فيل بري يهاجم سائحين روسيين في سريلانكا    المفوض الأوروبي لشؤون الطاقة يزور الجزائر لتسريع تسليم الغاز    العثور على ممرضة تونسية متفحمة بليبيا والمرصد يطالب بكشف الحقيقة    وزير التجهيز والإسكان يعطي إشارة انطلاق تدعيم الطريق الوطنية رقم 3 بولايتي زغوان وبن عروس..    المصادقة على اتفاقيتي قرض    استعدادات مهرجان قرطاج    خطبة الجمعة... مرحبا شهر رمضان    الشاي والقهوة وتدهور الذاكرة.. دراسة تكشف نتائج جديدة    وزير الدفاع الوطني يكرّم المنتخب العسكري للملاكمة    المحرس: حجز لحوم غير صالحة للاستهلاك بالمسلخ البلدي    فضيحة مدوية/ اختراق أمني غير مسبوق: معلومات ضربة عسكرية لايران تظهر في موقع مراهنات..!    الشاب مامي، ناس الغيوان وكارول سماحة يشعلون الدورة السادسة ل"رمضان في المدينة"    مهرجان «قابس سينما فن» يوحّد السينما وفنون الصورة في دورته الثامنة    طاقات نظيفة: الدورة الرابعة لمعرض الانتقال الطاقي في "ريميني" يراهن على إفريقيا لتسريع الاستثمارات الخضراء    النادي الرياضي الصفاقسي يصدر بلاغ هام..#خبر_عاجل    هذا شنوا قال فضل شاكر في المحكمة    كسوف الشمس الأول في 2026: أين تُشاهَد «حلقة النار» في 17 فيفري؟    شيرين عبد الوهاب تعود بعد العزلة و أغنيتها تثير ضجة    عاجل: رياح شديدة تتجاوز 105 كم/س تضرب عدة مناطق بتونس!    عاجل: بلدية تونس تحذر السكان من التقلبات الجوية...اتّصلوا بهذه الأرقام    بطولة بو الفرنسية للتنس: معز الشرقي يتأهل إلى ربع النهائي    النائبة سيرين مرابط تدين استمرار عمل روضة في أريانة بعد حادثة انتهاك حرمة طفل    في قضية تعلقت بشبهات فساد مالي: هذا ما قرره القضاء في حق هذا المسؤول السابق..#خبر_عاجل    الرابطة الأولى: تعيينات حكام مواجهات الجولة السادسة إيابا    الديوان الوطني للحماية المدنية يدعو إلى توخّي الحيطة والحذر على خلفية التقلبات الجوية    الكراء المملّك للتوانسة: شكون ينجّم يتمتّع بيه؟ وشنوا الشروط؟    وزارة المالية تضبط نسب الفائدة للسداسية الأولى من 2026    الفيلم العالمي LES LEGENDAIRESفي قاعات السينما التونسية    عاجل : الملعب التونسي ممنوع من الانتداب    في ضربة أمنية بهذه الولاية: الإطاحة بشبكة تحيل على طالبي العمل بالخارج..    كي تذوق الماكلة في نهار رمضان يفسد الصوم ؟    جانفي 2026: تقلّص العجز التجاري إلى 1287,6 مليون دينار    مفاجأة صادمة: هذا الطعام اليومي خطر حقيقي    عاجل في رمضان: كلّ تونسي ينجّم يعرف كل الأسعار ويقدّم شكاية من خلال تطبيقة    اليوم الحسم: مكتب الرابطة يفصل في قانونية مشاركة أيمن الحرزي مع النادي الإفريقي    7 ميداليات للعناصر الوطنية في بطولة فزاع الدولية لبارا ألعاب القوى    عاجل/ في بلاغ رسمي..الداخلية تعلن ايقاف هذه العناصر..    فتح مناظرة خارجية لانتداب أساتذة التعليم الثانوي والفني والتقني    عاجل-كواليس التحكيم: من سيراقب المباراة الحاسمة للترجي؟    تحذير عاجل: عاصفة بحرية عنيفة تضرب السواحل التونسية وتنبيه للبحارة..    عاجل/ ملفات إبستين تنفجر من جديد: كشف مرتقب قد يطيح برؤوس كبيرة من عدة دول..    أمريكا تدرس إلغاء جوازات السفر لهؤلاء الأشخاص    5 نصائح طبّقهم قبل ما تستعمل الذكاء الاصطناعي لتحويل صورتك    من بينها 3 عربية: البرلمان الأوروبي يتخذ هذا الاجراء ضد مواطني 7 دول..    من 5000 إلى 8500 دينار.. كيفاش تتغير أسعار العمرة في رمضان؟    في رهانات التحديث ...تكريما للدكتور عبد المجيد الشّرفي    ياخي برسمي ما عادش فما ''شياطين'' في رمضان ؟    الأكاديمي التونسي رضا المامي يفتتح أول قسم عربي وإسلامي بالمكسيك    الدفع عبر الهاتف الجوال يقفز ب81%... وخبير بنكي يوضّح الفارق بين الدفع ب "الكارت" والدفع ب "الموبايل    كيفاش تتفادى الجوع والعطش أثناء الصيام خلال رمضان؟    عاجل : رسميا.. دولة عربية تحدد موعد بداية شهر رمضان    إيطاليا تقرّ مشروع قانون لفرض حصار بحري على قوارب المهاجرين    رمضان 2026... قائمة أقوى المسلسلات المصرية    بعد الفيديو الصادم.. الإطاحة بمنفذي براكاج طالب بمنفلوري    رئيس الجمهورية يشدّد على حماية التلاميذ من آفة المخدرات    عاجل: معهد الرصد الجوي يحذر من رياح قوية جدا    الهاشمي الوزير يتحصل على وسام الاستحقاق الوطني الفرنسي    مفاجأة بعد أسبوع واحد فقط من تقليل الملح.. هذا ما يحدث لضغط دمك..!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نابغون «يتحيلون» على القانون بالقانون!!...البراءة لقاتلة زوجها والحرية لمن تتاجر بجسدها
نشر في الشروق يوم 18 - 06 - 2005

نعلم ان «القانون لا يحمي المغفلين» ولكن من يحمي القانون من «النابغين» الذين يتلاعبون بأحكامه دون ان يقعوا تحت سطوته.
ما رأيكم في زوجة تخون زوجها ثم تقتله فلا تفوز في النهاية بالبراءة فحسب بل بالميراث ايضا؟ ما قولكم في زوجة تتاجر بجسدها وتمارس البغاء السري بعلم زوجها دون ان يعاقبها القانون؟ كيف تعلقون اذا رأيتم شخصا يتعاطى المخدرات امام اعوان الامن دون ان يخشى العقاب؟
لا يسعنا المجال لذكر جميع حالات التحيل على القانون والتلاعب بأحكامه ولهذا نقتصر على عينة من الوقائع المثيرة علما بأن بعضها فاجأ النيابة العمومية والمحاكم قبل الحكم بإخلاء سبيل المورط فيها.
تقتله ثم ترثه؟!
لن يتفاجأ اغلب رجال القانون ومدرّسيه وطلبته بالوقائع التالية التي لم تحدث في بلادنا ولكنها ممكنة من الناحية النظرية.
فلنفترض ان زوجة كشفت لزوجها عن خيانتها ثم عمدت الى قتله حتى لا يفضح امرها فإن فعلتها تندرج منطقيا تحت طائلة الفصل 204 من القانون الجنائي (القتل المسبوق بجريمة أخرى) الذي ينص على عقوبة الإعدام. ولكن ذكاءها ومعرفتها بالقانون يمكنانها من النجاة اذا اتبعت الخطوات التالية:
تبدأ اولا بدعوة صديقها الى محل الزوجية ثم تتعمد استقدام زوجها حتى يقف على خيانتها ثم تسعى الى قتله (بمفردها او بمساعدة صديقها) ثم تتصل برجال الامن وتخبرهم بجريمتي الزنا والقتل.
وعندما ينطلق استنطاقها تذكر انها خائنة وانها دعت صديقها فعلا فلما قدم زوجها وضبطها متلبسة حاول قتلها فاضطرت الى قتله دفاعا عن نفسها. فتتخلص في هذه المرحلة من جريمة القتل بما انه لا عقاب لمن يقتل نفسا اثناء دفاعه الشرعي عن نفسه.
ولا يمكن في هذه النقطة ان نرمي النيابة العمومية بالبلاهة فمن المنطقي جدا ان تكذب اقوال الزوجة وان تتوقع براءة الزوج (القتيل) من محاولة قتل زوجته ولكن من اين لها بالأدلة التي تفند اقوال الزوجة ففي اسوإ الحالات (بالنسبة الى الزوجة) نقول ان هناك شك، والشك يكون دائما لصالح المتهم حسب ما يطبق في جميع قوانين العالم.
واذا نالت الزوجة البراءة من تهمة القتل فإنها تنجو من جريمة الزنا حتى اذا اقسمت على الملإ بارتكابها والسر في ذلك ان جريمة الزنا جريمة شخصية لا يثيرها الا الزوج المتضرر فإذا توفي فإنه لن يقوى على إثارة الدعوى.
واثر هذا كله لن يبقى للزوجة الزانية والقاتلة غير نيل ميراث ضحيتها والتمتع به خارج السجن.
تتاجر بجسدها
يعاقب القانون التونسي كل من تمارس البغاء السري (التي تتاجر بجسدها سرا بمقابل) ولكن سنعرض عليكم قضية واقعية (حدثت قبل سنوات) تم فيها التحيل على القانون بالقانون.
كان احد «الرجال» رغب في الثراء غير القانوني وغير الاخلاقي وغير الرجولي فاقنع زوجته بممارسة البغاء السري ثم امكن لأعوان الامن ضبطها متلبسة فادعت خوفها من ردة فعل زوجها وقد اكتشفت النيابة العمومية ان فعلة الزوجة تخضع في آن واحد الى جريمتين فمن جهة تتوفر شروط البغاء السري (المتاجرة بالجسد سرا بمقابل) ومن جهة أخرى تتوفر شروط الزنا (من شروط الزنا ان يكون احد المتهمين او كلاهما متزوجا).
ولا تستطيع النيابة العمومية (تطبيقا للقانون) ان تنسب لشخص جريمتين مقابل فعلة واحدة ولهذا اختارت مبدئيا الجريمة الاخطر وذات العقوبة الاشد وهي الزنا.
وتطبيقا للقانون تم اعلام الزوج بأن زوجته ضبطت متلبسة وان القانون يخيره بين تتبعها عدليا وبين الصفح عنها.
وقد كان الزوج يعلم ان صفحه عن زوجته يخلصها من جريمة الزنا لكن النيابة العمومية لن تأمر بترك سبيلها بل انها ستعود الى ملاحقتها بجريمة تعاطي البغاء السري. ولهذا اعلن عن رغبته في تتبع زوجته عدليا بتهمة الزنا ثم انتظر محاكمتها والحكم عليها بالسجن قبل ان يعرب عن نيته في الصفح عنها فسقطت العقوبة وعاد بزوجته الى منزلهما فرحين مسرورين!
عريس بالقانون
لم يغفل القانون التونسي عن حماية الفتيات مادامت اعمارهن تحت العشرين سنة ومن ذلك ان المشرّع احدث جريمة مواقعة انثى برضاها سنها دون العشرين واقر تخيير الشاب (صاحب الفعلة) بين التزوّج بتلك الانثى حتى يسترها وبين التورط في السجن. ولهذا لاتجد الفتاة صعوبة كبيرة في الاستفادة من هذا الفصل القانوني فاذا اعجبها شاب ما لوسامته او ثراه او مركزه الاجتماعي... فأنها تنصب له شباكها وتشرع في مطاردته واغوائه وإذا نجحت في تمكينه من نفسها برضاها التام فإنها تلجأ الى العدالة حيث يجد نفسه بين امرين فإما ان يتزوّج بفتاة لا يربطه بها غير نزوة عابرة او خطإ وإما ان يقضي مدة في السجن و الغالب حسب ما نشاهد في قاعات المحاكم ان يرجح الشاب كفة الخيار الاول هروبا من السجن وحماية للمستقبله المهني او الدراسي.
اشكالات قانونية
لا ينكر احد (من المطلعين) وجود القانون التونسي المتعلق بالمخدرات وتطوّره وشموليته ودقته حتى انه ضبط المواد المخدرة في جداول لكن هذا لم يمنع من ظهور بعض الاشكالات. فمن ذلك ان اعوان الامن ضبطوا مادة «القات» (مادة مخدرة يتم انتاجها في اليمن) لدى احد الشبان فتمت احالته على المحاكمة بتهمة حيازة مادة مخدرة لكن لسان الدفاع اثار إشكالا قانونيا وهو ان تلك المادة ليست مدرجة بالجداول التي ضبطها القانون التونسي ولهذا طالب بإخلاء سبيل منوّبه تطبيقا للقانون وفي حادثة شبيهة اضطرت احدى الدوائر الجناحية بتونس قبل ايام الى الحكم بعدم سماع الدعوى في شأن شاب متهم بحيازة سلاح ابيض دون رخصة وكان اعوان الامن حجزوا لدى هذا الشاب قارورة غاز مخدر واحتارت النيابة العمومية في وصف التهمة فذلك الغاز ليس سلاحا ناريا ولهذا اعتبرته (من باب الاجتهاد) من قبيل الأسلحة البيضاء لكن لسان الدفاع نجح في انقاذ المتهم بناء على ان القانون التونسي حدد ماهية الاسلحة البيضاء فلم يذكر ضمنها قوارير الغاز المخدرة وبهذا نجا المتهم من السجن رغم ان المحجوز يستعمل في الاعتداء على الضحايا او ترهيبهم.
هذه العيّنة من اشهر «التحيلات» القانونية لا تعني ان نصوصنا القانونية متأخرة فالمشرع التونسي يساير التطوّرات كلها بالتوازي مع تدخل محكمة التعقيب لكن هناك من النابغين من يترصد كل ثغرة للنجاة من العقاب.
نسمع دائما عبارة «لا يعذر الجاهل بجهله للقانون» ولكن هل نعذر المطلع بإلمامه وإطلاعه ونبوغه؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.