تنشر «الشروق» الأبواب الأخيرة من مشروع الدستور الذي أعده الاتحاد العام التونسي للشغل وعرضه للنقاش والتبني. وقد ساهم في إعداد مشروع هذا الدستور الذي نشرته «الشروق» على حلقات عدد من المختصين والخبراء. الباب السادس الهيئة العليا للقضاء المالي الفصل 99: الهيئة العليا للقضاء المالي هيئة قضائية مستقلة مكلفة بمراقبة الحسابات العمومية وفق مبادئ الشرعية والنزاهة والشفافية. الفصل 100: تراقب الهيئة العليا للقضاء المالي تنفيذ قوانين الميزانية كما تراقب حسابات المتصرفين في أموال الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية وجميع الهيئات التي تساهم الدولة أو الجماعات المحلية في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة. كما تراقب حسابات الأحزاب السياسية والنفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية. تتولى الهيئة معاقبة أخطاء التصرف وفق الإجراءات التي يضبطها القانون. الفصل 101: لمجلس الشعب أو للحكومة طلب مساعدة الهيئة العليا للقضاء المالي في المسائل التي تدخل في اختصاصها. الفصل 102: يسير الهيئة العليا للقضاء المالي مجلس أعلى متكون من أحد عشر عضوا موزعين كالآتي: سبعة أعضاء ينتخبهم قضاة الهيئة بحسب رتبهم. أربعة أعضاء يعينهم مناصفة كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب من بين الشخصيات المستقلة المشهود بكفاءتها في مجال التصرف العمومي والمالية العمومية. الفصل 103: يتمتع أعضاء الهيئة العليا للقضاء المالي بكل الضمانات الممنوحة للقضاة بمقتضى الدستور. الفصل 104: يضبط القانون تنظيم الهيئة العليا للقضاء المالي. كما يحدد اختصاصاتها والإجراءات المتبعة أمام مختلف هياكلها. الفصل 105: تعد الهيئة العليا للقضاء المالي تقريرا سنويا في أعماله يعرض على مجلسها الأعلى للمصادقة وينشر للعموم. الباب السابع الموفق الجمهوري الفصل 106: ينتخب مجلس الشعب لمدة خمس سنوات الموفق الجمهوري. لا يمكن الجمع بين وظيفة الموفق الجمهوري ومهام حكوميةأو نيابية أو حزبية أو قضائية ويحدد القانون عند الاقتضاء حالات عدم الجمع الأخرى. الفصل 107: يسهر الموفق الجمهوري على احترام الهياكل الإدارية الراجعة للدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية وكل الهياكل المكلفة بمهمة تسيير مرفق عام للحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها بالدستور. ينظر الموفق الجمهوري في العرائض والشكاوى المرفوعة ضد الهياكل المذكورة في الفقرة السابقة عدا تلك التي تعهدت بها المحاكم أو المتعلقة بالنزاعات الناشئة بينها وبين أعوانها في إطار أدائهم لمهامهم. يحدد القانون صلاحيات الموفق الجمهوري كما يضبط تنظيم المصالح التابعة له، يعد الموفق الجمهوري تقريرا سنويا في أعماله مشفوعا باقتراحاته يرفعه لمجلس الشعب وينشر للعموم. الباب الثامن المجلس الاقتصادي والاجتماعي الفصل108: يتركب المجلس الاقتصادي والاجتماعي من خبراء ومن ممثلين عن الجماعات المحلية وممثلين عن نقابات العمال ومنظمات الأعراف الأكثر تمثيلا. الفصل 109: تعرض وجوبا على المجلس الاقتصادي والاجتماعي مشاريع القوانين المتعلقة بالسياسة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لإبداء الرأي، ويبلغ رأي المجلس إلى مجلس الشعب وإلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وينشر الرأي المقدم من قبل المجلس للعموم. للمجلس الاقتصادي والاجتماعي حق المبادرة التشريعية في المجالات المنصوص عليها بالفقرة السابقة. يضبط القانون تركيبة المجلس وطرق عمله. يتبع