الكشف عن موعد سحب رزنامة البطولة الوطنية لكرة اليد    توزر: عاصفة قوية تضم رياحا محملة بالأتربة والسحب الرعاية تضرب عدة مناطق في الجهة    مقتل 150 مسلحاً في كمين للجيش النيجيري    باكستان.. مقتل 9 ركاب حافلة بعد اختطافهم من قبل مسلحين    العاصفة الرملية بتوزر وقبلي...هذه أسبابها    حزب العمال الكردستاني يبدأ تسليم سلاحه    قراءة تحليلية لنتائج البكالوريا 2025 ... بين نسب النجاح والتحديات التعليمية    طقس الجمعة: خلايا رعدية مصحوبة بأمطار مع تساقط البرد بهذه الجهات    الباكالوريا 2025: أكثر من 25% من الناجحين في شعبة الرياضيات يتحصلون على ملاحظة "حسن جداً"    حالة الطقس اليوم الجمعة    الهيئة المديرة لمهرجان قرطاج الدولي تقدم ملامح الدورة التاسعة والخمسين    ترتيب المندوبيات الجهوية للتربية حسب نسب النجاح في امتحانات الباكالوريا 2025 عمومي    لطيفة تطرح 4 أغاني من ألبومها "قلبي ارتاح"    مقداد السهيلي: أنا ما نيش هاوي وإلا جيت لبارح باش نوري وجهي ونستنى باش يشجعني الجمهور    تفاصيل أسعار عروض مهرجان قرطاج الدولي    مهرجان قرطاج الدولي..دورة تحتفي بالفن وتنصت للقضية الفلسطينية [فيديو]    مهرجان قرطاج: الجمهور هو المدير الحقيقي... وصوت الفن التونسي يعلو وينفتح على العالم    عاجل/ تدشين خط جوي جديد بين البرتغال وتونس    مع الشروق : الانتقال الطاقي يحتاج سرعة التنفيذ وليس الدراسات واللجان    عاجل/ ماكرون يدعو لإعتراف مشترك مع لندن بدولة فلسطين    تتسبب في ٪80 من الأمراض: 170 كلغ معجّنات لكل تونسي... سنويا    الهلال السعودي يعلن تعاقده مع اللاعب الفرنسي ثيو هيرنانديز    الصيف والتعرّي!؟    اسألوني .. يجيب عنها الأستاذ الشيخ: أحمد الغربي    خطبة الجمعة: ولا تنازعوا فتفشلوا ...    الحذرَ الحذرَ، فوالله لقد ستر حتى كأنه قد غفر: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحاً    عاجل: بالفيديو: منظمة الصحة العالمية تكرّم رئيس الجمهورية بدرع الاتفاقية الدولية للوقاية من الجوائح    عاجل/ نتنياهو: نريد إنهاء الحرب في غزة..    المحلل المالي معز حديدان: كلفة دعم الخبز تكفي لبناء 4 مستشفيات جامعية سنويا    عامان سجنا في حق الإعلامي محمد بوغلاب    نسبة النجاح العامة في الدورتين الرئيسية والمراقبة لبكالوريا 2025 تبلغ 52.59 بالمائة    مودرن سبور المصري يتعاقد مع اللاعب التونسي أحمد مزهود    بنزرت: حملات رقابية ليليلة للحد من مظاهر الانتصاب الفوضوي وإستغلال الطريق العام ببنزرت المدينة    البرلمان: احالة مقترحات قوانين الى اللجان و اسئلة من النواب الى اعضاء الحكومة    وزارة التعليم العالي: مركز الخوارزمي تصدّى لمحاولة هجوم إلكتروني استهدفت مركز البيانات الجامعي    أنيسيموفا تتأهل لنهائي ويمبلدون بفوز مثير على سبالينكا    عاجل/ تيارات قوية وأمواج عالية: الحماية المدنيّة تحذّر من السباحة في شواطئ هذه الجهة    بشرى سارّة لمرضى السكّري.. #خبر_عاجل    إختتام مشروع تعزيز الآلية الوطنية لتأطير الصحة الحيوانية البيطرية بتونس    عاجل: فيفا تُصدر تصنيف جويلية 2025...تعرف على مرتبة تونس عالميا وافريقيا    عاجل/ انهيار جزء من نفق قيد الإنشاء بهذه المنطقة بداخله 31 عاملا..    الديوان الوطني للأعلاف: شراء 50 ألف طن من مادة الذرة العلفية الموردة    انطلاق اشغال المؤتمر الدولي حول القوات المسلحة في حماية المدنيين ضمن مهمات حفظ السلام    عاجل/ رئيس الدولة في زيارة غير معلنة الى هذه الولاية..    عاجل/ استئناف التزود باللحوم الحمراء المبردة والموردة..وهكذا ستكون الأسعار..    الرابطة الثانية: مبارك الزطال مدربا جديدا للملعب القابسي    فاجعة في بن قردان..وهذه التفاصيل..    متى تظهر نتائج ''الكونترول''؟ اكتشف مواعيد إعلان النتائج السابقة    دواؤك في خطر؟ ترامب يُفجّر ''قنبلة جمركية'' تهزّ سوق الأدوية...اكتشفها    أسبوع الباب المفتوح لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج بمقر وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية    التوانسة الليلة على موعد مع ''قمر الغزال'': ماتفوّتش الفرصة    مفاجأة للعرايس: تخفيضات كبرى على أسعار حفلات الزواج في فضاء مسبح البلفيدير!    باريس سان جيرمان يتأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية بفوزه على ريال مدريد برباعية نظيفة    "اليويفا" يحدث تعديلات على لوائح العقوبات في مسابقات الموسم المقبل    هذه العلامات الغريبة في جسمك قد تنذر بنوبة قلبية... هل تعرفها؟    هيئة الصيادلة: أسعار الأدوية في تونس معقولة    عاجل: قيس سعيّد يُحذّر : مهرجانات تونس ليست للبيع بل منابر للحرية والفكر    شنية سرّ السخانة في جويلية.. بالرغم الي أحنا بعاد على الشمس؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأربعاء المقبل: مشروع قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة أمام أنظار لجنة الصحّة والشؤون الاجتماعية
نشر في الشروق يوم 12 - 05 - 2025

تشرع لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بالبرلمان، يوم الأربعاء 14 ماي 2025، في مناقشة مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، فصلاً فصلاً، وذلك خلال جلسة يحضرها وزير الشؤون الاجتماعية، عصام الأحمر.
وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيّد قد أحال النسخة الأولية من مشروع القانون إلى مجلس نواب الشعب بتاريخ 14 مارس 2025، في إطار حزمة إصلاحات تشريعية تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة الشغلية على أسس أكثر عدلا واستدامة. وفي حال مصادقة اللجنة البرلمانية على فصول المشروع، فسيُعرض لاحقاً على الجلسة العامة لمجلس النواب للتصويت. ويهدف مشروع القانون، الذي تحصّلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) على نسخة منه، إلى إدخال إصلاحات جوهرية على مجلة الشغل، ترتكز أساساً على تقليص اللجوء إلى العقود محددة المدّة، وتجريم أشكال المناولة، تنفيذاً لقرار رئاسي مؤرخ في 6 مارس 2024.
وينصّ المشروع على أن العقود غير محددة المدّة تمثّل القاعدة العامة في التشغيل، خاصة عندما يكون العمل مرتبطاً بالنشاط الأساسي والدائم للمؤسسة. كما يقترح تنقيح الفصل السادس من مجلة الشغل لحصر العقود محددة المدّة في ثلاث حالات استثنائية فقط تتعلّق بالتعويض المؤقت لعامل متغيب، إنجاز أعمال استثنائية أو موسمية، أو تنفيذ خدمات لا يمكن إنجازها إلا بعقود مؤقتة بحكم طبيعتها.
ووفق المشروع، يُعاد تنظيم فترة التجربة لتكون مدتها ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، على أن تكون محصورة ضمن العقود غير محددة المدّة. كما يمنع إنهاء العقد خلال هذه الفترة دون إشعار مسبق لا يقل عن 15 يوماً، ويُلزم بأن يكون أي انتداب لاحق مباشراً دون إعادة فترة التجربة. ويُكرّس الفصل 17 من المشروع مبدأ حماية العامل من التشغيل المؤقت المتكرر، وذلك عبر تحويل العقود محددة المدّة تلقائياً إلى عقود غير محددة المدّة إذا واصل العامل أداء مهامه بعد نهاية عقده، مع احتساب أقدميته منذ بداية العلاقة التعاقدية. وفي باب خاص، تضمّن المشروع إجراءات صارمة ضد المناولة، حيث ينصّ الفصل 28 على منع ممارستها كلياً، مع فرض غرامة مالية تُقدّر ب10 آلاف دينار على كل من يخالف هذا المنع، لتتحول العقوبة إلى سجنية في حال العود، وفق ما جاء في الفصل 29.
كما يقترح المشروع استبدال مؤسسات "اليد العاملة الثانوية" بمؤسسات "إسداء الخدمات والقيام بالأشغال"، مع تنظيم نشاطها ورفع سقف التزاماتها القانونية، وفرض غرامات تصل إلى 10 آلاف دينار في حال المخالفة. ويُلزم القانون هذه المؤسسات بإثبات دفع أجور العمّال ومساهماتهم الاجتماعية للمؤسسة المستفيدة خلال أجل لا يتجاوز سبعة أيام من إبرام العقد. وفي سياق ذي صلة، يقترح المشروع في بابه الثالث إلغاء الفصل 23 من القانون عدد 81 لسنة 1992 المتعلق بالمناطق الاقتصادية الحرّة، والذي كان يعتبر العقود داخل تلك المناطق مبرمة لأجل معين بغض النظر عن طبيعتها.
أمّا الباب الرابع، فقد تضمّن جملة من الأحكام الانتقالية لحماية حقوق الأجراء عند دخول القانون حيّز النفاذ، لا سيما فيما يتعلّق بالعقود المحددة والمناولة. ومن المنتظر أن يُحدث هذا المشروع، في حال المصادقة عليه، تحوّلاً نوعياً في المشهد التشريعي المنظم لسوق الشغل، من خلال تكريس مبدأ استقرار العلاقة المهنية، وتعزيز حقوق الأُجراء، والتقليص من مظاهر التشغيل غير القار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.