ألمانيا: إغلاق مدارج مطار ميونيخ مجددا    عاجل: ترامب: على إسرائيل وقف قصف غزة فورا    عاجل: انتخاب تونس رئيسا للمنظمة الإقليمية لمكافحة المنشّطات بشمال إفريقيا للدورة القادمة    حجز كمية ضخمة من 'الأكستازي' بميناء حلق الوادي: إصدار 6 بطاقات إيداع بالسجن    المهدية : بالقرب من مصب فضلات، وتحتوي على ملوّنات محجّرة .. حجز طنّين ونصف من السردينة المجفّفة و80 كلغ من الحلوى    القيروان ...أحكام سجنية وخطايا مالية في حق 6 وكلاء البيع «الهباطة»    التليلي تحصد الذهب    أخبار الملعب التونسي ...تغييرات بالجملة في التشكيلة    يواجه 3 تهم.. الإعدام لمتهم نشر تدوينات ضدّ رئيس الدولة    طقس الليلة    الكاف.. حبوب مخدرة داخل سيارة اسعاف إدارية    في السعودية.. كل روايات الأمين السعيدي بالمعرض الدولي للكتاب    مولود ثقافي جديد بسلقطة .. مركز ثقافي باسم الشاعر يوسف رزوقة    استراحة الويكاند    توفر التلقيح ضد النزلة الموسمية    الرابطة المحترفة الأولى: الإفريقي يهزم مستقبل قابس ويعتلي الصدارة مؤقتًا    الرائد الرسمي: اقرار منحة لفائدة العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل بعنوان الاطفال بين 6 و18 سنة    هيئة الصيادلة تطلب بالافراج الفوري عن المواطنين التونسيين المشاركين في اسطول الصمود    نشطاء أسطول الصمود العالمي يمثلون أمام محكمة خاصّة بسجن "سهرونيم" في صحراء النقب    احتجاز المشاركين في أسطول الصمود هو جريمة على معنى القانون الدولي (عضو الفريق القانوني المساند للأسطول )    انطلاق فعاليات النسخة الثانية للصالون المهني للصناعات التقليدية من 6 الى 12 اكتوبر الجاري بقصر المعارض بالكرم    الكاف: افتتاح فعاليات مهرجان الفروسية بسيدي رابح    البنك التونسي للتضامن يخصّص اعتمادات بقيمة 90 مليون دينار لتمويل صغار الفلاّحين خلال الموسم 2025 /2026    الرائد الرسمي: صدور مرسوم جديد ينقح المرسوم المتعلق بالشركات الاهلية    نحو تعزيز الشراكة في المجال الصحي بين تونس ومنظمة الأمم المتحدة    الترشح مفتوح: تولّى منصب المدير الفني لمهرجان الأغنية التونسية 2026    عاجل: بداية من 4 أكتوبر: تغييرات جديدة في توقيت قطارات الساحل    سدود تونس تشهد انتعاشاً: المخزون المائي يرتفع إلى 28%    برشلونة يعلن غياب نجمه لامين جمال لمدة 2 إلى 3 أسابيع    جسم غريب فالعنين؟ ها شنوة تعمل    تايلور سويفت تطلق ألبومها الجديد بحملة ترويج عالمية    الفاو: أسعار الغذاء العالمية تتراجع في سبتمبر    عاجل : صدمة في الوسط الفني العراقي بعد وفاة الفنان إياد الطائي    رياح قوية تهز خليج تونس وشرق البلاد اليوم الجمعة!    دراسة جديدة: زيت الزيتون مش ديما صحي ينجم يساهم في السمنة..كيفاش؟    الكاف: مهرجان سيدي رابح المغاربي في دورته الرابعة    عاجل/ العثور على جثّة إمرأة مُسنّة داخل ماجل بهذه الجهة    إسرائيل ترحّل 4 إيطاليين مشاركين في أسطول الصمود    الديوانة تحبط محاولة تهريب 1200 علبة من الأدوية خاصة بالأمراض المزمنة    مناظرة هامة للانتداب بهذه المؤسسة..#خبر_عاجل    الترجي الرياضي يرد على بلاغ النجم الساحلي    اختفاء حساب "أسطول الصمود" من منصة "إكس"    هذه هي أهم أعراض متحور كورونا الجديد    وزارة الدفاع تعلن: باب الانتداب لتلامذة ضباط صف بالبحرية مفتوح    رمضان 2026: شوف شنوّة تاريخ أول الشهر الكريم وعدد أيّام الصيام فلكيا    المنتخب التونسي لاقل من 23 عاما يواجه نظيره العراقي وديا يومي 11 و14 اكتوبر في سوسة والقيروان    رونالدو يفتتح فرعا لمشروعه الطبي في الرياض ويصف السعودية ب"وطنه الثاني"    عاجل/ السجن لرجل أعمال واطار سابق بالديوانة من أجل هذه التهمة..    غلق الحركة المرورية والبحرية بالجسر المتحرك بصفة متقطعة بداية من هذه الساعة..    مدنين: اقرار فتح موسم جني الزيتون يوم 1 نوفمبر لتثمين الامطار الاخيرة    الحماية المدنية : 144 تدخلا بالطرقات خلال ال 24 ساعة الماضية    تونس تستعد لترشيح الجبّة التونسية على قائمة التراث العالمي لليونسكو    رئيس الجمهورية يتناول في لقائه بوزير الشؤون الاجتماعية عديد المحاور المتعلقة بالسياسة الاجتماعية للدولة    حريق بمركب صيد كبير الحجم بميناء الصيد البحري بجرجيس    اسألوني .. يجيب عنها الأستاذ الشيخ: أحمد الغربي    شرطة بريطانيا تكشف عن هوية وجنسية منفذ هجوم الكنيس اليهودي    خطبة الجمعة ..تصدّي الإسلام للجريمة    عاجل/ مفتي الجمهورية الأسبق حمدة سعيّد في ذمّة الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأربعاء المقبل: مشروع قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة أمام أنظار لجنة الصحّة والشؤون الاجتماعية
نشر في الشروق يوم 12 - 05 - 2025

تشرع لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بالبرلمان، يوم الأربعاء 14 ماي 2025، في مناقشة مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، فصلاً فصلاً، وذلك خلال جلسة يحضرها وزير الشؤون الاجتماعية، عصام الأحمر.
وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيّد قد أحال النسخة الأولية من مشروع القانون إلى مجلس نواب الشعب بتاريخ 14 مارس 2025، في إطار حزمة إصلاحات تشريعية تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة الشغلية على أسس أكثر عدلا واستدامة. وفي حال مصادقة اللجنة البرلمانية على فصول المشروع، فسيُعرض لاحقاً على الجلسة العامة لمجلس النواب للتصويت. ويهدف مشروع القانون، الذي تحصّلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) على نسخة منه، إلى إدخال إصلاحات جوهرية على مجلة الشغل، ترتكز أساساً على تقليص اللجوء إلى العقود محددة المدّة، وتجريم أشكال المناولة، تنفيذاً لقرار رئاسي مؤرخ في 6 مارس 2024.
وينصّ المشروع على أن العقود غير محددة المدّة تمثّل القاعدة العامة في التشغيل، خاصة عندما يكون العمل مرتبطاً بالنشاط الأساسي والدائم للمؤسسة. كما يقترح تنقيح الفصل السادس من مجلة الشغل لحصر العقود محددة المدّة في ثلاث حالات استثنائية فقط تتعلّق بالتعويض المؤقت لعامل متغيب، إنجاز أعمال استثنائية أو موسمية، أو تنفيذ خدمات لا يمكن إنجازها إلا بعقود مؤقتة بحكم طبيعتها.
ووفق المشروع، يُعاد تنظيم فترة التجربة لتكون مدتها ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، على أن تكون محصورة ضمن العقود غير محددة المدّة. كما يمنع إنهاء العقد خلال هذه الفترة دون إشعار مسبق لا يقل عن 15 يوماً، ويُلزم بأن يكون أي انتداب لاحق مباشراً دون إعادة فترة التجربة. ويُكرّس الفصل 17 من المشروع مبدأ حماية العامل من التشغيل المؤقت المتكرر، وذلك عبر تحويل العقود محددة المدّة تلقائياً إلى عقود غير محددة المدّة إذا واصل العامل أداء مهامه بعد نهاية عقده، مع احتساب أقدميته منذ بداية العلاقة التعاقدية. وفي باب خاص، تضمّن المشروع إجراءات صارمة ضد المناولة، حيث ينصّ الفصل 28 على منع ممارستها كلياً، مع فرض غرامة مالية تُقدّر ب10 آلاف دينار على كل من يخالف هذا المنع، لتتحول العقوبة إلى سجنية في حال العود، وفق ما جاء في الفصل 29.
كما يقترح المشروع استبدال مؤسسات "اليد العاملة الثانوية" بمؤسسات "إسداء الخدمات والقيام بالأشغال"، مع تنظيم نشاطها ورفع سقف التزاماتها القانونية، وفرض غرامات تصل إلى 10 آلاف دينار في حال المخالفة. ويُلزم القانون هذه المؤسسات بإثبات دفع أجور العمّال ومساهماتهم الاجتماعية للمؤسسة المستفيدة خلال أجل لا يتجاوز سبعة أيام من إبرام العقد. وفي سياق ذي صلة، يقترح المشروع في بابه الثالث إلغاء الفصل 23 من القانون عدد 81 لسنة 1992 المتعلق بالمناطق الاقتصادية الحرّة، والذي كان يعتبر العقود داخل تلك المناطق مبرمة لأجل معين بغض النظر عن طبيعتها.
أمّا الباب الرابع، فقد تضمّن جملة من الأحكام الانتقالية لحماية حقوق الأجراء عند دخول القانون حيّز النفاذ، لا سيما فيما يتعلّق بالعقود المحددة والمناولة. ومن المنتظر أن يُحدث هذا المشروع، في حال المصادقة عليه، تحوّلاً نوعياً في المشهد التشريعي المنظم لسوق الشغل، من خلال تكريس مبدأ استقرار العلاقة المهنية، وتعزيز حقوق الأُجراء، والتقليص من مظاهر التشغيل غير القار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.