اختلف الفقهاء في أول وقت يجوز فيه ذبح الأضحية، فقال أبو حنيفة : يدخل وقت الذبح في حق أهل القرى والبوادي إذا طلع الفجر من يوم النحر، ولا يدخل في حق أهل الأمصار إلا بعد أن يصلي الإمام ويخطب، فإن ذبح قبل ذلك لم يجز. وقال مالك : لا يجوز الذبح إلا بعد صلاة الإمام وخطبته وذبحه أخذا بنص الحديث. وقال أحمد : لا يجوز قبل صلاة الإمام، ويجوز بعدها قبل أن يذبح، سواء في ذلك أهل القرى والأمصار والبوادي، وعلى رأيه الحسن والأوزاعي واسحاق. وقال الشافعي وداود وآخرون : اذا طلعت الشمس ومضى قدر صلاة العيد وخطبته أجزأ الذبح بعد ذلك، سواء صلى الإمام أم لا وسواء صلى المضحي أم لا، وسواء كان من أهل القرى أم من أهل الأمصار أم من أهل البوادي، أم من المسافرين.