المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يحذر من خطورة التوترات العسكرية في طرابلس    السفارة التونسية بطرابلس تدعو أفراد الجالية لتوخي أقصى درجات الحذر    وزارة الدفاع بحكومة الدبيبة: «العملية العسكرية انتهت بنجاح»    ليبيا: تصفية قائد أكبر جهاز أمني في العاصمة طرابلس... فمن يكون عبد الغني الككلي؟    منوبة.. حجز 14 طنا من الفارينة المدعمة بمخبزة..    كاس السبوبر الافريقي لكرة اليد - الترجي الرياضي يفوز على منتدى درب السلطان المغربي 31-24 ويضرب موعدا مع الاهلي المصري في النهائي    في الصَّميم.. الترجي «مَاكينة» لحصد الألقاب    ملف الاحترازات : مستقبل القصرين يختار التّصعيد    موسم كارثي واتهامات ب«السّمسرة» ...أحباء «السي .آس .آس» يطالبون ب«المُحاسبة» والاصلاح    «سينما الجبل» بعين دراهم مهرجان بنكهة تونسية فلسطينية    وزارة الشؤون الثقافية تؤكد أنها لا تتوانى عن إسناد المنحة الظرفية لكل فنان أو مبدع قدم ملفا مستوفي الشروط    براكة الساحل .. وفاة فتاة تحت عجلات قطار    عبر مطار قرطاج.. سنتان سجنا لسيدة أعمال هرّبت ابن فنان مشهور    في حفل بالمسرح البلدي بسوسة..الجمهور انتشى ب«حليميات»    النفطي يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفيرة جنوب افريقيا    القصرين: البَرَد يلحق أضرارا متفاوتة بالزراعات الكبرى والزياتين والأشجار المثمرة    عاجل/ التفويت في 58 هكتارا من الأراضي الدولية لتوفير مساكن اجتماعية    عاجل/ الهند تعلن إيقاف عملياتها العسكرية ضد باكستان    الإعلان رسميا عن تنظيم أيام السياحة والصناعات التقليدية بقفصة: التفاصيل    أريانة: المدرسة الإبتدائية حي النصر تتحصل على جائزة أفضل خمسة أفلام على المستوى الوطني من إنتاج المدارس    مصر.. تحرك واسع للسلطات يمنع كارثة طبية    وزارة الثقافة تنعى الكاتب ميزوني البناني    مُدبلجة ''ماوكلي'' و ''الكابتن ماجد'' فاطمة سعد في ذمة الله    صوفية صادق تعود بقوة إلى قرطاج    كيف يساهم مظهرك في بناء أول انطباع مهني؟ تجنب هذه الأخطاء البسيطة التي تكلفك فرصك    بطولة الرابطة 2 : نادي حمام الانف يفوز على امل حمام سوسة 3-1    دواء جديد يُعيد النظر لفاقديه..    طرق الوقاية من الأمراض المزمنة ليست صعبة    وزير الشؤون الدينية للحجيج: "ستعودون فرحين مسرورين"    وزير التجهيز والإسكان يشرف على توزيع 30 مسكنا اجتماعيا بمدينة نبر    نحو تحديد سعر الكلغ الحي من أضاحي العيد    عاجل/ وزير الفلاحة يكشف موعد انطلاق استغلال محطة تحلية المياه بسوسة    عاجل/ تونس تُجري أول تجربة استمطار    عاجل/ فرنسا تتوعّد الجزائر    تحت شعار "نحو فلاحة ذكية من اجل سيادة غذائية" تونس تحتفل اليوم بالعيد الوطني للفلاحة .    كاس العرب للمنتخبات لكرة اليد: المنتخب القطري يتوج باللقب.    موعد مباريات نهائي بطولة كرة السلة بين الاتحاد المنستيري والنادي الإفريقي    عاجل/ بشرى سارة: انتدابات جديدة في الوظيفة العمومية والقطاع العام..    حسين الجسمي يرزق بمولود جديد    مرصد الطاقة والمناجم: ارتفاع رخص الاستكشاف والبحث عن المحروقات في تونس    منذ بداية السنة: حجز أكثر من 86 ألف حبّة مخدّرة و13 كلغ من الكوكايين.    معهد الرصد الجوي: شهر أفريل 2025 كان شهرا ممطرا جدا في عدّة مناطق تونسيّة    الجزائر تطرد شخصين اتهمتهما ب"الانتماء للاستخبارات الفرنسية"    الإليزيه يعلق على مقطع فيديو "منديل ماكرون" في كييف الذي أثار جدلا واسعا    بعد كورونا...ارتفاع إصابات التعب المزمن    تغيير بسيط في طعامك يطيل العمر ويحميك من الأمراض..وهذه التفاصيل..    16 سنة سجنا في حق بلحسن الطرابلسي    عثمان ديمبلي يُتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي    عمادة المحامين ترفض مشروع الطلاق أمام عدل الإشهاد    براكة الساحل: وفاة فتاة تحت عجلات قطار    يهم الأولياء: بداية من منتصف نهار اليوم: إعادة فتح باب التسجيل عن بعد لتلاميذ السنة أولى أساسي..    عاجل/ هيئة ادارية غدا لجامعة التعليم الثانوي وكل التحركات والاحتمالات واردة..    رئيس الجمهورية يُعفي والي بن عروس ويعيّن عبد الحميد بوقديدة خلفًا له    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    مدينة العلوم بتونس تنظّم يوم الاثنين 26 ماي سهرة فلكية بعنوان السماء الرقمية : علوم البيانات والذكاء الاصطناعي""    معهد البحوث الفلكية في مصر.. لا نتدخل في تحديد توقيت عيد الأضحى والأمر متروك للسعودية    مجلس نواب الشعب ينعى الفقيد النائب نبيه ثابت    منبر الجمعة: واعرباه. وا إسلاماه. هل من مجيب؟!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كل التفاصيل عن المؤيدات التي قدمها لسان دفاع الاتحاد في قضية "شرعية المؤتمر"
نشر في الشروق يوم 13 - 10 - 2022

قضت محكمة الاستئناف بتونس مساء اليوم الخميس 13 أكتوبر نهائيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الاصل بنقض الحكم المدني عدد 95927 الصادر عن المحكمة الإبتدائية بتونس بتاريخ نوفمبر 2021 المطعون فيه والقضاء مجددا برفض دعوى ابطال قرار المجلس الوطني للإتحاد المنعقد بتاريخ 26-24 أوت 2020.
وقد لاحظ دفاع الاتحاد العام التونسي للشغل ان الحكم الابتدائي قد خالف القانون والواقع في عدة نقاط منها : ان صفة القيام لدى المحاكم هي من الإجراءات الأساسية لتعلقها بسير التقاضي و لأن شروط رفع الدعوى تهم النظام العام تتمسّك بها المحكمة ولو من تلقاء نفسها و الدعوى إن تبيّن من الأوراق أن القائم بها لا صفة له ، وقد تبين انهم منخرطون بالاتحاد في تاريخ رفع الدعوى حتّى تكون لهم صفة.
وجاء في التقرير أنّ صدور الحكم بصفة مجملة في قبول القيام من كل المدعين فيه مخالفة لحكم الفصل 19 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية؛ ضرورة أن القانون الأساسي للاتحاد العام التونسي للشغل 2017 ونظامه الداخلي ضبطا تراتيب الانخراط بالاتحاد لاكتساب الصفة داخله و إزاءه (
كما حدد الفصل السادس من النظام الداخلي تراتيب الانخراط واثباته بالفقرة الأخيرة منه والتي جاء فيها لا يعتبر منخرطا بالاتحاد ويفقد عضويته منه : كل من ثبت عدم خلاص معلوم انخراطه ولم يسو وضعيته في الآجال القانونية من قبل الهياكل المسيرة للاتحاد.
كما نص الفصل الخامس من النظام الداخلي للاتحاد العام التونسي للشغل على : 'تسلم لكل منخرط بطاقة انخراط سنوية يجب تسجيلها بدفتر انخراطات الهيكل الراجع اليه المنخرط بالنظر ".
وقد ثبت من أوراق القضية ان المستأنف ضدهم لم يقدموا ما يفيد انخراطاتهم تاريخ رفع الدعوى وفقا للقواعد والاجراءات بالقانون الأساسي والنظام الداخلي من جهة والنقابات أو الهياكل الراجعين لها بالنظر وتاريخ انخراطهم واسترسال ذلك الانخراط سنويا كتسوية وضعياتهم تجاه مصلحة الانخراطات من جهة اخرى 0 الأمر الذي يجعلهم غير منخرطين بالاتحاد العام التونسي للشغل مطلقا وبالتالي عديمي الصفة .
وفيما يتعلق بمدهم لبطاقات خلاص تتضمن التنصيص على الاقتطاع من أجورهم لفائدة الاتحاد فأنه لا يقوم مقام الانخراط كيفما نص عليه القانون الأساسي والنظام الداخلي كما ذكر وبالتالي فلا وجه لاعتماد بطاقة الخلاص تعويضا لبطاقة الانخراط.
من جهة أخرى، نص الفصل 254 من مجلة الشغل صراحة على أن إستمرار الخصم من الأجر يتواصل مدة ستة أشهر بعد فقدان صفة المنخرط مما يكون من غير الممكن اعتماد الخصم المباشر كإثيات للانخراط ذلك أن من فقد انخراطه يفقد الحق الترشح وحضور المؤتمرات رغم تواصل الخصم من أجره طيلة تلك المدة.
وحيث أن أخذ الحكم الابتدائي بآلية الخصم المباشر للقول بثبوت صفة المستأنف ضدهم دون التحقق من من بقية الشروط الشكلية المستوجبة بالفصلين 5 و6 من النظام الداخلي يعد مخالفة صارخة لأحكام نصوص خاصة و المنصوص عليها بالفصل 123م م م ت مما يستوجب نقضه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.