سعيد يلتقي رئيسي الغرفتين البرلمانيتين    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    أوكرانيا 2025 .. فضيحة الفساد التي غيّرت مجرى الصراع    انطلاق عمليّة إيداع ملفّات الترشّح لمناظرة الانتداب في رتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي    بنزرت: العثور على جثة لاعب كرة قدم مفقود منذ 20 يوما    2025 ... سنة المواجهة مع تجّار المخدّرات والمهرّبين    العائدات السياحية تناهز 7.9 مليار دينار    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية وغلق 8 محلات لعدم توفر الشروط الصحية منذ بداية شهر ديسمبر    مع الشروق : أولويات ترامب... طموحات نتنياهو: لمن الغلبة؟    في حلق الوادي والمعبرين الحدوديين ببوشبكة وراس الجدير .. إفشال صفقات تهريب مخدرات    تظاهرة «طفل فاعل طفل سليم»    رواية " مواسم الريح " للأمين السعيدي صراع الأيديولوجيات والبحث عن قيم الانسانية    شارع القناص .. فسحة العين والأذن يؤمّنها الهادي السنوسي انفصام فنّي على القياس ..حسين عامر للصوفيات وحسين العفريت للأعراس    "كان" المغرب 2025.. حكم مالي لمباراة تونس ونيجيريا    عاجل: جنوح عربة قطار بين سيدي إسماعيل وبوسالم دون تسجيل أضرار    كاس امم افريقيا 2025: مصر وجنوب إفريقيا في مواجهة حاسمة..    عاجل: انقطاع في توزيع الماء بهذه المناطق بنابل    ابدأ رجب بالدعاء...اليك ما تقول    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    منع بيع مشروبات الطاقة لمن هم دون 18 عاما..ما القصة..؟    ماذا في اجتماع وزير التجارة برؤساء غرف التجارة والصناعة؟    زغوان: مجمع الصيانة والتصرف بالمنطقة الصناعية جبل الوسط بئر مشارقة يعلن عن إحداث حقل لانتاج الطاقة الفوطوضوئية    عاجل/ مقتل عنصرين من حزب الله في غارة صهيونية استهدفت سيارة شرق لبنان..    شركة الخطوط الجوية التونسية تكشف عن عرضها الترويجي 'سحر نهاية العام'    خبير يوّضح: العفو الجبائي على العقارات المبنية مهم للمواطن وللبلديات..هاو علاش    يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو..    وفاة ممرضة أثناء مباشرة عملها بمستشفى الرديف...والأهالي ينفذون مسيرة غضب    تعرّف على عدد ساعات صيام رمضان 2026    عاجل: تهنئة المسيحيين بالكريسماس حلال ام حرام؟...الافتاء المصرية تحسُم    زيت الزيتون ب10 دنانير:فلاحو تونس غاضبون    وليد الركراكي: التتويج باللقب القاري سيكون الأصعب في تاريخ المسابقة    البرلمان ينظم يوم 12 جانفي 2026 يوما دراسيا حول مقترح قانون يتعلق بتسوية الديون الفلاحية المتعثرة    11 مليون عمرة في شهر واحد... أرقام قياسية من الحرمين    فضاء لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك من 22 إلى 28 ديسمبر بهذه الجهة..#خبر_عاجل    ما ترميش قشور الموز: حيلة بسيطة تفوح دارك وتنفع نباتاتك    التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026    اسكندر القصري ينسحب من تدريب مستقبل قابس    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز    أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون    موزّعو قوارير الغاز المنزلي بالجملة يعلّقون نشاطهم يومي 12 و13 جانفي 2026    عاجل: اليوم القرار النهائي بخصوص اثارة الافريقي ضدّ الترجي...السبب البوغانمي    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة العاشرة    مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك!    رياضة : فخر الدين قلبي مدربا جديدا لجندوبة الرياضية    عاجل: هذا ما تقرر في قضية المجمع الكيميائي التونسي..    كأس أمم إفريقيا: برنامج مقابلات يوم غد    عاجل: تقلبات جوية مرتقبة بداية من هذا التاريخ    ينشط بين رواد والسيجومي: محاصرة بارون ترويج المخدرات    عاجل/ تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة..    صحفي قناة الحوار التونسي يوضح للمغاربة حقيقة تصريحاته السابقة    نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة    بداية من من غدوة في اللّيل.. تقلبات جوية وبرد شديد في تونس    النوبة القلبية في الصباح: علامات تحذيرية لازم ما تتجاهلهاش    رئيس الجمهوريّة يؤكد على ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في كافّة المجالات    ترامب مهاجما معارضيه في التهنئة: عيد ميلاد سعيد للجميع بما في ذلك حثالة اليسار    كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع الدستور الذي أعده الاتحاد العام التونسي للشغل: هيئة عليا للقضاء المالي وإحداث خطة الموفق الجمهوري
نشر في الشروق يوم 29 - 10 - 2011

تواصل «الشروق» نشر الأبواب الأخيرة من مشروع الدستور الذي أعده الاتحاد العام التونسي للشغل وعرضه للنقاش والتبني.
وقد ساهم في إعداد مشروع هذا الدستور الذي نشرته «الشروق» على حلقات عدد من المختصين والخبراء.
الباب التاسع
اللامركزية والديمقراطية المحلية
الفصل 110:
تتجسد اللامركزية في جماعات محلية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري تتولى تسيير شؤونها بطريقة حرة وديمقراطية.
الفصل 111:
تتمثل الجماعات المحلية في الجهات والولايات والبلديات والمجالس الريفية، ويقع إحداثها وضبط حدودها وتسمياتها بقانون.
ويمكن إحداث أصناف أخرى من الجماعات المحلية بقانون.
الفصل112:
تسير الجماعات المحلية مجالس منتخبة انتخابا عاما حرّا مباشرا وسريا وفق طرق وإجراءات يضبطها القانون الانتخابي.
وتتولى المجالس انتخاب الهياكل التنفيذية للجماعات التي تكون مسؤولة أمامها.
ويساهم المواطنون في تسييرها مباشرة بواسطة العرائض والاستفتاء المحلي والاجتماعات العامة.
الفصل 113:
تتمتع الجماعات المحلية باختصاصات ذاتية وباختصاصات مشتركة مع الدولة.
ويحدد القانون اختصاصات كل صنف من أصناف الجماعات المحلية وحقوقها.
لكل جماعة محليةأن ترفع دعوى أمام المحكمة الدستورية لحماية اختصاصاتها وحقوقها وفق الإجراءات التي يحددها القانون.
ويجب أن يصاحب كل إحداث أو توسعة أو نقل للاختصاصات إحداث أو نقل لموارد كافية لممارسة تلك الاختصاصات.
الفصل 114:
تمارس الجماعات المحلية اختصاصاتها وتضع سياساتها وتنفذها باستقلالية وفقا لمبادئ الشفافية والمساءلة وعلى أساس ديمقراطية القرب التشاركية واعتماد آليات العرائض والاستفتاء التقريري والتشاور. ولا تخضع إلا للرقابة اللاحقة على شرعية أعمالها.
الفصل 115:
تتولى الجماعات المحلية وضع سياسات وبرامج تنموية على أساس مبادئ العدالةوالتوازن والاستدامة والتضامن والشراكة.
الفصل 116 :
تتمتع الجماعات المحلية بموارد مالية كافية من شأنها ضمان حسن تنفيذها لصلاحياتها وسياساتها تتصرف فيها باستقلالية وتكتسي هذه الموارد صبغة جبائية وغير جبائية، جزء منها ذاتي وجزء مخصص لها من الميزانية العامة للدولة أو من الميزانية الجهوية.
الفصل 117:
لتحقيق تنميةعادلة، متوازنة ومتضامنة بين مختلف الجماعات تحدث آليات معادلة لتمويل مصاريف استثمار الجماعات التي تشكومن موارد أكثر محدودية.
الباب العاشر تنقيح الدستور
الفصل 118:
لرئيس الجمهورية أو لرئيس الحكومة أو لخمس أعضاء مجلس الشعب على الأقل تقديم مشروع تنقيح الدستور.
لا يمكن أن يمسّ مشروع تنقيح الدستور بالنظام الجمهوري للدولة أو بالحقوق والحريات الأساسية التي يضمنها الدستور.
لرئيس الجمهورية أن يعرض مشروع تنقيح الدستور على الاستفتاء كما يعرض رئيس الجمهورية مشروع تنقيح الدستور على الاستفتاء بطلب من رئيس الحكومة.
الفصل 119:
يعرض مشروع تنقيح الدستور المزمع على المحكمة الدستورية للتثبت من احترامه للحظر الموضوعي المكرّس في الدستور قبل أن تتعهد لجنة خاصة من مجلس الشعب بدراسته وإعداد تقرير في شأنه.
الفصل 120:
في حالة اللجوء إلى الاستفتاء يعرض رئيس الجمهورية مشروع تنقيح الدستور على الشعب بعد موافقة مجلس الشعب عليه في قراءة واحدة بالأغلبية المطلقة لأعضائه.
ولا تقبل نتيجة الاستفتاء إلا إذا شارك فيه أكثر من نصف عدد الناخبين المرسمين بالقوائم الانتخابية على الأقل.
في حالة عدم اللجوء للاستفتاء يتم إقرار مشروع تنقيح الدستور من قبل مجلس الشعب بأغلبية الثلثين من الأعضاء في قراءتين تقع الثانية بعد ثلاثة أشهر على الأقل من الأولى.
الفصل 121:
يصدر رئيس الجمهورية بعنوان قانون دستوري القانون المنقح للدستور الذي صادق عليه مجلس الشعب وذلك طبقا لأحكام الفصل 58 من الدستور.
ويختم رئيس الجمهورية بعنوان قانون دستوري القانون المنقح للدستور الذي صادق عليه الشعب وذلك في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يومامن تاريخ الإعلان عن نتيجة الاستفتاء.
الباب الحادي عشر أحكام انتقالية
الفصل 122:
بالنسبة لأول انتخابات رئاسية بعد دخول هذا الدستور حيز التنفيذ، يقع تقديم المترشح من طرف خمسة أعضاء على الأقل من بين أعضاءالمجلس التأسيسي.
الفصل 123:
لا يمكن لأي عضو من أعضاء المجلس التأسيسي تقديم أكثر من مترشح واحد.
الفصل 124 :
تقدم الترشحات للانتخابات الرئاسية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وتبت الهيئة في صحتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.