض النواب الى اعلان نيتهم التخلي عن الحصانة البرلمانية مثل الفائز في الانتخابات التشريعية عن دائرة سوسة عن حزب تحيا تونس، النائب حسين جنيح الذي اكد انه سيدرس اجراءات التخلي عن الحصانة .
ولكن هل ان التخلي عن الحصانة البرلمانية يمكن فعليا؟.. هل يمكن ان تستقيم دستوريا؟ والى أي مدى يحمي التمسك بالحصانة البرلمانية من التتبعات العدلية؟.

وللاجابة عن تساؤلنا، أكد حسان الفطحلي المكلف بالإعلام بمجلس نواب الشعب في تصريح ل"الصباح نيوز" أن الحصانة التي يمنحها الدستور لنواب الشعب في البرلمان هي شكل من الحماية السياسية والقانونية حتى يستطيع النائب أداء وظائفه الدستورية كاملة، باعتباره مشرعا اكتسب سلطته مباشرة من الشعب الذي انتخبه بشكل مباشر.
وأضاف أن الحصانة البرلمانية ليست مطلقة، ويستوجب تفعيلها تمسك عضو مجلس نواب الشعب بحصانته عبر طلب كتابي يحرره النائب عند توجيه تهم إليه أو عند إيقافه على ذمة تحقيق بما يترك أثرا كتابيا لدى التحقيق يحول دون استجوابه ويتم تضمين طلب التمسك بالحصانة ضمن ملف توجهه النيابة العمومية ممثلة في رئيسها وزير العدل الذي يطلب من البرلمان رفع الحصانة عن النائب المظنون فيه والمعني بالقضية لمباشرة التحقيق معه ويمكن الدستور النيابة العمومية من توجيه التهم ودعوة النواب الى التحقيق مباشرة دون العودة إلى البرلمان وطلب رفع الحصانة عنهم، ولا تطلب النيابة العمومية من البرلمان رفع الحصانة الا بعد تمسك النائب بحصانته كتابيا.
وحول الدعوات الشعبية في مواقع التواصل الاجتماعي المطالبة ب"إلغاء الحصانة البرلمانية" بين الفطحلي أن هذا الأمر يخضع لاجراءات فلا يمكن أن يتم ذلك إلا بتعديل الدستور أو بحذف الفصلين 68 و69 منه.
وينص الفصل 68 "لا يمكن إجراء أي تتبع قضائي مدني أو جزائي ضدّ عضو بمجلس نواب الشعب، أو إيقافه، أو محاكمته لأجل آراء أو اقتراحات يبديها، أو أعمال يقوم بها، في ارتباط بمهامه النيابية".
وينص الفصل 69 "إذا اعتصم النائب بالحصانة الجزائية كتابة، فإنه لا يمكن تتبعه أو إيقافه طيلة مدة نيابته في تهمة جزائية ما لم ترفع عنه الحصانة.
أما في حالة التلبس بالجريمة فإنه يمكن إيقافه، ويُعلَم رئيس المجلس حالا على أن ينتهي الإيقاف إذا طلب مكتب المجلس ذلك."
وبين المتحدث أن الغاء الحصانة يتطلب تعديلا للدستور ويفرض ذلك المرور باجراءات ومراحل مضبوطة في الفصول 143 و144 فيجب اقتراح الغاء الحصانة اما من جهتين وهما رئيس الجمهورية أو لثلث أعضاء مجلس نواب الشعب (73 نائب) وتكون للرئيس أولوية النظر.
ويستوجب تعديل الدستور بحسب الفصل 144 عرضها المبادرة من قبل رئيس مجلس نواب الشعب على المحكمة الدستورية لإبداء الرأي في كونها لا تتعلق بما لا يجوز تعديله حسبما هو مقرر بهذا الدستور.
وفي وضعنا الحالي لا وجود لمحكمة دستورية ولا يمكن للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين أن تحل محلها.
وينص الدستور في حالة وجود محكمة دستورية وإبداء رأيها بالموافقة يجب أن ينظر مجلس نواب الشعب في مبادرة التعديل ويوافق في مرحلة أولى بالأغلبية المطلقة لأعضائه على مبدإ التعديل أي بمصادقة 109 نائبا على الأقل.
وبعد ذلك يتم تعديل الدستور ل"حذف الحصانة" بموافقة ثلثي أعضاء مجلس نواب الشعب أي 145 نائبا على الأقل مع الاشارة الى أنه يمكن لرئيس الجمهورية بعد موافقة أعضاء المجلس أن يعرض التعديل على الاستفتاء، ويتم قبوله في هذه الحالة بأغلبية المقترعين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.