ليلى جفّال: أكثر من 63 ألف مستفيد من قانون الشيكات    بطولة النخبة لكرة اليد: نتائج مباريات الجولة الرابعة عشرة    عاجل/ أول رد لوزيرة النقل على ما راج بخصوص اضراب المساجين السياسيين..    تحسّن ملحوظ في جودة زيت الزيتون مقارنة بالموسم الفارط    ميزانية وزارة السياحة 2026...كيف سيتمّ توزيعها؟    ارتفاع نسبة البطالة إلى 15.4 بالمائة خلال الثلاثي الثالث من سنة 2025..    الرابطة المحترفة الثانية (الجولة التاسعة): نتائج الدفعة الاولى والترتيب..    رأي: الإبراهيمية وصلتها بالمشروع التطبيعي الصهيوني    تدشين مركز تثمين التراث بشنني    في مهرجان الأردن المسرحي: مسرحية «عطيل وبعد» تحصد 3 جوائز    أخبار النادي الصفاقسي: بن علي يعود وتصعيد خطير في ملف التحكيم    صفاقس: تدشين قاعة مخصّصة للطلبة المصابين بمرض السكري بكلية الحقوق بصفاقس    مع الشروق : خيارات الشراكات الاستراتيجية    بن عروس .. .مظاهر مزرية بمحيط معهد ابن منظور    الأمطار المتساقطة في تونس أقلّ من المعدّل المعتاد    ألعاب التضامن الاسلامي (الرياض 2025): برونزية لمحمد أمين الزغلامي في التايكواندو    بورصة تونس تحتل المرتبة الرابعة على مستوى البورصات العربية    كاس افريقيا للامم للرقبي السباعي للسيدات بكينيا: المنتخب التونسي يلاقي اوغندا في ربع النهائي    الفن والأدب واللغة والسلطة موضوع ندوة فكرية بكلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة    هواتف ومواد تجميل وقطع غيار السيارات: هذا ما تحجزه الديوانة في تونس    زيادة ب41 مليون دينار في ميزانية وزارة العدل... وين بش تمشي الأموال؟    مختصون في الصحة: المضادات الحيوية جائحة صامتة    المعهد الوطني للرصد الجوي: أكتوبر 2025 أكثر حرارة من المعدل العادي    النائبة فاطمة المسدي تدعو الحسم القضائي في ملفي الإرهاب وتوطين الأفارقة    عاجل يهمّ كل التونسيين: عودة خطّ الحافلة رقم 29    احباط تهريب كمية من الكبد الحيواني المجمّد..خبر_عاجل    قنبلة الصين الجديدة.. جيش التحرير يفاجئ العالم بسلاح غامض    خطة لاستفزاز زعيم كوريا الشمالية عبر طائرات مسيرة سرية.."باءت بالفشل"    البرازيل: رفض استئناف بولسونارو ضد حكم سجنه 27 عاماً    المجلس الجهوي لهيئة الصيادلة بالجنوب ينظم الايام الصيدلانية 28 بالجنوب بمدينة دوز من 19 الى 21 ديسمبر 2025    وراء الكواليس.. وثائق جديدة للكونغرس تفضح تواصل علاقة إبستين مع النخبة العالمية بعد إدانته    معهد الإحصاء: النشاط الإقتصادي يسجّل نموّا بنسبة 2،4 بالمائة    الكافيين...وقتاش يتحولّ التاي والقهوة لخطر على صحتك؟    مباراة ودية: تشكيلة الترجي الرياضي في مواجهة الإتحاد العسكري الليبي    وزير التجارة: التونسي أصبح يجد كل المنتجات على مدار السنة..#خبر_عاجل    بسبب التأشيرة: هؤلاء اللاعبين يتخلّفون عن مباراة تونس والبرازيل في فرنسا..#خبر_عاجل    عاجل/ وزير التجارة يكشف عن آخر الاستعدادات لشهر رمضان    تحكيم تونسي في قلب نهائي المونديال: شوفوا الاسماء الحاضرة    طقس السبت : هكّا بش تكون الاجواء    عاجل : لأول مرة ...منظمة الصحة العالمية تكشف عن أخطر الأمراض المعدية    هذا ما تقرّر ضد 4 فتيات اعتدين بالعنف على تلميذة في سيدي حسين..#خبر_عاجل    ترامب يعلن أنه سيناقش "اتفاقيات أبراهام" مع بن سلمان بالبيت الأبيض    بوعسكر يقدم لرئيس الدّولة تقريرًا بنشاط هيئة الانتخابات    عاجل: سعيّد يحمّل المسؤولين مسؤولية 'المرحلة' ويؤكّد : لا تسامح مع الإخلال بالواجب    بمشاركة "دلتا".. الجيش الأمريكي بانتظار "ساعة الصفر" لضرب فنزويلا    فرار إرهابيين من السجن: تأجيل القضية إلى ديسمبر المقبل    هيئة الانتخابات تنظم تظاهرات بالمدارس والمعاهد في الجهات لتحسيس الناشئة بأهمية المشاركة في الانتخابات    السويد: قتلى ومصابون في حادث اصطدام حافلة في ستوكهولم    توافق إفريقي بين تونس والجزائر والسنغال والكونغو حول دعم الإنتاج المشترك وحماية السيادة الثقافية    شوف وقت صلاة الجمعة اليوم في تونس    يتسللان الى منزل طالبة ويسرقان حاسوب..    عاجل: وزارة التربية تفتح مناظرة نارية...فرص محدودة    الجزائر: 22 حريق في يوم واحد    ''حُبس المطر'': بالفيديو هذا ماقله ياسر الدوسري خلال صلاة الاستسقاء    الجمعة: الحرارة في ارتفاع طفيف    كم مدتها ولمن تمنح؟.. سلطنة عمان تعلن عن إطلاق التأشيرة الثقافية    ديوان الافتاء يعلن نصاب زكاة الزيتون والتمر وسائر الثمار    عاجل : وفاة المحامي كريم الخزرنادجي داخل المحكمة بعد انتهاء الترافع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



يستغل حاسوب المستشفى ليدلّس أوراقا مالية تونسية
نشر في الشروق يوم 18 - 06 - 2005

قرّرت احدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس الحكم على شاب قام بتدليس أوراق مالية تونسية بالسجن لمدة ثماني سنوات وذلك لتعمده تدليس أموال رائجة بالبلاد التونسية على معنى أحكام الفصل 172 من المجلة الجنائية.
المتهم في قضية الحال، موظف عمومي بأحد المستشفيات الكبرى بتونس العاصمة، تمّ ايقافه وهو في حالة تلبّس، وقد حجز لديه عدد من الأوراق المالية. وحسب المعطيات الواردة بملف القضية، فإن المتهم، وهو شاب لا يتجاوز الثلاثين من عمره، قد تعمّد استعمال أحد الحواسيب الخالصة بالمستشفى الذي يعمل به كموظف لإدماج صور لأوراق نقدية من فئة عشرة دنانير وعشرين دينارا وثلاثين دينارا عن طريق مسحها عبر الماسح الضوئي، ثم يقوم لاحقا بتنظيف الصورة المنسوخة في جهاز الحاسوب ويعمد في مرحلة أخرى الى ترصيف وتنظيم الصور قبل أن يقوم بطبعها على ورق خاص. وبعد عملية الطباعة يجمّع النسخ ويقوم بقصّها بشكل متقن حتى تصبح مشابهة للأوراق النقدية الحقيقية، ثم يتعمّد بعد ذلك البحث عن زبائن ليقوم بترويجها.
بلغ الى علم أعوان الأمن و جود أوراق نقدية مزيفة، فقاموا بالتحريات والأبحاث اللازمة حتى عثروا على البعض منها، وبمزيد من الأبحاث أمكن لهم تحديد هوية المتهم، فألقوا عليه القبض وهو في حالة تلبّس. كما حجزوا لديه كميات من الأوراق المفتعلة، ووجدوا في ذاكرة الحاسوب ما قام به من أعمال للحصول على صورة للأوراق المالية الحقيقية. وقد تمّ اعلام النيابة العمومية التي أذنت بفتح تحقيق قضائي في الغرض. وبالتحرير على المتهم اعترف بما نسب إليه، مؤكدا أنه بالفعل أقدم على تزوير كميات من الأوراق المالية المزيفة لكنه اعترف بأنها لم تكن كميات كبيرة، وأنها بقيت محدودة وذلك لوجود عائق تثمل في نوعية الورق السيئة التي كانت يستعملها للطباعة، مما جعل الأوراق المطبوعة سريعا ما يفتضح أمرها، الشيء الذي دفعه الى إيقاف عملياته الى حين حصوله على الورق المناسب والأقرب لورق طباعة الأموال الحقيقية. وبعد الانتهاء من الأبحاث تمّت احالته على أحد قضاة التحقيق بابتدائية العاصمة حيث حاول في البداية الانكار والتراجع على اعترافاته المسجلة عليه لدى باحث البداية، إلا أنه وبمجابهته بما حجز عنده من أوراق مزيفة وآثار ما قام به على حاسوب ادارة المستشفى الذي يشتغل به، تراجع من جديد عن انكاره لينهار معترفا بما اقترفه، طالبا الصفح والعفو، وأمام خطورة الجريمة التي ارتكبها والتي قد تصل عقوبتها الى السجن بقية العمر، فقد أذنت النيابة العمومية بإصدار بطاقة إيداع بالسجن ضدّه من من أجل تعمّده تدليس أموال رائجة بالبلاد التونسية، وإحالة ملف القضية على أنظار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس.
وقد قرّرت هذه الأخيرة مساندة قرار ختم البحث الصادر عن ممثل النيابة العمومية بابتدائية تونس وتوجيه نفس التهم المنسوبة اليه على معنى أحكام الفصل 172 من المجلة الجنائية والذي ينصّ على أنه يعاقب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها ألف دينار كل موظف عمومي أو شبهه وكل عدل يرتكب في مباشرة وظيفته زورا من شأنه احداث ضرر عام أو خاص وذلك بصنع كل أو بعض كتب أو عقد مكذوب أو بتغيير أو تبديل أصل كتب بأي وسيلة كانت سواء كان ذلك بوضع علامة طابع مدلّس به أو بإمضاء مدلّس أو كان بالشهادة زورا بمعرفة الأشخاص وحالتهم.
كما قرّرت على ضوء ذلك دائرة الاتهام احالة المتهم على الدائرة الجنائية المختصة لمقاضاته من أجل ما نسب إليه.
وبمثوله أمام احدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة، وباستنطاقه حول ما قام به اعترف بتفاصيل جريمته متمسكا بما ورد على لسانه من اعترافات سواء لدى باحث البداية أو لدى قلم التحقيق، وطلب من المحكمة التخفيف في حكمه قدر الامكان القانوني والصفح والعفو عنه، فيما طالبت النيابة العمومية بالتشديد في عقابه ومحاكمته بناء على فصول الاحالة والتهم الموجّهة إليه.
محامي المتهم طلب من المحكمة عدم تطبيق مقتضيات الفصل 172 من المجلة الجنائية على حالة منوّبه وذلك لعدم انطباقه، كما اعتبر المحامي أن جريمة التدليس تفترض وجود ثلاثة أركان وهي تغيير الحقيقة في كتب والاضرار بأفراد أو الهيئات العمومية وسوء النية، والتدليس هو اظهار الكتب المدلّس بمثابة الوثيقة الحقيقية الأصلية لتنطلي على الجمهور. واعتبر أن في حالة منوبه يغيب ركنان وهما تغيير الحقيقة والأضرار بالأفراد والهيئات على اعتبار أن الأوراق المزيفة لا تشبه الأصلية وأنه يمكن فضحها بمجرّد النظر اليها لسوء ورقها ولسوء وعدم دقة طباعتها، وعن الأضرار قال المحامي انّ منوبه لم يطبع كميات كبيرة، وطلب على أساس ذلك القضاء بعدم سماع الدعوى في شأن منوبه.
إلا أن المحكمة رأت وجها لإدانته وذلك بالقضاء ضدّه بعد المفاوضة القانونية بالسجن لمدة ثماني سنوات نافذة مع تحميله المصاريف القانونية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.