الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو الحرية لكل المساجين السياسيين حرية و إنصاف منظمة حقوقية مستقلة 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :[email protected] تونس في 14 جمادى الأولى 1431 الموافق ل 28 أفريل 2010 إلى متى يتواصل حرمان السيد عادل الغنوشي من الحصول على حقه في جواز السفر؟ السيد عادل الغنوشي، مواطن تونسي من مواليد 17/12/1965، مُهَجّر بالعاصمة الفرنسية باريس، حُرم من الحصول على جواز سفره منذ عام 1991. تقدم بمطلب أول للإدارة المعنية بجواز السفر لدى القنصلية التونسية بباريس سنة 1997، تم رفض هذا المطلب دون مبرر ودون احترام للإجراءات القانونية المنظمة لجواز ووثائق السفر التي ينص عليها القانون عدد 40 لسنة 1975المؤرخ في 14 ماي 1975 الذي تم تنقيحه بمقتضى القانون الأساسي عدد 77 لسنة 1998 ثم بقانون عدد 6 لسنة 2004 مؤرخ في 3/2/2004 إذ يمكن سحب جواز السفر العادي أثناء مدة صلوحيته في الحالات التالية ..ج) بناء على قرار قاضي التحقيق أو دائرة الاتهام أو المحكمة المتعهدة بالنسبة إلى المظنون فيه صاحب الجواز الذي بقي بحالة سراح أو عند وقوع الافراج عنه مؤقتا بعد إيقافه من أجل جناية أو جنحة تستوجب عقابا بالسجن لا يقل عن عام واحد.د) أو بطلب من النيابة العمومية في حالة صدور أحكام جنائية او جناحية. ثم تقدم بمطلب ثان بتاريخ 29/06/2008 وتحصل على وصل في ذلك سجل بقنصلية تونس بباريس تحت عدد 00152 كان مآله الرفض. ومنذ ذلك التاريخ والسيد عادل الغنوشي لم يتمكن من العودة إلى وطنه ولم يتمكن من زيارة عائلته ولا من حضور جنازة والده رحمه الله الذي توفي في غيابه. وهو ما يعد خرقا للمواثيق الدولية المصادق عليها من قبل الحكومة التونسية حيث تنص الفقرة الرابعة من المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنه:''لا يجوز حرمان أحد تعسفا من حق الدخول إلى بلده''. وخرقا للدستور في فصله 11 الذي ''يحجر تغريب المواطن عن تراب الوطن أو منعه من العودة إليه''. وفي إمعان واضح لخرق القوانين وتكريس سياسة النفي والتهجير وباسم ''التعليمات'' تم منع السيد عادل الغنوشي من دخول أرض الوطن بعد ان تحصل على رخصة مرور رسمت تحت عدد 66/2009 من القنصلية التونسية بباريس بتاريخ 3/9/2009 ليتم سحبها منه تحت التهديد والإكراه باسم التعليمات. والسؤال المطروح كيف للتعليمات أن تعلو القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المصادق عليها أم كيف لها أن تعلو الدستور؟ لماذا لم يصنف فقيه القانون الدستوري كلسن Kelsen صاحب نظرية ''الهرم القانوني'' Pyramide juridique هذه ''التعليمات'' في مرتبة أعلى من الدستور أو المعاهدات بعد المصادقة عليها؟ لماذا تحرم التعليمات مواطن تونسي من الدخول لأرض الوطن ولقاء أهله ووالدته الطاعنة في السن خاصة وأنه لا توجد موانع قانونية أو أحكام جزائية أو أذون قضائية صادرة في شأن المواطن عادل الغنوشي لحرمانه من جواز السفر ونفيه عن أرض الوطن مع العلم بأنه في سنة 2009 أكد وزير العدل وحقوق الإنسان أن لا وجود لمهجّرين تونسيين بالخارج، فلماذا يحرم هذا المواطن من الحصول على جواز سفره ومن العودة الكريمة والآمنة إلى وطنه؟ عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري لمشاهدة معاناة العائلة يرجى الضغط على هذا الرابط: http://www.dailymotion.com/video/xd46ua_liberte-equite_news