ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    أوكرانيا 2025 .. فضيحة الفساد التي غيّرت مجرى الصراع    انطلاق عمليّة إيداع ملفّات الترشّح لمناظرة الانتداب في رتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي    بنزرت: العثور على جثة لاعب كرة قدم مفقود منذ 20 يوما    2025 ... سنة المواجهة مع تجّار المخدّرات والمهرّبين    العائدات السياحية تناهز 7.9 مليار دينار    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية وغلق 8 محلات لعدم توفر الشروط الصحية منذ بداية شهر ديسمبر    مع الشروق : أولويات ترامب... طموحات نتنياهو: لمن الغلبة؟    في حلق الوادي والمعبرين الحدوديين ببوشبكة وراس الجدير .. إفشال صفقات تهريب مخدرات    تظاهرة «طفل فاعل طفل سليم»    رواية " مواسم الريح " للأمين السعيدي صراع الأيديولوجيات والبحث عن قيم الانسانية    شارع القناص .. فسحة العين والأذن يؤمّنها الهادي السنوسي انفصام فنّي على القياس ..حسين عامر للصوفيات وحسين العفريت للأعراس    "كان" المغرب 2025.. حكم مالي لمباراة تونس ونيجيريا    كاس امم افريقيا 2025: مصر وجنوب إفريقيا في مواجهة حاسمة..    وزير الدّفاع يؤدي زيارة ميدانية إلى القاعدة البحرية بمنزل بورقيبة    عاجل: جنوح عربة قطار بين سيدي إسماعيل وبوسالم دون تسجيل أضرار    عاجل: انقطاع في توزيع الماء بهذه المناطق بنابل    ابدأ رجب بالدعاء...اليك ما تقول    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    منع بيع مشروبات الطاقة لمن هم دون 18 عاما..ما القصة..؟    ماذا في اجتماع وزير التجارة برؤساء غرف التجارة والصناعة؟    زغوان: مجمع الصيانة والتصرف بالمنطقة الصناعية جبل الوسط بئر مشارقة يعلن عن إحداث حقل لانتاج الطاقة الفوطوضوئية    عاجل/ مقتل عنصرين من حزب الله في غارة صهيونية استهدفت سيارة شرق لبنان..    شركة الخطوط الجوية التونسية تكشف عن عرضها الترويجي 'سحر نهاية العام'    خبير يوّضح: العفو الجبائي على العقارات المبنية مهم للمواطن وللبلديات..هاو علاش    يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو..    وفاة ممرضة أثناء مباشرة عملها بمستشفى الرديف...والأهالي ينفذون مسيرة غضب    تعرّف على عدد ساعات صيام رمضان 2026    عاجل: تهنئة المسيحيين بالكريسماس حلال ام حرام؟...الافتاء المصرية تحسُم    زيت الزيتون ب10 دنانير:فلاحو تونس غاضبون    وليد الركراكي: التتويج باللقب القاري سيكون الأصعب في تاريخ المسابقة    البرلمان ينظم يوم 12 جانفي 2026 يوما دراسيا حول مقترح قانون يتعلق بتسوية الديون الفلاحية المتعثرة    11 مليون عمرة في شهر واحد... أرقام قياسية من الحرمين    فضاء لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك من 22 إلى 28 ديسمبر بهذه الجهة..#خبر_عاجل    ما ترميش قشور الموز: حيلة بسيطة تفوح دارك وتنفع نباتاتك    التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026    اسكندر القصري ينسحب من تدريب مستقبل قابس    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز    أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون    موزّعو قوارير الغاز المنزلي بالجملة يعلّقون نشاطهم يومي 12 و13 جانفي 2026    عاجل: اليوم القرار النهائي بخصوص اثارة الافريقي ضدّ الترجي...السبب البوغانمي    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة العاشرة    مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك!    رياضة : فخر الدين قلبي مدربا جديدا لجندوبة الرياضية    عاجل: هذا ما تقرر في قضية المجمع الكيميائي التونسي..    كأس أمم إفريقيا: برنامج مقابلات يوم غد    عاجل: تقلبات جوية مرتقبة بداية من هذا التاريخ    ينشط بين رواد والسيجومي: محاصرة بارون ترويج المخدرات    عاجل/ تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة..    صحفي قناة الحوار التونسي يوضح للمغاربة حقيقة تصريحاته السابقة    نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة    بداية من من غدوة في اللّيل.. تقلبات جوية وبرد شديد في تونس    النوبة القلبية في الصباح: علامات تحذيرية لازم ما تتجاهلهاش    رئيس الجمهوريّة يؤكد على ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في كافّة المجالات    ترامب مهاجما معارضيه في التهنئة: عيد ميلاد سعيد للجميع بما في ذلك حثالة اليسار    كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع الدستور الذي قدمه الاتحاد العام التونسي للشغل: الحكومة والمحكمة الدستورية
نشر في الشروق يوم 25 - 10 - 2011

تواصل «الشروق» نشر فصول مشروع الدستور الذي أعده الاتحاد العام التونسي للشغل وعرضه على كامل مكونات المجتمع المدني للنقاش والاثراء والتبني.
القسم الثاني
الحكومة
الفصل 68:
تتركب الحكومة من رئيس الحكومة ومن وزراء.
الفصل 69:
يعين رئيس الجمهورية رئيس الحزب او الاتلاف الحزبي الفائز في الانتخابات التشريعية رئيسا للحكومة وعند التعذر يعين رئيس الجمهورية رئيس الحكومة بعد مشاورات يجريها مع الأحزاب الممثلة في مجس الشعب.
كما يعين باقي اعضاء الحكومة باقتراح من رئيس الحكومة. لا يمكن الجمع بين عضوية الحكومة ومباشرة وظائف تمثيلية مهنية او خطط وظيفية عمومية أو أي نشاط مهني أو أية خطة تسيير في مؤسسات خاصة.
الفصل 70:
تعرض الحكومة حال تشكلها برنامج عملها على مجلس الشعب للمناقشة والتزكية.
في صورة رفض التزكية، على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما اقتراح مرشح يحظى بالاغلبية المطلقة، وإن تعذر ذلك يمكن لرئيس الحكومة طلب حل مجلس الشعب.
الفصل 71:
تنفذ الحكومة برنامج عملها كما تسير الادارة وتتصرف في القوة العامة.
الفصل 72:
يوجه رئيس الحكومة وينسق أعمالها ويترأس المجالس الوزارية.
يمارس رئيس الحكومة السلطة الترتيبية في المجالات غير المخصصة للقانون، ويكون الأمر الترتيبي مصحوبا بامضاء عضو الحكومة المعني بالأمر.
لرئيس الحكومة تفويض جزء من سلطاته الى اعضاء الحكومة.
الفصل 73:
يتم عزل رئيس الحكومة أو أحد اعضائها أو أحد الموظفين السامين للدولة المتقلدين لوظائف مدنية غير قضائية وفق مقتضيات الفصل 66 من الدستور.
الباب الرابع
السلطة القضائية
الفصل 74:
السلطة القضائية سلطة موحدة ومستقلة وهي مكلفة بفض النزاعات وبالحفاظ على الشرعية القانونية وحماية الحقوق والمصالح العامة والخاصة بحسب الشروط والاجراءات التي يضبطها كل من الدستور والقانون.
الفصل 75:
تتكون السلطة القضائية من مختلف المحاكم. كما تشمل الهيآت التي يعترف لها القانون بالصفة القضائية.
يضبط القانون تنظيم المحاكم، كما يحدد قواعد الاختصاص والاجراءات المتبعة أمام مختلف أصنافها.
الفصل 76:
يحدد القانون مجال تدخل المحاكم العسكرية زمن الحرب وزمن السلم مع احترام القواعد المبينة بالدستور.
يحجر إحداث المحاكم الاستثنائية.
الفصل 77:
يقع انتداب القضاة عن طريق المناظرات. يحدد القانون شروط المناظرات كما يضبط برامج التكوين بالنسبة للقضاة.
الفصل 78:
يسمى القضاة بأمر من رئيس الجمهورية وذلك على أساس الترتيب الوارد في القائمات التي يقترحها المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
الفصل 79:
يمارس القضاة وظائفهم باستقلالية وحياد ولا سلطان عليهم في ذلك لغير القانون.
الفصل 80:
لا يمكن عزل القاضي أو تعليق نشاطه، كما لا يمكن نقله دون موافقته إلا في الحالات الاستثنائية التي يضبطها القانون وبقرار معلل من اللجنة المختصة مع ضمان حقه في الاعتراض أمام الجلسة العامة للسلطة القضائية.
لا يمكن إيقاف القضاة إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
تعرض وجوبا على الجلسة العامة النصوص المتصلة بتنظيم القضاء، بالاجراءات القضائية وبالضمانات الممنوحة للقضاة لإبداء الرأي فيها.
يمكن للجلسة العامة اقتراح مشاريع نصوص تتعلق بتنظيم القضاء، بالاجراءات القضائية وبالضمانات الممنوحة للقضاة ويقوم رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية بعرضها على مجلس الشعب.
يتبع


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.