ذهب كثير من الفقهاء إلى أن الحق الوحيد في المال هو الزكاة فمن أخرج زكاته فقد طهّر ماله وبرئت ذمته ولا يطالب بعدها بشيء آخر إلا ما تطوع به. في حين ذهب آخرون إلى أن في المال حقا آخر سوى الزكاة فكان أن ظهر نظام الضريبة منذ زمن الصحابة والتابعين مثل الجزية وهي حق مالي على أهل الذمة مقابل السكنى في دار الإسلام والإقامة بها والانتفاع بما فيها وضريبة الخراج وهي حق مالي فرض على الأرض التي أقر عليها أهلها من غير المسلمين وتركت بيدهم يستغلونها وينتفعون بها وأول من فعل ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته عندما استولى المسلمون على العراق, وضريبة العشور وهي حق مالي على أموال التجارة التي ينتقل بها تجار غير مسلمين والرسم وهو عبارة عن مبلغ من المال يقوم الممول بدفعه إلى الدولة نظير بعض الخدمات العامة التي تقدمها الحكومة لأفراد المجتمع. عرّف خبراء المالية الضريبة بأنها فريضة إلزامية يلتزم فيها الفرد أو المؤسسة الاقتصادية بأدائها إلى الدولة التي تقوم بإنفاق تلك الأموال من الضرائب في تحقيق التنمية للفرد والمجتمع في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية شريطة مراعاة مبدأ العدالة في كل ضريبة تفرض على الناس وهو ما دعا إليه الإسلام وطبقه عند جبي الأموال من الناس إضافة إلى مراعاته لمقدرة المكلفين بدفع الضرائب سواء على نطاق الجزية أو الخراج أو غيرها فكان التشريع الإسلامي في اعتباره لهذا الأمر بعيدا عن التعسف والمحاباة والظلم مما أدى إلى إثراء بيت مال المسلمين من ناحية وشجع الناس على دفع ما عليهم من ضرائب من ناحية أخرى دون اللجوء إلى التحايل أو ما يسمى بلغة خبراء المالية اليوم بالتهرب الضريبي الذي تعاني منه كثير من الدول لما فيه من مضار كبيرة على اقتصاديات البلدان حيث يفضي إلى نتائج سيئة من عدة زوايا فهو يضر بخزينة الدولة فتقل الأموال ويصاب الاقتصاد بالركود مما يؤدي إلى تعطيل مشاريع التنمية كما أنه يضرّ ببقية الممولين الذين لا يستطيعون التهرب أو لا يرضونه فيتحملون عبء الضريبة لوحدهم مما يؤدي إلى انعدام العدالة الجبائية علاوة على الضرر الأخلاقي لما في انتشار الغش والتحايل من فساد الضمائر وذهاب الأمانة وضعف روابط التضامن بين أفراد الأمة الواحدة. لا شك أن تحكيم قواعد الشريعة العامة في مراعاة المصالح العامة للمجتمع ودرء المفاسد عنه لا يؤدي إلى إباحة الضرائب فحسب بل يحتم فرضها وأخذها ومعاقبة كل من يتهرب من أدائها تحقيقا لمصالح المجتمع ودفعا للأخطار عنه فالدولة التي تبقى بدون ضرائب تنفق منها عرضة للضعف والوهن وللزوال والاضمحلال ولهذا أفتى العلماء في مختلف العصور الإسلامية بوجوب إمداد الخزينة العامة للدولة بما يلزمها من ضرائب يفرضها ولي الأمر لدرء المخاطر عن الأمة وسدّ حاجياتها الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.