نظرت صباح أمس الدائرة الاستعجالية 30 بمحكمة الاستئناف بتونس في القضية التي رفعها الأستاذ فتحي العيوني وطالب فيها بالحكم بإيقاف تنفيذ قرار مجلس الهيئة الوطنية للمحامين القاضي بانتخاب الأستاذ شوقي الطبيب عميدا للمحامين. وقد قرّرت تأخير النظر في مطلب إيقاف التنفيذ الى جلسة يوم 12 جانفي الجاري. شهدت قاعة الجلسة حضورا كبيرا من جانب المحامين سواء من أنصار العميد الجديد شوقي الطبيب أومن المساندين للأستاذ فتحي العيوني وبدت علامات الاستياء على معظمهم من هذا الانشقاق الحاصل بين أصحاب العباءة السوداء. وكان الأستاذ العيوني القائم بالدعوى قد تمسّك في دعواه بضرورة احترام القانون كمسألة أولية قبل الخوض في الانتخابات وتطبيق الشروط الواردة به على المترشحين وقال إن قرار انتخاب الأستاذ شوقي الطبيب عميدا جاء باطلا ومخالفا لأحكام الفصلين 56 و60 من المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة خاصة في ما تعلّق بشرط الترسيم في التعقيب لمدّة لا تقل عن ال10 سنوات وتحجير الجمع بين مسؤوليتين على المستوى الجهوي والوطني ونقاوة سوابقه من كل مؤاخذة. وقال إنه لا يجب الخلط بين الشروط والتحجيرات، ولا مجال للتأويل أو التخمين عملا بأحكام الفصل 532 الذي ينص على أن «النص القانوني لا يحتمل إلا المعنى الذي تقتضيه عباراته بحسب وضع اللغة وعرف الاستعمال» و«لا سبيل الى سحب الاستثناء الوارد بالفصل 56». دفاع المدّعى عليه اعتبر المحامي فوزي بن مراد أن هذه القضية كان من المفروض أن تنشر أمام المحكمة الادارية لاختصاصها وليس أمام القضاء العدلي، وأشار الى أنه كان من باب الشجاعة أن يطلب القائم بالدعوى تعيين متصرف قضائي على المحاماة ولا يطالب بإيقاف تنفيذ قرار مجلس الهيئة الوطنية للمحامين. وأكد أن العمادة لا بد لها من عميد لسدّ الشغور الحاصل فيها. ولاحظ أحد المحامين من المساندين للأستاذ فتحي العيوني ان محضر الجلسة وقع تكييفه وتخلّلته عديد الطعون. وطلب الأستاذ رشاد البرقاش رئيس فرع سوسة إرجاء تنفيذ القرار المطعون فيه طبق أحكام الفصل 40 من قانون المحكمة الادارية.