على إثر ما تم نشره بجريدة "الشروق " بعدد اليوم بخصوص المتابعة القضائية لملف بلحسن الطرابلسي، أوضحت وزارة العدل ما يلي : أولا : تنفيذا للنصوص القانونية الجاري بها العمل في مجال التعاون القضائي الدولي، فإنه يرجع لوزارة العدل صلاحية تمثيل الدولة التونسية فيما يتعلق بمطالب تسليم الأشخاص محل التتبعات الجزائية من قبل السلطة القضائية التونسية وهو ما تم انتهاجه في الملف المتعلق بطلب تسليم المدعو بلحسن الطرابلسي، وقد حرصت الوزارة على إيلاء هذا الملف كامل العناية والتزمت بكل الضوابط والإجراءات المنصوص عليها بالاتفاقية الثنائية المبرمة بين تونس وفرنسا والمتعلقة بالتعاون القضائي في المادة الجزائية وتسليم المجرمين المصادق عليها بالقانون عدد65 لسنة 1972 المؤرخ في أول أوت 1972، وتمّ تمثيل وزارة العدل بفريق له من الخبرة والكفاءة القدر الكبير برئاسة المدعي العام للشؤون الجزائية. ثانيا : يجدر التأكيد أنه و طبقا لما تنص عليه المجلة الجزائية الفرنسية واتفاقية التعاون القضائي المبرمة بين البلدين المذكورة أعلاه ،فإنّ الدولة التونسية، وإن كانت معنية مباشرة، فإنّها لا تعتبر إجرائيا طرفا في القضية وإنما يمثّل طرفي القضية في الملف محل الطلب، الادعاء العام الفرنسي من جهة والمعني بالأمر بلحسن الطرابلسي من جهة أخرى، فيما يخضع حضور ممثلي الدولة التونسية للموافقة المسبقة للمحكمة المتعهدة وفق اجتهادها، ولا مجال في هذا الإطار للحديث عن القيام بالحق الشخصي من عدمه. ختاما، ونتيجة للجهود المبذولة من قبل وزارة العدل ووجاهة مختلف التقارير الكتابية الموجّهة للمحكمة الفرنسية كجهة متداخلة في النزاع واعتبارا لجديّة الطلبات المضمّنة بها، فقد استجابت لها المحكمة الفرنسية المتعهدة بالملف وقررت وضع المعني بالأمر تحت الرقابة القضائية المشدّدة مع منعه من مغادرة التراب الفرنسي وحجز جواز سفره إلى حين التصريح بالحكم، كما رفضت طلب الخصم في ضم القضيتين المتعلقتين بمطلب تسليمه المنشورتين بكل من محكمة الاستئناف بآكس آن بروفانس و محكمة الاستئناف بباريس وهو ما من شأنه أن يرفّع في حظوظ تسليمه للسلطات التونسية، هذا وقد أقرّت المحكمة صراحة بجديّة طلب التسليم وقامت بتأخير النظر في القضية إلى أوائل شهر مارس القادم ويبقى الموضوع محل متابعة.