قضية الجيلاني الدبوسي.. الافراج عن طبيبة ووكيل عام متقاعد ورفض الافراج عن البحيري والونيسي    مكتب البرلمان يحيل ثلاثة مشاريع قوانين على لجنة العلاقات الخارجية مع طلب استعجال النظر    الإتفاق خلال جلسة عمل مشتركة بين وزارتي السياحة والفلاحة على إحداث لجنة عمل مشتركة وقارة تتولى إقتراح أفكار ترويجية ومتابعة تنفيذها على مدار السنة    ادريس آيات يكتب ل«الشروق» .. قمة باماكو التاريخية، والكابتن إبراهيم تراوري يحذّر من الشتاء الأسود .. شتاء الدم أو لماذا لا يريدون للساحل أن ينتصر؟    إلى الترجي والإفريقي ... قضيّة البوغانمي «معركة» قانونية بَحتة و«التجييش» سلاح الضّعفاء    كشفها الحكم المؤبّد على قاتل طالبة جامعية في رواد ... صفحات فايسبوكية للتشغيل وراء استدراج الضحايا    صفاقس: الدورة الأولى لمعرض الصناعات التقليدية القرقنية تثمّن الحرف التقليدية ودورها في حفظ الذاكرة الجماعية للجزيرة    سهرات رأس السنة على التلفزات التونسية .. اجترار بلا رؤية واحتفال بلا روح    استراحة الويكاند    الليلة: أمطار أحيانا غزيرة بهذه المناطق والحرارة تتراجع إلى 3 درجات    عاجل: 30 ديسمبر آخر أجل لتسوية المطالب الخاصة بالسيارات أو الدراجات النارية (ن.ت)    صلاح يهدي مصر «المنقوصة» فوزا شاقا على جنوب إفريقيا وتأهلا مبكرا إلى ثمن نهائي كأس إفريقيا    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    خطوط جديدة للشركة الجهوية للنقل بصفاقس    صادم/ كهل يحتجز فتاتين ويغتصب احداهما..وهذه التفاصيل..    نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق    وزارة الفلاحة تدعو البحّارة إلى عدم المجازفة والإبحار الى غاية إستقرار الأحوال الجويّة    وزارة التربية تنظّم يوما مفتوحا احتفاء بالخط العربي    أيام القنطاوي السينمائية: ندوة بعنوان "مالذي تستطيعه السينما العربية أمام العولمة؟"    قائمة أضخم حفلات رأس السنة 2026    رئيس جامعة البنوك: تم تاجيل إضراب القطاع إلى ما بعد رأس السنة    السعودية.. الكشف عن اسم وصورة رجل الأمن الذي أنقذ معتمرا من الموت    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    4 أعراض ما تتجاهلهمش! الي تتطلب استشارة طبية فورية    هام/ الشركة التونسية للملاحة تنتدب..#خبر_عاجل    الكاف : عودة الروح إلى مهرجان صليحة للموسيقى التونسية    صادم : أم تركية ترمي رضيعتها من الطابق الرابع    مقتل شخصين في عملية دهس وطعن شمالي إسرائيل    ممثلون وصناع المحتوى نجوم مسلسل الاسيدون    القيروان: حجز كمية من المواد الغذائية الفاسدة بمحل لبيع الحليب ومشتقاته    تونس والاردن تبحثان على مزيد تطوير التعاون الثنائي بما يخدم الأمن الغذائي    نجم المتلوي: لاعب الترجي الرياضي يعزز المجموعة .. والمعد البدني يتراجع عن قراره    بداية من شهر جانفي 2026.. اعتماد منظومة E-FOPPRODEX    سيدي بوزيد: "رفاهك في توازنك لحياة أفضل" مشروع تحسيسي لفائدة 25 شابا وشابة    عاجل/ انفجار داخل مسجد بهذه المنطقة..    عاجل: هذا ماقاله سامي الطرابلسي قبل ماتش تونس ونيجيريا بيوم    جندوبة: انطلاق اشغال المسلك السياحي الموصل الى الحصن الجنوي بطبرقة    بُشرى للجميع: رمزية 2026 في علم الأرقام    إهمال تنظيف هذا الجزء من الغسالة الأوتوماتيك قد يكلفك الكثير    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    عاجل: المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن إنذار برتقالي اليوم!    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية    من الهريسة العائلية إلى رفوف العالم : الملحمة الاستثنائية لسام لميري    تونس : آخر أجل للعفو الجبائي على العقارات المبنية    هام/ كأس أمم افريقيا: موعد مباراة تونس ونيجيريا..    الرصد الجوّي يُحذّر من أمطار غزيرة بداية من مساء اليوم    استدرجها ثم اغتصبها وانهى حياتها/ جريمة مقتل طالبة برواد: القضاء يصدر حكمه..#خبر_عاجل    كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025": برنامج مقابلات اليوم من الجولة الثانية    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    عاجل : لاعب لريال مدريد يسافر إلى المغرب لدعم منتخب عربي في كأس الأمم الإفريقية    مصر ضد جنوب إفريقيا اليوم: وقتاش و القنوات الناقلة    عاجل/ مع اقتراب عاصفة جوية: الغاء مئات الرحلات بهذه المطارات..    رئيس غرفة تجار المصوغ: أسعار الذهب مرشّحة للارتفاع إلى 500 دينار للغرام في 2026    عاجل/ قتلى وجرحى في اطلاق نار بهذه المنطقة..    أبرز ما جاء لقاء سعيد برئيسي البرلمان ومجلس الجهات..#خبر_عاجل    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل مشروع تنقيح عقوبة اصدار الشيك دون رصيد
نشر في الشروق يوم 04 - 06 - 2024

يقترح مشروع تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية في علاقة بجريمة اصدار الشيك دون رصيد، المعاقبة بالسجن لمدة عامين وبخطية مالية تساوي 20 بالمائة من مبلغ الشيك او من باقي قيمته في 5 حالات محددة مع تحميل المسؤولية للبنوك ومعاقبتها.
وتتعلّق هذه الحالات بحسب مشروع التنقيح، الذّي نشره مجلس نواب الشعب على موقعه الرسمي في "كل من أصدر شيكا وليس له رصيد سابق وقابل للتصرف فيه أو كان الرصيد أقل من مبلغ الشيك أو استرجع بعد اصدار الشيك كامل الرصيد او بعضه ولم يكن معولا على اعتماد سابق فتحه له المصرف المسحوب عليه او على تسهيلات دفع تعوَد منحها له بمقادير لا يقل معدلها عن مبلغ الشيك او باقيه ولم يقع الرجوع فيها بصفة قانونية".
وتتمثل الحالة الثانية في كل "من اعترض على خلاص الشيك لدى المسحوب عليه في غير الصور المنصوص عليها بالفصل 374 من المجلة التجارية".
وتتعلّق الحالة الثالثة ب"كل من قبل شيكا صادرا في الحالات المبينة بالفقرتين السابقتين مع علمه بذلك". وتتناول الحالة الرابعة "كل من تسلم شيكا على وجه الضمان" في حين اهتمت الحالة الخامسة ب"كل من ساعد عمدا أثناء مباشرة مهنته ساحب الشيك في الحالات المشار إليها أعلاه على إخفاء الجريمة سواء بعد قيامه بالإجراءات القانونية المناطة بعهدته او بمخالفة التراتيب المهنية وواجباته".
تحميل المسؤولية للبنوك
كما اقترح المشروع معاقبة بخطية تساوي 40 بالمائة من مبلغ الشيك أو باقي قيمته كل مؤسسة مصرفية (بنك) يرفض أداء شيك عول صاحبه على "اعتماد فتحه له هذا المصرف ولم يرجع فيه بصفة قانونية" أو "على تسهيلات دفع تعوَد هذا المصرف منحها له بمقادير لا يقل معدلها عن مبلغ الشيك او باقيه ولم يدل بما يثبت التنبيه على الساحب برجوعه فيه".
ونص مشروع التنقيح انه "للمحكمة ان اقتضت ظروف الفعل ذلك وتبين ان الساحب غير عائد ان تقضي باستبدال العقوبة السجنية المحكومة بها بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة".
ونص أيضا "إذا تعهدت المحكمة بأكثر من قضية ضد نفس الساحب من اجل ارتكابه لجريمة اصدار شيك دون رصيد وقضت في حقه بعقوبة سجنية في كل واحدة منها فلها ان تكرر ضم العقوبات بعضها لبعض وفقا لأحكام الفصل 56 وما يليه من المجلة الجزائية".
الحط من العقوبة السجنية
ويقترح مشروع التنقيح انه في صورة صدور عدة احكام قضائية باتة بالسجن من اجل ارتكاب جريمة اصدار شيك دون رصيد يمكن للمحكوم عليه تقديم مطلب مراجعة العقوبات السجنية المحكوم بها بضم بعضها البعض.
وتقرر المحكمة ضم العقوبات السجنية وفقا لجملة من الشروط تتعلق بما إذا كانت العقوبات المحكوم بها بالسجن لمدة جملية تساوي او تفوق 20 عاما حينها تقرر المحكمة الحط من كامل المدة ل 10 أعوام.
وإذا كانت العقوبات المحكوم بها بالسجن لمدة جملية تقل عن 20 عاما تقرر المحكمة الحط من كامل المدة الى 5 سنوات.
وإذا كانت مراجعة العقوبات ستؤول الى الافراج عن المحكومة المودع بالسجن تقرر المحكمة في شانه وجوبا تحجير السفر بداية من تاريخ صدور القرار.
يشار الى ان رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، تناول في اللقاء الذي جمعه، يوم امس الإثنين بقصر قرطاج، بليلى جفال، وزيرة العدل، مشروع تنقيح عدد من فصول المجلة التجارية المتعلقة بنظام التعامل بالشيك.
وشدّد رئيس الجمهورية على أن مشروع التنقيح يجب أن يكون قائما على التوازن بين كل الأطراف من الساحب والمسحوب عليه والمؤسسات المصرفية والمالية.
وأكّد سعيد على ضرورة أن يكون مشروع التنقيح قائما على التوازن المنشود وفي نفس الوقت مكمّلا وموضحا ورافعا لكل لبس يتعلّق بمشروع القانون المتعلق بتنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية.
وكان مجلس الوزراء صادق منذ يوم 22 ماي 2024 على مشروع تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية في المسالة المتعلقة بإصدار شيك دون رصيد واحالته الى البرلمان.
وكشفت الحكومة أن العدد الجملي للمودعين بالسجون من أجل ارتكاب جريمة إصدار شيك دون رصيد قد بلغ 496 مودعا، منهم 292 محكوما، و204 موقوفا على ذمّة مثل هذه القضايا.
كما تبيّن أنّ عدد القضايا التي شملت المودعين في قضايا إصدار شيك دون رصيد قد بلغ 11265 قضية أي أن 496 مودعا قد أصدروا 11265 شيكا باعتبار ان كل صك يكوّن ملف قضية.
ويندرج مشروع تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية في إطار مراجعة التشريعات ذات العلاقة بتحسين مناخ الأعمال وملاءمة السياسة الجزائية مع خصوصياته، على غرار اتباع منهجية المراحل في تحوير منظومة المعاملات بالشيك بالنظر لأهميته على المستوى الاقتصادي وتداعياته على المستوى المالي.
الأولى


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.