هل ترامب مريض نفسانيا    وزارة التجهيز.. استئناف حركة المرور بالمدخل الجنوبي للعاصمة    إيران.. لا يوجد مبرر لبقائنا في معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية    قرار مهمّ: يوم عمل عن بعد لكل الموظفين    ترفع علم هذه الدولة..ايران تسمح بمرور 20 سفينة مضيق هرمز..#خبر_عاجل    الوطن القبلي ... المساحات المخصصة لزراعة الفراولة... في تناقص !    ارتفاع في انتاج الكهرباء    صلاح الدين السالمي ...وحدة المكتب طمأنة للشغالين.. والحوار الاجتماعي أولوية    محادثة هاتفية    قيادة جديدة للإتحاد أمام تحديات صعبة ...السالمي يخلف الطبوبي    موسكو تصر على إجراء تحقيق دولي في مقتل صحفيي "المنار" و"الميادين" بغارة إسرائيلية    عاجل/ الحوثيون يستهدفون إسرائيل بصاروخ للمرة الثانية..    سفينة الإنزال الأمريكية "تريبولي" تصل الشرق الأوسط محملة ب3.5 ألف بحار ومشاة بحرية    عاجل/ الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف "صناعات ثقيلة" صهيونية أمريكية بالمنطقة..    بطولة الجامعات الأمريكية للسباحة ...ذهبية للحفناوي وفضية للجوادي في سباق 500 ياردة    وداد الحامة الترجي الرياضي (0 5) ...خماسية ترجية وأجواء مثالية    بطولة الكرة الطائرة: الترجي يتصدر ويُستكمل مربع نصف النهائي    المهدية: الاحتفاظ بتلميذة بشبهة ترويج المخدرات    أفريل يبتسم للتوانسة: موسم فلاحي واعد    تونس تحتفل باليوم العالمي للمسرح .. «الهاربات» وتظاهرة «تونس مسارح العالم» أفضل احتفال    في عالم الخدمة: كيفاش تختاري لبسة المقابلة باش توري احترافيتك وتواكب الموضة؟    مباراة ودية: فوز شبيبة العمران على مستقبل المرسى 1 - صفر    فاجعة تهز هذه الولاية..والضحية فتاة 18 سنة..!    بعد طلب النجم بتعيين حكم أجنبي للكلاسيكو.. الترجي يصدر بلاغا    البنك الدولي يمنح تونس 90 مليون دولار..    طريقة الرقية الشرعية من العين والحسد    احسن دعاء للميت    بشرى سارة لمرضى السكري.. وداعاً للحقن اليومية..    مصممون وحرفيون يعرضون تصاميم مبتكرة تعزز صورة زيت الزيتون التونسي، في صالون الابتكار في الصناعات التقليدية بالكرم    دورة السنيغال المفتوحة للجيدو: المنتخب التونسي للأواسط يحرز فضية وبرونزييتن    النادي الصفاقسي يعلن عن إلغاء اللقاء ضد نجم المتلوي و هذا علاش    مشروب طبيعي يرتح و باهي للنوم    باجة: منتدى الفلاحة البيئية والتجديد الزراعي يدعو إلى استثمار التنوع البيولوجي لتحقيق السيادة الغذائية والانتقال الزراعي    "المبدعة العربية والترجمة" محور الدورة 28 لملتقى المبدعات العربيات بسوسة    جندوبة: تألق للمندوبية الجهوية للتربية في الملتقى الاقليمي للموسيقى    تقدّم موسم البذر في الزراعات الكبرى بنسبة 87 بالمائة إلى منتصف مارس 2026    اليوم اختتام الدورة الخامسة للمسابقة الوطنية لنوادي الفنون التشكيلية بدور الثقافة والمركبات الثقافية    تونس تشارك في الدورة 57 للصالون الدولي لصناعات التجميل بمعرض بولونيا بايطاليا    انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الطبي الثاني للوقاية من أمراض القلب والشرايين بجزيرة جربة    القبض على مقترف سلسلة من السرقات لمحلات تجارية بين حي النصر وباب الخضراء    وفاة شخصين وإصابة ثالث في حادث مرور بالقيروان    كأس تونس: وداد الحامة ضد الترجي الرياضي ...الساعة و القناة الناقلة    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    هجوم بطائرات مسيّرة على رادار مطار الكويت    عاجل: انقطاع مبرمج للكهرباء غدًا في سوسة... هذه المناطق    حادثة حرق قطار بالقلعة الصغرى: إصدار 10 بطاقات إيداع بالسجن    العثور على جثة أدمية بغابة الصبايا بمعتمدية الشابة من ولاية المهدية    التمديد في نشر فيلق مشاة خفيف تحت راية الأمم المتحدة في إفريقيا الوسطى (الرائد الرسمي)    لجنة التشريع العام تستمع الى هيئة المحامين حول مقترحي قانوني المحكمة الدستورية، و تنقيح وإتمام المرسوم 54    سوسة تحتضن المهرجان الدولي لفيلم الطفولة والشباب    خلال جانفي 2026: فائض ميزان منتوجات الصيد البحري يُقدّر ب9،1 مليون دينار    تكلس المفاصل: السبب الخفي وراء آلام الكتف المفاجئة    عاجل : البنك المركزي يعلن عن شروط جديدة لتوريد المنتوجات غير ذات الأولوية    10 أسرار بش تكون حياتك الزوجية سعيدة    دراسة : الاكتئاب يطارد الآباء الجدد بعد عام من ولادة الصغير    منع الزكاة كبيرة من أعظم الكبائر .. .هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ    خطبة الجمعة...آداب الاستئذان    النجمة درة تحصد لقب أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل 'علي كلاي'    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منها تحميل البنوك المسؤولية : هذا ما لا تعرفه عن مشروع تنقيح قانون الشيك دون رصيد
نشر في تونسكوب يوم 04 - 06 - 2024

يقترح مشروع تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية في علاقة بجريمة اصدار الشيك دون رصيد، المعاقبة بالسجن لمدة عامين وبخطية مالية تساوي 20 بالمائة من مبلغ الشيك او من باقي قيمته في 5 حالات محددة مع تحميل المسؤولية للبنوك ومعاقبتها
وتتعلّق هذه الحالات بحسب مشروع التنقيح، الذّي نشره مجلس نواب الشعب على موقعه الرسمي في "كل من أصدر شيكا وليس له رصيد سابق وقابل للتصرف فيه أو كان الرصيد أقل من مبلغ الشيك أو استرجع بعد اصدار الشيك كامل الرصيد او بعضه ولم يكن معولا على اعتماد سابق فتحه له المصرف المسحوب عليه او على تسهيلات دفع تعوَد منحها له بمقادير لا يقل معدلها عن مبلغ الشيك او باقيه ولم يقع الرجوع فيها بصفة قانونية
وتتمثل الحالة الثانية في كل "من اعترض على خلاص الشيك لدى المسحوب عليه في غير الصور المنصوص عليها بالفصل 374 من المجلة التجارية". وتتعلّق الحالة الثالثة ب"كل من قبل شيكا صادرا في الحالات المبينة بالفقرتين السابقتين مع علمه بذلك". وتتناول الحالة الرابعة "كل من تسلم شيكا على وجه الضمان" في حين اهتمت الحالة الخامسة ب"كل من ساعد عمدا أثناء مباشرة مهنته ساحب الشيك في الحالات المشار إليها أعلاه على إخفاء الجريمة سواء بعد قيامه بالإجراءات القانونية المناطة بعهدته او بمخالفة التراتيب المهنية وواجباته".
تحميل المسؤولية للبنوك
كما اقترح المشروع معاقبة بخطية تساوي 40 بالمائة من مبلغ الشيك أو باقي قيمته كل مؤسسة مصرفية (بنك) يرفض أداء شيك عول صاحبه على "اعتماد فتحه له هذا المصرف ولم يرجع فيه بصفة قانونية" أو "على تسهيلات دفع تعوَد هذا المصرف منحها له بمقادير لا يقل معدلها عن مبلغ الشيك او باقيه ولم يدل بما يثبت التنبيه على الساحب برجوعه فيه
ونص مشروع التنقيح انه "للمحكمة ان اقتضت ظروف الفعل ذلك وتبين ان الساحب غير عائد ان تقضي باستبدال العقوبة السجنية المحكومة بها بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة". ونص أيضا "إذا تعهدت المحكمة بأكثر من قضية ضد نفس الساحب من اجل ارتكابه لجريمة اصدار شيك دون رصيد وقضت في حقه بعقوبة سجنية في كل واحدة منها فلها ان تكرر ضم العقوبات بعضها لبعض وفقا لأحكام الفصل 56 وما يليه من المجلة الجزائية
الحط من العقوبة السجنية
ويقترح مشروع التنقيح انه في صورة صدور عدة احكام قضائية باتة بالسجن من اجل ارتكاب جريمة اصدار شيك دون رصيد يمكن للمحكوم عليه تقديم مطلب مراجعة العقوبات السجنية المحكوم بها بضم بعضها البعض. وتقرر المحكمة ضم العقوبات السجنية وفقا لجملة من الشروط تتعلق بما إذا كانت العقوبات المحكوم بها بالسجن لمدة جملية تساوي او تفوق 20 عاما حينها تقرر المحكمة الحط من كامل المدة ل 10 أعوام. وإذا كانت العقوبات المحكوم بها بالسجن لمدة جملية تقل عن 20 عاما تقرر المحكمة الحط من كامل المدة الى 5 سنوات
وإذا كانت مراجعة العقوبات ستؤول الى الافراج عن المحكومة المودع بالسجن تقرر المحكمة في شانه وجوبا تحجير السفر بداية من تاريخ صدور القرار. يشار الى ان رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، تناول في اللقاء الذي جمعه، يوم امس الإثنين بقصر قرطاج، بليلى جفال، وزيرة العدل، مشروع تنقيح عدد من فصول المجلة التجارية المتعلقة بنظام التعامل بالشيك. وشدّد رئيس الجمهورية على أن مشروع التنقيح يجب أن يكون قائما على التوازن بين كل الأطراف من الساحب والمسحوب عليه والمؤسسات المصرفية والمالية. وأكّد سعيد على ضرورة أن يكون مشروع التنقيح قائما على التوازن المنشود وفي نفس الوقت مكمّلا وموضحا ورافعا لكل لبس يتعلّق بمشروع القانون المتعلق بتنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية
وكان مجلس الوزراء صادق منذ يوم 22 ماي 2024 على مشروع تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية في المسالة المتعلقة بإصدار شيك دون رصيد واحالته الى البرلمان. وكشفت الحكومة أن العدد الجملي للمودعين بالسجون من أجل ارتكاب جريمة إصدار شيك دون رصيد قد بلغ 496 مودعا، منهم 292 محكوما، و204 موقوفا على ذمّة مثل هذه القضايا. كما تبين ان عدد القضايا التي شملت المودعين في قضايا إصدار شيك دون رصيد قد بلغ 11265 قضية أي أن 496 مودعا قد أصدروا 11265 شيكا باعتبار ان كل صك يكوّن ملف قضية. ويندرج مشروع تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية في إطار مراجعة التشريعات ذات العلاقة بتحسين مناخ الاعمال وملاءمة السياسة الجزائية .
مع خصوصياته، على غرار اتباع منهجية المراحل في تحوير منظومة المعاملات بالشيك بالنظر لأهميته على المستوى الاقتصادي وتداعياته على المستوى المالي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.