سعيد يلتقي رئيسي الغرفتين البرلمانيتين    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    أوكرانيا 2025 .. فضيحة الفساد التي غيّرت مجرى الصراع    انطلاق عمليّة إيداع ملفّات الترشّح لمناظرة الانتداب في رتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي    بنزرت: العثور على جثة لاعب كرة قدم مفقود منذ 20 يوما    2025 ... سنة المواجهة مع تجّار المخدّرات والمهرّبين    العائدات السياحية تناهز 7.9 مليار دينار    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية وغلق 8 محلات لعدم توفر الشروط الصحية منذ بداية شهر ديسمبر    مع الشروق : أولويات ترامب... طموحات نتنياهو: لمن الغلبة؟    في حلق الوادي والمعبرين الحدوديين ببوشبكة وراس الجدير .. إفشال صفقات تهريب مخدرات    تظاهرة «طفل فاعل طفل سليم»    رواية " مواسم الريح " للأمين السعيدي صراع الأيديولوجيات والبحث عن قيم الانسانية    شارع القناص .. فسحة العين والأذن يؤمّنها الهادي السنوسي انفصام فنّي على القياس ..حسين عامر للصوفيات وحسين العفريت للأعراس    "كان" المغرب 2025.. حكم مالي لمباراة تونس ونيجيريا    عاجل: جنوح عربة قطار بين سيدي إسماعيل وبوسالم دون تسجيل أضرار    كاس امم افريقيا 2025: مصر وجنوب إفريقيا في مواجهة حاسمة..    عاجل: انقطاع في توزيع الماء بهذه المناطق بنابل    ابدأ رجب بالدعاء...اليك ما تقول    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    منع بيع مشروبات الطاقة لمن هم دون 18 عاما..ما القصة..؟    ماذا في اجتماع وزير التجارة برؤساء غرف التجارة والصناعة؟    زغوان: مجمع الصيانة والتصرف بالمنطقة الصناعية جبل الوسط بئر مشارقة يعلن عن إحداث حقل لانتاج الطاقة الفوطوضوئية    عاجل/ مقتل عنصرين من حزب الله في غارة صهيونية استهدفت سيارة شرق لبنان..    شركة الخطوط الجوية التونسية تكشف عن عرضها الترويجي 'سحر نهاية العام'    خبير يوّضح: العفو الجبائي على العقارات المبنية مهم للمواطن وللبلديات..هاو علاش    يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو..    وفاة ممرضة أثناء مباشرة عملها بمستشفى الرديف...والأهالي ينفذون مسيرة غضب    تعرّف على عدد ساعات صيام رمضان 2026    عاجل: تهنئة المسيحيين بالكريسماس حلال ام حرام؟...الافتاء المصرية تحسُم    زيت الزيتون ب10 دنانير:فلاحو تونس غاضبون    وليد الركراكي: التتويج باللقب القاري سيكون الأصعب في تاريخ المسابقة    البرلمان ينظم يوم 12 جانفي 2026 يوما دراسيا حول مقترح قانون يتعلق بتسوية الديون الفلاحية المتعثرة    11 مليون عمرة في شهر واحد... أرقام قياسية من الحرمين    فضاء لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك من 22 إلى 28 ديسمبر بهذه الجهة..#خبر_عاجل    ما ترميش قشور الموز: حيلة بسيطة تفوح دارك وتنفع نباتاتك    التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026    اسكندر القصري ينسحب من تدريب مستقبل قابس    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز    أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون    موزّعو قوارير الغاز المنزلي بالجملة يعلّقون نشاطهم يومي 12 و13 جانفي 2026    عاجل: اليوم القرار النهائي بخصوص اثارة الافريقي ضدّ الترجي...السبب البوغانمي    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة العاشرة    مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك!    رياضة : فخر الدين قلبي مدربا جديدا لجندوبة الرياضية    عاجل: هذا ما تقرر في قضية المجمع الكيميائي التونسي..    كأس أمم إفريقيا: برنامج مقابلات يوم غد    عاجل: تقلبات جوية مرتقبة بداية من هذا التاريخ    ينشط بين رواد والسيجومي: محاصرة بارون ترويج المخدرات    عاجل/ تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة..    صحفي قناة الحوار التونسي يوضح للمغاربة حقيقة تصريحاته السابقة    نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة    بداية من من غدوة في اللّيل.. تقلبات جوية وبرد شديد في تونس    النوبة القلبية في الصباح: علامات تحذيرية لازم ما تتجاهلهاش    رئيس الجمهوريّة يؤكد على ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في كافّة المجالات    ترامب مهاجما معارضيه في التهنئة: عيد ميلاد سعيد للجميع بما في ذلك حثالة اليسار    كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وكيل الجمهورية بزغوان: النيابة العمومية بالمرصاد ضد مروجي الإشاعات
نشر في الشروق يوم 24 - 03 - 2020

تعد الاخبار الزائفة شكلا جديدا من أشكال الاعتداء على الاشخاص والمؤسسات، ومع انتشار التكنولوجيات الحديثة وتنوع شبكات التواصل الاجتماعي عبر العالم وسرعة انتقال المعلومة، اصبحت جرائم نشر الاخبار الزائفة ذات بعد عالمي تتجاوز الدول والقارات حتى اصبح بامكانها تدمير المؤسسات الكبرى والنيل من اعتبار الشخصيات الرسمية ومشاهير العالم من ادباء وفنانين وسياسيين.
ويمكن القول ان الحرب الحقيقية في عالمنا الحالي اصبحت حرب معلومات ، واصبح التشهير ونشر الاكاذيب من الوسائل المستعملة بين السياسيين وخاصة خلال الحملات الانتخابية.
لذلك كان من اللازم التدخل تشريعيا لوضع حد لمثل هذه الجرائم وفق ما تقتضيه خطورتها
و في هذا السياق اوضح وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بزغوان سامي بن هويدي ل" الشروق " انه يمكن تعريف جريمة نشر اخبار زائفة بكونها ً" كل فعل مادي يتمثل في النشر عن سوء قصد لمنشورات او معلومات او بيانات او اوراق مفتعلة او صور مصطنعة او وثائق مدلسة منسوبة الى الغير سواء كان شخصا طبيعيا او شخصا معنويا ومن شان ذلك ان يلحق مضرة بذلك الشخص، على ان تتسبب تلك المنشورات في تعكير الأمن العام والسكينة العامة وان تبعث الرعب والفزع لدى عامة الناس .
ويشترط في تلك الجريمة توفر القصد الجنائي أي توفر سوء النية فى الإضرار بالامن العام والعلم مسبقا بزيف تلك الاخبار .
وقد نص الفصل 50 من المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الصحافة والنشر انه " يعاقب كمشاركين في ارتكاب ما يمكن أن يوصف بجنحة على معنى الفصل 51 وما بعده من هذا المرسوم كل من يحرّض مباشرة شخصا أو عدّة أشخاص على ارتكاب ما ذكر ممّا يكون متبوعا بفعل وذلك إما بواسطة الخطب أو الأقوال أو التهديد في الأماكن العمومية وإما بواسطة المطبوعات أو الصور أو المنقوشات أو الرموز أو بأي شكل من الأشكال المكتوبة أو المصورة المعروضة للبيع أو لنظر العموم في الأماكن العمومية أو الاجتماعات العامة وإما بواسطة المعلقات والإعلانات المعروضة لنظر العموم وإما بواسطة أي وسيلة من وسائل الإعلام السمعي والبصري أو الالكتروني
والمحاولة موجبة للعقاب وفقا لمقتضيات الفصل 59 من المجلة الجزائية ".
ونص الفصل 54 من المرسوم المشار إليه أعلاه يعاقب بخطية من ألفي إلى خمسة آلاف دينار كل من يتعمد بالوسائل المذكورة بالفصل 50 من هذا المرسوم نشر أخبار زائفة من شأنها أن تنال من صفو النظام العام.
واعتبر الفصل 55 أن الثلب هو كل ادعاء أو نسبة شيء غير صحيح بصورة علنية من شأنه أن ينال من شرف أو اعتبار شخص معين بشرط أن يترتب عن ذلك ضرر شخصي ومباشر للشخص المستهدف.
ولعل تشعّب هذه الجريمة جعلها تتداخل مع جرائم أخرى، من بينها خاصة جريمة القذف العلني المنصوص عليها بالفصلين 245 و247 من المجلة الجزائية والمعاقب عنها بالسجن مدة ستة أشهر وهي الجريمة التي تندرج ضمن القسم الخامس من المجلة المذكورة والتي تتمثل كما عرفها المشرع في كل ادعاء أو نسبة أمر لدى العموم فيه هتك لشرف او اعتبار شخص او هيئة رسمية.
و اضاف الرئيس بن هويدي انه يمكن لجريمة نشر اخبار زائفة ان تتداخل مع جريمة الفصل 128 من المجلة الجزائية التي وردت بالقسم الثاني من المجلة المتعلق بهتك وهضم جانب الموظفين العموميين وأشبابههم وذلك بنسبة أمور لدى العموم او عن طريق الصحافة او غير ذلك من وسائل الإشهار أمورا غير قانونية متعلقة بوظائفهم دون الإدلاء بما يثبت صحة ذلك والتي يصل العقاب فيها الى عامين اثنين.
وقد أثيرت في الأيام الأخيرة قضايا تخص نشر اشاعات حول استقالات بعض الأمنيين ومسؤولين بالقصر الرئاسي من مناصبهم في فترة تشهد فيها البلاد حالة الطوارئ، وهي إشاعات من شانها هتك جانب الموظفين العموميين المذكورين والنيل من اعتبارهم إضافة إلى عمق تأثير ذلك على الأمن والنظام العامين بالبلاد.
كما يمكن ان تتداخل جريمة نشر أخبار زائفة مع جريمة الإساءة للغير عن طريق شبكات الاتصالات العمومية المنصوص عليها بالفصل 86 من مجلة الاتصالات ، وهي من الجرائم المتفشية منذ سنوات بعد انتشار استعمال شبكات التواصل الاجتماعي.
وفي إطار الجرائم الإرهابية يمكن للجماعات المتشددة أن تلجأ إلى نشر أخبار من شانها أن تنال من الأمن والسلم العامين وذلك عبر شبكلت التواصل الاجتماعي مما يسدي على تلك الأفعال الصبغة الإرهابية ويجعلها تدخل تحت طائلة القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب.
القضاء بالمرصاد :
ورغم تدخل السّلط العمومية خلال هذه الأيام بعد انتشار فيروس كورونا ودعوتها للمواطنين بالالتزام بالقوانين والتحري والتدقيق في ومصداقية المعلومات من مصادرها الرسمية ممثلة في وزارة الصحة والإدارات الراجعة لها وعدم إعادة إرسال معلومات صادرة من جهات غير رسمية ، والامتناع عن بث أي شائعات أو أكاذيب أو أخبار مضللة من شأنها النيل من النظام العام، فان انتشار البلاغات الكاذبة والأخبار الزائفة والصور المفبركة لا تزال في تزايد رغم تولي السلط القضائية فتح أبحاث جزائية ضد كل من تورط في تلك الأعمال الإجرامية.
و قال محدثنا "يمكن حسب رأينا اعتبار هذه الجرائم من قبيل الجرائم الالكترونية التي تنال من الأمن الصحي وحتى الأمن الاقتصادي بالبلاد."
وانتهى بالتأكيد على أن النيابة العمومية في جميع المحاكم تسعى الى مجابهة هذه الظاهرة ومواجهة الشائعات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروجيها ، بما يضمن حماية السلم الاجتماعي، لذلك تم فتح عشرات القضايا في هذه الفترة تتعلق بالثلب والقذف ونشر البلاغات الكاذبة .
خاصة وان تلك الإشاعات من شأنها عرقلة مجهود الدولة في مواجهة انتشار الفيروس ، أمام تعدد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بإساءة استخدام التقنيات الحديثة في بث الأكاذيب والشائعات المغرضة ونشر الأخبار الملفقة بما من شأنه إثارة القلق وتعكير الأمن العام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.