نقابة الصحفيين تندد بحملة تحريض ضد زهير الجيس بعد استضافته لسهام بن سدرين    توزر: إمضاء اتفاقية بين ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية لتحسين إنتاجية وجودة المنتجات الحيوانية    جريمة قتل شاب بأكودة: الإطاحة بالقاتل ومشاركه وحجز كمية من الكوكايين و645 قرصا مخدرا    تعاون ثقافي بين تونس قطر: "ماسح الأحذية" في المسابقة الرسمية للمهرجان الدولي للمونودراما بقرطاج    مدنين: مهرجان فرحات يامون للمسرح ينطلق في دورته 31 الجديدة في عرس للفنون    معرض تونس الدولي للكتاب يختتم فعالياته بندوات وتوقيعات وإصدارات جديدة    الرابطة المحترفة الاولى: حكام مباريات الجولة 28.    مقارنة بالسنة الماضية: إرتفاع عدد الليالي المقضاة ب 113.7% بولاية قابس.    منوبة: احتراق حافلة نقل حضري دون تسجيل أضرار بشرية    عاجل/ تسجيل إصابات بالطاعون لدى الحيوانات..    أسعار الغذاء تسجّل ارتفاعا عالميا.. #خبر_عاجل    غرفة القصّابين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ''خيالية''    النادي الصفاقسي: 7 غيابات في مباراة الترجي    عاجل/ في بيان رسمي لبنان تحذر حماس..    عاجل/ سوريا: الغارات الاسرائيلية تطال القصر الرئاسي    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    حزب "البديل من أجل ألمانيا" يرد على تصنيفه ك"يميني متطرف"    في مظاهرة أمام منزله.. دروز إسرائيل يتهمون نتنياهو ب"الخيانة"    جندوبة: سكان منطقة التوايتية عبد الجبار يستغيثون    جندوبة: انطلاق فعاليات الملتقى الوطني للمسرح المدرسي    فيلم "ميما" للتونسية الشابة درة صفر ينافس على جوائز المهرجان الدولي لسينما الواقع بطنجة    عاجل/ هذه البلدية تصدر بلاغ هام وتدعو المواطنين الى الحذر..    البرلمان : مقترح لتنقيح وإتمام فصلين من قانون آداء الخدمة الوطنية في إطار التعيينات الفردية    الانطلاق في إعداد مشاريع أوامر لاستكمال تطبيق أحكام القانون عدد 1 لسنة 2025 المتعلق بتنقيح وإتمام مرسوم مؤسسة فداء    عاجل : ما تحيّنش مطلبك قبل 15 ماي؟ تنسى الحصول على مقسم فرديّ معدّ للسكن!    استقرار نسبة الفائدة في السوق النقدية عند 7.5 %..    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تحرز ذهبيتين في مسابقة الاواسط والوسطيات    الإفريقي: الزمزمي يغيب واليفرني يعود لحراسة المرمى ضد النادي البنزرتي    عاجل/ قضية التسفير..تطورات جديدة…    خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها!    إلى الأمهات الجدد... إليكِ أبرز أسباب بكاء الرضيع    ارتفاع تكلفة الترفيه للتونسيين بنسبة 30%    صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ    في سابقة خطيرة/ ينتحلون صفة أمنيين ويقومون بعملية سرقة..وهذه التفاصيل..    إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر    عاجل/ هلاك ستيني في حريق بمنزل..    سعر ''بلاطو العظم'' بين 6000 و 7000 مليم    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    ريال بيتيس يتغلب على فيورنتينا 2-1 في ذهاب قبل نهائي دوري المؤتمر الاوروبي    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    عاجل/ أمطار أعلى من المعدلات العادية متوقعة في شهر ماي..وهذا موعد عودة التقلبات الجوية..    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    الصين تدرس عرضا أميركيا لمحادثات الرسوم وتحذر من "الابتزاز"    وجبة غداء ب"ثعبان ميت".. إصابة 100 تلميذ بتسمم في الهند    سقوط طائرة هليكوبتر في المياه ونجاة ركابها بأعجوبة    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    اليوم يبدأ: تعرف على فضائل شهر ذي القعدة لعام 1446ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضاء اداري: ترفع دعاوى تجاوز السلطة في ظرف شهرين على نشر القرار المطعون فيه
نشر في الشروق يوم 18 - 06 - 2005

أصدر مدير التجارة الداخلية بوزارة السياحة والتجارة والصناعات التقليدية قرارا يقضي برفض مطلب تقدّم به مواطنان الى الوزارة قصد الحصول على رخصة انتقال ملكية اصل تجاري من اجنبي الى تونسي عملا بمقتضيات المرسوم عدد 14 الصادر بتاريخ 30 أوت 1961، فتقدّم الاجنبيان بطعن لدى المحكمة الادارية.
وتقدّم محاميهما بعريضة دعوى في القضيّة عدد 1/10425 طلب فيها الغاء القرار الصادر عن مدير التجارة الداخلية ويعرض نائب المدعيين وهما فرنسيان أنه أنجز لمنوّبيه مخلّفا عن مورّثهما الثلث من الأصل التجاري الكائن بنهج عاصمة الجزائر وسط تونس وأن عائلاتهما أبرمت وعدا ببيع الاصل التجاري المشار اليه بتاريخ 11 نوفمبر 1999 فتقدّم منوّباه، باعتبارهما من ذوي الجنسية الفرنسية، الى الجهة المدّعى عليها في 31 جانفي 2000 طالبين تمكينهما من الترخيص المقرر للغرض عملا بمقتضيات المرسوم عدد 14 الصادر بتاريخ 30 أوت 1961، غير أنهما جوبها بالرفض بمقتضى القرار المطعون فيه، فتوجّه نيابة عنهما الى الوزارة المذكورة بمطلب مسبق بتاريخ 27 اوت 2001 قصد مراجعة موقفها دون جدوى لذلك رفع الدعوى الماثلة طعنا بالالغاء في القرار الصادر بتاريخ 3 جويلية 2001 استنادا الى عدم تعليله.
وبعد أن اطلعت المحكمة على التقرير الذي أدلت به وزارة التجارة في 6 مارس 2002 الذي طلبت من خلاله رفض الدعوى اصلا، وعلى التقرير الذي ادلى به محامي المدعيين في 24 افريل 2002 والذي تمسّك من خلاله بالطلبات المضمنة بعريضة الدعوى، وعلى التقارير المتبادلة بين الطرفين رأت المحكمة انه بالاطلاع على القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 والمتعلق بالمحكمة الادارية وعلى جملة النصوص المنقحة والمتممة وخاصة منها القانون الاساسي عدد 39 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996 والقانون الاساسي عدد 98 لسنة 2000 المؤرّخ في 25 نوفمبر 2002، لتقرّر اثر ذلك من جهة الناحية الشكلية ان اجال القيام بدعوى تجاوز السلطة من متعلقات النظام العام التي يتعيّن على المحكمة ان تثيرها وتتمسّك بها ولو من تلقاء نفسها، باعتبار اتصالها بحجيّة القرارات الادارية وما يتوقف عنها من استقرار المصالح الخاصة وضمان حسن سير المرفق العمومي، وقد تضمّن الفصل 37 (جديد) من القانون المتعلق بالمحكمة الادارية ان دعاوى تجاوز السلطة ترفع في ظرف الشهرين المواليين لنشر المقررات المطعون فيها او الاعلام بها، ويمكن للمعني بالامر ان يقدّم بشأنه مطلبا مسبقا لدى السلطة المصدرة له قبل انقضاء ذلك الاجل. وفي هذه الصورة يكون تقديم المطلب قاطعا لسريان اجل القيام بالدعوى ويعتبر مضي شهرين على تقديم المطلب المسبق دون ان تجيب عنه السلطة المعنية رفضا ضمنيا يخوّل للمعني بالأمر اللجوء الى المحكمة الادارية، على أن يتمّ ذلك في ظرف الشهرين المواليين للاجل المذكور.
ويتضح للمحكمة من خلال اوراق الملف انه تم اعلام العارضين بفحوى المقرر المطعون فيه بموجب المكتوب الصادر عن ادارة التجارة الداخلية بوزارة التجارة بتاريخ 3 جويلية 2001 وأن محامي المدعيين تقدّم نيابة عنهما بتاريخ 28 أوت 2001 بمطلب الى الجهة المدعى عليها قصد اعادة النظر في الموضوع، في حين تقتضي اجال التقاضي تبعا لذلك في 26 ديسمبر 2001، الموافق لليوم الستين الموالي لتاريخ تولّد الرفض الضمني للمطلب المسبق المشار اليه، بما يغدو معه تقدّم المدعيين بالطعن الماثل بتاريخ 5 جانفي 2002 خارج الاجل المنصول عليه بالفصل 37 (جديد) سالف الذكر. الأمر الذي يتعيّن معه رفض الدعوى شكلا لذلك قضت المحكمة يوم 28 مارس 2003 في القضية عدد 1/10425 برفض الدعوى شكلا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.