بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    قضية منتحل صفة مسؤول حكومي.. الاحتفاظ بمسؤول بمندوبية الفلاحة بالقصرين    مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن    صفاقس تُكرّم إبنها الاعلامي المُتميّز إلياس الجراية    سوريا... وجهاء الطائفة الدرزية في السويداء يصدرون بيانا يرفضون فيه التقسيم أو الانفصال أو الانسلاخ    مدنين: انطلاق نشاط شركتين أهليتين في قطاع النسيج    في انتظار تقرير مصير بيتوني... الساحلي مديرا رياضيا ومستشارا فنيّا في الافريقي    عاجل/ "براكاج" لحافلة نقل مدرسي بهذه الولاية…ما القصة..؟    الاحتفاظ بمنتحل صفة مدير ديوان رئيس الحكومة في محاضر جديدة من أجل التحيل    الطبوبي في اليوم العالمي للشغالين : المفاوضات الاجتماعية حقّ ولا بدّ من الحوار    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    انهزم امام نيجيريا 0 1 : بداية متعثّرة لمنتخب الأواسط في ال«كان»    نبض الصحافة العربية والدولية... الطائفة الدرزية .. حصان طروادة الإسرائيلي لاحتلال سوريا    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    أولا وأخيرا: أم القضايا    المسرحيون يودعون انور الشعافي    إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا    المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟    وزير الإقتصاد وكاتب الدولة البافاري للإقتصاد يستعرضان فرص تعزيز التعاون الثنائي    مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة    عاجل/ تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في قضية منتحل صفة مدير برئاسة الحكومة..هكذا تحيل على ضحاياه..    الطب الشرعي يكشف جريمة مروعة في مصر    تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير)    إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء..    الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    البطولة العربية لالعاب القوى للاكابر والكبريات : التونسية اسلام الكثيري تحرز برونزية مسابقة رمي الرمح    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تختتم مسابقات صنفي الاصاغر والصغريات بحصيلة 15 ميدالية منها 3 ذهبيات    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية..    تونس العاصمة مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح أحمد صواب    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار..    قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا''    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق    منذ سنة 1950: شهر مارس 2025 يصنف ثاني شهر الأشد حرارة    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات: المنتخب المغربي يحرز لقب النسخة الاولى بفوزه على نظيره التنزاني 3-2    وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 116 عاما    منظمة الأغذية والزراعة تدعو دول شمال غرب إفريقيا إلى تعزيز المراقبة على الجراد الصحراوي    معز زغدان: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستكون مقبولة    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    مباراة برشلونة ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا : التوقيت و القناة الناقلة    في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع الدستور الذي أعده الاتحاد العام التونسي للشغل: هيئة عليا للقضاء المالي وإحداث خطة الموفق الجمهوري
نشر في الشروق يوم 28 - 10 - 2011

تنشر «الشروق» الأبواب الأخيرة من مشروع الدستور الذي أعده الاتحاد العام التونسي للشغل وعرضه للنقاش والتبني.
وقد ساهم في إعداد مشروع هذا الدستور الذي نشرته «الشروق» على حلقات عدد من المختصين والخبراء.
الباب السادس
الهيئة العليا للقضاء المالي
الفصل 99:
الهيئة العليا للقضاء المالي هيئة قضائية مستقلة مكلفة بمراقبة الحسابات العمومية وفق مبادئ الشرعية والنزاهة والشفافية.
الفصل 100:
تراقب الهيئة العليا للقضاء المالي تنفيذ قوانين الميزانية كما تراقب حسابات المتصرفين في أموال الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية وجميع الهيئات التي تساهم الدولة أو الجماعات المحلية في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة. كما تراقب حسابات الأحزاب السياسية والنفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية.
تتولى الهيئة معاقبة أخطاء التصرف وفق الإجراءات التي يضبطها القانون.
الفصل 101:
لمجلس الشعب أو للحكومة طلب مساعدة الهيئة العليا للقضاء المالي في المسائل التي تدخل في اختصاصها.
الفصل 102:
يسير الهيئة العليا للقضاء المالي مجلس أعلى متكون من أحد عشر عضوا موزعين كالآتي:
سبعة أعضاء ينتخبهم قضاة الهيئة بحسب رتبهم.
أربعة أعضاء يعينهم مناصفة كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب من بين الشخصيات المستقلة المشهود بكفاءتها في مجال التصرف العمومي والمالية العمومية.
الفصل 103:
يتمتع أعضاء الهيئة العليا للقضاء المالي بكل الضمانات الممنوحة للقضاة بمقتضى الدستور.
الفصل 104:
يضبط القانون تنظيم الهيئة العليا للقضاء المالي. كما يحدد اختصاصاتها والإجراءات المتبعة أمام مختلف هياكلها.
الفصل 105:
تعد الهيئة العليا للقضاء المالي تقريرا سنويا في أعماله يعرض على مجلسها الأعلى للمصادقة وينشر للعموم.
الباب السابع
الموفق الجمهوري
الفصل 106:
ينتخب مجلس الشعب لمدة خمس سنوات الموفق الجمهوري.
لا يمكن الجمع بين وظيفة الموفق الجمهوري ومهام حكوميةأو نيابية أو حزبية أو قضائية ويحدد القانون عند الاقتضاء حالات عدم الجمع الأخرى.
الفصل 107:
يسهر الموفق الجمهوري على احترام الهياكل الإدارية الراجعة للدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية وكل الهياكل المكلفة بمهمة تسيير مرفق عام للحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها بالدستور.
ينظر الموفق الجمهوري في العرائض والشكاوى المرفوعة ضد الهياكل المذكورة في الفقرة السابقة عدا تلك التي تعهدت بها المحاكم أو المتعلقة بالنزاعات الناشئة بينها وبين أعوانها في إطار أدائهم لمهامهم.
يحدد القانون صلاحيات الموفق الجمهوري كما يضبط تنظيم المصالح التابعة له، يعد الموفق الجمهوري تقريرا سنويا في أعماله مشفوعا باقتراحاته يرفعه لمجلس الشعب وينشر للعموم.
الباب الثامن
المجلس الاقتصادي والاجتماعي
الفصل108:
يتركب المجلس الاقتصادي والاجتماعي من خبراء ومن ممثلين عن الجماعات المحلية وممثلين عن نقابات العمال ومنظمات الأعراف الأكثر تمثيلا.
الفصل 109:
تعرض وجوبا على المجلس الاقتصادي والاجتماعي مشاريع القوانين المتعلقة بالسياسة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لإبداء الرأي، ويبلغ رأي المجلس إلى مجلس الشعب وإلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وينشر الرأي المقدم من قبل المجلس للعموم.
للمجلس الاقتصادي والاجتماعي حق المبادرة التشريعية في المجالات المنصوص عليها بالفقرة السابقة.
يضبط القانون تركيبة المجلس وطرق عمله.
يتبع


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.