بياناتك الصحية في خطر؟ خبراء يكشفون ما يجمعه تيك توك سرا    اليك توقيت العمل بمستشفى شارل نيكول خلال رمضان 2026    عاجل/ تحذير للمواطنين: انقطاع حركة المرور بهذه الطريق..    الجزائر تبدأ أول عملية تطهير لمواقع التفجيرات النووية الفرنسية    بطولة الدوحة للتنس - معز الشرقي يستهل مشاركته بملاقاة اليوناني ستيفانو تسيتسيباس    هام/ بالأرقام..كميات الأمطار المسجلة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية..    المعهد الوطني للإحصاء: الإقتصاد التونسي يسجّل نموّا ب 2،5 بالمائة خلال سنة 2025    تراجع معدل البطالة إلى 15،2 بالمائة خلال الثلاثي الأخير من 2025    عاجل: غدوة ما فماش قراية في هذه الولايات..السبب إضرابات إقليمية    عاجل/ اتفاق "سري" بين ترامب ونتنياهو لخنق ايران..حرب من نوع آخر..    عاجل/ الفيضانات تضرب هذه المنطقة في ايطاليا واعلان حالة الطوارئ..    دراسة: 72% من تلاميذ الابتدائي والثانوي في تونس لهم صعوبات في الرياضيات    سيدي بوزيد: تأكيد انتظام التزويد بالمواد الأساسية خلال شهر رمضان    بطولة إفريقيا للاواسط: يوسف سلامة يعزز حظوظه في سباق التاهل إلى أولمبياد الشباب داكار 2026    غازي العيادي ينضم الى نادي ابو سليم الليبي    رضا شكندالي: لماذا لا يشعر التونسي بانخفاض التضخم؟    عاجل/ درجة انذار كبيرة ب6 ولايات..والرصد الجوي يحذر..    هام: بلدية تونس تحدد توقيت إخراج الفضلات خلال رمضان    عامر بحبة: رياح قد تتجاوز 100 كلم/س واليقظة مطلوبة    لطفي بوشناق يحل ضيفا ضمن سلسلة "فنانو العالم ضيوف الإيسيسكو"    ليالي رمضان بالنادي الثقافي الطاهر الحداد من 21 فيفري إلى 11 مارس 2026    رمضان ودواء الغدة الدرقية: وقتاش أحسن وقت باش تأخذوا؟    شوف وين كانت أعلى كميات الأمطار المسجلّة    الرابطة الثانية: برنامج مباريات اليوم    انتخاب المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بجندوبة وخالد العبيدي كاتب عام من جديد    سيدي بوزيد: الدورة الثانية للبطولة الاقليمية لديوان الخدمات الجامعية للوسط لكرة القدم النسائية    كارفور تونس: تخفيضات استثنائية وخصم 40% مع يسير و1500 قفة رمضان    الرصد الجوي: درجة انذار كبيرة ب6 ولايات    أوباما يكسر صمته ويعلّق على نشر ترمب لفيديو "القردة"    دوري أبطال إفريقيا: وقتاش الترجي يتعرّف على المنافس متاعو في ربع النهائي؟    تمثيل جريمة مقتل الفنانة هدى شعراوي... والعاملة المنزلية للفنانة تتحدث عن سبب قتلها "أم زكي" وتعتذر من الشعب السوري    مواجهات نارية في الرابطة الأولى: شكون ضدّ شكون ووقتاش؟    "رعب لا يوصف".. وثائق إبستين تكشف يوميات الضحايا وكواليس الاستدراج    تونس والسنغال: 6 عمليات ناجحة بتقنيات حديثة لتوسيع الصمام الميترالي بالقسطرة في مستشفى دلال جام    فرنسا: النيابة العامة تشكل فريقا خاصا للنظر في وثائق إبستين    الإعلان عن نتائج الأعمال المقبولة في الدورة 24 لمهرجان الأغنية التونسية    لماذا تتكاثر قضايا الاغتصاب والفضائح الجنسية في الغرب رغم اتاحته؟ ولماذا تتكرر في المجتمعات المحافظة رغم اللاءات الدينية و الأسرية؟    وثائق وزارة العدل الأمريكية: ظهور ستة مسؤولين كبار على الأقل من إدارة ترامب في ملفات جيفري إبستين    الدراما تسيطر والكوميديا تتراجع ..لماذا تغيّرت برمجة رمضان على تلفزاتنا؟    بين تونس وأثيوبيا: دفع التعاون في المجال الصحّي    3 أسرار عن الحبّ تتعلّق بالدماغ والرائحة والألم    نابل: إتلاف 6.6 طن من المواد الغذائية غير الصالحة وغلق 6 محلات    سيدي بوزيد: رفع 55 مخالفة اقتصادية خلال حملة اقليمية    للتوانسة...لقيت مشكل في الأسعار؟ اتصل بالرقم الأخضر !    فاجعة مزلزلة: العثور على أجنة ملقاة في القمامة..ما القصة؟!..    الليلة.. أمطار أحيانا غزيرة وتساقط محلي للبرد    شتاء استثنائي: جانفي 2026 يسجل أمطاراً غير معهودة..الرصد الجوي يكشف..    بين الرومانسية والأصالة.. لطفي بوشناق يفتتح "غيبوبة" برمضان    الجوية الجزائرية تعيد هيكلة رحلاتها نحو الشرق الأوسط وآسيا    عرض خاص بشهر الصيام: لحوم محلية بأسعار تراعي القدرة الشرائية    عاجل: القبض على شبكة مخدرات بين نابل والحمامات    بعد ربع قرن.. رمضان يعود لفصل الشتاء    منوبة: تواصل الحملة الجهوية لتلقيح الماشية من اجل بلوغ اهداف حمايتها من الامراض    طقس بارد وصيام قصير... رمضان يعود للشتاء بعد 26 عاماً..    من القديس فالنتاين إلى محلات الهدايا: حكاية يوم عيد الحب    الشاب مامي، ناس الغيوان وكارول سماحة في الدورة السادسة ل''رمضان في المدينة''    أقل عدد ساعات صيام تسجّل في هذه الدول    اليك دعاء آخر جمعة في شهر شعبان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل يمكن تقييد المجلس التأسيسي؟ (1)
نشر في الشروق يوم 27 - 09 - 2011


بقلم: وليد العربي
يعتبر إقرار مبدإ انتخاب مجلس تأسيسي لسنّ دستور للبلاد، أهم إنجاز قانوني وسياسي لثورة 14 جانفي 2011 وذلك بغضّ النظر عن أنه جاء استجابة لضغط الرأي العام الذي وقع التعبير عنه في اعتصام القصبة II الذي انتظم في أواخر شهر فيفري 2011. وسواء كان المشاركون في هذا الاعتصام يمثلون كلّ التونسيين أو أغلبهم أو أقلية منهم، فإنّ إقرار مبدإ المجلس التأسيسي يعتبر من الناحية الموضوعية والكيفية، تقدما هاما في مسار الثورة التونسية فكلّ حركة شعبية تسمي نفسها «ثورة»، لا بدّ أن تكون حاملة لقيم ومبادئ جديدة ترنو بمقتضاها إلى تغيير منظومة القيم السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية السائدة، وإلاّ عدّت هذه الحركة مجرد انقلاب لا يرتفع إلى مستوى الثورة. وتتمثل أولى الخطوات التي تتخذها الثورات قصد ترجمة هذه المبادئ الجديدة، في سنّ دستور جديد. وإذا تمّ اعتماد مبدإ انتخاب أعضاء الهيئة التأسيسية فإنّ ذلك يكون أرقى أشكال وضع الدساتير باعتبار أنّه يضمن مشاركة المواطنين في هذه العملية التأسيسية عبر انتخاب ممثليهم في هذه الهيئة، وهذا هو التمشي الذي انخرطت فيه الثورة التونسية ولو بشيء من التردد والصعوبة في البدء.
وسيتولى المجلس الوطني التأسيسي القيام بدور السلطة التأسيسية الأصلية أي السلطة التي تجد مشروعيتها ومصدرها في ذاتها فهي سلطة أولى، غير مشروطة ولا مقيدة تتمتع بالسيادة والعلوية إذ لا تعلوها أية سلطة أخرى ولا سلطان عليها لأي هيكل. هي إذن سلطة ذات طبيعة خاصة عليا.
ولكن ارتفعت في الآونة الأخيرة عدة أصوات تطالب بالحدّ من صلاحيات المجلس التأسيسي وبتحديد مدّة عمله، وذلك بتنظيم استفتاء مواز لانتخاب أعضائه ويتعلق موضوع الاستفتاء حسب المنادين به، بمدة عمل المجلس وبطبيعة النظام السياسي التونسي، رئاسي أو برلماني وبتحديد صلاحية المجلس في سنّ دستور دون غيرها من الأعمال التشريعية والتنفيذية. وقد صدرت هذه الدعوة بالخصوص عن مجموعة من الأحزاب السياسية وعن بعض الوجوه الإعلامية والقانونية على غرار العميد الصادق بلعيد ومحسن مرزوق ونور الدين بن نتيشة. وأيا كانت الدوافع والأسباب والخلفيات التي تحرك أصحاب هذه الدعوة، وسواء تمثلت هذه الدوافع في التخوف من «ديكتاتورية المجلس التأسيسي» بجمعه لكلّ السلطات، أو في التخوف من حزب معين، أو في ثقة مفرطة في «الشعب»، أو في عدم الثقة فيه، فإن مقتضيات الموضوعية العلمية تفرض علينا طرح السؤال التالي: هل يمكن تقييد المجلس التأسيسي؟
الإجابة عن هذا السؤال لا يمكن إلاّ أن تكون بالنفي. وهذا الرأي هو رأي علمي بحت لا صلة له بإضفاء القداسة على السلطة التأسيسية أو على بعض المؤسسات أو المفاهيم القانونية.ولكن للقانون منطق يفرض نفسه ويصعب تجاوزه. وسنحاول في هذا المقال البرهنة عن استحالة تقييد المجلس التأسيسي بأي وجه من الوجوه.
عدم وجاهة التقييد الزمني
للزمن في القانون أهمية بالغة، فمروره لا يمكن ألاّ يكون مؤثرا. بل إنّه عنصر يحدث أثارا وهو عامل هام لاكتساب الحقوق ولضياعها وهو يدخل في تحديد النيابات والإجراءات الإدارية والقضائية. وكلّ القانونيين يعرفون مؤسسات التقادم المكسب والتقادم المسقط والآجال وغيرها من المؤسسات القانونية المرتبطة بعنصر الزمن.
يدعو الذين يعملون على تقييد المجلس التأسيسي، إلى تحديد مدّة عمله بستّة أشهر أو بسنة وذلك بواسطة استفتاء الناخبين على هذه المدّة. ويسمّى هذا في القانون أجلا. غير أنّ طريقة الاستفتاء لا تبدو واضحة فالإستفتاء هو طلب رأي المواطنين في مسألة معينة وذلك بأن يطرح عليهم سؤال محدد تتم الإجابة عنه بالإيجاب أو بالنفي (نعم – لا) أو تخييرهم بين حلين لإشكال معين.
والإشكال الذي يطرح في هذه الحالة هوهل سيتم طرح سؤال من قبيل: «هل توافق على تحديد مدّة عمل المجلس التأسيسي بستّة أشهر أو بسنة؟» وتكون الإجابة، حينئذ بنعم أو بلا. وفي هذه الصورة يمكن القول إنّ السؤال والإجابة ليس لهما معنى باعتبار أنّ هذه المسألة هي مسألة تفصيلية لا ترقى إلى مستوى الخيارات والتوجهات الكبرى التي يستفتى عليها الناخبون، وهي كذلك ليست مسألة عملية. كما يمكن أن تكون صيغة السؤال كالأتي: «هل ترى أن مدّة عمل المجلس التأسيسي لا يجب أن تتجاوز (مثلا) ستّة أشهر أو سنة؟» وهنا يجب على الناخب الاختيار بين إحدى المدتين المقترحتين. وفي هذه الحالة فإنّ السؤال سيكون مجرد فخّ باعتبار أن تحديد مدّة عمل المجلس التأسيسي سيكون قد تمّ مسبقا ولن يكون للناخبين سوى اختيار المدّة المحددة مسبقا.
والسؤال الذي يطرح هو لماذا يتم تحديد هذه المدّة بستة أشهر أو بسنة؟ لماذا لا تكون المدّة مثلا شهرا واحدا أو خمس سنوات؟ ثمّ ماذا لو تمّ طرح السؤال في صيغته الأولى وصوتت الأغلبية لعدم تحديد المّدة؟ فهل يعني هذا أنّه بإمكان المجلس التأسيسي الاستمرار في عمله لمدّة غير محددة قد تمتد إلى عقود؟ وكلّ هذه الفرضيات تؤكد عدم وجاهة اقتراح تحديد مدّة عمل المجلس التأسيسي بواسطة الاستفتاء.
والأهم من هذا كلّه هو أنّ أصحاب هذه الدعوة يقترحون تحديد أجل بانقضائه تنتهي نيابة المنتخبين في المجلس التأسيسي، والأجل هو برهة أو مدّة زمنية يرتب القانون على مرورها أثارا محدّدة ومعلومة مسبقا كإكتساب حق أو ضياعه أو سقوط حق التتبع.... وفي كلّ هذه الصور، يضبط القانون بصفة دقيقة الآثارالقانونية المترتّبة عن انقضاء هذا الأجل. وحتى في المجالس التمثيلية كالمجلس النيابي والمجالس البلدية وغيرها من الهيئات المنتخبة والتي تكون مدّة نيابتها عادة محدّدة، فإنه قبل نهاية هذه المدّة، يفرض القانون إجراء انتخابات جديدة لاختيار ممثلين آخرين أو نفس الممثلين. وفي هذه الصورة الأخيرة، لا تكون النيابة عادة مرتبطة بانجاز مهمة محدّدة بل إنّها تتمثل في أغلب الأحيان في القيام بوظيفة تشريعية أو بتسيير شؤون محلية أو بتسيير شؤون قطاع مهني معيّن...، وذلك خلافا للمجلس التأسيسي الذي ترتبط نيابته أساسا بسنّ دستور. وهنا يحق لنا التساؤل: ماذا لو انقضى الأجل المقترح دون أن يستكمل المجلس التأسيسي مهمة إعداد الدستور؟ ستكون حينها الكارثة. فإذا كانت الأزمة تتمثل في التوقف الكلي أو الجزئي لمنظومة ما عن السير العادي أي عن العمل، فإن تونس ستدخل حينئذ في أزمة حادة قد تؤدي إلى انهيار الدولة.
(يتبع)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.