محاكمة ممثل فرنسي مشهور بتهمة الاعتداء الجنسي خلال تصوير فيلم    المهدية.. إنتشال 9 جثث لفظها البحر    وزير خارجية نيوزيلندا.. لا سلام في فلسطين دون إنهاء الاحتلال    مبابي يصمد أمام "ابتزاز" ومضايقات إدارة باريس    القصرين.. رعاة وفنانو ومبدعو سمامة يكرمون الكاتبة الفلسطينية عدنية شبلي    أخبار باختصار    الاحتفاظ بالمهاجرة غير النظامية كلارا فووي    صفاقس الإحتفاظ بالكاميرونية "كلارا فووي" واحالتها للتحقيق    أخبار المال والأعمال    تونس تشارك في الدورة الأولى من الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي حول التعاون الشامل والنمو والطاقة بالرياض    وزارة التجارة تنفي توريد البطاطا    مجلس الوزراء يوافق على جملة من مشاريع القوانين والقرارات    عاجل/ سعيّد: الدولة لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام من يحاول المساس بأمنها    دامت 7 ساعات: تفاصيل عملية إخلاء عمارة تأوي قرابة 500 مهاجر غير نظامي    عاجل/ جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابطين وإصابة آخرين في قطاع غزة    النادي الافريقي: 25 ألف مشجّع في الكلاسيكو ضد النادي الصفاقسي    خالد بن ساسي مدربا جديدا للنجم الساحلي؟    درة زروق تهيمن بأناقتها على فندق ''ديزني لاند باريس''    المجمع الكيميائي التونسي: توقيع مذكرة تفاهم لتصدير 150 ألف طن من الأسمدة إلى السوق البنغالية    نائبة بالبرلمان: ''تمّ تحرير العمارة...شكرا للأمن''    الطلبة التونسيون يتحركون نصرة لفلسطين    تعرّض سائق تاكسي إلى الاعتداء: معطيات جديدة تفنّد روايته    بن عروس : تفكيك وفاق إجرامي مختص في سرقة المواشي    نادي تشلسي الإنجليزي يعلن عن خبر غير سار لمحبيه    الجامعة التونسية المشتركة للسياحة : ضرورة الإهتمام بالسياحة البديلة    الرابطة الأولى: تفاصيل بيع تذاكر مواجهة النادي الإفريقي والنادي الصفاقسي    المجر ترفع في المنح الدراسية لطلبة تونس إلى 250 منحة    السنغال تعتمد العربية لغة رسمية بدل الفرنسية    عاجل : وزير الخارجية المجري يطلب من الاتحاد الأوروبي عدم التدخل في السياسة الداخلية لتونس    إنهيار سد يتسبب في موت 42 شخصا    "بير عوين".. رواية في أدب الصحراء    سليانة: 4 إصابات في اصطدام بين سيارتين    كأس الكونفدرالية الافريقية : نهضة بركان المغربي يستمر في استفزازاته واتحاد الجزائر ينسحب    نقطة ساخنة لاستقبال المهاجرين في تونس ؟ : إيطاليا توضح    مدنين : مواطن يحاول الإستيلاء على مبلغ مالي و السبب ؟    قيس الشيخ نجيب ينعي والدته بكلمات مؤثرة    تصل إلى 2000 ملّيم: زيادة في أسعار هذه الادوية    ما حقيقة انتشار "الاسهال" في تونس..؟    تونس : ديون الصيدلية المركزية تبلغ 700 مليار    جائزة مهرجان ''مالمو'' للسينما العربية للفيلم المغربي كذب أبيض    بعد مظلمة فرنكفورت العنصرية: سمّامة يحتفي بالروائية الفسطينية عدنية شبلي    الرابطة الأولى: برنامج مباريات الجولة السادسة لمرحلة التتويج    هام/ بشرى سارة للراغبين في السفر..    زلزال بقوة 4.6 درجات يضرب هذه المنطقة..    يوميا : التونسيون يهدرون 100 مليار سنويا    دكتور مختصّ: ربع التونسيين يُعانون من ''السمنة''    ثمن نهائي بطولة مدريد : أنس جابر تلعب اليوم ...مع من و متى ؟    معز السوسي: "تونس ضمن القائمة السوداء لصندوق النقد الدولي.."    خط جديد يربط تونس البحرية بمطار تونس قرطاج    طقس الاثنين: تقلبات جوية خلال الساعات القادمة    عملية تجميل تنتهي بكارثة.. وتتسبب بإصابة 3 سيدات بالإيدز    انطلاق فعاليات الدورة السادسة لمهرجان قابس سينما فن    في اليوم العالمي للفلسفة..مدينة الثقافة تحتضن ندوة بعنوان "نحو تفكرٍ فلسفي عربي جديد"    القواعد الخمس التي اعتمدُها …فتحي الجموسي    خطبة الجمعة .. أخطار التحرش والاغتصاب على الفرد والمجتمع    منبر الجمعة .. التراحم أمر رباني... من أجل التضامن الإنساني    أولا وأخيرا...هم أزرق غامق    ألفة يوسف : إن غدا لناظره قريب...والعدل أساس العمران...وقد خاب من حمل ظلما    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع الدستور الذي أعده الاتحاد العام التونسي للشغل: هيئة عليا للقضاء المالي وإحداث خطة الموفق الجمهوري
نشر في الشروق يوم 29 - 10 - 2011

تواصل «الشروق» نشر الأبواب الأخيرة من مشروع الدستور الذي أعده الاتحاد العام التونسي للشغل وعرضه للنقاش والتبني.
وقد ساهم في إعداد مشروع هذا الدستور الذي نشرته «الشروق» على حلقات عدد من المختصين والخبراء.
الباب التاسع
اللامركزية والديمقراطية المحلية
الفصل 110:
تتجسد اللامركزية في جماعات محلية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري تتولى تسيير شؤونها بطريقة حرة وديمقراطية.
الفصل 111:
تتمثل الجماعات المحلية في الجهات والولايات والبلديات والمجالس الريفية، ويقع إحداثها وضبط حدودها وتسمياتها بقانون.
ويمكن إحداث أصناف أخرى من الجماعات المحلية بقانون.
الفصل112:
تسير الجماعات المحلية مجالس منتخبة انتخابا عاما حرّا مباشرا وسريا وفق طرق وإجراءات يضبطها القانون الانتخابي.
وتتولى المجالس انتخاب الهياكل التنفيذية للجماعات التي تكون مسؤولة أمامها.
ويساهم المواطنون في تسييرها مباشرة بواسطة العرائض والاستفتاء المحلي والاجتماعات العامة.
الفصل 113:
تتمتع الجماعات المحلية باختصاصات ذاتية وباختصاصات مشتركة مع الدولة.
ويحدد القانون اختصاصات كل صنف من أصناف الجماعات المحلية وحقوقها.
لكل جماعة محليةأن ترفع دعوى أمام المحكمة الدستورية لحماية اختصاصاتها وحقوقها وفق الإجراءات التي يحددها القانون.
ويجب أن يصاحب كل إحداث أو توسعة أو نقل للاختصاصات إحداث أو نقل لموارد كافية لممارسة تلك الاختصاصات.
الفصل 114:
تمارس الجماعات المحلية اختصاصاتها وتضع سياساتها وتنفذها باستقلالية وفقا لمبادئ الشفافية والمساءلة وعلى أساس ديمقراطية القرب التشاركية واعتماد آليات العرائض والاستفتاء التقريري والتشاور. ولا تخضع إلا للرقابة اللاحقة على شرعية أعمالها.
الفصل 115:
تتولى الجماعات المحلية وضع سياسات وبرامج تنموية على أساس مبادئ العدالةوالتوازن والاستدامة والتضامن والشراكة.
الفصل 116 :
تتمتع الجماعات المحلية بموارد مالية كافية من شأنها ضمان حسن تنفيذها لصلاحياتها وسياساتها تتصرف فيها باستقلالية وتكتسي هذه الموارد صبغة جبائية وغير جبائية، جزء منها ذاتي وجزء مخصص لها من الميزانية العامة للدولة أو من الميزانية الجهوية.
الفصل 117:
لتحقيق تنميةعادلة، متوازنة ومتضامنة بين مختلف الجماعات تحدث آليات معادلة لتمويل مصاريف استثمار الجماعات التي تشكومن موارد أكثر محدودية.
الباب العاشر تنقيح الدستور
الفصل 118:
لرئيس الجمهورية أو لرئيس الحكومة أو لخمس أعضاء مجلس الشعب على الأقل تقديم مشروع تنقيح الدستور.
لا يمكن أن يمسّ مشروع تنقيح الدستور بالنظام الجمهوري للدولة أو بالحقوق والحريات الأساسية التي يضمنها الدستور.
لرئيس الجمهورية أن يعرض مشروع تنقيح الدستور على الاستفتاء كما يعرض رئيس الجمهورية مشروع تنقيح الدستور على الاستفتاء بطلب من رئيس الحكومة.
الفصل 119:
يعرض مشروع تنقيح الدستور المزمع على المحكمة الدستورية للتثبت من احترامه للحظر الموضوعي المكرّس في الدستور قبل أن تتعهد لجنة خاصة من مجلس الشعب بدراسته وإعداد تقرير في شأنه.
الفصل 120:
في حالة اللجوء إلى الاستفتاء يعرض رئيس الجمهورية مشروع تنقيح الدستور على الشعب بعد موافقة مجلس الشعب عليه في قراءة واحدة بالأغلبية المطلقة لأعضائه.
ولا تقبل نتيجة الاستفتاء إلا إذا شارك فيه أكثر من نصف عدد الناخبين المرسمين بالقوائم الانتخابية على الأقل.
في حالة عدم اللجوء للاستفتاء يتم إقرار مشروع تنقيح الدستور من قبل مجلس الشعب بأغلبية الثلثين من الأعضاء في قراءتين تقع الثانية بعد ثلاثة أشهر على الأقل من الأولى.
الفصل 121:
يصدر رئيس الجمهورية بعنوان قانون دستوري القانون المنقح للدستور الذي صادق عليه مجلس الشعب وذلك طبقا لأحكام الفصل 58 من الدستور.
ويختم رئيس الجمهورية بعنوان قانون دستوري القانون المنقح للدستور الذي صادق عليه الشعب وذلك في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يومامن تاريخ الإعلان عن نتيجة الاستفتاء.
الباب الحادي عشر أحكام انتقالية
الفصل 122:
بالنسبة لأول انتخابات رئاسية بعد دخول هذا الدستور حيز التنفيذ، يقع تقديم المترشح من طرف خمسة أعضاء على الأقل من بين أعضاءالمجلس التأسيسي.
الفصل 123:
لا يمكن لأي عضو من أعضاء المجلس التأسيسي تقديم أكثر من مترشح واحد.
الفصل 124 :
تقدم الترشحات للانتخابات الرئاسية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وتبت الهيئة في صحتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.