مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت لصالح إنهاء الإغلاق الحكومي    الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض    السينما التونسية حاضرة بفيلمين في الدورة التأسيسية للمهرجان الدولي للفيلم القصير بمدينة تيميمون الجزائرية    بطولة انقلترا: مانشستر سيتي يكتسح ليفربول بثلاثية نظيفة    الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا يفتح باب التسجيل للمشاركة في النسخة الثانية من برنامج "تبنّى شاطئاً"    هل نقترب من كسر حاجز الزمن؟ العلم يكتشف طريقاً لإبطاء الشيخوخة    صفاقس : نحو منع مرور الشاحنات الثقيلة بالمنطقة البلدية    "التكوين في ميكانيك السيارات الكهربائية والهجينة، التحديات والآفاق" موضوع ندوة إقليمية بمركز التكوين والتدريب المهني بالوردانين    نبض الصحافة العربية والدولية ... مخطّط خبيث لاستهداف الجزائر    حجز أكثر من 14 طنًا من المواد الغذائية الفاسدة خلال الأسبوع الأول من نوفمبر    توزر: العمل الفلاحي في الواحات.. مخاطر بالجملة في ظلّ غياب وسائل الحماية ومواصلة الاعتماد على العمل اليدوي    ساحة العملة بالعاصمة .. بؤرة للإهمال والتلوث ... وملاذ للمهمشين    بنزرت ...مؤثرون وناشطون وروّاد أعمال .. وفد سياحي متعدّد الجنسيات... في بنزرت    بساحة برشلونة بالعاصمة...يوم مفتوح للتقصّي عن مرض السكري    أندا تمويل توفر قروضا فلاحية بقيمة 40 مليون دينار لتمويل مشاريع فلاحية    العاب التضامن الاسلامي (الرياض 2025): التونسية اريج عقاب تحرز برونزية منافسات الجيدو    أيام قرطاج المسرحية 2025: تنظيم منتدى مسرحي دولي لمناقشة "الفنان المسرحي: زمنه وأعماله"    قابس: حريق بمنزل يودي بحياة امرأة    الليلة: أمطار متفرقة ورعود بأقصى الشمال الغربي والسواحل الشمالية    كاس العالم لاقل من 17 سنة:المنتخب المغربي يحقق أكبر انتصار في تاريخ المسابقة    الانتدابات فى قطاع الصحة لن تمكن من تجاوز اشكالية نقص مهنيي الصحة بتونس ويجب توفر استراتيجية واضحة للقطاع (امين عام التنسيقية الوطنية لاطارات واعوان الصحة)    رئيس الجمهورية: "ستكون تونس في كل شبر منها خضراء من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب"    الجولة 14 من الرابطة الأولى: الترجي يحافظ على الصدارة والهزيمة الأولى للبقلاوة    نهاية دربي العاصمة بالتعادل السلبي    شنيا يصير كان توقفت عن ''الترميش'' لدقيقة؟    عاجل: دولة أوروبية تعلن حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون 15 عامًا    احباط تهريب مبلغ من العملة الاجنبية يعادل 3 ملايين دينار..#خبر_عاجل    عاجل : فرنسا تُعلّق منصة ''شي إن''    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    جندوبة: الحماية المدنية تصدر بلاغا تحذيريا بسبب التقلّبات المناخية    احتفاءً بالعيد الوطني للشجرة: حملة وطنية للتشجير وبرمجة غراسة 8 ملايين شتلة    حريق بحافلة تقل مشجعي النادي الإفريقي قبل الدربي    تونس ستطلق مشروع''الحزام الأخضر..شنيا هو؟''    الديربي التونسي اليوم: البث المباشر على هذه القنوات    أعلاها 60 مم: كميات الأمطار المسجلة خلال ال24 ساعة الماضية    المنتخب التونسي تحت 23 عاما يلاقي وديا السعودية وقطر والامارات من 12 الى 18 نوفمبر الجاري    عاجل: النادي الافريقي يصدر هذا البلاغ قبل الدربي بسويعات    ظافر العابدين في الشارقة للكتاب: يجب أن نحس بالآخرين وأن نكتب حكايات قادرة على تجاوز المحلية والظرفية لتحلق عاليا في أقصى بلدان العالم    أول تعليق من القاهرة بعد اختطاف 3 مصريين في مالي    عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر    هام: مرض خطير يصيب القطط...ما يجب معرفته للحفاظ على صحة صغار القطط    تحذير من تسونامي في اليابان بعد زلزال بقوة 6.7 درجة    طقس اليوم: أمطار غزيرة ببعض المناطق مع تساقط البرد    الشرع في واشنطن.. أول زيارة لرئيس سوري منذ 1946    المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي    رأس جدير: إحباط تهريب عملة أجنبية بقيمة تفوق 3 ملايين دينار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    تقرير البنك المركزي: تطور القروض البنكية بنسق اقل من نمو النشاط الاقتصادي    منوبة: الكشف عن مسلخ عشوائي بالمرناقية وحجز أكثر من 650 كلغ من الدجاج المذبوح    هذه نسبة التضخم المتوقع بلوغها لكامل سنة 2026..    شنيا حكاية فاتورة معجنات في إزمير الي سومها تجاوز ال7 آلاف ليرة؟    بسمة الهمامي: "عاملات النظافة ينظفن منازل بعض النواب... وعيب اللي قاعد يصير"    الطقس اليوم..أمطار مؤقتا رعدية بهذه المناطق..#خبر_عاجل    تونس: ارتفاع ميزانية وزارة الثقافة...علاش؟    تعرف قدّاش عندنا من مكتبة عمومية في تونس؟    من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظّه من الخير    خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة    مصر.. فتوى بعد اعتداء فرد أمن سعودي على معتمر مصري في المسجد الحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع الدستور الذي قدمه الاتحاد العام التونسي للشغل: الحكومة والمحكمة الدستورية
نشر في الشروق يوم 25 - 10 - 2011

تواصل «الشروق» نشر فصول مشروع الدستور الذي أعده الاتحاد العام التونسي للشغل وعرضه على كامل مكونات المجتمع المدني للنقاش والاثراء والتبني.
القسم الثاني
الحكومة
الفصل 68:
تتركب الحكومة من رئيس الحكومة ومن وزراء.
الفصل 69:
يعين رئيس الجمهورية رئيس الحزب او الاتلاف الحزبي الفائز في الانتخابات التشريعية رئيسا للحكومة وعند التعذر يعين رئيس الجمهورية رئيس الحكومة بعد مشاورات يجريها مع الأحزاب الممثلة في مجس الشعب.
كما يعين باقي اعضاء الحكومة باقتراح من رئيس الحكومة. لا يمكن الجمع بين عضوية الحكومة ومباشرة وظائف تمثيلية مهنية او خطط وظيفية عمومية أو أي نشاط مهني أو أية خطة تسيير في مؤسسات خاصة.
الفصل 70:
تعرض الحكومة حال تشكلها برنامج عملها على مجلس الشعب للمناقشة والتزكية.
في صورة رفض التزكية، على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما اقتراح مرشح يحظى بالاغلبية المطلقة، وإن تعذر ذلك يمكن لرئيس الحكومة طلب حل مجلس الشعب.
الفصل 71:
تنفذ الحكومة برنامج عملها كما تسير الادارة وتتصرف في القوة العامة.
الفصل 72:
يوجه رئيس الحكومة وينسق أعمالها ويترأس المجالس الوزارية.
يمارس رئيس الحكومة السلطة الترتيبية في المجالات غير المخصصة للقانون، ويكون الأمر الترتيبي مصحوبا بامضاء عضو الحكومة المعني بالأمر.
لرئيس الحكومة تفويض جزء من سلطاته الى اعضاء الحكومة.
الفصل 73:
يتم عزل رئيس الحكومة أو أحد اعضائها أو أحد الموظفين السامين للدولة المتقلدين لوظائف مدنية غير قضائية وفق مقتضيات الفصل 66 من الدستور.
الباب الرابع
السلطة القضائية
الفصل 74:
السلطة القضائية سلطة موحدة ومستقلة وهي مكلفة بفض النزاعات وبالحفاظ على الشرعية القانونية وحماية الحقوق والمصالح العامة والخاصة بحسب الشروط والاجراءات التي يضبطها كل من الدستور والقانون.
الفصل 75:
تتكون السلطة القضائية من مختلف المحاكم. كما تشمل الهيآت التي يعترف لها القانون بالصفة القضائية.
يضبط القانون تنظيم المحاكم، كما يحدد قواعد الاختصاص والاجراءات المتبعة أمام مختلف أصنافها.
الفصل 76:
يحدد القانون مجال تدخل المحاكم العسكرية زمن الحرب وزمن السلم مع احترام القواعد المبينة بالدستور.
يحجر إحداث المحاكم الاستثنائية.
الفصل 77:
يقع انتداب القضاة عن طريق المناظرات. يحدد القانون شروط المناظرات كما يضبط برامج التكوين بالنسبة للقضاة.
الفصل 78:
يسمى القضاة بأمر من رئيس الجمهورية وذلك على أساس الترتيب الوارد في القائمات التي يقترحها المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
الفصل 79:
يمارس القضاة وظائفهم باستقلالية وحياد ولا سلطان عليهم في ذلك لغير القانون.
الفصل 80:
لا يمكن عزل القاضي أو تعليق نشاطه، كما لا يمكن نقله دون موافقته إلا في الحالات الاستثنائية التي يضبطها القانون وبقرار معلل من اللجنة المختصة مع ضمان حقه في الاعتراض أمام الجلسة العامة للسلطة القضائية.
لا يمكن إيقاف القضاة إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
تعرض وجوبا على الجلسة العامة النصوص المتصلة بتنظيم القضاء، بالاجراءات القضائية وبالضمانات الممنوحة للقضاة لإبداء الرأي فيها.
يمكن للجلسة العامة اقتراح مشاريع نصوص تتعلق بتنظيم القضاء، بالاجراءات القضائية وبالضمانات الممنوحة للقضاة ويقوم رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية بعرضها على مجلس الشعب.
يتبع


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.