سعيد يجتمع بعدد من الوزراء ويؤكد على اهمية اصلاح التربية والتعليم    سلطات مالي تعلن تحرير 4 سائقي شاحنات مغاربة    من مسبح المرسى الى سماء العالمية ..أحمد الجوادي قاهر المستحيل    تاريخ الخيانات السياسية (36) ..المعتزّ يقتل المستعين بعد الأمان    دراسة.. مواد غذائية بسيطة تقلل خطر السرطان بنسبة تقارب 60%    شبهات التلاعب بالتوجيه الجامعي ..فرقة الجرائم المعلوماتية تلاحق الجناة    سفنه تنطلق من تونس يوم 4 سبتمبر .. 6 آلاف مشارك في أسطول الصمود إلى غزّة    عاجل/ واشنطن تعتزم فرض شرط جديد للحصول على تأشيرة عمل أو سياحة..    أخبار الحكومة    بلاغ رسمي للملعب التونسي    أخبار النادي الصفاقسي .. حصيلة ايجابية في الوديات.. وتحذير من الغرور    بنزرت الجنوبية: وفاة 4 أشخاص غرقا في يوم واحد    المدير الجهوي للتجارة بنابل ل«الشرق» استقرار في التزويد.. وجهود لضبط الأسعار    تونس: تجميع أكثر من 11,7 مليون قنطار من الحبوب إلى غاية نهاية جويلية 2025    النجم الساحلي يتعاقد مع الظهير الايسر ناجح الفرجاني    النادي الصفاقسي يعلن رسميا تعاقده مع علي معلول الى غاية 2028    الدكاترة المعطلون عن العمل: ضرورة توفير خطط انتداب ب5 آلاف خطة    ليلة الاثنين: بحر مضطرب بالسواحل الشرقية والشمالية    القصرين: العثور على جثة كهل تحمل آثار عنف    المنستير: تظاهرة "فنون العرائس على شاطئ روسبينا" في دورتها الثانية بداية من 15 أوت 2025    مهرجان العروسة: جمهور غاضب وهشام سلام يوضح    وزير السياحة: سنة 2026 ستكون سنة قرقنة    التعاون بين تونس وإيطاليا : طاقة التفاوض وفوائض الطاقة    بطولة افريقيا للشبان لكرة الطاولة بنيجيريا: المنتخب التونسي يختتم مشاركته بحصد 8 ميداليات منها واحدة ذهبية    القصرين: سواق التاكسي الفردي يتوجهون نحو العاصمة سيرًا على الأقدام تعبيرا عن رفضهم للقائمة الأولية للمتحصلين على رخصة "تاكسي فردي"    مهرجان نابل الدولي 2025... تكرار بلا روح والتجديد غائب.    رونالدو يتحوّل إلى صانع القرار في النصر... ويُطالب بصفقة مفاجئة    488 تدخل للحماية المدنية في 24 ساعة.. والحرائق ما وقفتش!    التوجيه تحوّل لكابوس: شكون تلاعب بملفات التلامذة؟    أمطار وبَرَدْ دمّرت الموسم: الزيتون والفزدق والتفاح شنيا صار؟!    عاجل: ''تيك توك'' تحذف أكثر من 16.5 مليون فيديو ودول عربية في الصدارة    ماء في الكميونة يعني تسمم وأمراض خطيرة؟ رّد بالك تشرب منو!    التوانسة حايرين والتجار زادا مترددين على الصولد السنة!    عاجل: الاتحاد العام التونسي للشغل يردّ على تهديدات الحكومة ويؤكّد حقّ الإضراب    الدلاع راهو مظلوم: شنوة الحقيقة اللي ما تعرفهاش على علاقة الدلاع بالصغار؟    في بالك ...الكمون دواء لبرشا أمرض ؟    والد ضحية حفل محمد رمضان يكشف حقيقة "التعويض المالي"..    نواب ديمقراطيون يحثون ترامب على الاعتراف بدولة فلسطين..#خبر_عاجل    سليانة: رفع إجمالي 275 مخالفة اقتصادية خلال شهر جويلية    وزارة الأسرة تؤمن مواكبة 1200 طفل من فاقدي السند ومكفولي الوزارة عرض La Sur la route enchantée ضمن الدورة 59 لمهرجان قرطاج الدولي    استشهاد 56 فلسطينيا برصاص الاحتلال خلال بحثهم عن الغذاء    بنزرت: وفاة 4 أشخاص غرقا في يوم واحد    القبض على "ليلى الشبح" في مصر: سيدة الذهب والدولارات في قلب العاصفة    "روبين بينيت" على ركح مهرجان الحمامات الدولي: موسيقى تتجاوز حدود الجغرافيا وتعانق الحرية    إصابة عضلية تبعد ميسي عن الملاعب ومدة غيابه غير محددة    جريمة مروعة تهز دمشق: مقتل فنانة مشهورة داخل منزلها الراقي    عاجل/ خلال 24 ساعة: استشهاد 5 فلسطينين جراء الجوع وسوء التغذية..    محمد عادل الهنتاتي: مصب برج شاكير كارثة بيئية... والحل في تثمين النفايات وتطوير المعالجة الثلاثية    البحر ما يرحمش: أغلب الغرقى الصيف هذا ماتوا في شواطئ خطيرة وغير محروسة    جريمة مروعة: امرأة تنهي حياة زوجها طعنا بالسكين..!!    تحذير طبي هام: 3 عناصر سامة في بيت نومك تهدد صحتك!    عرض "خمسون عاما من الحب" للفنانة الفرنسية "شانتال غويا" في مهرجان قرطاج الدولي    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    من بينها السبانخ.. 5 أطعمة قد تغنيك عن الفيتامينات..تعرف عليها..    تاريخ الخيانات السياسية (35): المنتصر يقتل والده المتوكّل    اعلام من باجة...سيدي بوسعيد الباجي    ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش !    شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل يمكن تقييد المجلس التأسيسي؟ (1)
نشر في الشروق يوم 27 - 09 - 2011


بقلم: وليد العربي
يعتبر إقرار مبدإ انتخاب مجلس تأسيسي لسنّ دستور للبلاد، أهم إنجاز قانوني وسياسي لثورة 14 جانفي 2011 وذلك بغضّ النظر عن أنه جاء استجابة لضغط الرأي العام الذي وقع التعبير عنه في اعتصام القصبة II الذي انتظم في أواخر شهر فيفري 2011. وسواء كان المشاركون في هذا الاعتصام يمثلون كلّ التونسيين أو أغلبهم أو أقلية منهم، فإنّ إقرار مبدإ المجلس التأسيسي يعتبر من الناحية الموضوعية والكيفية، تقدما هاما في مسار الثورة التونسية فكلّ حركة شعبية تسمي نفسها «ثورة»، لا بدّ أن تكون حاملة لقيم ومبادئ جديدة ترنو بمقتضاها إلى تغيير منظومة القيم السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية السائدة، وإلاّ عدّت هذه الحركة مجرد انقلاب لا يرتفع إلى مستوى الثورة. وتتمثل أولى الخطوات التي تتخذها الثورات قصد ترجمة هذه المبادئ الجديدة، في سنّ دستور جديد. وإذا تمّ اعتماد مبدإ انتخاب أعضاء الهيئة التأسيسية فإنّ ذلك يكون أرقى أشكال وضع الدساتير باعتبار أنّه يضمن مشاركة المواطنين في هذه العملية التأسيسية عبر انتخاب ممثليهم في هذه الهيئة، وهذا هو التمشي الذي انخرطت فيه الثورة التونسية ولو بشيء من التردد والصعوبة في البدء.
وسيتولى المجلس الوطني التأسيسي القيام بدور السلطة التأسيسية الأصلية أي السلطة التي تجد مشروعيتها ومصدرها في ذاتها فهي سلطة أولى، غير مشروطة ولا مقيدة تتمتع بالسيادة والعلوية إذ لا تعلوها أية سلطة أخرى ولا سلطان عليها لأي هيكل. هي إذن سلطة ذات طبيعة خاصة عليا.
ولكن ارتفعت في الآونة الأخيرة عدة أصوات تطالب بالحدّ من صلاحيات المجلس التأسيسي وبتحديد مدّة عمله، وذلك بتنظيم استفتاء مواز لانتخاب أعضائه ويتعلق موضوع الاستفتاء حسب المنادين به، بمدة عمل المجلس وبطبيعة النظام السياسي التونسي، رئاسي أو برلماني وبتحديد صلاحية المجلس في سنّ دستور دون غيرها من الأعمال التشريعية والتنفيذية. وقد صدرت هذه الدعوة بالخصوص عن مجموعة من الأحزاب السياسية وعن بعض الوجوه الإعلامية والقانونية على غرار العميد الصادق بلعيد ومحسن مرزوق ونور الدين بن نتيشة. وأيا كانت الدوافع والأسباب والخلفيات التي تحرك أصحاب هذه الدعوة، وسواء تمثلت هذه الدوافع في التخوف من «ديكتاتورية المجلس التأسيسي» بجمعه لكلّ السلطات، أو في التخوف من حزب معين، أو في ثقة مفرطة في «الشعب»، أو في عدم الثقة فيه، فإن مقتضيات الموضوعية العلمية تفرض علينا طرح السؤال التالي: هل يمكن تقييد المجلس التأسيسي؟
الإجابة عن هذا السؤال لا يمكن إلاّ أن تكون بالنفي. وهذا الرأي هو رأي علمي بحت لا صلة له بإضفاء القداسة على السلطة التأسيسية أو على بعض المؤسسات أو المفاهيم القانونية.ولكن للقانون منطق يفرض نفسه ويصعب تجاوزه. وسنحاول في هذا المقال البرهنة عن استحالة تقييد المجلس التأسيسي بأي وجه من الوجوه.
عدم وجاهة التقييد الزمني
للزمن في القانون أهمية بالغة، فمروره لا يمكن ألاّ يكون مؤثرا. بل إنّه عنصر يحدث أثارا وهو عامل هام لاكتساب الحقوق ولضياعها وهو يدخل في تحديد النيابات والإجراءات الإدارية والقضائية. وكلّ القانونيين يعرفون مؤسسات التقادم المكسب والتقادم المسقط والآجال وغيرها من المؤسسات القانونية المرتبطة بعنصر الزمن.
يدعو الذين يعملون على تقييد المجلس التأسيسي، إلى تحديد مدّة عمله بستّة أشهر أو بسنة وذلك بواسطة استفتاء الناخبين على هذه المدّة. ويسمّى هذا في القانون أجلا. غير أنّ طريقة الاستفتاء لا تبدو واضحة فالإستفتاء هو طلب رأي المواطنين في مسألة معينة وذلك بأن يطرح عليهم سؤال محدد تتم الإجابة عنه بالإيجاب أو بالنفي (نعم – لا) أو تخييرهم بين حلين لإشكال معين.
والإشكال الذي يطرح في هذه الحالة هوهل سيتم طرح سؤال من قبيل: «هل توافق على تحديد مدّة عمل المجلس التأسيسي بستّة أشهر أو بسنة؟» وتكون الإجابة، حينئذ بنعم أو بلا. وفي هذه الصورة يمكن القول إنّ السؤال والإجابة ليس لهما معنى باعتبار أنّ هذه المسألة هي مسألة تفصيلية لا ترقى إلى مستوى الخيارات والتوجهات الكبرى التي يستفتى عليها الناخبون، وهي كذلك ليست مسألة عملية. كما يمكن أن تكون صيغة السؤال كالأتي: «هل ترى أن مدّة عمل المجلس التأسيسي لا يجب أن تتجاوز (مثلا) ستّة أشهر أو سنة؟» وهنا يجب على الناخب الاختيار بين إحدى المدتين المقترحتين. وفي هذه الحالة فإنّ السؤال سيكون مجرد فخّ باعتبار أن تحديد مدّة عمل المجلس التأسيسي سيكون قد تمّ مسبقا ولن يكون للناخبين سوى اختيار المدّة المحددة مسبقا.
والسؤال الذي يطرح هو لماذا يتم تحديد هذه المدّة بستة أشهر أو بسنة؟ لماذا لا تكون المدّة مثلا شهرا واحدا أو خمس سنوات؟ ثمّ ماذا لو تمّ طرح السؤال في صيغته الأولى وصوتت الأغلبية لعدم تحديد المّدة؟ فهل يعني هذا أنّه بإمكان المجلس التأسيسي الاستمرار في عمله لمدّة غير محددة قد تمتد إلى عقود؟ وكلّ هذه الفرضيات تؤكد عدم وجاهة اقتراح تحديد مدّة عمل المجلس التأسيسي بواسطة الاستفتاء.
والأهم من هذا كلّه هو أنّ أصحاب هذه الدعوة يقترحون تحديد أجل بانقضائه تنتهي نيابة المنتخبين في المجلس التأسيسي، والأجل هو برهة أو مدّة زمنية يرتب القانون على مرورها أثارا محدّدة ومعلومة مسبقا كإكتساب حق أو ضياعه أو سقوط حق التتبع.... وفي كلّ هذه الصور، يضبط القانون بصفة دقيقة الآثارالقانونية المترتّبة عن انقضاء هذا الأجل. وحتى في المجالس التمثيلية كالمجلس النيابي والمجالس البلدية وغيرها من الهيئات المنتخبة والتي تكون مدّة نيابتها عادة محدّدة، فإنه قبل نهاية هذه المدّة، يفرض القانون إجراء انتخابات جديدة لاختيار ممثلين آخرين أو نفس الممثلين. وفي هذه الصورة الأخيرة، لا تكون النيابة عادة مرتبطة بانجاز مهمة محدّدة بل إنّها تتمثل في أغلب الأحيان في القيام بوظيفة تشريعية أو بتسيير شؤون محلية أو بتسيير شؤون قطاع مهني معيّن...، وذلك خلافا للمجلس التأسيسي الذي ترتبط نيابته أساسا بسنّ دستور. وهنا يحق لنا التساؤل: ماذا لو انقضى الأجل المقترح دون أن يستكمل المجلس التأسيسي مهمة إعداد الدستور؟ ستكون حينها الكارثة. فإذا كانت الأزمة تتمثل في التوقف الكلي أو الجزئي لمنظومة ما عن السير العادي أي عن العمل، فإن تونس ستدخل حينئذ في أزمة حادة قد تؤدي إلى انهيار الدولة.
(يتبع)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.