سرقة عينات من الذهب بقيمة 700 ألف دولار من متحف في باريس    فقدان 61 مهاجرا غالبيتهم سودانيون في انقلاب قارب ثانٍ قبالة ليبيا    الولايات المتحدة: إطلاق النار على العديد من ضباط الشرطة في مقاطعة يورك    تنظمها مندوبية تونس بالتعاون مع المسرح الوطني...أربعينية الفاضل الجزيري موفّى هذا الأسبوع    تونس ضيفة شرف مهرجان بغداد السينمائي...تكريم نجيب عيّاد و8 أفلام في البرمجة    من قلب القاهرة... عبد الحليم حافظ يستقبل جمهوره بعد الرحيل    تونس وكوريا: نحو شراكة في الابتكار الطبي والبيوصيدلة    مع الخريف: موسم الفيروسات يعود مجددًا وهذا هو التوقيت الأمثل للحصول على لقاح الإنفلونزا    منزل بورقيبة.. وفاة إمرأة إثر سقوطها من دراجة نارية    الاستاذ عمر السعداوي المترشح لخطة رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس ل" الشروق اون لاين ".. " ساعمل من أجل هياكل فاعلة تحفظ كرامة و تطور الممارسة اليومية للمهنة"    وزير التشغيل والتكوين المهني يعطي من قبلي اشارة انطلاق السنة التكوينية الجديدة    تحويل جزئي لحركة المرور قرب مستشفى الحروق البليغة ببن عروس    وزير الداخلية: تونس في مواجهة مُباشرة مع التحدّيات والتهديدات والمخاطر السيبرنية    غار الدماء: وفاة أم أضرمت النار في جسدها بسبب نقلة ابنتها    الديوانة تحبط محاولة تهريب مخدرات بميناء حلق الوادي الشمالي    القمة العالمية للبيوتكنولوجيا: وزير الصحة يعلن بسيول إطلاق مركز وطني للتدريب البيوطبي لتعزيز قدرات إفريقيا في إنتاج الأدوية واللقاحات    فتحي زهير النوري: تونس تطمح لأن تكون منصّة ماليّة على المستوى العربي    شهر السينما الوثائقية من 18 سبتمبر إلى 12 أكتوبر 2025    تسجيل تراجع في صابة "الهندي" الأملس    عاجل/ إسبانيا تلوّح بمقاطعة المونديال في حال تأهّل إسرائيل    إلغاء الإضراب بمعهد صالح عزيز    تحذير صارم: أكثر من 30 مصاب بالاختناق جراء تلوث المنطقة الصناعية في قابس...شفما؟    تونس تحدد مخزون الحليب الطازج المعقم    سورة تُقرأ بعد صلاة الفجر لها ثواب قراءة القرآن كله 10 مرات    مروي بوزياني تحطم الرقم القياسي الوطني وتحتل المرتبة الرابعة في نهائي 3000 موانع سيدات باليابان    جريدة الزمن التونسي    أولمبيك سيدي بوزيد يتعاقد مع الحارس وسيم الغزّي واللاعب علي المشراوي    القصرين: مشروع نموذجي للتحكم في مياه السيلان لمجابهة تحديات التغيرات المناخية والشح المائي    الكاف: حجز كميّات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك    جندوبة الرياضية تتعاقد مع اللاعب بلال العوني    عاجل/ الجامعة التونسية لكرة القدم تحذر وتتوعد بتتبع هؤلاء..    بشرى سارة للتونسيين: أمطار الخريف تجلب الخير إلى البلاد..وهذا موعدها    الرابطة الأولى: تشكيلة شبيبة العمران في مواجهة النادي الإفريقي    سفينة "لايف سابورت" الإيطالية تنضم لأسطول الصمود نحو غزة كمراقب وداعم طبي    ارتفاع الحرارة ليس السبب...النفزاوي يكشف أسرار نقص الدواجن في الأسواق    الرابطة الأولى: تشكيلة النادي البنزرتي في مواجهة مستقبل قابس    الدينار التونسي يتراجع أمام الأورو إلى مستوى 3.4    أكثر من 100 شهيد في مجازر ارتكبها الاحتلال في قطاع غزة    المريض هو اللي باش يطلب استرجاع المصاريف من الكنام.. تفاصيل جديدة    الحماية المدنية: 597 تدخلا منها 105 لإطفاء حرائق خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية    مقارنة بالسنة الفارطة: زيادة ب 37 مدرسة خاصة في تونس    طقس اليوم: سماء قليلة السحب    عاجل: طلبة بكالوريا 2025 ادخلوا على تطبيق ''مساري'' لتأكيد التسجيل الجامعي..وهذا رابط التطبيقة    بنزرت: إصابات خفيفة في انقلاب حافلة عمّال بغزالة    القيروان: النيابة العمومية تأذن بتشريح جثة العرّاف ''سحتوت'' بعد وفاته الغامضة    قطاع التربية يحتج اليوم: ساعتان من الغضب داخل المؤسسات وأمام المندوبيات    الكورة اليوم ما تفلتهاش... هذا برنامج المقابلات للرابطة الأولى    عاجل/ الكيان الصهيوني يستهدف مستشفى للأطفال بغزة..    جريدة الزمن التونسي    لمدة 48 ساعة فقط.. جيش الاحتلال يعلن عن ممر آمن لإخلاء سكان غزة جنوبا    أسطول الصمود: سفينتا ''قيصر- صمود'' و موّال-ليبيا تغادران في اتجاه القطاع    وفاة روبرت ريدفورد: رحيل أيقونة السينما الأميركية عن 89 عامًا    فيلمان تونسيان ضمن مسابقات مهرجان الجونة السينمائي    انطلاق المخطط الوطني للتكوين حول الجلطة الدماغية    كلمات تحمي ولادك في طريق المدرسة.. دعاء بسيط وأثره كبير    أولا وأخيرا ..أول عرس في حياتي    أبراج باش يضرب معاها الحظ بعد نص سبتمبر 2025... إنت منهم؟    مع الشروق : الحقد السياسيّ الأعمى ووطنية الدّراويش    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع الدستور الذي أعده الاتحاد العام التونسي للشغل: هيئة عليا للقضاء المالي وإحداث خطة الموفق الجمهوري
نشر في الشروق يوم 28 - 10 - 2011

تنشر «الشروق» الأبواب الأخيرة من مشروع الدستور الذي أعده الاتحاد العام التونسي للشغل وعرضه للنقاش والتبني.
وقد ساهم في إعداد مشروع هذا الدستور الذي نشرته «الشروق» على حلقات عدد من المختصين والخبراء.
الباب السادس
الهيئة العليا للقضاء المالي
الفصل 99:
الهيئة العليا للقضاء المالي هيئة قضائية مستقلة مكلفة بمراقبة الحسابات العمومية وفق مبادئ الشرعية والنزاهة والشفافية.
الفصل 100:
تراقب الهيئة العليا للقضاء المالي تنفيذ قوانين الميزانية كما تراقب حسابات المتصرفين في أموال الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية وجميع الهيئات التي تساهم الدولة أو الجماعات المحلية في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة. كما تراقب حسابات الأحزاب السياسية والنفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية.
تتولى الهيئة معاقبة أخطاء التصرف وفق الإجراءات التي يضبطها القانون.
الفصل 101:
لمجلس الشعب أو للحكومة طلب مساعدة الهيئة العليا للقضاء المالي في المسائل التي تدخل في اختصاصها.
الفصل 102:
يسير الهيئة العليا للقضاء المالي مجلس أعلى متكون من أحد عشر عضوا موزعين كالآتي:
سبعة أعضاء ينتخبهم قضاة الهيئة بحسب رتبهم.
أربعة أعضاء يعينهم مناصفة كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب من بين الشخصيات المستقلة المشهود بكفاءتها في مجال التصرف العمومي والمالية العمومية.
الفصل 103:
يتمتع أعضاء الهيئة العليا للقضاء المالي بكل الضمانات الممنوحة للقضاة بمقتضى الدستور.
الفصل 104:
يضبط القانون تنظيم الهيئة العليا للقضاء المالي. كما يحدد اختصاصاتها والإجراءات المتبعة أمام مختلف هياكلها.
الفصل 105:
تعد الهيئة العليا للقضاء المالي تقريرا سنويا في أعماله يعرض على مجلسها الأعلى للمصادقة وينشر للعموم.
الباب السابع
الموفق الجمهوري
الفصل 106:
ينتخب مجلس الشعب لمدة خمس سنوات الموفق الجمهوري.
لا يمكن الجمع بين وظيفة الموفق الجمهوري ومهام حكوميةأو نيابية أو حزبية أو قضائية ويحدد القانون عند الاقتضاء حالات عدم الجمع الأخرى.
الفصل 107:
يسهر الموفق الجمهوري على احترام الهياكل الإدارية الراجعة للدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية وكل الهياكل المكلفة بمهمة تسيير مرفق عام للحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها بالدستور.
ينظر الموفق الجمهوري في العرائض والشكاوى المرفوعة ضد الهياكل المذكورة في الفقرة السابقة عدا تلك التي تعهدت بها المحاكم أو المتعلقة بالنزاعات الناشئة بينها وبين أعوانها في إطار أدائهم لمهامهم.
يحدد القانون صلاحيات الموفق الجمهوري كما يضبط تنظيم المصالح التابعة له، يعد الموفق الجمهوري تقريرا سنويا في أعماله مشفوعا باقتراحاته يرفعه لمجلس الشعب وينشر للعموم.
الباب الثامن
المجلس الاقتصادي والاجتماعي
الفصل108:
يتركب المجلس الاقتصادي والاجتماعي من خبراء ومن ممثلين عن الجماعات المحلية وممثلين عن نقابات العمال ومنظمات الأعراف الأكثر تمثيلا.
الفصل 109:
تعرض وجوبا على المجلس الاقتصادي والاجتماعي مشاريع القوانين المتعلقة بالسياسة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لإبداء الرأي، ويبلغ رأي المجلس إلى مجلس الشعب وإلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وينشر الرأي المقدم من قبل المجلس للعموم.
للمجلس الاقتصادي والاجتماعي حق المبادرة التشريعية في المجالات المنصوص عليها بالفقرة السابقة.
يضبط القانون تركيبة المجلس وطرق عمله.
يتبع


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.