بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    قضية منتحل صفة مسؤول حكومي.. الاحتفاظ بمسؤول بمندوبية الفلاحة بالقصرين    مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن    صفاقس تُكرّم إبنها الاعلامي المُتميّز إلياس الجراية    سوريا... وجهاء الطائفة الدرزية في السويداء يصدرون بيانا يرفضون فيه التقسيم أو الانفصال أو الانسلاخ    مدنين: انطلاق نشاط شركتين أهليتين في قطاع النسيج    في انتظار تقرير مصير بيتوني... الساحلي مديرا رياضيا ومستشارا فنيّا في الافريقي    عاجل/ "براكاج" لحافلة نقل مدرسي بهذه الولاية…ما القصة..؟    الاحتفاظ بمنتحل صفة مدير ديوان رئيس الحكومة في محاضر جديدة من أجل التحيل    الطبوبي في اليوم العالمي للشغالين : المفاوضات الاجتماعية حقّ ولا بدّ من الحوار    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    انهزم امام نيجيريا 0 1 : بداية متعثّرة لمنتخب الأواسط في ال«كان»    نبض الصحافة العربية والدولية... الطائفة الدرزية .. حصان طروادة الإسرائيلي لاحتلال سوريا    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    أولا وأخيرا: أم القضايا    المسرحيون يودعون انور الشعافي    إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا    المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟    وزير الإقتصاد وكاتب الدولة البافاري للإقتصاد يستعرضان فرص تعزيز التعاون الثنائي    مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة    عاجل/ تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في قضية منتحل صفة مدير برئاسة الحكومة..هكذا تحيل على ضحاياه..    الطب الشرعي يكشف جريمة مروعة في مصر    تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير)    إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء..    الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    البطولة العربية لالعاب القوى للاكابر والكبريات : التونسية اسلام الكثيري تحرز برونزية مسابقة رمي الرمح    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تختتم مسابقات صنفي الاصاغر والصغريات بحصيلة 15 ميدالية منها 3 ذهبيات    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية..    تونس العاصمة مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح أحمد صواب    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار..    قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا''    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق    منذ سنة 1950: شهر مارس 2025 يصنف ثاني شهر الأشد حرارة    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات: المنتخب المغربي يحرز لقب النسخة الاولى بفوزه على نظيره التنزاني 3-2    وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 116 عاما    منظمة الأغذية والزراعة تدعو دول شمال غرب إفريقيا إلى تعزيز المراقبة على الجراد الصحراوي    معز زغدان: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستكون مقبولة    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    مباراة برشلونة ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا : التوقيت و القناة الناقلة    في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع الدستور الذي قدمه الاتحاد العام التونسي للشغل: الحكومة والمحكمة الدستورية
نشر في الشروق يوم 25 - 10 - 2011

تواصل «الشروق» نشر فصول مشروع الدستور الذي أعده الاتحاد العام التونسي للشغل وعرضه على كامل مكونات المجتمع المدني للنقاش والاثراء والتبني.
القسم الثاني
الحكومة
الفصل 68:
تتركب الحكومة من رئيس الحكومة ومن وزراء.
الفصل 69:
يعين رئيس الجمهورية رئيس الحزب او الاتلاف الحزبي الفائز في الانتخابات التشريعية رئيسا للحكومة وعند التعذر يعين رئيس الجمهورية رئيس الحكومة بعد مشاورات يجريها مع الأحزاب الممثلة في مجس الشعب.
كما يعين باقي اعضاء الحكومة باقتراح من رئيس الحكومة. لا يمكن الجمع بين عضوية الحكومة ومباشرة وظائف تمثيلية مهنية او خطط وظيفية عمومية أو أي نشاط مهني أو أية خطة تسيير في مؤسسات خاصة.
الفصل 70:
تعرض الحكومة حال تشكلها برنامج عملها على مجلس الشعب للمناقشة والتزكية.
في صورة رفض التزكية، على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما اقتراح مرشح يحظى بالاغلبية المطلقة، وإن تعذر ذلك يمكن لرئيس الحكومة طلب حل مجلس الشعب.
الفصل 71:
تنفذ الحكومة برنامج عملها كما تسير الادارة وتتصرف في القوة العامة.
الفصل 72:
يوجه رئيس الحكومة وينسق أعمالها ويترأس المجالس الوزارية.
يمارس رئيس الحكومة السلطة الترتيبية في المجالات غير المخصصة للقانون، ويكون الأمر الترتيبي مصحوبا بامضاء عضو الحكومة المعني بالأمر.
لرئيس الحكومة تفويض جزء من سلطاته الى اعضاء الحكومة.
الفصل 73:
يتم عزل رئيس الحكومة أو أحد اعضائها أو أحد الموظفين السامين للدولة المتقلدين لوظائف مدنية غير قضائية وفق مقتضيات الفصل 66 من الدستور.
الباب الرابع
السلطة القضائية
الفصل 74:
السلطة القضائية سلطة موحدة ومستقلة وهي مكلفة بفض النزاعات وبالحفاظ على الشرعية القانونية وحماية الحقوق والمصالح العامة والخاصة بحسب الشروط والاجراءات التي يضبطها كل من الدستور والقانون.
الفصل 75:
تتكون السلطة القضائية من مختلف المحاكم. كما تشمل الهيآت التي يعترف لها القانون بالصفة القضائية.
يضبط القانون تنظيم المحاكم، كما يحدد قواعد الاختصاص والاجراءات المتبعة أمام مختلف أصنافها.
الفصل 76:
يحدد القانون مجال تدخل المحاكم العسكرية زمن الحرب وزمن السلم مع احترام القواعد المبينة بالدستور.
يحجر إحداث المحاكم الاستثنائية.
الفصل 77:
يقع انتداب القضاة عن طريق المناظرات. يحدد القانون شروط المناظرات كما يضبط برامج التكوين بالنسبة للقضاة.
الفصل 78:
يسمى القضاة بأمر من رئيس الجمهورية وذلك على أساس الترتيب الوارد في القائمات التي يقترحها المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
الفصل 79:
يمارس القضاة وظائفهم باستقلالية وحياد ولا سلطان عليهم في ذلك لغير القانون.
الفصل 80:
لا يمكن عزل القاضي أو تعليق نشاطه، كما لا يمكن نقله دون موافقته إلا في الحالات الاستثنائية التي يضبطها القانون وبقرار معلل من اللجنة المختصة مع ضمان حقه في الاعتراض أمام الجلسة العامة للسلطة القضائية.
لا يمكن إيقاف القضاة إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
تعرض وجوبا على الجلسة العامة النصوص المتصلة بتنظيم القضاء، بالاجراءات القضائية وبالضمانات الممنوحة للقضاة لإبداء الرأي فيها.
يمكن للجلسة العامة اقتراح مشاريع نصوص تتعلق بتنظيم القضاء، بالاجراءات القضائية وبالضمانات الممنوحة للقضاة ويقوم رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية بعرضها على مجلس الشعب.
يتبع


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.