الملك تشارلز يعرض طائرة الملكة إليزابيث الفاخرة للبيع    عاجل/ وفاة امراة حامل وكهل غرقا بهذا الشاطيء..    القناوية... فوائد مذهلة في ثمرة بسيطة... اكتشفها    عائدات التحويلات والسياحة    مصب «الرحمة» المراقب بمنزل بوزلفة .. 130 عاملا يحتجون وهذه مطالبهم    وسط تحذيرات من ضربة مفاجئة جديدة.. إيران ترفض وقف تخصيب اليورانيوم    السويداء.. قتيلان في اشتباكات مسلحة خرقت وقف اطلاق النار    نتنياهو يطلب من الصليب الأحمر المساعدة في تقديم الرعاية للأسرى المحتجزين بغزة    الجوادي بطل العالم في 800 و1500 متر سباحة ... ميلاد أسطورة جديدة    كأس أفريقيا للمحليين... حلم الجزائر في 2025    فيما «البقلاوة» تثور على التحكيم ...الترجي يحرز «السوبر»    إعفاء كاتب عام بلدية مكثر    أماكن تزورها...بلاد الجريد حضارة وتراث وتقاليد    العهد مع جمهور الحمامات ...صابر الرباعي... يصنع الحدث    إدارة مهرجان أيام قرطاج السينمائية تكرّم في دورتها السادسة والثلاثين، الموسيقار الرّاحل زياد الرّحباني    حضر بالآلاف وأشعل الركح: جمهور قرطاج «يتسلطن» مع نانسي    مهرجان الفنون الشعبية بأوذنة: الفنان وليد التونسي يعود للركح ويستعيد دفء جمهوره    صفاقس...«فيزا» في مهرجان عروس البحر بقرقنة    يحدث في منظومة الربيع الصهيو أمريكي    اعلام من باجة...سيدي بوسعيد الباجي    تاريخ الخيانات السياسية (35): المنتصر يقتل والده المتوكّل    أخبار الحكومة    تطاوين على خارطة السياحة الوطنية: إجراءات جديدة لدعم المشاريع والشركات الأهلية    واقعة قبلة الساحل تنتهي بودّ: اتصال هاتفي يُنهي الخلاف بين راغب علامة والنقابة    منظمة الصحة العالمية تدعو إلى إدماج الرضاعة الطبيعية ضمن الاستراتيجيات الصحية الوطنية وإلى حظر بدائل حليب الأم    لماذا يجب أن ننتبه لكمية السكر في طعامنا اليومي؟    فاكهة بألف فائدة: لماذا يجب أن تجعل العنب جزء من غذائك اليومي؟    النجم الساحلي يكشف تعاقده رسميا مع ماهر بالصغير والسنغالي الحسن دياو    هكذا سيكون الطقس هذه الليلة    جرجيس: انتشال جثتين لطفلين غرقا بشاطئ حسي الجربي    بنزرت: انتخاب هيئة جديدة لجمعية صيانة المدينة بمنزل جميل    باجة: تجميع ربع الانتاج الوطنى من الحبوب وموسم الحصاد يقترب من نهايته    المنستير: الإعداد لإحداث ماجستير مهني في مجال الإضاءة المستدامة والذكية بالمدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير    مقترح قانون لإحداث بنك بريدي: نحو تعزيز الشمول المالي وتوفير خدمات مصرفية للفئات المهمشة    تنبيه للمواطنين: انقطاع واضطراب الماء بهذه المناطق..    تعيين مثير للجدل: ترامب يسلّم منصباً قضائياً لإعلامية من أصول عربية    سيدي بوزيد: تضرر المحاصيل الزراعية بسبب تساقط البرد    اعادة انتخاب عارف بلخيرية رئيسا جديدا للجامعة التونسية للرقبي للمدة النيابية 2025-2028    بطولة العالم للسباحة: الأمريكية ليديكي تفوز بذهبية 800 م حرة    ''السوبر تونسي اليوم: وقتاش و فين ؟''    عاجل : نادي الوحدات الاردني يُنهي تعاقده مع المدرب قيس اليعقوبي    تواصل الحملة الأمنية المصرية على التيك توكرز.. القبض على بلوغر شهير يقدم نفسه كضابط سابق    بلاغ هام لوزارة التشغيل..#خبر_عاجل    برنامج متنوع للدورة ال32 للمهرجان الوطني لمصيف الكتاب بولاية سيدي بوزيد    تقية: صادرات قطاع الصناعات التقليدية خلال سنة 2024 تجاوزت 160 مليون دينار    وزارة السياحة تحدث لجنة لتشخيص واقع القطاع السياحي بجرجيس    رفع الاعتصام الداعم لغزة أمام السفارة الأمريكية وتجديد الدعوة لسن قانون تجريم التطبيع    ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش !    بلدية مدينة تونس تواصل حملات التصدي لظاهرة الانتصاب الفوضوي    عاجل/ تحول أميركي في مفاوضات غزة..وهذه التفاصيل..    لرصد الجوي يُصدر تحييناً لخريطة اليقظة: 12 ولاية في الخانة الصفراء بسبب تقلبات الطقس    شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها    الكاف: شبهات اختراق بطاقات التوجيه الجامعي ل 12 طالبا بالجهة ووزارة التعليم العالي تتعهد بفتح تحقيق في الغرض (نائب بالبرلمان)    قبلي: يوم تكويني بعنوان "أمراض الكبد والجهاز الهضمي ...الوقاية والعلاج"    تنبيه هام: تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق..#خبر_عاجل    غدًا.. الدخول مجاني لجميع المواقع الأثريّة والمعالم التاريخيّة    كيف حال الشواطئ التونسية..وهل السباحة ممكنة اليوم..؟!    عاجل/ شبهات اختراق وتلاعب بمعطيات شخصية لناجحين في البكالوريا..نقابة المستشارين في الإعلام والتوجيه الجامعي تتدخل..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نابغون «يتحيلون» على القانون بالقانون!!...البراءة لقاتلة زوجها والحرية لمن تتاجر بجسدها
نشر في الشروق يوم 18 - 06 - 2005

نعلم ان «القانون لا يحمي المغفلين» ولكن من يحمي القانون من «النابغين» الذين يتلاعبون بأحكامه دون ان يقعوا تحت سطوته.
ما رأيكم في زوجة تخون زوجها ثم تقتله فلا تفوز في النهاية بالبراءة فحسب بل بالميراث ايضا؟ ما قولكم في زوجة تتاجر بجسدها وتمارس البغاء السري بعلم زوجها دون ان يعاقبها القانون؟ كيف تعلقون اذا رأيتم شخصا يتعاطى المخدرات امام اعوان الامن دون ان يخشى العقاب؟
لا يسعنا المجال لذكر جميع حالات التحيل على القانون والتلاعب بأحكامه ولهذا نقتصر على عينة من الوقائع المثيرة علما بأن بعضها فاجأ النيابة العمومية والمحاكم قبل الحكم بإخلاء سبيل المورط فيها.
تقتله ثم ترثه؟!
لن يتفاجأ اغلب رجال القانون ومدرّسيه وطلبته بالوقائع التالية التي لم تحدث في بلادنا ولكنها ممكنة من الناحية النظرية.
فلنفترض ان زوجة كشفت لزوجها عن خيانتها ثم عمدت الى قتله حتى لا يفضح امرها فإن فعلتها تندرج منطقيا تحت طائلة الفصل 204 من القانون الجنائي (القتل المسبوق بجريمة أخرى) الذي ينص على عقوبة الإعدام. ولكن ذكاءها ومعرفتها بالقانون يمكنانها من النجاة اذا اتبعت الخطوات التالية:
تبدأ اولا بدعوة صديقها الى محل الزوجية ثم تتعمد استقدام زوجها حتى يقف على خيانتها ثم تسعى الى قتله (بمفردها او بمساعدة صديقها) ثم تتصل برجال الامن وتخبرهم بجريمتي الزنا والقتل.
وعندما ينطلق استنطاقها تذكر انها خائنة وانها دعت صديقها فعلا فلما قدم زوجها وضبطها متلبسة حاول قتلها فاضطرت الى قتله دفاعا عن نفسها. فتتخلص في هذه المرحلة من جريمة القتل بما انه لا عقاب لمن يقتل نفسا اثناء دفاعه الشرعي عن نفسه.
ولا يمكن في هذه النقطة ان نرمي النيابة العمومية بالبلاهة فمن المنطقي جدا ان تكذب اقوال الزوجة وان تتوقع براءة الزوج (القتيل) من محاولة قتل زوجته ولكن من اين لها بالأدلة التي تفند اقوال الزوجة ففي اسوإ الحالات (بالنسبة الى الزوجة) نقول ان هناك شك، والشك يكون دائما لصالح المتهم حسب ما يطبق في جميع قوانين العالم.
واذا نالت الزوجة البراءة من تهمة القتل فإنها تنجو من جريمة الزنا حتى اذا اقسمت على الملإ بارتكابها والسر في ذلك ان جريمة الزنا جريمة شخصية لا يثيرها الا الزوج المتضرر فإذا توفي فإنه لن يقوى على إثارة الدعوى.
واثر هذا كله لن يبقى للزوجة الزانية والقاتلة غير نيل ميراث ضحيتها والتمتع به خارج السجن.
تتاجر بجسدها
يعاقب القانون التونسي كل من تمارس البغاء السري (التي تتاجر بجسدها سرا بمقابل) ولكن سنعرض عليكم قضية واقعية (حدثت قبل سنوات) تم فيها التحيل على القانون بالقانون.
كان احد «الرجال» رغب في الثراء غير القانوني وغير الاخلاقي وغير الرجولي فاقنع زوجته بممارسة البغاء السري ثم امكن لأعوان الامن ضبطها متلبسة فادعت خوفها من ردة فعل زوجها وقد اكتشفت النيابة العمومية ان فعلة الزوجة تخضع في آن واحد الى جريمتين فمن جهة تتوفر شروط البغاء السري (المتاجرة بالجسد سرا بمقابل) ومن جهة أخرى تتوفر شروط الزنا (من شروط الزنا ان يكون احد المتهمين او كلاهما متزوجا).
ولا تستطيع النيابة العمومية (تطبيقا للقانون) ان تنسب لشخص جريمتين مقابل فعلة واحدة ولهذا اختارت مبدئيا الجريمة الاخطر وذات العقوبة الاشد وهي الزنا.
وتطبيقا للقانون تم اعلام الزوج بأن زوجته ضبطت متلبسة وان القانون يخيره بين تتبعها عدليا وبين الصفح عنها.
وقد كان الزوج يعلم ان صفحه عن زوجته يخلصها من جريمة الزنا لكن النيابة العمومية لن تأمر بترك سبيلها بل انها ستعود الى ملاحقتها بجريمة تعاطي البغاء السري. ولهذا اعلن عن رغبته في تتبع زوجته عدليا بتهمة الزنا ثم انتظر محاكمتها والحكم عليها بالسجن قبل ان يعرب عن نيته في الصفح عنها فسقطت العقوبة وعاد بزوجته الى منزلهما فرحين مسرورين!
عريس بالقانون
لم يغفل القانون التونسي عن حماية الفتيات مادامت اعمارهن تحت العشرين سنة ومن ذلك ان المشرّع احدث جريمة مواقعة انثى برضاها سنها دون العشرين واقر تخيير الشاب (صاحب الفعلة) بين التزوّج بتلك الانثى حتى يسترها وبين التورط في السجن. ولهذا لاتجد الفتاة صعوبة كبيرة في الاستفادة من هذا الفصل القانوني فاذا اعجبها شاب ما لوسامته او ثراه او مركزه الاجتماعي... فأنها تنصب له شباكها وتشرع في مطاردته واغوائه وإذا نجحت في تمكينه من نفسها برضاها التام فإنها تلجأ الى العدالة حيث يجد نفسه بين امرين فإما ان يتزوّج بفتاة لا يربطه بها غير نزوة عابرة او خطإ وإما ان يقضي مدة في السجن و الغالب حسب ما نشاهد في قاعات المحاكم ان يرجح الشاب كفة الخيار الاول هروبا من السجن وحماية للمستقبله المهني او الدراسي.
اشكالات قانونية
لا ينكر احد (من المطلعين) وجود القانون التونسي المتعلق بالمخدرات وتطوّره وشموليته ودقته حتى انه ضبط المواد المخدرة في جداول لكن هذا لم يمنع من ظهور بعض الاشكالات. فمن ذلك ان اعوان الامن ضبطوا مادة «القات» (مادة مخدرة يتم انتاجها في اليمن) لدى احد الشبان فتمت احالته على المحاكمة بتهمة حيازة مادة مخدرة لكن لسان الدفاع اثار إشكالا قانونيا وهو ان تلك المادة ليست مدرجة بالجداول التي ضبطها القانون التونسي ولهذا طالب بإخلاء سبيل منوّبه تطبيقا للقانون وفي حادثة شبيهة اضطرت احدى الدوائر الجناحية بتونس قبل ايام الى الحكم بعدم سماع الدعوى في شأن شاب متهم بحيازة سلاح ابيض دون رخصة وكان اعوان الامن حجزوا لدى هذا الشاب قارورة غاز مخدر واحتارت النيابة العمومية في وصف التهمة فذلك الغاز ليس سلاحا ناريا ولهذا اعتبرته (من باب الاجتهاد) من قبيل الأسلحة البيضاء لكن لسان الدفاع نجح في انقاذ المتهم بناء على ان القانون التونسي حدد ماهية الاسلحة البيضاء فلم يذكر ضمنها قوارير الغاز المخدرة وبهذا نجا المتهم من السجن رغم ان المحجوز يستعمل في الاعتداء على الضحايا او ترهيبهم.
هذه العيّنة من اشهر «التحيلات» القانونية لا تعني ان نصوصنا القانونية متأخرة فالمشرع التونسي يساير التطوّرات كلها بالتوازي مع تدخل محكمة التعقيب لكن هناك من النابغين من يترصد كل ثغرة للنجاة من العقاب.
نسمع دائما عبارة «لا يعذر الجاهل بجهله للقانون» ولكن هل نعذر المطلع بإلمامه وإطلاعه ونبوغه؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.