رئيسة الحكومة تؤكد، في اجتماع مجلس الوزراء، ضرورة إيجاد الحلول الحينيّة للإشكاليات التي تعترض تقدّم المشاريع    مسؤول سابق في الجامعة: " رفضنا استدعاء سعد بقير للمشاركة في كأس العالم لإبقاء مبلغ مالي يقدر ب750 لف دينار في تونس"    أهداف مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني    باريس سان جيرمان يتوج بطلا لكأس السوبر الفرنسي    مباراة 'بلايستيشن' بين طالبين تنتهي بجريمة قتل... ماذا حدث؟    سوسة.. تفكيك شبكة مختصة في ترويج المخدرات    معرض «Entre-deux»... بصفاقس .. حين تتحوّل الذاكرة المعمارية إلى فعل فني مقاوم    خطبة الجمعة .. ﴿وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾    اسألوني .. يجيب عنها الأستاذ الشيخ: أحمد الغربي    29 جانفي 2026 .. يوم ترويجي لزيت الزيتون التونسي بنيروبي    قبلي: يوم تحسيسي بمعتمندية الفوار حول دور الإرشاد الفلاحي في تعزيز منظومة الإنتاج    البحرية الإسرائيلية تطلق النار على سفينة حربية مصرية    لبنان: المحكمة العسكرية الدائمة تستجوب الفنان فضل شاكر ساعتين ونصف    عدم سماع الدعوى في حقّ سليم شيبوب في قضية مخدرات    رئيس مجلس نواب الشعب بؤكد على دور الدبلوماسية البرلمانية في دعم علاقات تونس الخارجية    عاجل/ وسط توسع الاحتجاجات: انقطاع تام للإنترنت في إيران..    هيئة الصيادلة: العلاقة التعاقدية بين الكنام وأصحاب الصيدليات الخاصة لم تعد قائمة    عدم سماع الدعوى لسليم شيبوب والسجن لابنه    برنامج مباريات الجولة الثانية إياب من الرابطة الأولى    جندوبة: معاينة جهوية لفضاء صناعي مهمل بمنطقة بن بشير ودعوة إلى تهيئته وإعادة استغلاله كمركب لتصنيع العلف    البطولة العربية للاندية للكرة الطائرة - النجم الساحلي يفوز على الاتحاد الليبي 3-0    تقديم إصدارات ومعارض وورشات في معرض بنزرت للكتاب من 10 جانفي إلى 8 فيفري 2026    عاجل : فيروز تُفجع بوفاة ابنها الاصغر.. من هو هلي الرحباني وسبب رحيله؟    وزير أمريكي: جميع دول العالم ترغب في كسب ود وصداقة واشنطن    عاجل-بن عروس: عامل نظافة يكتشف رضيع حديث الولادة في القمامة    عاجل : وفاة المفكر المصري الكبير مراد وهبة    عاجل/ الموت يفجع الفنانة "فيروز"..    خطير/ وفاق إجرامي مختص في السرقة من داخل سيارات..وهذه تفاصيل الاطاحة به..    مجلس المنافسة: خطايا مالية على شركات تنشط في قطاعات الهواتف وصناعة الدواء والتغليف    عاجل/ 133 قرار غلق لفضاءات فوضوية للطفولة..    مدرب السنغال: مواجهة مالي تعتبر "دربي" وليست حرباً    علمياً.. الدماغ يعيد تشغيل نفسه في 4 مراحل عمرية..تعرف عليها..    المعهد العالي لتاريخ تونس المعاصر يصدر كتابا جديدا بعنوان "مجال سيدي عمر بوحجلة: من البداوة إلى الاستقرار(1858-1962)" لخالد رمضاني    ردا على موجة الانتقادات.. اتحاد التنس المصري يصدر بيانا حول مشاركة هاجر عبد القادر في بطولة نيروبي    سفارة تونس بمصر: تسهيل إجراءات حصول المواطنين المصريين على تأشيرات الدخول    قرار مشترك جديد لضمان مرونة أكبر في الشروط والمقاييس المعتمدة في تغيير صبغة الأراضي الفلاحية التي أقيمت عليها مشاريع صناعية    ليالي مباركة وأعياد منتظرة في 2026    عاجل/ حجز 16 ألف حبة مخدّرة من نوع "إيريكا" برأس الجدير..    بشرى سارة: اكتشاف جديد يهم مرضى الزهايمر..    ما تعرفش الشملالي؟ هاو علاش هو ملك الزيت التونسي!    تفكيك شبكة مختصة في سرقة الدراجات النارية الفاخرة..#خبر_عاجل    تقلص فائض الميزان التجاري لمنتوجات الصيد البحري في نوفمبر 2025    قبل رمضان: طريقة تخزين ''اللوبيا'' الخضراء    اختبار دم جديد من المنزل ينجم يبدّل قواعد لعبة الزهايمر...شنيا؟    مشروب الشتاء يحمي قلبك ويقوي مزاجك بلا سكر زايد...و هذه الفوائد    أسعار النفط ترتفع وسط ترقب التطورات المرتبطة بفنزويلا    بشير عون الله: الأمطار الأخيرة لها تأثير إيجابي على القطاع للفلاحي بالوطن القبلي    عاجل: 120 تلميذ بلا قاعات تدريس في زاوية سوسة... شنّنوا الحكاية ؟    كأس أمم افريقيا: لا تفوتوا المواجهة النارية بين المغرب والكاميرون..البث التلفزي..    اليوم الحفل السنوي لوكالة تونس أفريقيا للأنباء لتتويج أفضل الرياضيين لسنة 2025    زيت الزيتون التونسي يرفع راية تونس في الأسواق الدولية: خطة وطنية مع CEPEX    اليوم: حرارة منخفضة في هذه المناطق    الجيش اللبناني يعلن دخول المرحلة الثانية من خطة نزع سلاح حزب الله    عاجل/ الاحتلال يستهدف قياديا بحماس..    إحياء أربعينيّة الكاتب الشاذلي السّاكر    نجيب الخطاب الوفاء لرجل الوفاء    بعد أن غادرت' ذي فويس': هذا ما قالته المشاركة التونسية أنس بن سعيد    44 يومًا وتبدأ رحلتنا مع رمضان 2026... تعرف على أول أيامه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



يستغل حاسوب المستشفى ليدلّس أوراقا مالية تونسية
نشر في الشروق يوم 18 - 06 - 2005

قرّرت احدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس الحكم على شاب قام بتدليس أوراق مالية تونسية بالسجن لمدة ثماني سنوات وذلك لتعمده تدليس أموال رائجة بالبلاد التونسية على معنى أحكام الفصل 172 من المجلة الجنائية.
المتهم في قضية الحال، موظف عمومي بأحد المستشفيات الكبرى بتونس العاصمة، تمّ ايقافه وهو في حالة تلبّس، وقد حجز لديه عدد من الأوراق المالية. وحسب المعطيات الواردة بملف القضية، فإن المتهم، وهو شاب لا يتجاوز الثلاثين من عمره، قد تعمّد استعمال أحد الحواسيب الخالصة بالمستشفى الذي يعمل به كموظف لإدماج صور لأوراق نقدية من فئة عشرة دنانير وعشرين دينارا وثلاثين دينارا عن طريق مسحها عبر الماسح الضوئي، ثم يقوم لاحقا بتنظيف الصورة المنسوخة في جهاز الحاسوب ويعمد في مرحلة أخرى الى ترصيف وتنظيم الصور قبل أن يقوم بطبعها على ورق خاص. وبعد عملية الطباعة يجمّع النسخ ويقوم بقصّها بشكل متقن حتى تصبح مشابهة للأوراق النقدية الحقيقية، ثم يتعمّد بعد ذلك البحث عن زبائن ليقوم بترويجها.
بلغ الى علم أعوان الأمن و جود أوراق نقدية مزيفة، فقاموا بالتحريات والأبحاث اللازمة حتى عثروا على البعض منها، وبمزيد من الأبحاث أمكن لهم تحديد هوية المتهم، فألقوا عليه القبض وهو في حالة تلبّس. كما حجزوا لديه كميات من الأوراق المفتعلة، ووجدوا في ذاكرة الحاسوب ما قام به من أعمال للحصول على صورة للأوراق المالية الحقيقية. وقد تمّ اعلام النيابة العمومية التي أذنت بفتح تحقيق قضائي في الغرض. وبالتحرير على المتهم اعترف بما نسب إليه، مؤكدا أنه بالفعل أقدم على تزوير كميات من الأوراق المالية المزيفة لكنه اعترف بأنها لم تكن كميات كبيرة، وأنها بقيت محدودة وذلك لوجود عائق تثمل في نوعية الورق السيئة التي كانت يستعملها للطباعة، مما جعل الأوراق المطبوعة سريعا ما يفتضح أمرها، الشيء الذي دفعه الى إيقاف عملياته الى حين حصوله على الورق المناسب والأقرب لورق طباعة الأموال الحقيقية. وبعد الانتهاء من الأبحاث تمّت احالته على أحد قضاة التحقيق بابتدائية العاصمة حيث حاول في البداية الانكار والتراجع على اعترافاته المسجلة عليه لدى باحث البداية، إلا أنه وبمجابهته بما حجز عنده من أوراق مزيفة وآثار ما قام به على حاسوب ادارة المستشفى الذي يشتغل به، تراجع من جديد عن انكاره لينهار معترفا بما اقترفه، طالبا الصفح والعفو، وأمام خطورة الجريمة التي ارتكبها والتي قد تصل عقوبتها الى السجن بقية العمر، فقد أذنت النيابة العمومية بإصدار بطاقة إيداع بالسجن ضدّه من من أجل تعمّده تدليس أموال رائجة بالبلاد التونسية، وإحالة ملف القضية على أنظار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس.
وقد قرّرت هذه الأخيرة مساندة قرار ختم البحث الصادر عن ممثل النيابة العمومية بابتدائية تونس وتوجيه نفس التهم المنسوبة اليه على معنى أحكام الفصل 172 من المجلة الجنائية والذي ينصّ على أنه يعاقب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها ألف دينار كل موظف عمومي أو شبهه وكل عدل يرتكب في مباشرة وظيفته زورا من شأنه احداث ضرر عام أو خاص وذلك بصنع كل أو بعض كتب أو عقد مكذوب أو بتغيير أو تبديل أصل كتب بأي وسيلة كانت سواء كان ذلك بوضع علامة طابع مدلّس به أو بإمضاء مدلّس أو كان بالشهادة زورا بمعرفة الأشخاص وحالتهم.
كما قرّرت على ضوء ذلك دائرة الاتهام احالة المتهم على الدائرة الجنائية المختصة لمقاضاته من أجل ما نسب إليه.
وبمثوله أمام احدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة، وباستنطاقه حول ما قام به اعترف بتفاصيل جريمته متمسكا بما ورد على لسانه من اعترافات سواء لدى باحث البداية أو لدى قلم التحقيق، وطلب من المحكمة التخفيف في حكمه قدر الامكان القانوني والصفح والعفو عنه، فيما طالبت النيابة العمومية بالتشديد في عقابه ومحاكمته بناء على فصول الاحالة والتهم الموجّهة إليه.
محامي المتهم طلب من المحكمة عدم تطبيق مقتضيات الفصل 172 من المجلة الجنائية على حالة منوّبه وذلك لعدم انطباقه، كما اعتبر المحامي أن جريمة التدليس تفترض وجود ثلاثة أركان وهي تغيير الحقيقة في كتب والاضرار بأفراد أو الهيئات العمومية وسوء النية، والتدليس هو اظهار الكتب المدلّس بمثابة الوثيقة الحقيقية الأصلية لتنطلي على الجمهور. واعتبر أن في حالة منوبه يغيب ركنان وهما تغيير الحقيقة والأضرار بالأفراد والهيئات على اعتبار أن الأوراق المزيفة لا تشبه الأصلية وأنه يمكن فضحها بمجرّد النظر اليها لسوء ورقها ولسوء وعدم دقة طباعتها، وعن الأضرار قال المحامي انّ منوبه لم يطبع كميات كبيرة، وطلب على أساس ذلك القضاء بعدم سماع الدعوى في شأن منوبه.
إلا أن المحكمة رأت وجها لإدانته وذلك بالقضاء ضدّه بعد المفاوضة القانونية بالسجن لمدة ثماني سنوات نافذة مع تحميله المصاريف القانونية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.