بشرى سارة بخصوص مباراة السوبر بين الترجي والملعب التونسي..    عاجل/ تحيين للوضع الجوي..أمطار رعدية الليلة..وهذه التفاصيل..    بورصة تونس تحتل المرتبة الرابعة ضمن قائمة اداء الاسواق العربية خلال الربع الثاني من 2025    صفاقس: حملة لمقاومة الانتصاب الفوضوي بشاطئ الشفار    معهد الرصد الجوي يضع عددا من المناطق في الخانة الصفراء    قرطاج يشتعل الليلة بصوت نانسي: 7 سنوات من الغياب تنتهي    الإدارة العامة للأداءات تنشر الأجندة الجبائية لشهر أوت 2025..    تنبيه هام: تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق..#خبر_عاجل    شراو تذاكر ومالقاوش بلايصهم! شنوّة صار في باب عليوة؟    زغوان: حجز 735 كلغ من الأسماك الفاسدة كانت داخل براميل بلاستيكية كبيرة الحجم    عاجل/ زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب هذه المنطقة..    عاجل/ القبض على "بلوجر" معروفة..وهذه التفاصيل…    عاجل/ وزارة الفلاحة توجه نداء هام لمُجمّعي الحبوب وتقدّم جُملة من التوصيات للفلاحين..    بالأرقام: كميات الأمطار المسجلة خلال ال24 ساعة الماضية في عدد من الولايات..    عاجل/ تزايد محاولات القرصنة..ووكالة السلامة السيبرنية تحذر..    نقابة الصحفيين : مقاطع الفيديو المتعلقة بجماهير المهرجانات والمتداولة ليست لصحفيين محترفين ويجب احترام أخلاقيات المهنة    عاجل/ شبهات اختراق وتلاعب بمعطيات شخصية لناجحين في البكالوريا..نقابة المستشارين في الإعلام والتوجيه الجامعي تتدخل..    عاجل/ الحماية المدنية تُحذر من اضطراب البحر حتى وإن كان الطقس مشمساً..    18/20 وُجّه لعلوم الآثار بدل الطب... تدخل وزاري يعيد الحق لتلميذ باكالوريا    غدًا.. الدخول مجاني لجميع المواقع الأثريّة والمعالم التاريخيّة    جامع الزيتونة ضمن السجل المعماري والعمراني للتراث العربي    الشاب بشير يمتع جماهير مهرجان سلبانة الدولي    تحذير: استعمال ماء الجافيل على الأبيض يدمّرو... والحل؟ بسيط وموجود في دارك    المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط تدعو إلى سنّ ضوابط لحضور الأطفال في المهرجانات والحفلات    "تاف تونس " تعلن عن تركيب عدة اجهزة كومولوس لانتاج المياه الصالحة للشرب داخل مطار النفيضة- الحمامات الدولي    اتحاد الشغل يؤكد على ضرورة استئناف التفاوض مع سلطات الإشراف حول الزيادة في القطاع الخاص    مونديال الكرة الطائرة تحت 19 عاما - المنتخب التونسي ينهي مشاركته في المركز الثاني والعشرين    غازي العيادي ضمن فعاليات مهرجان الحمامات الدولي: ولادة جديدة بعد مسيرة فنية حافلة    وزير التعليم العالي يتدخل وينصف التلميذ محمد العبيدي في توجيهه الجامعي    وفاة جيني سيلي: صوت الكانتري الأميركي يخفت عن عمر 85 عامًا    كيفاش أظافرك تنبهك لمشاكل في القلب والدورة الدموية؟    توقعات موسم أوت - سبتمبر - أكتوبر 2025: حرارة أعلى من المعدلات واحتمالات مطرية غير محسومة    جثمان متحلل بالشقة.. الشرطة تكشف لغز اختفاء عم الفنانة أنغام    بعد إيقاف مسيرتها.. أنس جابر تتفرغ للدفاع عن أطفال غزة    النادي الصفاقسي: لاعب جديد يغادر الفريق    نواب أمريكيون يدعون ترامب لإنهاء الحرب في غزة    طقس اليوم: أمطار رعدية متوقعة وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة بالجنوب    الرضاعة الطبيعية: 82% من الرضّع في تونس محرومون منها، يحذّر وزارة الصحة    النادي الإفريقي يعلن تعاقده رسميا مع "فوزي البنزرتي"    كولومبيا.. تعيين ممثل أفلام إباحية وزيرا للمساواة    بطاطا ولا طماطم؟ الحقيقة إلّي حيّرت العلماء    عاجل : القضاء الأميركي يوقف ترحيل آلاف المهاجرين: تفاصيل    الحوثي يستهدف مطار بن غوريون بصاروخ باليستي    موجة شهادات مزورة تثير تداعيات سياسية في إسبانيا    سهرة قائدي الأوركسترا لشادي القرفي على ركح قرطاج: لقاء عالمي في حضرة الموسيقى    (سنغفورة 2025 – أحمد الجوادي يتأهل إلى نهائي سباق 1500م سباحة حرة بتوقيت متميز    مباراة ودية: تغيير موعد مواجهة النجم الساحلي والنادي البنزرتي    البطولة العربية لكرة السلة - المنتخب الجزائري يتوج باللقب    عرض كمان حول العالم للعازف وليد الغربي.. رحلة موسيقية تتجاوز الحدود    القصرين: منع مؤقت لاستعمال مياه عين أحمد وأم الثعالب بسبب تغيّر في الجودة    تاريخ الخيانات السياسية (33) هدم قبر الحسين وحرثه    أعلام من بلادي: الشيخ بشير صفية (توزر): فقيه وأديب وشاعر درس في الجزائر وتونس    دكتورة في أمراض الشيخوخة تحذّر من اضطرابات المشي لدى كبار السن المؤدية إلى السقوط    وزارة الصناعة تمنح شركة فسفاط قفصة رخصة البحث عن الفسفاط " نفطة توزر"    وزارة التجارة تعلن عن تحديد أسعار قصوى للبطاطا وهوامش ربح للأسماك بداية من 4 أوت    هل يمكن لمن قام بالحج أن يؤدي عمرة في نفس السنة؟    شنوّة جايك اليوم؟ أبراجك تكشف أسرار 1 أوت!    خطبة الجمعة: أمسِكْ عليك لسانك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع الدستور الذي قدمه الاتحاد العام التونسي للشغل: الحكومة والمحكمة الدستورية
نشر في الشروق يوم 25 - 10 - 2011

تواصل «الشروق» نشر فصول مشروع الدستور الذي أعده الاتحاد العام التونسي للشغل وعرضه على كامل مكونات المجتمع المدني للنقاش والاثراء والتبني.
القسم الثاني
الحكومة
الفصل 68:
تتركب الحكومة من رئيس الحكومة ومن وزراء.
الفصل 69:
يعين رئيس الجمهورية رئيس الحزب او الاتلاف الحزبي الفائز في الانتخابات التشريعية رئيسا للحكومة وعند التعذر يعين رئيس الجمهورية رئيس الحكومة بعد مشاورات يجريها مع الأحزاب الممثلة في مجس الشعب.
كما يعين باقي اعضاء الحكومة باقتراح من رئيس الحكومة. لا يمكن الجمع بين عضوية الحكومة ومباشرة وظائف تمثيلية مهنية او خطط وظيفية عمومية أو أي نشاط مهني أو أية خطة تسيير في مؤسسات خاصة.
الفصل 70:
تعرض الحكومة حال تشكلها برنامج عملها على مجلس الشعب للمناقشة والتزكية.
في صورة رفض التزكية، على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما اقتراح مرشح يحظى بالاغلبية المطلقة، وإن تعذر ذلك يمكن لرئيس الحكومة طلب حل مجلس الشعب.
الفصل 71:
تنفذ الحكومة برنامج عملها كما تسير الادارة وتتصرف في القوة العامة.
الفصل 72:
يوجه رئيس الحكومة وينسق أعمالها ويترأس المجالس الوزارية.
يمارس رئيس الحكومة السلطة الترتيبية في المجالات غير المخصصة للقانون، ويكون الأمر الترتيبي مصحوبا بامضاء عضو الحكومة المعني بالأمر.
لرئيس الحكومة تفويض جزء من سلطاته الى اعضاء الحكومة.
الفصل 73:
يتم عزل رئيس الحكومة أو أحد اعضائها أو أحد الموظفين السامين للدولة المتقلدين لوظائف مدنية غير قضائية وفق مقتضيات الفصل 66 من الدستور.
الباب الرابع
السلطة القضائية
الفصل 74:
السلطة القضائية سلطة موحدة ومستقلة وهي مكلفة بفض النزاعات وبالحفاظ على الشرعية القانونية وحماية الحقوق والمصالح العامة والخاصة بحسب الشروط والاجراءات التي يضبطها كل من الدستور والقانون.
الفصل 75:
تتكون السلطة القضائية من مختلف المحاكم. كما تشمل الهيآت التي يعترف لها القانون بالصفة القضائية.
يضبط القانون تنظيم المحاكم، كما يحدد قواعد الاختصاص والاجراءات المتبعة أمام مختلف أصنافها.
الفصل 76:
يحدد القانون مجال تدخل المحاكم العسكرية زمن الحرب وزمن السلم مع احترام القواعد المبينة بالدستور.
يحجر إحداث المحاكم الاستثنائية.
الفصل 77:
يقع انتداب القضاة عن طريق المناظرات. يحدد القانون شروط المناظرات كما يضبط برامج التكوين بالنسبة للقضاة.
الفصل 78:
يسمى القضاة بأمر من رئيس الجمهورية وذلك على أساس الترتيب الوارد في القائمات التي يقترحها المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
الفصل 79:
يمارس القضاة وظائفهم باستقلالية وحياد ولا سلطان عليهم في ذلك لغير القانون.
الفصل 80:
لا يمكن عزل القاضي أو تعليق نشاطه، كما لا يمكن نقله دون موافقته إلا في الحالات الاستثنائية التي يضبطها القانون وبقرار معلل من اللجنة المختصة مع ضمان حقه في الاعتراض أمام الجلسة العامة للسلطة القضائية.
لا يمكن إيقاف القضاة إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
تعرض وجوبا على الجلسة العامة النصوص المتصلة بتنظيم القضاء، بالاجراءات القضائية وبالضمانات الممنوحة للقضاة لإبداء الرأي فيها.
يمكن للجلسة العامة اقتراح مشاريع نصوص تتعلق بتنظيم القضاء، بالاجراءات القضائية وبالضمانات الممنوحة للقضاة ويقوم رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية بعرضها على مجلس الشعب.
يتبع


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.