حقيقة رفض مسؤولي الدوري السعودي التعاقد مع صلاح    صفاقس.. اصطدام قطار نقل بضائع بسيارة    "هجوم معقد" جنوب لبنان.. مقتل وإصابة جنود إسرائيليين في عمليات نوعية للمقاومة    عاجل/ بعد الكشف عن عصابة للتنقيب عن الآثار تضم أمنيين..مصدر قضائي يكشف تفاصيل جديدة..    نابل ...أكثر من 10 آلاف مترشح لباكالوريا رياضة    قفصة ...تنظيم الملتقى الجهوي للموسيقى بالوسط المدرسي    الحمامات " انتشال جثة شاب غرق في البحر"    لتجديد منظومة البحث العلمي في تونس: توقيع 14 عقدا مع عدد من المعاهد والمراكز    حضور تونسي لافت في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية    القيروان ... جامعة الشطرنج تنظّم بطولة تونس للشطرنج الخاطف لعام 2026 في مدينة الاغالبة    خطة للحدّ من تبخّر المياه    تأجيل محاكمة العميد السابق للمحامين شوقي الطبيب    الخبير العسكري عبد الحميد محفوظي ل «الشروق» ترامب وقع في الفخّ    من التوظيف إلى خلق المشاريع: تحول استراتيجي بجامعة جندوبة    كأس تونس ... الترجي والنجم في اختبار عسير وجندوبة تتحدّى «السي. آس. آس»    قلق قبل كأس العالم.. أميركا تفتش لاعبي بلجيكا في مدرج المطار    آمنة الغروبي... فناّنة تزرع السينما في قلوب الصغار    يهم مستعملي هذه الطريق: وزير التجهيز يعلن رسميا عن موعد انتهاء الأشغال..#خبر_عاجل    عاجل/ تحت اشراف رئيسة الحكومة: مجلس وزاري يقر هذه الاجراءات..    مفاجأة... أطعمة صحية شائعة قد تسرّع تدهور وظائف المخ    قفصة.. قتيل ومصابان في انحراف سيارة واصطدامها بشجرة    تطاوين: متابعة ميدانية لمزارع الحبوب تكشف تحسّن الزراعات المروية وتقدّم التجارب العلمية حول الزراعات الكبرى    سفارة الولايات المتحدة: ضمان مالي يصل إلى 15 ألف دولار لتأشيرات الأعمال والسياحة    تونس مسارح العالم: العرض الاسباني "كولوتشي باو" يستحضر مأساة الاستعمار الغربي لأفريقيا    اختتام فعاليات الدورة 17 من مهرجان مطماطة الدولي    بطولة العالم للوشو كونغ فو للشبان - ميدالية ذهبية لحمزة الهمامي في اختصاص عصا جنوبي    يوم 6 أفريل القادم هو آخر أجل لخلاص معلوم الجولان لسنة 2026    كأس تونس لكرة السلة: تثبيت فوز شبيبة القيروان على جمعية الحمامات    مباراة ودية - المنتخب التونسي لكرة القدم تحت 20 عاما يفوز على نظيره الموريتاني 3-0    معهد التغذية يحذّر التوانسة: هاو كيفاش تمنع من سرطان القولون    "فوتون" تتصدر المراتب الأولى بين الجيل الجديد من الشركات الآسيوية في قطاع الشاحنات المتوسطة والخفيفة في تونس    عاجل/ السيسي يوجه هذه الرسالة الى ترامب..    صادم/ فتاة ال16 سنة تروج المخدرات..!    ردّوا بالكم: تعليب الماكلة في الدار ينجم يوصل حتى للموت!    ترامب: سأدمر جميع محطات توليد الكهرباء وآبار النفط وجزيرة خرج في إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق    بيان من الحرس الثوري الإيراني حول تفاصيل استهداف طائرة "E-3" أمريكية و"تدميرها" (صور)    توزر: اختتام المهرجان الدولي للطائرات الورقية بعد ثلاثة أيام من الورشات والخرجات السياحية    العلم يقول اللي أحكم قراراتك تاخذها في العمر هذا    وزير الشؤون الاجتماعية : نعمل على إدخال تنقيحات على منظومة الكفالة تتيح للأسر التونسية رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة فاقدي السند    عاجل/ بسبب سوء الأحوال الجوية: ال"CTN" تصدر بلاغ هام وتعلن..    عاجل/ إسرائيل تعلن استهداف جامعة الإمام الحسين في طهران..    ركبتك توجع فيك؟ : هذه حقيقة ''البرد'' اللّي يهرّي القروش    إسبانيا تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات المشاركة في العمليات ضد إيران    الرابطة المحترفة الاولى: روزنامة بقية جولات البطولة    عاجل: تقلّبات جوية بهذه المناطق وتحذير مهمّ لمستعملي الطريق    وزير الشؤون الدينية يفتتح الملتقى التكويني لمؤطري الحجيج التونسيين استعدادا لموسم حج 1447ه/2026م    البنك الافريقي للتنمية ينظم الدورة العاشرة لسوق الطاقة الأفريقية يومي 8 و9 أفريل 2026، بالغابون    منشور للبنك المركزي يحد من التمويل : شنوا تأثيروا على أسعار الكراهب ؟    السينما التونسية تتألق دوليا بتتويج ظافر العابدين في مانشستر... فيلم 'صوفيا'    خطير/ كلاب سائبة تنهش سيّدة بكورنيش حمام الأنف..وهذه التفاصيل..#خبر_عاجل    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    بعد المرض والحزن ودرب الآلام... سيلين ديون عائدة إلى عاصمة الحب    ولاية تطاوين تتسلم 7 حافلات جديدة    معركة «هرمجدون» (Armageddon) في الرؤية اليهوديّة    مع الشروق : من موقعة «الجمل» إلى موقعة الصواريخ فرط الصوتية !    الشيخ محجوب المحجوبي: هذي العادة في المقبرة غلط والدين يقول غيرها    احسن دعاء للميت    انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الطبي الثاني للوقاية من أمراض القلب والشرايين بجزيرة جربة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضاء اداري: ترفع دعاوى تجاوز السلطة في ظرف شهرين على نشر القرار المطعون فيه
نشر في الشروق يوم 18 - 06 - 2005

أصدر مدير التجارة الداخلية بوزارة السياحة والتجارة والصناعات التقليدية قرارا يقضي برفض مطلب تقدّم به مواطنان الى الوزارة قصد الحصول على رخصة انتقال ملكية اصل تجاري من اجنبي الى تونسي عملا بمقتضيات المرسوم عدد 14 الصادر بتاريخ 30 أوت 1961، فتقدّم الاجنبيان بطعن لدى المحكمة الادارية.
وتقدّم محاميهما بعريضة دعوى في القضيّة عدد 1/10425 طلب فيها الغاء القرار الصادر عن مدير التجارة الداخلية ويعرض نائب المدعيين وهما فرنسيان أنه أنجز لمنوّبيه مخلّفا عن مورّثهما الثلث من الأصل التجاري الكائن بنهج عاصمة الجزائر وسط تونس وأن عائلاتهما أبرمت وعدا ببيع الاصل التجاري المشار اليه بتاريخ 11 نوفمبر 1999 فتقدّم منوّباه، باعتبارهما من ذوي الجنسية الفرنسية، الى الجهة المدّعى عليها في 31 جانفي 2000 طالبين تمكينهما من الترخيص المقرر للغرض عملا بمقتضيات المرسوم عدد 14 الصادر بتاريخ 30 أوت 1961، غير أنهما جوبها بالرفض بمقتضى القرار المطعون فيه، فتوجّه نيابة عنهما الى الوزارة المذكورة بمطلب مسبق بتاريخ 27 اوت 2001 قصد مراجعة موقفها دون جدوى لذلك رفع الدعوى الماثلة طعنا بالالغاء في القرار الصادر بتاريخ 3 جويلية 2001 استنادا الى عدم تعليله.
وبعد أن اطلعت المحكمة على التقرير الذي أدلت به وزارة التجارة في 6 مارس 2002 الذي طلبت من خلاله رفض الدعوى اصلا، وعلى التقرير الذي ادلى به محامي المدعيين في 24 افريل 2002 والذي تمسّك من خلاله بالطلبات المضمنة بعريضة الدعوى، وعلى التقارير المتبادلة بين الطرفين رأت المحكمة انه بالاطلاع على القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 والمتعلق بالمحكمة الادارية وعلى جملة النصوص المنقحة والمتممة وخاصة منها القانون الاساسي عدد 39 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996 والقانون الاساسي عدد 98 لسنة 2000 المؤرّخ في 25 نوفمبر 2002، لتقرّر اثر ذلك من جهة الناحية الشكلية ان اجال القيام بدعوى تجاوز السلطة من متعلقات النظام العام التي يتعيّن على المحكمة ان تثيرها وتتمسّك بها ولو من تلقاء نفسها، باعتبار اتصالها بحجيّة القرارات الادارية وما يتوقف عنها من استقرار المصالح الخاصة وضمان حسن سير المرفق العمومي، وقد تضمّن الفصل 37 (جديد) من القانون المتعلق بالمحكمة الادارية ان دعاوى تجاوز السلطة ترفع في ظرف الشهرين المواليين لنشر المقررات المطعون فيها او الاعلام بها، ويمكن للمعني بالامر ان يقدّم بشأنه مطلبا مسبقا لدى السلطة المصدرة له قبل انقضاء ذلك الاجل. وفي هذه الصورة يكون تقديم المطلب قاطعا لسريان اجل القيام بالدعوى ويعتبر مضي شهرين على تقديم المطلب المسبق دون ان تجيب عنه السلطة المعنية رفضا ضمنيا يخوّل للمعني بالأمر اللجوء الى المحكمة الادارية، على أن يتمّ ذلك في ظرف الشهرين المواليين للاجل المذكور.
ويتضح للمحكمة من خلال اوراق الملف انه تم اعلام العارضين بفحوى المقرر المطعون فيه بموجب المكتوب الصادر عن ادارة التجارة الداخلية بوزارة التجارة بتاريخ 3 جويلية 2001 وأن محامي المدعيين تقدّم نيابة عنهما بتاريخ 28 أوت 2001 بمطلب الى الجهة المدعى عليها قصد اعادة النظر في الموضوع، في حين تقتضي اجال التقاضي تبعا لذلك في 26 ديسمبر 2001، الموافق لليوم الستين الموالي لتاريخ تولّد الرفض الضمني للمطلب المسبق المشار اليه، بما يغدو معه تقدّم المدعيين بالطعن الماثل بتاريخ 5 جانفي 2002 خارج الاجل المنصول عليه بالفصل 37 (جديد) سالف الذكر. الأمر الذي يتعيّن معه رفض الدعوى شكلا لذلك قضت المحكمة يوم 28 مارس 2003 في القضية عدد 1/10425 برفض الدعوى شكلا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.