القيروان: إزالة توصيلات عشوائية على الشبكة المائية في الشبيكة    بالفيديو: مطار طبرقة الدولي يستعيد حركته ويستقبل أول رحلة سياحية قادمة من بولونيا    عاجل: أمر مفاجئ من ترامب: على الجميع إخلاء طهران فورا    في 5 سنوات.. 11 مليار دولار خسائر غانا من تهريب الذهب    كأس العالم للأندية: التشكيلة الأساسية للترجي الرياضي في مواجهة فلامينغو    كأس العالم للأندية: تعادل مثير بين البوكا وبنفيكا    اسرائيل تتآكل من الداخل وانفجار مجتمعي على الابواب    عاجل : ترامب يدعو إلى الإجلاء الفوري من طهران    كاس العالم للاندية 2025: تشلسي يفوز على لوس انجلس بثنائية نظيفة    بعد تسجيل 121 حريقا في 15 يوما.. بن الشيخ يشدد على ضرورة حماية المحاصيل والغابات    ميناء جرجيس يستقبل أولى رحلات عودة التونسيين بالخارج: 504 مسافرين و292 سيارة    يهم اختصاصات اللغات والرياضيات والكيمياء والفيزياء والفنون التشكيلية والتربية الموسيقية..لجنة من سلطنة عُمان في تونس لانتداب مُدرّسين    المندوبية الجهوية للتربية بمنوبةالمجلة الالكترونية «رواق»... تحتفي بالمتوّجين في الملتقيات الجهوية    في اصدار جديد للكاتب والصحفي محمود حرشاني .. مجموعة من القصص الجديدة الموجهة للاطفال واليافعين    الكوتش وليد زليلة يكتب .. طفلي لا يهدأ... هل هو مفرط الحركة أم عبقري صغير؟    أخبار الحكومة    انطلاق الحملة الانتخابية بدائرة بنزرت الشمالية    المنتخب التونسي للكرة الطائرة يفوز وديا على المنتخب الايطالي الرديف 3 - 1    بورصة: تعليق تداول اسهم الشركة العقارية التونسية السعودية ابتداء من حصّة الإثنين    تونس تحتضن من 16 الى 18 جوان المنتدى الإقليمي لتنظيم الشراء في المجال الصحي بمشاركة خبراء وشركاء من شمال إفريقيا والمنطقة العربية    منظمات تونسية تدعو سلطات الشرق الليبي إلى إطلاق سراح الموقوفين من عناصر "قافلة صمود".. وتطالب السلطات التونسية والجزائرية بالتدخل    طقس الليلة    تونس تعزز جهودها في علاج الإدمان بأدوية داعمة لحماية الشباب واستقرار المجتمع    إسناد العلامة التونسية المميزة للجودة لإنتاج مصبر الهريسة    تجديد انتخاب ممثل تونس بالمجلس الاستشاري لاتفاقية حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه لليونسكو    عاجل/ وزير الخارجية يتلقّى إتّصالا من نظيره المصري    "تسنيم": الدفاعات الجوية الإيرانية تدمر مقاتلة إسرائيلية من طراز "إف 35" في تبريز    اتحاد الشغل يدعو النقابيين الليبيين الى التدخل لإطلاق سراح أفراد قافلة "الصمود"    تونس تدعو إلى شراكة صحّية إفريقية قائمة على التمويل الذاتي والتصنيع المحلي    نحو إحداث مرصد وطني لإزالة الكربون الصناعي    جندوبة: اجلاء نحو 30 ألف قنطار من الحبوب منذ انطلاق موسم الحصاد    العطل الرسمية المتبقية للتونسيين في النصف الثاني من 2025    عاجل/ باكستان: المصادقة على مشروع قرار يدعم إيران ضد إسرائيل    جندوبة: الادارة الجهوية للحماية المدنية تطلق برنامج العطلة الآمنة    "مذكّرات تُسهم في التعريف بتاريخ تونس منذ سنة 1684": إصدار جديد لمجمع بيت الحكمة    الدورة الأولى من مهرجان الأصالة والإبداع بالقلال من 18 الى 20 جوان    في قضية ارتشاء وتدليس: تأجيل محاكمة الطيب راشد    القيروان: 2619 مترشحا ومترشحة يشرعون في اجتياز مناظرة "السيزيام" ب 15 مركزا    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    الكاف: فتح مركزين فرعيين بساقية سيدي يوسف وقلعة سنان لتجميع صابة الحبوب    ابن أحمد السقا يتعرض لأزمة صحية مفاجئة    تأجيل محاكمة المحامية سنية الدهماني    دورة المنستير للتنس: معز الشرقي يفوز على عزيز دوقاز ويحر اللقب    خبر سارّ: تراجع حرارة الطقس مع عودة الامطار في هذا الموعد    10 سنوات سجناً لمروّجي مخدرات تورّطا في استهداف الوسط المدرسي بحلق الوادي    189 حريق خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية….    باريس سان جيرمان يقسو على أتليتيكو مدريد برباعية في كأس العالم للأندية    النادي الصفاقسي: الهيئة التسييرية تواصل المشوار .. والإدارة تعول على الجماهير    تعاون تونسي إيطالي لدعم جراحة قلب الأطفال    كأس المغرب 2023-2024: معين الشعباني يقود نهضة بركان الى الدور نصف النهائي    صفاقس : الهيئة الجديدة ل"جمعية حرفيون بلا حدود تعتزم كسب رهان الحرف، وتثمين الحرف الجديدة والمعاصرة (رئيس الجمعية)    لطيفة العرفاوي تردّ على الشائعات بشأن ملابسات وفاة شقيقها    قابس: الاعلان عن جملة من الاجراءات لحماية الأبقار من مرض الجلد العقدي المعدي    تحذير خطير: لماذا قد يكون الأرز المعاد تسخينه قاتلًا لصحتك؟    من قلب إنجلترا: نحلة تقتل مليارديرًا هنديًا وسط دهشة الحاضرين    قافلة الصمود فعل رمزي أربك الاحتلال وكشف هشاشة الأنظمة    ملف الأسبوع .. أحبُّ الناس إلى الله أنفعُهم للناس    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفعيل قانون تصريح الحكومة والمسؤولين بممتلكاتهم.. لمحاربة الفساد
ولد ميتا..
نشر في الصباح يوم 19 - 06 - 2011

تتالت في الآونة الأخيرة قضايا الفساد المالي والاداري التي تورط فيها العديد من الوزراء والمسؤولين السابقين وكشفت انخراط منظومة كاملة في سياسة الفساد التي رسخها المخلوع لنهب أموال الشعب مما كبد خزينة الدولة خسائر بالمليارات.
وبعد أن بدأ النقاب ينكشف شيئا فشيئا عن هذه السرقات التي تم التعتيم عليها طيلة 23 سنة اعتبر البعض أن الحل للحد من الفساد خلال المرحلة القادمة اخضاع بعض الأصناف من المسؤولين بالادارة الى التصريح بمكاسبهم ابان تعيينهم في مسؤولياتهم وذلك لضمان شفافية تصرفهم أثناء أداء مهامهم.
وسبق أن نظم هذه المسألة القانون عدد 17 لسنة 1987 المؤرخ في 10 أفريل 1987والأمر عدد 552 لسنة 1987 المؤرخ في 10 أفريل 1987. الذي رغم ما تضمنه من فصول هامة بقي طوال هذه السنوات شكليا ومجمدا بدليل الكم الهائل من قضايا الفساد المنشورة حاليا أمام المحاكم والتي تورط فيها وزراء ومسؤولون سابقون.

إلزام التصريح على الشرف

ويلزم القانون أعضاء الحكومة والقضاة والسفراء ورؤساء المؤسسات الأم والمؤسسات الفرعية كما وقع تعريفها بالقانون عدد 72 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985 بالتصريح على الشرف بمكاسبهم وبمكاسب أزواجهم وبمكاسب أبنائهم القصر وذلك في أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ تعيينهم في وظائفهم كما يخضع لهذا التصريح أعضاء الدواوين الوزارية والكتاب العامون للوزارات والمديرون العامون ومديرو الادارة المركزية والقناصل العامون والقناصل والمعتمدون الأولون والكتاب العامون بالولايات وبالبلديات والمديرون العامون والمديرون العامون المساعدون والمديرون بالمؤسسات الأم والمؤسسات الفرعية وأعوان ادارة التجارة وأعوان الادار ة الجبائية وكذلك كل عون للدولة أو الجماعات العمومية المحلية أو المؤسسات العمومية الادارية يقوم بمهام صرف أو محاسب عمومي وهؤلاء الأشخاص ملزمين حسب هذا القانون بتجديد التصريح بالمكاسب كل 5 سنوات في صورة بقائهم في وظائفهم كما عليهم القيام بتصريح جديد عند انتهاء مهامهم كما يمكن اخضاع أصناف أخرى من الأعوان العموميين للتصريح بالمكاسب بالنظر لطبيعة وظائفهم وتضبط قائمة هؤلاء الأعوان بأمر بناء على اقتراح الوزير الأول.

رأي القانون

ولمعرفة تفاصيل أكثر حول هذا القانون ومدى ملاءمته للمرحلة التي تمر بها البلاد حاليا اتصلت "الصباح" بالأستاذ صابر القاسمي فذكر أن هذا القانون بقي شكليا كما أنه استثنى رئيس الدولة وعائلته من عملية التصريح بممتلكاتهم بالاضافة الى أن الرقابة الواردة به محدودة باعتبار وجود وسائل أخرى عديدة يمكن عن طريقها تهريب الأموال.
وأضاف المحامي أن الرقابة حسب هذا القانون استثنائية في حين أنها يجب أن تكون وجوبية في كل الحالات نظرا لحساسية هذه الوضعية ولتجنب المحسوبية واعتبر أن الحل "في قيام السلطة المختصة بعملية مبادرة بالبحث والتقصي والرقابة ويتم ذلك عن طريق مراقبة جميع عمليات التفويت الواردة بأسماء هؤلاء المسؤولين عن طريق القباضة المالية وادارة الملكية العقارية للتأكد من صحة التصريحات المدلى بها وحينها تصبح الادارات ملزمة باعلام ادارة الرقابة".
وأكد على ضرورة التحقيق مع كل شخص يشتبه في تورطه مع هؤلاء المسؤولين لاخفاء تلك الأموال لأن الأمر لايقتصر فقط على أبنائهم القصر وزوجاتهم حيث يمكن أن يعتمد على أشخاص آخرين لاخفاء الأموال وأفاد القاسمي أن الرشوة التي يحصل عليها المسؤولون لا يتم استغلالها فقط في شراء عقارات بل تشمل كذلك مصاريف عائلاتهم وغيرها.

محاسبة سياسية

وأكد المحامي على ضرورة أن تقوم لجان مستقلة يتم انتخابها تتمتع بالحصانة بعملية الرقابة لضمان قيامها بمهامها في أفضل الظروف وبكل شفافية بحكم أن البلاد عانت الويلات من عملية السرقة والنهب.
ولاحظ أن اخضاع الرقابة الى جهاز من أجهزة الدولة حتى وان كانت ذات اختصاص قضائي يعتبر خطأ فادحا لذا وجب استخلاص العبرة بعد سقوط النظام السابق الذي غيب الرقابة.
وقال صابر القاسمي" أن عملية اقالة الوزراء التي سنها هذا القانون غير كافية فمن باب أولى وأحرى أن يأخذ بعين الاعتبار أن الوزراء هم أعضاء حكومة ويجب أن تتم مؤاخذتهم سياسيا أمام مجلس النواب من أجل تهمة الخيانة العظمى هذا اضافة الى أن القانون لم يتعرض الى عقوبات جزائية يتم تسليطها على المخالفين".
وأضاف أنه في صورة سن دستور جديد " سيكون هناك بصفة قطعية محاسبة سياسية لرئيس الدولة وأعضاء الحكومة ومثل هذه المخالفات يجب أن تدخل في اطار المحاسبة السياسية طبقا للدستور وتبعا لذلك تتم اقالة هؤلاء الوزراء من وظائفهم وتوجه اليهم تهمة الخيانة العظمى وتتم محاسبتهم حسب صفتهم تلك ان تعلقت بهم عمليات اعتداء على حقوق أشخاص وتدخل مخالفاتهم في باب جرائم الحق العام التي يعاقب عليها بالسجن حيث يتم تتبعهم جزائيا لذلك يجب أن تتوفر في هذا القانون مستقبلا الضمانات الكفيلة نظريا واجرائيا بتطبيقه ليصبح ملائما لسيرورة العصر".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.