يمكن للجهة القضائية المتعهدة بالنظر وأثناء تتبع جزائي ضد حامل جواز سفر تحجير السفر عليه. وعند الاقتضاء ولو مع عدم وجود التتبع أو الحكم ضد حامل جواز السفر لرئيس المحكمة الابتدائية وبطلب من الإدارة عن طريق النيابة العمومية تحجير السفر عليه للمدة التي يحددها (...) وفي حالة التلبس أو التأكيد للنيابة العمومية اتخاذ قرار تحجير السفر مؤقتا لمدة أقصاها خمسة عشر يوما. الفقرة «ه» من الفصل 15 من القانون عدد40 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر تم تنقيحه في 2 نوفمبر 1998)