سرقة عينات من الذهب بقيمة 700 ألف دولار من متحف في باريس    فقدان 61 مهاجرا غالبيتهم سودانيون في انقلاب قارب ثانٍ قبالة ليبيا    الولايات المتحدة: إطلاق النار على العديد من ضباط الشرطة في مقاطعة يورك    تنظمها مندوبية تونس بالتعاون مع المسرح الوطني...أربعينية الفاضل الجزيري موفّى هذا الأسبوع    تونس ضيفة شرف مهرجان بغداد السينمائي...تكريم نجيب عيّاد و8 أفلام في البرمجة    من قلب القاهرة... عبد الحليم حافظ يستقبل جمهوره بعد الرحيل    تونس وكوريا: نحو شراكة في الابتكار الطبي والبيوصيدلة    مع الخريف: موسم الفيروسات يعود مجددًا وهذا هو التوقيت الأمثل للحصول على لقاح الإنفلونزا    منزل بورقيبة.. وفاة إمرأة إثر سقوطها من دراجة نارية    الاستاذ عمر السعداوي المترشح لخطة رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس ل" الشروق اون لاين ".. " ساعمل من أجل هياكل فاعلة تحفظ كرامة و تطور الممارسة اليومية للمهنة"    وزير التشغيل والتكوين المهني يعطي من قبلي اشارة انطلاق السنة التكوينية الجديدة    تحويل جزئي لحركة المرور قرب مستشفى الحروق البليغة ببن عروس    وزير الداخلية: تونس في مواجهة مُباشرة مع التحدّيات والتهديدات والمخاطر السيبرنية    غار الدماء: وفاة أم أضرمت النار في جسدها بسبب نقلة ابنتها    الديوانة تحبط محاولة تهريب مخدرات بميناء حلق الوادي الشمالي    القمة العالمية للبيوتكنولوجيا: وزير الصحة يعلن بسيول إطلاق مركز وطني للتدريب البيوطبي لتعزيز قدرات إفريقيا في إنتاج الأدوية واللقاحات    فتحي زهير النوري: تونس تطمح لأن تكون منصّة ماليّة على المستوى العربي    شهر السينما الوثائقية من 18 سبتمبر إلى 12 أكتوبر 2025    تسجيل تراجع في صابة "الهندي" الأملس    عاجل/ إسبانيا تلوّح بمقاطعة المونديال في حال تأهّل إسرائيل    إلغاء الإضراب بمعهد صالح عزيز    تحذير صارم: أكثر من 30 مصاب بالاختناق جراء تلوث المنطقة الصناعية في قابس...شفما؟    تونس تحدد مخزون الحليب الطازج المعقم    سورة تُقرأ بعد صلاة الفجر لها ثواب قراءة القرآن كله 10 مرات    مروي بوزياني تحطم الرقم القياسي الوطني وتحتل المرتبة الرابعة في نهائي 3000 موانع سيدات باليابان    جريدة الزمن التونسي    أولمبيك سيدي بوزيد يتعاقد مع الحارس وسيم الغزّي واللاعب علي المشراوي    القصرين: مشروع نموذجي للتحكم في مياه السيلان لمجابهة تحديات التغيرات المناخية والشح المائي    الكاف: حجز كميّات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك    جندوبة الرياضية تتعاقد مع اللاعب بلال العوني    عاجل/ الجامعة التونسية لكرة القدم تحذر وتتوعد بتتبع هؤلاء..    بشرى سارة للتونسيين: أمطار الخريف تجلب الخير إلى البلاد..وهذا موعدها    الرابطة الأولى: تشكيلة شبيبة العمران في مواجهة النادي الإفريقي    سفينة "لايف سابورت" الإيطالية تنضم لأسطول الصمود نحو غزة كمراقب وداعم طبي    ارتفاع الحرارة ليس السبب...النفزاوي يكشف أسرار نقص الدواجن في الأسواق    الرابطة الأولى: تشكيلة النادي البنزرتي في مواجهة مستقبل قابس    الدينار التونسي يتراجع أمام الأورو إلى مستوى 3.4    أكثر من 100 شهيد في مجازر ارتكبها الاحتلال في قطاع غزة    المريض هو اللي باش يطلب استرجاع المصاريف من الكنام.. تفاصيل جديدة    الحماية المدنية: 597 تدخلا منها 105 لإطفاء حرائق خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية    مقارنة بالسنة الفارطة: زيادة ب 37 مدرسة خاصة في تونس    طقس اليوم: سماء قليلة السحب    عاجل: طلبة بكالوريا 2025 ادخلوا على تطبيق ''مساري'' لتأكيد التسجيل الجامعي..وهذا رابط التطبيقة    بنزرت: إصابات خفيفة في انقلاب حافلة عمّال بغزالة    القيروان: النيابة العمومية تأذن بتشريح جثة العرّاف ''سحتوت'' بعد وفاته الغامضة    قطاع التربية يحتج اليوم: ساعتان من الغضب داخل المؤسسات وأمام المندوبيات    الكورة اليوم ما تفلتهاش... هذا برنامج المقابلات للرابطة الأولى    عاجل/ الكيان الصهيوني يستهدف مستشفى للأطفال بغزة..    جريدة الزمن التونسي    لمدة 48 ساعة فقط.. جيش الاحتلال يعلن عن ممر آمن لإخلاء سكان غزة جنوبا    أسطول الصمود: سفينتا ''قيصر- صمود'' و موّال-ليبيا تغادران في اتجاه القطاع    وفاة روبرت ريدفورد: رحيل أيقونة السينما الأميركية عن 89 عامًا    فيلمان تونسيان ضمن مسابقات مهرجان الجونة السينمائي    انطلاق المخطط الوطني للتكوين حول الجلطة الدماغية    كلمات تحمي ولادك في طريق المدرسة.. دعاء بسيط وأثره كبير    أولا وأخيرا ..أول عرس في حياتي    أبراج باش يضرب معاها الحظ بعد نص سبتمبر 2025... إنت منهم؟    مع الشروق : الحقد السياسيّ الأعمى ووطنية الدّراويش    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع الدستور الذي أعده الاتحاد العام التونسي للشغل: هيئة عليا للقضاء المالي وإحداث خطة الموفق الجمهوري
نشر في الشروق يوم 29 - 10 - 2011

تواصل «الشروق» نشر الأبواب الأخيرة من مشروع الدستور الذي أعده الاتحاد العام التونسي للشغل وعرضه للنقاش والتبني.
وقد ساهم في إعداد مشروع هذا الدستور الذي نشرته «الشروق» على حلقات عدد من المختصين والخبراء.
الباب التاسع
اللامركزية والديمقراطية المحلية
الفصل 110:
تتجسد اللامركزية في جماعات محلية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري تتولى تسيير شؤونها بطريقة حرة وديمقراطية.
الفصل 111:
تتمثل الجماعات المحلية في الجهات والولايات والبلديات والمجالس الريفية، ويقع إحداثها وضبط حدودها وتسمياتها بقانون.
ويمكن إحداث أصناف أخرى من الجماعات المحلية بقانون.
الفصل112:
تسير الجماعات المحلية مجالس منتخبة انتخابا عاما حرّا مباشرا وسريا وفق طرق وإجراءات يضبطها القانون الانتخابي.
وتتولى المجالس انتخاب الهياكل التنفيذية للجماعات التي تكون مسؤولة أمامها.
ويساهم المواطنون في تسييرها مباشرة بواسطة العرائض والاستفتاء المحلي والاجتماعات العامة.
الفصل 113:
تتمتع الجماعات المحلية باختصاصات ذاتية وباختصاصات مشتركة مع الدولة.
ويحدد القانون اختصاصات كل صنف من أصناف الجماعات المحلية وحقوقها.
لكل جماعة محليةأن ترفع دعوى أمام المحكمة الدستورية لحماية اختصاصاتها وحقوقها وفق الإجراءات التي يحددها القانون.
ويجب أن يصاحب كل إحداث أو توسعة أو نقل للاختصاصات إحداث أو نقل لموارد كافية لممارسة تلك الاختصاصات.
الفصل 114:
تمارس الجماعات المحلية اختصاصاتها وتضع سياساتها وتنفذها باستقلالية وفقا لمبادئ الشفافية والمساءلة وعلى أساس ديمقراطية القرب التشاركية واعتماد آليات العرائض والاستفتاء التقريري والتشاور. ولا تخضع إلا للرقابة اللاحقة على شرعية أعمالها.
الفصل 115:
تتولى الجماعات المحلية وضع سياسات وبرامج تنموية على أساس مبادئ العدالةوالتوازن والاستدامة والتضامن والشراكة.
الفصل 116 :
تتمتع الجماعات المحلية بموارد مالية كافية من شأنها ضمان حسن تنفيذها لصلاحياتها وسياساتها تتصرف فيها باستقلالية وتكتسي هذه الموارد صبغة جبائية وغير جبائية، جزء منها ذاتي وجزء مخصص لها من الميزانية العامة للدولة أو من الميزانية الجهوية.
الفصل 117:
لتحقيق تنميةعادلة، متوازنة ومتضامنة بين مختلف الجماعات تحدث آليات معادلة لتمويل مصاريف استثمار الجماعات التي تشكومن موارد أكثر محدودية.
الباب العاشر تنقيح الدستور
الفصل 118:
لرئيس الجمهورية أو لرئيس الحكومة أو لخمس أعضاء مجلس الشعب على الأقل تقديم مشروع تنقيح الدستور.
لا يمكن أن يمسّ مشروع تنقيح الدستور بالنظام الجمهوري للدولة أو بالحقوق والحريات الأساسية التي يضمنها الدستور.
لرئيس الجمهورية أن يعرض مشروع تنقيح الدستور على الاستفتاء كما يعرض رئيس الجمهورية مشروع تنقيح الدستور على الاستفتاء بطلب من رئيس الحكومة.
الفصل 119:
يعرض مشروع تنقيح الدستور المزمع على المحكمة الدستورية للتثبت من احترامه للحظر الموضوعي المكرّس في الدستور قبل أن تتعهد لجنة خاصة من مجلس الشعب بدراسته وإعداد تقرير في شأنه.
الفصل 120:
في حالة اللجوء إلى الاستفتاء يعرض رئيس الجمهورية مشروع تنقيح الدستور على الشعب بعد موافقة مجلس الشعب عليه في قراءة واحدة بالأغلبية المطلقة لأعضائه.
ولا تقبل نتيجة الاستفتاء إلا إذا شارك فيه أكثر من نصف عدد الناخبين المرسمين بالقوائم الانتخابية على الأقل.
في حالة عدم اللجوء للاستفتاء يتم إقرار مشروع تنقيح الدستور من قبل مجلس الشعب بأغلبية الثلثين من الأعضاء في قراءتين تقع الثانية بعد ثلاثة أشهر على الأقل من الأولى.
الفصل 121:
يصدر رئيس الجمهورية بعنوان قانون دستوري القانون المنقح للدستور الذي صادق عليه مجلس الشعب وذلك طبقا لأحكام الفصل 58 من الدستور.
ويختم رئيس الجمهورية بعنوان قانون دستوري القانون المنقح للدستور الذي صادق عليه الشعب وذلك في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يومامن تاريخ الإعلان عن نتيجة الاستفتاء.
الباب الحادي عشر أحكام انتقالية
الفصل 122:
بالنسبة لأول انتخابات رئاسية بعد دخول هذا الدستور حيز التنفيذ، يقع تقديم المترشح من طرف خمسة أعضاء على الأقل من بين أعضاءالمجلس التأسيسي.
الفصل 123:
لا يمكن لأي عضو من أعضاء المجلس التأسيسي تقديم أكثر من مترشح واحد.
الفصل 124 :
تقدم الترشحات للانتخابات الرئاسية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وتبت الهيئة في صحتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.