استئناف حركة المرور على مستوى مستشفى الحروق اثر انتهاء اعمال هدم جسر قديم    البعثة الدائمة لتونس بجينيف تجدد الإدانة الشديدة للانتهاكات الجسيمة للكيان المحتل في حق الشعب الفلسطيني    الحرب على إيران.. تسريبات عن عملية برية محتملة وإيران تهدد بالرد على استهداف جامعاتها    فوز ودي للمنتخب التونسي على هايتي في أول اختبار تحت قيادة اللموشي    موقف مدرب الأرجنتين من مشاركة ميسي في مونديال 2026    للمرة الرابعة خلال ساعات.. هجوم صاروخي إيراني جديد على النقب وجنوب إسرائيل    إيران.. لا يوجد مبرر لبقائنا في معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية    وزارة التجهيز.. استئناف حركة المرور بالمدخل الجنوبي للعاصمة    هل ترامب مريض نفسانيا    قرار مهمّ: يوم عمل عن بعد لكل الموظفين    صلاح الدين السالمي ...وحدة المكتب طمأنة للشغالين.. والحوار الاجتماعي أولوية    الوطن القبلي ... المساحات المخصصة لزراعة الفراولة... في تناقص !    ارتفاع في انتاج الكهرباء    عاجل/ الحوثيون يستهدفون إسرائيل بصاروخ للمرة الثانية..    محادثة هاتفية    قيادة جديدة للإتحاد أمام تحديات صعبة ...السالمي يخلف الطبوبي    بطولة الجامعات الأمريكية للسباحة ...ذهبية للحفناوي وفضية للجوادي في سباق 500 ياردة    بطولة الكرة الطائرة: الترجي يتصدر ويُستكمل مربع نصف النهائي    المهدية: الاحتفاظ بتلميذة بشبهة ترويج المخدرات    أفريل يبتسم للتوانسة: موسم فلاحي واعد    تونس تحتفل باليوم العالمي للمسرح .. «الهاربات» وتظاهرة «تونس مسارح العالم» أفضل احتفال    في عالم الخدمة: كيفاش تختاري لبسة المقابلة باش توري احترافيتك وتواكب الموضة؟    مباراة ودية: فوز شبيبة العمران على مستقبل المرسى 1 - صفر    فاجعة تهز هذه الولاية..والضحية فتاة 18 سنة..!    بعد طلب النجم بتعيين حكم أجنبي للكلاسيكو.. الترجي يصدر بلاغا    البنك الدولي يمنح تونس 90 مليون دولار..    طريقة الرقية الشرعية من العين والحسد    احسن دعاء للميت    بشرى سارة لمرضى السكري.. وداعاً للحقن اليومية..    مصممون وحرفيون يعرضون تصاميم مبتكرة تعزز صورة زيت الزيتون التونسي، في صالون الابتكار في الصناعات التقليدية بالكرم    نقابة الصحفيين التونسيين تدين استهداف الكيان الصهيوني لثلاثة صحفيين جنوب لبنان وتعتبره "جريمة حرب"    النادي الصفاقسي يعلن عن إلغاء اللقاء ضد نجم المتلوي و هذا علاش    مشروب طبيعي يرتح و باهي للنوم    باجة: منتدى الفلاحة البيئية والتجديد الزراعي يدعو إلى استثمار التنوع البيولوجي لتحقيق السيادة الغذائية والانتقال الزراعي    "المبدعة العربية والترجمة" محور الدورة 28 لملتقى المبدعات العربيات بسوسة    جندوبة: تألق للمندوبية الجهوية للتربية في الملتقى الاقليمي للموسيقى    تونس تشارك في الدورة 57 للصالون الدولي لصناعات التجميل بمعرض بولونيا بايطاليا    اليوم اختتام الدورة الخامسة للمسابقة الوطنية لنوادي الفنون التشكيلية بدور الثقافة والمركبات الثقافية    انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الطبي الثاني للوقاية من أمراض القلب والشرايين بجزيرة جربة    القبض على مقترف سلسلة من السرقات لمحلات تجارية بين حي النصر وباب الخضراء    وفاة شخصين وإصابة ثالث في حادث مرور بالقيروان    كأس تونس: وداد الحامة ضد الترجي الرياضي ...الساعة و القناة الناقلة    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    هجوم بطائرات مسيّرة على رادار مطار الكويت    عاجل: انقطاع مبرمج للكهرباء غدًا في سوسة... هذه المناطق    حادثة حرق قطار بالقلعة الصغرى: إصدار 10 بطاقات إيداع بالسجن    العثور على جثة أدمية بغابة الصبايا بمعتمدية الشابة من ولاية المهدية    التمديد في نشر فيلق مشاة خفيف تحت راية الأمم المتحدة في إفريقيا الوسطى (الرائد الرسمي)    لجنة التشريع العام تستمع الى هيئة المحامين حول مقترحي قانوني المحكمة الدستورية، و تنقيح وإتمام المرسوم 54    سوسة تحتضن المهرجان الدولي لفيلم الطفولة والشباب    خلال جانفي 2026: فائض ميزان منتوجات الصيد البحري يُقدّر ب9،1 مليون دينار    تكلس المفاصل: السبب الخفي وراء آلام الكتف المفاجئة    عاجل : البنك المركزي يعلن عن شروط جديدة لتوريد المنتوجات غير ذات الأولوية    10 أسرار بش تكون حياتك الزوجية سعيدة    دراسة : الاكتئاب يطارد الآباء الجدد بعد عام من ولادة الصغير    منع الزكاة كبيرة من أعظم الكبائر .. .هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ    خطبة الجمعة...آداب الاستئذان    النجمة درة تحصد لقب أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل 'علي كلاي'    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع الدستور الذي أعده الاتحاد العام التونسي للشغل: هيئة عليا للقضاء المالي وإحداث خطة الموفق الجمهوري
نشر في الشروق يوم 28 - 10 - 2011

تنشر «الشروق» الأبواب الأخيرة من مشروع الدستور الذي أعده الاتحاد العام التونسي للشغل وعرضه للنقاش والتبني.
وقد ساهم في إعداد مشروع هذا الدستور الذي نشرته «الشروق» على حلقات عدد من المختصين والخبراء.
الباب السادس
الهيئة العليا للقضاء المالي
الفصل 99:
الهيئة العليا للقضاء المالي هيئة قضائية مستقلة مكلفة بمراقبة الحسابات العمومية وفق مبادئ الشرعية والنزاهة والشفافية.
الفصل 100:
تراقب الهيئة العليا للقضاء المالي تنفيذ قوانين الميزانية كما تراقب حسابات المتصرفين في أموال الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية وجميع الهيئات التي تساهم الدولة أو الجماعات المحلية في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة. كما تراقب حسابات الأحزاب السياسية والنفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية.
تتولى الهيئة معاقبة أخطاء التصرف وفق الإجراءات التي يضبطها القانون.
الفصل 101:
لمجلس الشعب أو للحكومة طلب مساعدة الهيئة العليا للقضاء المالي في المسائل التي تدخل في اختصاصها.
الفصل 102:
يسير الهيئة العليا للقضاء المالي مجلس أعلى متكون من أحد عشر عضوا موزعين كالآتي:
سبعة أعضاء ينتخبهم قضاة الهيئة بحسب رتبهم.
أربعة أعضاء يعينهم مناصفة كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب من بين الشخصيات المستقلة المشهود بكفاءتها في مجال التصرف العمومي والمالية العمومية.
الفصل 103:
يتمتع أعضاء الهيئة العليا للقضاء المالي بكل الضمانات الممنوحة للقضاة بمقتضى الدستور.
الفصل 104:
يضبط القانون تنظيم الهيئة العليا للقضاء المالي. كما يحدد اختصاصاتها والإجراءات المتبعة أمام مختلف هياكلها.
الفصل 105:
تعد الهيئة العليا للقضاء المالي تقريرا سنويا في أعماله يعرض على مجلسها الأعلى للمصادقة وينشر للعموم.
الباب السابع
الموفق الجمهوري
الفصل 106:
ينتخب مجلس الشعب لمدة خمس سنوات الموفق الجمهوري.
لا يمكن الجمع بين وظيفة الموفق الجمهوري ومهام حكوميةأو نيابية أو حزبية أو قضائية ويحدد القانون عند الاقتضاء حالات عدم الجمع الأخرى.
الفصل 107:
يسهر الموفق الجمهوري على احترام الهياكل الإدارية الراجعة للدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية وكل الهياكل المكلفة بمهمة تسيير مرفق عام للحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها بالدستور.
ينظر الموفق الجمهوري في العرائض والشكاوى المرفوعة ضد الهياكل المذكورة في الفقرة السابقة عدا تلك التي تعهدت بها المحاكم أو المتعلقة بالنزاعات الناشئة بينها وبين أعوانها في إطار أدائهم لمهامهم.
يحدد القانون صلاحيات الموفق الجمهوري كما يضبط تنظيم المصالح التابعة له، يعد الموفق الجمهوري تقريرا سنويا في أعماله مشفوعا باقتراحاته يرفعه لمجلس الشعب وينشر للعموم.
الباب الثامن
المجلس الاقتصادي والاجتماعي
الفصل108:
يتركب المجلس الاقتصادي والاجتماعي من خبراء ومن ممثلين عن الجماعات المحلية وممثلين عن نقابات العمال ومنظمات الأعراف الأكثر تمثيلا.
الفصل 109:
تعرض وجوبا على المجلس الاقتصادي والاجتماعي مشاريع القوانين المتعلقة بالسياسة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لإبداء الرأي، ويبلغ رأي المجلس إلى مجلس الشعب وإلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وينشر الرأي المقدم من قبل المجلس للعموم.
للمجلس الاقتصادي والاجتماعي حق المبادرة التشريعية في المجالات المنصوص عليها بالفقرة السابقة.
يضبط القانون تركيبة المجلس وطرق عمله.
يتبع


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.