نظرت أول أمس الثلاثاء الدائرة الجناحية الخامسة عشرة بمحكمة الاستئناف بالعاصمة في قضية مخدرات عائدة من التعقيب كان أدين فيها كهل في الطورين الابتدائي والاستئنافي وقضي في شأنه بالسجن مدة عام وخطية مالية قدرها ألف دينار من أجل استهلاك مادة مخدرة مدرجة بالجدول «ب» مع إخضاعه للمراقبة الإدارية مدة ثلاثة أعوام. المتهم في هذه القضية مقيم بهولندا وكان ضبط مباشرة بعد حلوله بتونس وبإجراء التحاليل المخبرية تبين أنه مستهلك للمواد المخدرة. فتمت إحالته وصدرت في شأنه الأحكام المشار إليها وبتعقبها من قبل محاميه نقضت محكمة التعقيب الحكم الصادر ضد المتهم وأرجعت ملف القضية الى محكمة الاستئناف بالعاصمة لتنظر فيه بهيئة أخرى. وجاء في تعليلها أن المعقب تمسك بكامل الأطوار بعدم استهلاكه للمادة المخدرة بتونس كما أن القانون الهولندي لا يعاقب على الاستهلاك كما أن إخضاع المعقب للتحاليل البيولوجية والحال أنه لم يتم العثور على أيّة مادة مخدرة بمنزله بعد تفتيشه يجعل الحكم مخالفا للفصل 11 من مجلة الإجراءات الجزائية إضافة إلى هضم حقوق الدفاع عند التقدم الى المحكمة بطلب مراجعة أهل الخبرة للتأكد من أن الاستهلاك كان قبل يوم أو يومين قبل إجراء التحاليل يمكن أن تتواجد معه نسبة تركيز تفوق 200ننغ/مل وعدم الاستجابة لذلك الطلب يعد هضما لحقوق الدفاع. واعتبرت محكمة التعقيب أن ملف القضية لا يتضمن أية قرينة تفيد استهلاك المعقب لتلك المادة المخدرة بالبلاد التونسية وأن وجود ترسبات لمادة مخدرة بسوائله لا تكفي لادانته من أجل الاستهلاك ما دام ثبت أنه يقيم ببلاد لا تجرّم استهلاك تلك المادة ولم يقع إي إثبات أنه استهلكها بصفة قاطعة بالبلاد التونسية فقررت قبول مطلب التعقيب شكلا وأصلا ونقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة الاستئناف بتونس لإعادة النظر فيها بهيئة أخرى. وقد مثل المتهم أول أمس أمام الدائرة المذكورة وباستنطاقه تمسك بتصريحاته من أنه استهلك تلك المادة بهولندا وسانده محاميه مشيرا إلى عدم تضمن الابحاث كيفية استهلاك منوبه للمادة المخدرة وبيان مرافقيه وتمسك بما تضمنه الفصلين 305 و11 من مجلة الإجراءات الجزائية مؤكدا على استهلاك منوبه للمادة المخدرة بهولندا وهي من البلدان التي تجيز استهلاك تلك المادة وانتهى إلى طلب تبرئة منوبه والقضاء في شأنه بعدم سماع الدعوى وإثر ذلك حجزت المحكمة ملف القضية ليوم 19 جوان للمفاوضة والتصريح بالحكم.