كأس العالم للأندية: العين الإماراتي يسقط أمام يوفنتوس بخماسية    كأس العالم للأندية : هزيمة قاسية للعين الإماراتي على حساب جوفنتوس (فيديو)    كأس العالم للأندية: سالزبورغ يتصدر محموعته بفوز صعب على باتشوكا    تشكيلة العين الإماراتي ضد يوفنتوس الإيطالي    الخارجية الإيرانية.. قادرون على مواجهة العدوان الإسرائيلي المدعوم أميركيا    بعد تعرضها للهجوم .. نجوم الفن المصري يدعمون هند صبري بأزمة "قافلة الصمود"    ترامب.. لم أتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن إيران    مصر.. الشرطة تحبط مخططا واسعا لتهريب أسلحة نارية إلى البلاد    لجنة الاشراف على الجلسات العامة والمنخرطين بالنادي الافريقي - قبول القائمة الوحيدة المترشحة برئاسة محسن الطرابلسي    بدء الموجة 13 من عمليات "الوعد الصادق 3".. إطلاق صواريخ ثقيلة    تونس – مصر : نحو شراكة معززة في قطاع الصحة    وزارة التعليم العالي تفتح مناظرة لانتداب 225 عاملا..التفاصيل..    اليوم انطلاق مناظرة ''النوفيام''    صندوق الضمان الاجتماعي ينفي    نابل...وفاة طفلة غرقا    فرْصَةٌ ثَانِيَةٌ    الإعلاء    سأغفو قليلا...    محمد بوحوش يكتب: عزلة الكاتب/ كتابة العزلة    الإعلان عن المتوجين بالجائزة العربية مصطفى عزوز لأدب الطفل    معهد باستور: تراجع مبيعات لقاح السل وتوقف بيع الأمصال ضد لسعات العقارب ولدغات الأفاعي وداء الكلب    بطولة العالم لكرة اليد تحت 21 عاما - المنتخب التونسي ينهزم امام نظيره السويسري 31-41    شركة "إيني" الإيطالية تعزز استثماراتها في قطاع المحروقات بتونس    لقاء بوزارة الصناعة حول تعزيز التكامل الصناعي التونسي العماني    من جوان وحتّى سبتمبر 2025: الشركة التونسيّة للملاحة تبرمج 149 رحلة بحرية    الليلة: أمطار متفرقة محليا غزيرة بالشمال الشرقي والحرارة تتراوح بين 20 و29 درجة    مدير عام الامتحانات: استكمال إصلاح اختبارات البكالوريا    وزارة الفلاحة تدعو كافّة شركات تجميع الحبوب إلى أخذ كلّ الإحتياطات اللاّزمة والإستعداد الأمثل للتّعامل مع التقلبات الجوية المرتقبة    بنزرت: العثور على جثة طفل ملقاة على الطريق    مشاركة اكثر من 500 عارض في النسخة الاولى لمهرجان تونس للرياضة    نابل: مخاوف من تفشي مرض الجلد العقدي ببوعرقوب وإدارة الإنتاج الحيواني تؤكد تلقيح كافة القطيع مع الاستجابة المستمرة للتدخل في حالات الاشتباه    وزارة الداخلية: تنفيذ 98 قرارا في مجال تراتيب البناء ببلدية تونس    بطولة برلين : أنس جابر تزيح جاسمين باوليني وتتأهل الى الدور ربع النهائي    الكاف: اليوم انطلاق توزيع مادتي القمح الصلب والقمح اللين المجمّعة على المطاحن (المدير الجهوي لديوان الحبوب)    الموسيقى لغة العالم ، شعار الاحتفال بعيد الموسيقى    عاجل/ تهديد جديد من المرشد الأعلى الإيراني..    18 اعتداء ضد الصحفيين خلال شهر ماي..    عاجل/ تطورات جديدة في قضية مقتل المحامية منجية المناعي..    عجز ميزان الطاقة الاولية لتونس يرتفع بنسبة 10 بالمائة مع موفى أفريل 2025    عرفها التونسيون في قناة نسمة: كوثر بودرّاجة حيّة تُرزق    عاجل - يهم التونسيين المقبلين على الزواج : وزارة الصحة تصدر بلاغا هاما    المنستير تتقدم: زيادة في الإقبال السياحي وتطوير مستمر للخدمات    تونس تُصدر زيت الزيتون إلى أكثر من 60 دولة    الحماية المدنية تتدخل لإخماد 198 حريقاً خلال 24 ساعة فقط    بعد تعرضها للهجوم .. نجوم الفن المصري يدعمون هند صبري بأزمة "قافلة الصمود"    علاء بن عمارة يصل إلى تونس    هام/ هذه أسعار السيارات الشعبية في تونس لسنة 2025..    عاجل/ آخر مستجدات أخبار قافلة الصمود..    خامنئي يعلن بداية المعركة.. ويدعو للرد بقوة على إسرائيل    تونس تتسلم دفعة تضم 111 حافلة جديدة مصنعة في الصين    3'' حاجات'' لا تخرج من المنزل بدونها فى الطقس الحار    عاجل/ اضراب بيوم في "الستاغ"..    انخفاض في درجات الحرارة... وهذه المناطق مهددة بالأمطار    كأس العالم للأندية 2025 : فوز ريفر بلايت الأرجنتيني على أوراوا ريدز الياباني 3-1    واشنطن قد تدخل الحرب وطهران تتوعد    نسبة امتلاء السدود بلغت حاليا 55 بالمائة    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل يمكن تقييد المجلس التأسيسي؟(2): عدم إمكان التقييد الموضوعي
نشر في الشروق يوم 30 - 09 - 2011

يقترح الذين يعملون على تقييد المجلس التأسيسي، استفتاء الناخبين على طبيعة النظام السياسي التونسي الذي سيتبنّاه الدستور الجديد : نظام رئاسي أو برلماني أو مختلط ،شبه رئاسي أو شبه برلماني . ونحن لا نفهم سبب التركيز على طبيعة النظام السياسي فهذه مسألة من بين عديد المسائل التي يمكن أن يتضمنها الدستور.فهو يتناول أيضا مسائل الحريات العامة وطبيعة القضاء إن كان موحّدا أو ثنائيا وعلاقته ببقية السلط، إن كان يمثل سلطة مستقلة أو وظيفة، وكذلك طبيعة علاقات الدولة بالجهات وما تطرحه من مشاكل متصلة بالمركزية وباللامركزية وبالمحورية، وبموضوع مراقبة دستورية القوانين من حيث المبدأ وكذلك من حيث الطرق...
وعلى أية حال، إذا تمّ اعتماد هذا الإقتراح فإنه لن يكون لنا حاجة لمجلس تأسيسي منتخب إذ يكفينا في هذه الحالة اختيار أو تعيين أو انتخاب أحد أساتذة القانون الدستوري أو مجموعة منهم أو أي مختص في القانون ليتولى فقط عملية صياغة الدستور.
في الواقع، لا يوجد أي دستور في العالم يسمي طبيعة النظام السياسي الذي يعتمده. فالدستور الأمريكي مثلا لا يسمي النظام الأمريكي نظاما رئاسيا. والدستور البريطاني العرفي لا يسمي النظام السياسي نظاما برلمانيا وكذلك الشأن بالنسبة لدستور الجمهورية الفرنسية الخامسة. فمسألة تصنيف الأنظمة هي مسألة علمية يتولاها علماء القانون الدستوري والسياسة والإجتماع وذلك طبقا لتقنيات علم تطبيقي آخر هو علم النمذجة. فعلماء القانون الدستوري هم الذين صنّفوا الأنظمة السياسية إلى رئاسي وبرلماني ومختلط. وهم الذين أدرجوا النظام الأمريكي في صنف الأنظمة الرئاسية والنظام البريطاني في صنف الأنظمة البرلمانية. وهم الذين اختلفوا في تحديد طبيعة النظام السياسي الفرنسي الحالي فمنهم من قال إنه نظام شبه رئاسي ومنهم من قال إنه نظام مختلط. فتصنيف الأنظمة ليس إذن مسألة عملية بل هو مسألة علمية تشكّل موضوع أطروحات ونظريات وهي محل اختلافات ومراجعات.
أما المؤسسون فإنهم يتولون وضع القواعد الدستورية التي تكون موضوع نقاشات ومفاوضات وتجاذبات ولا تخضع للقوالب المعدّة مسبقا. لذلك فإننا لا نرى أية جدوى لمشاريع الدساتير التي يعدها البعض على غرار العميد الصادق بلعيد. فالمسألة ليست مسألة معرفية أو مسألة خبرة علمية، بل هي مسألة سياسية بامتياز.
ثم ومن جهة أخرى، إذا تمّ اعتماد الاقتراح وصوّت الناخبون بالأغلبية لفائدة نظام معيّن، فما الذي سيضمن التزام أعضاء المجلس التأسيسي بنتيجة الاستفتاء؟ إذ يمكن، مثلا، أن يقع اختيار الناخبين على النظام الرئاسي وبعد إنهاء المجلس التأسيسي مهمّة صياغة الدستور، يقدم نتيجة عمله على أنها نظام رئاسي، ولكن وجود قاعدة واحدة صلب الدستور تخالف نوعا ما أصول النظام الرئاسي، يمكن أن تغيّر طبيعة النظام السياسي الذي سيكون المؤسسون قد اعتمدوه بكامل حسن النيّة. فما الذي سيؤول إليه الدستور الذي سيكون قد وقع سنّه حينذاك؟ وهذا السؤال جدير بالطرح خاصة في ظلّ ارتفاع عدد الدراسات والبحوث والأطروحات الجامعية والصحفية المتعلقة بطبيعة النظام السياسي التونسي في ظل الدستورالجديد والتي من المؤكد أنها ستتضارب حول تحديد طبيعة هذا النظام وهو أمر مشروع.
وإذا كانت لطبيعة النظام السياسي أهمية عملية، فإن أفضل ضمان لاختيار النظام الذي يرى فيه الناخبون أنه الأنسب، يكمن في عملية الانتخاب ذاتها. فعلى الناخب أن يصوّت للقائمة التي تدافع عن النظام الذي يتناسب مع ميولاته. أما الاستفتاء المسبق على طبيعة النظام فإنه أمر غير ممكن.
استحالة التقييد الوظيفي
يقترح الذين ينادون بتقييد المجلس التأسيسي، الحدّ من صلاحياته وذلك بحصر وظيفته في إعداد دستور للبلاد دون غيرها من الوظائف التشريعية والتنفيذية. ويتمّ هذا التقييد، في نظرهم بواسطة الاستفتاء.
لا تتأتى علوية المجلس التأسيسي وأوليتّه من كونه، كما يدّعي البعض، منتخبا من قبل الشعب. فرئيس الجمهورية في النظام الرئاسي، منتخب مباشرة من الشعب وكذلك أعضاء المجالس النيابية في كل الأنظمة. ومع ذلك فإنهم لا يتمتعون بأي شكل من أشكال العلوية، بل إن صلاحياتهم وسلطاتهم مقيّدة. إذن، لا تتأتى العلوية من المصدر. بل إنه يمكن القول إن من سينتخب أعضاء المجلس التأسيسي هم «مجموع الناخبين» وليس الشعب كما يشاع. فالشعب هو هيئة أو «جسم» مؤسس. فالفصل الثالث من دستور 1959 حين كان ينصّ على أن «الشعب هو صاحب السيادة» كان يؤسس لإحدى الهيآت الدستورية. فمفهوم الشعب هو إذا مفهوم ينشئه الدستور. وكل المختصين في القانون الدستوري من قانونيين وفلاسفة ومؤرخين يعلمون أنه توجد نظريتان تتعلقان بصاحب السيادة كما تحدّده النصوص الدستورية إذ من بينها من يمنح السيادة للشعب ومنها من يمنحها للأمة بمعناها الحديث.
ولكلتا النظريتين انعكاسات وآثار عملية وتطبيقية هامة. وفي هذا دليل على أن الدستور هو الذي ينشئ ويحدّد صاحب السيادة سواء كان الشعب أو الأمة.
تتأتى علوية المجلس التأسيسي من كونه سلطة تأسيسية أي من وظيفته التأسيسية المتمثلة في سنّ دستور وهو القاعدة الأساسية التأسيسية والمؤسسة للمنظومة القانونية. فالدستور هو أعلى قاعدة في التسلسل الهرمي للقواعد القانونية، فالقواعد القانونية مرتبة ترتيبا تفاضليا. ويحتل الدستور المرتبة العليا فيها. وهذا الترتيب التفاضلي هو أمر لصيق بفكرة المنظومة القانونية، إذ لا يتصور وجود منظومة قانونية متناسقة في غياب مبدإ هرمية القواعد القانونية. وهذا المبدأ الأخير هو في صلب الدولة، فالدولة في عمقها هي تنظيم قانوني هرمي. وإذا غابت هذه المنظومة القانونية الهرمية، اندثرت الدولة. ويمكن القول بالتالي، إن مصدر علوية المجلس التأسيسي يكمن في وظيفته التي تتمثل في إنجاز العمل التأسيسي للدولة. ولا يكمن إذن، تقييد صلاحيات المجلس التأسيسي.
ثم إن حصر وظيفة المجلس التأسيسي في سنّ دستور يبدو أمرا غير ذي معنى، إذ يتفق أغلب فقهاء القانون الدستوري على أن موضوع هذا القانون يتمثل في «تأطير الظاهرة السياسية داخل الدولة» وتتعلق السياسة بظاهرة الارتقاء إلى الحكم والتنافس والتداول عليه. والأحزاب والجمعيات والقضاء والإعلام والانتخابات وغيرها كلها عناصر مرتبطة بالحكم بمعناه الواسع. وهي بالتالي من العناصر المكوّنة للقانون الدستوري، فلا شيء إذن، يمنع المجلس التأسيسي من اتخاذ نصوص تتعلق بهذه العناصر. كما أن وضعية الجهات وعلاقتها بالمركز ومسألة التنمية الجهوية أي خلق الثروة ووسائل وطرق الإنتاج وكذلك توزيع الثروة سواء كانت طبيعية أو اصطناعية، هي كلها من العناصر المكونة لظاهرة السياسة، وكذا الشأن بالنسبة لمسائل الصحة والتربية والتعليم والرياضة والمبادئ والقيم التي تحكم هذه المجالات،وتناسق هذه المبادئ والقيم فهي كلها من المسائل المرتبطة بظاهرة السياسة.
فإذا كان المجلس التأسيسي سيقوم بسنّ النص الذي يؤطر ظاهرة السياسة، فإن لا شيء يمنعه من سنّ نصوص في هذه المجالات المرتبطة بها.
وإذا كان للمجلس التأسيسي اتخاذ النصوص في كل هذه الميادين وعملا بمبدإ «من أمكنه الأكثر، أمكنه الأقل» فإنه يحق للمجلس التأسيسي نسخ أي نصّ قانوني سابق له بما في ذلك الأمر الذي يدعو الناخبين لانتخاب هذا المجلس والذي يحدّد مدة عمله بسنة واحدة ويحصر وظيفته في سنّ دستور للبلاد. فالمجلس التأسيسي سيّد ولا يمكن تقييد السيّد!
بقلم وليد العربي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.