حكايات تونسية ...«الماء إلّي ماشي للسدرة.. الزيتونة أولى بيه»    القناوية... فوائد مذهلة في ثمرة بسيطة... اكتشفها    أخبار الحكومة    المنستير: دعوة إلى إحداث شبكة وطنية للإعلام الجهوي خلال ندوة علمية بمناسبة الذكرى 48 لتأسيس إذاعة المنستير    بلدية سوسة تُحذّر: لا استغلال للرصيف أو مآوي السيارات دون ترخيص    مصب «الرحمة» المراقب بمنزل بوزلفة .. 130 عاملا يحتجون وهذه مطالبهم    وسط تحذيرات من ضربة مفاجئة جديدة.. إيران ترفض وقف تخصيب اليورانيوم    أبو عبيدة.. مستعدون للتعامل مع الصليب الأحمر لإدخال الطعام والدواء لأسرى العدو ولكن بشرط    مصادر طبية فلسطينية: قرابة 100 شهيد إثر الغارات الإسرائيلية المتواصلة منذ فجر الأحد    هيئة شؤون الحرمين تدعو زوار المسجد الحرام لارتداء لباس محتشم يليق بالمكان المقدّس    الجوادي بطل العالم في 800 و1500 متر سباحة ... ميلاد أسطورة جديدة    كأس أفريقيا للمحليين... حلم الجزائر في 2025    فيما «البقلاوة» تثور على التحكيم ...الترجي يحرز «السوبر»    أماكن تزورها...بلاد الجريد حضارة وتراث وتقاليد    أيام قرطاج السينمائية تكرّم الراحل زياد الرّحباني في دورتها المقبلة    العهد مع جمهور الحمامات ...صابر الرباعي... يصنع الحدث    اعلام من باجة...سيدي بوسعيد الباجي    تاريخ الخيانات السياسية (35): المنتصر يقتل والده المتوكّل    يحدث في منظومة الربيع الصهيو أمريكي    إعفاء كاتب عام بلدية مكثر    وفاة كهل غرقا بشواطئ بنزرت    تطاوين على خارطة السياحة الوطنية: إجراءات جديدة لدعم المشاريع والشركات الأهلية    واقعة قبلة الساحل تنتهي بودّ: اتصال هاتفي يُنهي الخلاف بين راغب علامة والنقابة    منظمة الصحة العالمية تدعو إلى إدماج الرضاعة الطبيعية ضمن الاستراتيجيات الصحية الوطنية وإلى حظر بدائل حليب الأم    لماذا يجب أن ننتبه لكمية السكر في طعامنا اليومي؟    فاكهة بألف فائدة: لماذا يجب أن تجعل العنب جزء من غذائك اليومي؟    هكذا سيكون الطقس هذه الليلة    جرجيس: انتشال جثتين لطفلين غرقا بشاطئ حسي الجربي    النجم الساحلي يكشف تعاقده رسميا مع ماهر بالصغير والسنغالي الحسن دياو    باجة: تجميع ربع الانتاج الوطنى من الحبوب وموسم الحصاد يقترب من نهايته    المنستير: الإعداد لإحداث ماجستير مهني في مجال الإضاءة المستدامة والذكية بالمدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير    مقترح قانون لإحداث بنك بريدي: نحو تعزيز الشمول المالي وتوفير خدمات مصرفية للفئات المهمشة    تنبيه للمواطنين: انقطاع واضطراب الماء بهذه المناطق..    سيدي بوزيد: تضرر المحاصيل الزراعية بسبب تساقط البرد    الأغاني الشعبية في تونس: تراث لامادي يحفظ الذاكرة، ويعيد سرد التاريخ المنسي    اعادة انتخاب عارف بلخيرية رئيسا جديدا للجامعة التونسية للرقبي للمدة النيابية 2025-2028    عاجل : نادي الوحدات الاردني يُنهي تعاقده مع المدرب قيس اليعقوبي    تواصل الحملة الأمنية المصرية على التيك توكرز.. القبض على بلوغر شهير يقدم نفسه كضابط سابق    بلاغ هام لوزارة التشغيل..#خبر_عاجل    بطولة العالم للسباحة: الأمريكية ليديكي تفوز بذهبية 800 م حرة    عودة فنية مُفعمة بالحبّ والتصفيق: وليد التونسي يُلهب مسرح أوذنة الأثري بصوته وحنينه إلى جمهوره    ''السوبر تونسي اليوم: وقتاش و فين ؟''    برنامج متنوع للدورة ال32 للمهرجان الوطني لمصيف الكتاب بولاية سيدي بوزيد    تقية: صادرات قطاع الصناعات التقليدية خلال سنة 2024 تجاوزت 160 مليون دينار    وزارة السياحة تحدث لجنة لتشخيص واقع القطاع السياحي بجرجيس    الملك تشارلز يعرض مروحية الملكة إليزابيث للبيع    رفع الاعتصام الداعم لغزة أمام السفارة الأمريكية وتجديد الدعوة لسن قانون تجريم التطبيع    نانسي عجرم تُشعل ركح قرطاج في سهرة أمام شبابيك مغلقة    ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش !    عاجل/ تحول أميركي في مفاوضات غزة..وهذه التفاصيل..    درجات حرارة تفوق المعدلات    لرصد الجوي يُصدر تحييناً لخريطة اليقظة: 12 ولاية في الخانة الصفراء بسبب تقلبات الطقس    شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها    قبلي: يوم تكويني بعنوان "أمراض الكبد والجهاز الهضمي ...الوقاية والعلاج"    تنبيه هام: تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق..#خبر_عاجل    جامع الزيتونة ضمن السجل المعماري والعمراني للتراث العربي    كيف حال الشواطئ التونسية..وهل السباحة ممكنة اليوم..؟!    عاجل/ شبهات اختراق وتلاعب بمعطيات شخصية لناجحين في البكالوريا..نقابة المستشارين في الإعلام والتوجيه الجامعي تتدخل..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضاء اداري: ترفع دعاوى تجاوز السلطة في ظرف شهرين على نشر القرار المطعون فيه
نشر في الشروق يوم 18 - 06 - 2005

أصدر مدير التجارة الداخلية بوزارة السياحة والتجارة والصناعات التقليدية قرارا يقضي برفض مطلب تقدّم به مواطنان الى الوزارة قصد الحصول على رخصة انتقال ملكية اصل تجاري من اجنبي الى تونسي عملا بمقتضيات المرسوم عدد 14 الصادر بتاريخ 30 أوت 1961، فتقدّم الاجنبيان بطعن لدى المحكمة الادارية.
وتقدّم محاميهما بعريضة دعوى في القضيّة عدد 1/10425 طلب فيها الغاء القرار الصادر عن مدير التجارة الداخلية ويعرض نائب المدعيين وهما فرنسيان أنه أنجز لمنوّبيه مخلّفا عن مورّثهما الثلث من الأصل التجاري الكائن بنهج عاصمة الجزائر وسط تونس وأن عائلاتهما أبرمت وعدا ببيع الاصل التجاري المشار اليه بتاريخ 11 نوفمبر 1999 فتقدّم منوّباه، باعتبارهما من ذوي الجنسية الفرنسية، الى الجهة المدّعى عليها في 31 جانفي 2000 طالبين تمكينهما من الترخيص المقرر للغرض عملا بمقتضيات المرسوم عدد 14 الصادر بتاريخ 30 أوت 1961، غير أنهما جوبها بالرفض بمقتضى القرار المطعون فيه، فتوجّه نيابة عنهما الى الوزارة المذكورة بمطلب مسبق بتاريخ 27 اوت 2001 قصد مراجعة موقفها دون جدوى لذلك رفع الدعوى الماثلة طعنا بالالغاء في القرار الصادر بتاريخ 3 جويلية 2001 استنادا الى عدم تعليله.
وبعد أن اطلعت المحكمة على التقرير الذي أدلت به وزارة التجارة في 6 مارس 2002 الذي طلبت من خلاله رفض الدعوى اصلا، وعلى التقرير الذي ادلى به محامي المدعيين في 24 افريل 2002 والذي تمسّك من خلاله بالطلبات المضمنة بعريضة الدعوى، وعلى التقارير المتبادلة بين الطرفين رأت المحكمة انه بالاطلاع على القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 والمتعلق بالمحكمة الادارية وعلى جملة النصوص المنقحة والمتممة وخاصة منها القانون الاساسي عدد 39 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996 والقانون الاساسي عدد 98 لسنة 2000 المؤرّخ في 25 نوفمبر 2002، لتقرّر اثر ذلك من جهة الناحية الشكلية ان اجال القيام بدعوى تجاوز السلطة من متعلقات النظام العام التي يتعيّن على المحكمة ان تثيرها وتتمسّك بها ولو من تلقاء نفسها، باعتبار اتصالها بحجيّة القرارات الادارية وما يتوقف عنها من استقرار المصالح الخاصة وضمان حسن سير المرفق العمومي، وقد تضمّن الفصل 37 (جديد) من القانون المتعلق بالمحكمة الادارية ان دعاوى تجاوز السلطة ترفع في ظرف الشهرين المواليين لنشر المقررات المطعون فيها او الاعلام بها، ويمكن للمعني بالامر ان يقدّم بشأنه مطلبا مسبقا لدى السلطة المصدرة له قبل انقضاء ذلك الاجل. وفي هذه الصورة يكون تقديم المطلب قاطعا لسريان اجل القيام بالدعوى ويعتبر مضي شهرين على تقديم المطلب المسبق دون ان تجيب عنه السلطة المعنية رفضا ضمنيا يخوّل للمعني بالأمر اللجوء الى المحكمة الادارية، على أن يتمّ ذلك في ظرف الشهرين المواليين للاجل المذكور.
ويتضح للمحكمة من خلال اوراق الملف انه تم اعلام العارضين بفحوى المقرر المطعون فيه بموجب المكتوب الصادر عن ادارة التجارة الداخلية بوزارة التجارة بتاريخ 3 جويلية 2001 وأن محامي المدعيين تقدّم نيابة عنهما بتاريخ 28 أوت 2001 بمطلب الى الجهة المدعى عليها قصد اعادة النظر في الموضوع، في حين تقتضي اجال التقاضي تبعا لذلك في 26 ديسمبر 2001، الموافق لليوم الستين الموالي لتاريخ تولّد الرفض الضمني للمطلب المسبق المشار اليه، بما يغدو معه تقدّم المدعيين بالطعن الماثل بتاريخ 5 جانفي 2002 خارج الاجل المنصول عليه بالفصل 37 (جديد) سالف الذكر. الأمر الذي يتعيّن معه رفض الدعوى شكلا لذلك قضت المحكمة يوم 28 مارس 2003 في القضية عدد 1/10425 برفض الدعوى شكلا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.