كأس افريقيا للأمم المغرب 2025: التعادل السلبي يحسم لقاء زامبيا وجزر القمر    عاجل: بقميص أشرف حكيمي.. مبابي يدعم منتخب المغرب أمام مالي في ال'كان'    مكتب البرلمان يحيل ثلاثة مشاريع قوانين على لجنة العلاقات الخارجية مع طلب استعجال النظر..وهذه التفاصيل..    ادريس آيات يكتب ل«الشروق» .. قمة باماكو التاريخية، والكابتن إبراهيم تراوري يحذّر من الشتاء الأسود .. شتاء الدم أو لماذا لا يريدون للساحل أن ينتصر؟    قضية الجيلاني الدبوسي.. الافراج عن طبيبة ووكيل عام متقاعد ورفض الافراج عن البحيري والونيسي    الإتفاق خلال جلسة عمل مشتركة بين وزارتي السياحة والفلاحة على إحداث لجنة عمل مشتركة وقارة تتولى إقتراح أفكار ترويجية ومتابعة تنفيذها على مدار السنة    إلى الترجي والإفريقي ... قضيّة البوغانمي «معركة» قانونية بَحتة و«التجييش» سلاح الضّعفاء    كشفها الحكم المؤبّد على قاتل طالبة جامعية في رواد ... صفحات فايسبوكية للتشغيل وراء استدراج الضحايا    صفاقس: الدورة الأولى لمعرض الصناعات التقليدية القرقنية تثمّن الحرف التقليدية ودورها في حفظ الذاكرة الجماعية للجزيرة    سهرات رأس السنة على التلفزات التونسية .. اجترار بلا رؤية واحتفال بلا روح    استراحة الويكاند    الليلة: أمطار أحيانا غزيرة بهذه المناطق والحرارة تتراجع إلى 3 درجات    عاجل: 30 ديسمبر آخر أجل لتسوية المطالب الخاصة بالسيارات أو الدراجات النارية (ن.ت)    صلاح يهدي مصر «المنقوصة» فوزا شاقا على جنوب إفريقيا وتأهلا مبكرا إلى ثمن نهائي كأس إفريقيا    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    خطوط جديدة للشركة الجهوية للنقل بصفاقس    صادم/ كهل يحتجز فتاتين ويغتصب احداهما..وهذه التفاصيل..    نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق    وزارة الفلاحة تدعو البحّارة إلى عدم المجازفة والإبحار الى غاية إستقرار الأحوال الجويّة    وزارة التربية تنظّم يوما مفتوحا احتفاء بالخط العربي    أيام القنطاوي السينمائية: ندوة بعنوان "مالذي تستطيعه السينما العربية أمام العولمة؟"    قائمة أضخم حفلات رأس السنة 2026    رئيس جامعة البنوك: تم تاجيل إضراب القطاع إلى ما بعد رأس السنة    السعودية.. الكشف عن اسم وصورة رجل الأمن الذي أنقذ معتمرا من الموت    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    4 أعراض ما تتجاهلهمش! الي تتطلب استشارة طبية فورية    هام/ الشركة التونسية للملاحة تنتدب..#خبر_عاجل    الكاف : عودة الروح إلى مهرجان صليحة للموسيقى التونسية    صادم : أم تركية ترمي رضيعتها من الطابق الرابع    مقتل شخصين في عملية دهس وطعن شمالي إسرائيل    ممثلون وصناع المحتوى نجوم مسلسل الاسيدون    بداية من شهر جانفي 2026.. اعتماد منظومة E-FOPPRODEX    القيروان: حجز كمية من المواد الغذائية الفاسدة بمحل لبيع الحليب ومشتقاته    نجم المتلوي: لاعب الترجي الرياضي يعزز المجموعة .. والمعد البدني يتراجع عن قراره    تونس والاردن تبحثان على مزيد تطوير التعاون الثنائي بما يخدم الأمن الغذائي    سيدي بوزيد: "رفاهك في توازنك لحياة أفضل" مشروع تحسيسي لفائدة 25 شابا وشابة    بُشرى للجميع: رمزية 2026 في علم الأرقام    عاجل: هذا ماقاله سامي الطرابلسي قبل ماتش تونس ونيجيريا بيوم    عاجل/ انفجار داخل مسجد بهذه المنطقة..    جندوبة: انطلاق اشغال المسلك السياحي الموصل الى الحصن الجنوي بطبرقة    إهمال تنظيف هذا الجزء من الغسالة الأوتوماتيك قد يكلفك الكثير    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    عاجل: المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن إنذار برتقالي اليوم!    الرصد الجوّي يُحذّر من أمطار غزيرة بداية من مساء اليوم    استدرجها ثم اغتصبها وانهى حياتها/ جريمة مقتل طالبة برواد: القضاء يصدر حكمه..#خبر_عاجل    مصر ضد جنوب إفريقيا اليوم: وقتاش و القنوات الناقلة    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية    من الهريسة العائلية إلى رفوف العالم : الملحمة الاستثنائية لسام لميري    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    تونس : آخر أجل للعفو الجبائي على العقارات المبنية    عاجل/ مع اقتراب عاصفة جوية: الغاء مئات الرحلات بهذه المطارات..    رئيس غرفة تجار المصوغ: أسعار الذهب مرشّحة للارتفاع إلى 500 دينار للغرام في 2026    كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025": برنامج مقابلات اليوم من الجولة الثانية    عاجل/ قتلى وجرحى في اطلاق نار بهذه المنطقة..    أبرز ما جاء لقاء سعيد برئيسي البرلمان ومجلس الجهات..#خبر_عاجل    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضاء اداري: ترفع دعاوى تجاوز السلطة في ظرف شهرين على نشر القرار المطعون فيه
نشر في الشروق يوم 18 - 06 - 2005

أصدر مدير التجارة الداخلية بوزارة السياحة والتجارة والصناعات التقليدية قرارا يقضي برفض مطلب تقدّم به مواطنان الى الوزارة قصد الحصول على رخصة انتقال ملكية اصل تجاري من اجنبي الى تونسي عملا بمقتضيات المرسوم عدد 14 الصادر بتاريخ 30 أوت 1961، فتقدّم الاجنبيان بطعن لدى المحكمة الادارية.
وتقدّم محاميهما بعريضة دعوى في القضيّة عدد 1/10425 طلب فيها الغاء القرار الصادر عن مدير التجارة الداخلية ويعرض نائب المدعيين وهما فرنسيان أنه أنجز لمنوّبيه مخلّفا عن مورّثهما الثلث من الأصل التجاري الكائن بنهج عاصمة الجزائر وسط تونس وأن عائلاتهما أبرمت وعدا ببيع الاصل التجاري المشار اليه بتاريخ 11 نوفمبر 1999 فتقدّم منوّباه، باعتبارهما من ذوي الجنسية الفرنسية، الى الجهة المدّعى عليها في 31 جانفي 2000 طالبين تمكينهما من الترخيص المقرر للغرض عملا بمقتضيات المرسوم عدد 14 الصادر بتاريخ 30 أوت 1961، غير أنهما جوبها بالرفض بمقتضى القرار المطعون فيه، فتوجّه نيابة عنهما الى الوزارة المذكورة بمطلب مسبق بتاريخ 27 اوت 2001 قصد مراجعة موقفها دون جدوى لذلك رفع الدعوى الماثلة طعنا بالالغاء في القرار الصادر بتاريخ 3 جويلية 2001 استنادا الى عدم تعليله.
وبعد أن اطلعت المحكمة على التقرير الذي أدلت به وزارة التجارة في 6 مارس 2002 الذي طلبت من خلاله رفض الدعوى اصلا، وعلى التقرير الذي ادلى به محامي المدعيين في 24 افريل 2002 والذي تمسّك من خلاله بالطلبات المضمنة بعريضة الدعوى، وعلى التقارير المتبادلة بين الطرفين رأت المحكمة انه بالاطلاع على القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 والمتعلق بالمحكمة الادارية وعلى جملة النصوص المنقحة والمتممة وخاصة منها القانون الاساسي عدد 39 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996 والقانون الاساسي عدد 98 لسنة 2000 المؤرّخ في 25 نوفمبر 2002، لتقرّر اثر ذلك من جهة الناحية الشكلية ان اجال القيام بدعوى تجاوز السلطة من متعلقات النظام العام التي يتعيّن على المحكمة ان تثيرها وتتمسّك بها ولو من تلقاء نفسها، باعتبار اتصالها بحجيّة القرارات الادارية وما يتوقف عنها من استقرار المصالح الخاصة وضمان حسن سير المرفق العمومي، وقد تضمّن الفصل 37 (جديد) من القانون المتعلق بالمحكمة الادارية ان دعاوى تجاوز السلطة ترفع في ظرف الشهرين المواليين لنشر المقررات المطعون فيها او الاعلام بها، ويمكن للمعني بالامر ان يقدّم بشأنه مطلبا مسبقا لدى السلطة المصدرة له قبل انقضاء ذلك الاجل. وفي هذه الصورة يكون تقديم المطلب قاطعا لسريان اجل القيام بالدعوى ويعتبر مضي شهرين على تقديم المطلب المسبق دون ان تجيب عنه السلطة المعنية رفضا ضمنيا يخوّل للمعني بالأمر اللجوء الى المحكمة الادارية، على أن يتمّ ذلك في ظرف الشهرين المواليين للاجل المذكور.
ويتضح للمحكمة من خلال اوراق الملف انه تم اعلام العارضين بفحوى المقرر المطعون فيه بموجب المكتوب الصادر عن ادارة التجارة الداخلية بوزارة التجارة بتاريخ 3 جويلية 2001 وأن محامي المدعيين تقدّم نيابة عنهما بتاريخ 28 أوت 2001 بمطلب الى الجهة المدعى عليها قصد اعادة النظر في الموضوع، في حين تقتضي اجال التقاضي تبعا لذلك في 26 ديسمبر 2001، الموافق لليوم الستين الموالي لتاريخ تولّد الرفض الضمني للمطلب المسبق المشار اليه، بما يغدو معه تقدّم المدعيين بالطعن الماثل بتاريخ 5 جانفي 2002 خارج الاجل المنصول عليه بالفصل 37 (جديد) سالف الذكر. الأمر الذي يتعيّن معه رفض الدعوى شكلا لذلك قضت المحكمة يوم 28 مارس 2003 في القضية عدد 1/10425 برفض الدعوى شكلا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.