المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يحذر من خطورة التوترات العسكرية في طرابلس    السفارة التونسية بطرابلس تدعو أفراد الجالية لتوخي أقصى درجات الحذر    وزارة الدفاع بحكومة الدبيبة: «العملية العسكرية انتهت بنجاح»    ليبيا: تصفية قائد أكبر جهاز أمني في العاصمة طرابلس... فمن يكون عبد الغني الككلي؟    منوبة.. حجز 14 طنا من الفارينة المدعمة بمخبزة..    كاس السبوبر الافريقي لكرة اليد - الترجي الرياضي يفوز على منتدى درب السلطان المغربي 31-24 ويضرب موعدا مع الاهلي المصري في النهائي    في الصَّميم.. الترجي «مَاكينة» لحصد الألقاب    ملف الاحترازات : مستقبل القصرين يختار التّصعيد    موسم كارثي واتهامات ب«السّمسرة» ...أحباء «السي .آس .آس» يطالبون ب«المُحاسبة» والاصلاح    «سينما الجبل» بعين دراهم مهرجان بنكهة تونسية فلسطينية    وزارة الشؤون الثقافية تؤكد أنها لا تتوانى عن إسناد المنحة الظرفية لكل فنان أو مبدع قدم ملفا مستوفي الشروط    براكة الساحل .. وفاة فتاة تحت عجلات قطار    عبر مطار قرطاج.. سنتان سجنا لسيدة أعمال هرّبت ابن فنان مشهور    في حفل بالمسرح البلدي بسوسة..الجمهور انتشى ب«حليميات»    النفطي يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفيرة جنوب افريقيا    القصرين: البَرَد يلحق أضرارا متفاوتة بالزراعات الكبرى والزياتين والأشجار المثمرة    عاجل/ التفويت في 58 هكتارا من الأراضي الدولية لتوفير مساكن اجتماعية    عاجل/ الهند تعلن إيقاف عملياتها العسكرية ضد باكستان    الإعلان رسميا عن تنظيم أيام السياحة والصناعات التقليدية بقفصة: التفاصيل    أريانة: المدرسة الإبتدائية حي النصر تتحصل على جائزة أفضل خمسة أفلام على المستوى الوطني من إنتاج المدارس    مصر.. تحرك واسع للسلطات يمنع كارثة طبية    وزارة الثقافة تنعى الكاتب ميزوني البناني    مُدبلجة ''ماوكلي'' و ''الكابتن ماجد'' فاطمة سعد في ذمة الله    صوفية صادق تعود بقوة إلى قرطاج    كيف يساهم مظهرك في بناء أول انطباع مهني؟ تجنب هذه الأخطاء البسيطة التي تكلفك فرصك    بطولة الرابطة 2 : نادي حمام الانف يفوز على امل حمام سوسة 3-1    دواء جديد يُعيد النظر لفاقديه..    طرق الوقاية من الأمراض المزمنة ليست صعبة    وزير الشؤون الدينية للحجيج: "ستعودون فرحين مسرورين"    وزير التجهيز والإسكان يشرف على توزيع 30 مسكنا اجتماعيا بمدينة نبر    نحو تحديد سعر الكلغ الحي من أضاحي العيد    عاجل/ وزير الفلاحة يكشف موعد انطلاق استغلال محطة تحلية المياه بسوسة    عاجل/ تونس تُجري أول تجربة استمطار    عاجل/ فرنسا تتوعّد الجزائر    تحت شعار "نحو فلاحة ذكية من اجل سيادة غذائية" تونس تحتفل اليوم بالعيد الوطني للفلاحة .    كاس العرب للمنتخبات لكرة اليد: المنتخب القطري يتوج باللقب.    موعد مباريات نهائي بطولة كرة السلة بين الاتحاد المنستيري والنادي الإفريقي    عاجل/ بشرى سارة: انتدابات جديدة في الوظيفة العمومية والقطاع العام..    حسين الجسمي يرزق بمولود جديد    مرصد الطاقة والمناجم: ارتفاع رخص الاستكشاف والبحث عن المحروقات في تونس    منذ بداية السنة: حجز أكثر من 86 ألف حبّة مخدّرة و13 كلغ من الكوكايين.    معهد الرصد الجوي: شهر أفريل 2025 كان شهرا ممطرا جدا في عدّة مناطق تونسيّة    الجزائر تطرد شخصين اتهمتهما ب"الانتماء للاستخبارات الفرنسية"    الإليزيه يعلق على مقطع فيديو "منديل ماكرون" في كييف الذي أثار جدلا واسعا    بعد كورونا...ارتفاع إصابات التعب المزمن    تغيير بسيط في طعامك يطيل العمر ويحميك من الأمراض..وهذه التفاصيل..    16 سنة سجنا في حق بلحسن الطرابلسي    عثمان ديمبلي يُتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي    عمادة المحامين ترفض مشروع الطلاق أمام عدل الإشهاد    براكة الساحل: وفاة فتاة تحت عجلات قطار    يهم الأولياء: بداية من منتصف نهار اليوم: إعادة فتح باب التسجيل عن بعد لتلاميذ السنة أولى أساسي..    عاجل/ هيئة ادارية غدا لجامعة التعليم الثانوي وكل التحركات والاحتمالات واردة..    رئيس الجمهورية يُعفي والي بن عروس ويعيّن عبد الحميد بوقديدة خلفًا له    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    مدينة العلوم بتونس تنظّم يوم الاثنين 26 ماي سهرة فلكية بعنوان السماء الرقمية : علوم البيانات والذكاء الاصطناعي""    معهد البحوث الفلكية في مصر.. لا نتدخل في تحديد توقيت عيد الأضحى والأمر متروك للسعودية    مجلس نواب الشعب ينعى الفقيد النائب نبيه ثابت    منبر الجمعة: واعرباه. وا إسلاماه. هل من مجيب؟!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأربعاء المقبل: مشروع قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة أمام أنظار لجنة الصحّة والشؤون الاجتماعية
نشر في الشروق يوم 12 - 05 - 2025

تشرع لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بالبرلمان، يوم الأربعاء 14 ماي 2025، في مناقشة مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، فصلاً فصلاً، وذلك خلال جلسة يحضرها وزير الشؤون الاجتماعية، عصام الأحمر.
وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيّد قد أحال النسخة الأولية من مشروع القانون إلى مجلس نواب الشعب بتاريخ 14 مارس 2025، في إطار حزمة إصلاحات تشريعية تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة الشغلية على أسس أكثر عدلا واستدامة. وفي حال مصادقة اللجنة البرلمانية على فصول المشروع، فسيُعرض لاحقاً على الجلسة العامة لمجلس النواب للتصويت. ويهدف مشروع القانون، الذي تحصّلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) على نسخة منه، إلى إدخال إصلاحات جوهرية على مجلة الشغل، ترتكز أساساً على تقليص اللجوء إلى العقود محددة المدّة، وتجريم أشكال المناولة، تنفيذاً لقرار رئاسي مؤرخ في 6 مارس 2024.
وينصّ المشروع على أن العقود غير محددة المدّة تمثّل القاعدة العامة في التشغيل، خاصة عندما يكون العمل مرتبطاً بالنشاط الأساسي والدائم للمؤسسة. كما يقترح تنقيح الفصل السادس من مجلة الشغل لحصر العقود محددة المدّة في ثلاث حالات استثنائية فقط تتعلّق بالتعويض المؤقت لعامل متغيب، إنجاز أعمال استثنائية أو موسمية، أو تنفيذ خدمات لا يمكن إنجازها إلا بعقود مؤقتة بحكم طبيعتها.
ووفق المشروع، يُعاد تنظيم فترة التجربة لتكون مدتها ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، على أن تكون محصورة ضمن العقود غير محددة المدّة. كما يمنع إنهاء العقد خلال هذه الفترة دون إشعار مسبق لا يقل عن 15 يوماً، ويُلزم بأن يكون أي انتداب لاحق مباشراً دون إعادة فترة التجربة. ويُكرّس الفصل 17 من المشروع مبدأ حماية العامل من التشغيل المؤقت المتكرر، وذلك عبر تحويل العقود محددة المدّة تلقائياً إلى عقود غير محددة المدّة إذا واصل العامل أداء مهامه بعد نهاية عقده، مع احتساب أقدميته منذ بداية العلاقة التعاقدية. وفي باب خاص، تضمّن المشروع إجراءات صارمة ضد المناولة، حيث ينصّ الفصل 28 على منع ممارستها كلياً، مع فرض غرامة مالية تُقدّر ب10 آلاف دينار على كل من يخالف هذا المنع، لتتحول العقوبة إلى سجنية في حال العود، وفق ما جاء في الفصل 29.
كما يقترح المشروع استبدال مؤسسات "اليد العاملة الثانوية" بمؤسسات "إسداء الخدمات والقيام بالأشغال"، مع تنظيم نشاطها ورفع سقف التزاماتها القانونية، وفرض غرامات تصل إلى 10 آلاف دينار في حال المخالفة. ويُلزم القانون هذه المؤسسات بإثبات دفع أجور العمّال ومساهماتهم الاجتماعية للمؤسسة المستفيدة خلال أجل لا يتجاوز سبعة أيام من إبرام العقد. وفي سياق ذي صلة، يقترح المشروع في بابه الثالث إلغاء الفصل 23 من القانون عدد 81 لسنة 1992 المتعلق بالمناطق الاقتصادية الحرّة، والذي كان يعتبر العقود داخل تلك المناطق مبرمة لأجل معين بغض النظر عن طبيعتها.
أمّا الباب الرابع، فقد تضمّن جملة من الأحكام الانتقالية لحماية حقوق الأجراء عند دخول القانون حيّز النفاذ، لا سيما فيما يتعلّق بالعقود المحددة والمناولة. ومن المنتظر أن يُحدث هذا المشروع، في حال المصادقة عليه، تحوّلاً نوعياً في المشهد التشريعي المنظم لسوق الشغل، من خلال تكريس مبدأ استقرار العلاقة المهنية، وتعزيز حقوق الأُجراء، والتقليص من مظاهر التشغيل غير القار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.