صفاقس: فتح محاضر عدلية ضدّ أشخاص شاركوا في أحداث عنف بمنطقتي العامرة وجبنيانة (مصدر قضائي)    اختتام أشغال الدورة 25 للجنة العسكرية المشتركة لتونس وإيطاليا    هيئة الانتخابات:" التحديد الرسمي لموعد الانتخابات الرئاسية يكون بصدور امر لدعوة الناخبين"    جلسة عمل وزارية حول عودة التونسيين بالخارج    وزيرة الاقتصاد: الحكومة على اتم الاستعداد لمساندة ودعم قطاع صناعة مكونات الطائرات في تونس    الإقامات السياحية البديلة تمثل 9 بالمائة من معدل إختراق السوق وفق دراسة حديثة    مصر.. موقف صادم في الجامعة الأمريكية بالقاهرة    البطولة الافريقية للاندية البطلة للكرة الطائرة - مولدية بوسالم تنهزم امام الاهلي المصري 0-3 في الدور النهائي    رابطة الأبطال الافريقية - الترجي الرياضي يتحول الى بريتوريا للقاء صان داونز    الناشرون يدعون إلى التمديد في فترة معرض الكتاب ويطالبون بتكثيف الحملات الدعائية لاستقطاب الزوار    وزارة المرأة تنظم ندوة علميّة حول دور الكتاب في فك العزلة عن المسن    فيلم "إلى ابني" لظافر العابدين يتوج بجائزتين في مهرجان "هوليوود للفيلم العربي"    الاتحاد الجزائري يصدر بيانا رسميا بشأن مباراة نهضة بركان    دراسة تكشف عن خطر يسمم مدينة بيروت    ألفة يوسف : إن غدا لناظره قريب...والعدل أساس العمران...وقد خاب من حمل ظلما    الألعاب الأولمبية في باريس: برنامج ترويجي للسياحة بمناسبة المشاركة التونسية    فازا ب «الدربي وال«سكوديتو» انتر بطل مبكّرا وإنزاغي يتخطى مورينيو    المهدية .. للمُطالبة بتفعيل أمر إحداث محكمة استئناف ..المُحامون يُضربون عن العمل ويُقرّرون يوم غضب    أولا وأخيرا .. الله الله الله الله    بنزرت .. شملت مندوبية السياحة والبلديات ..استعدادات كبيرة للموسم السياحي الصيفي    فيروسات ، جوع وتصحّر .. كيف سنواجه بيئتنا «المريضة»؟    رمادة: حجز كميات من السجائر المهربة إثر كمين    نابل: السيطرة على حريق بشاحنة محملة بأطنان من مواد التنظيف    توزر.. يوم مفتوح احتفاء باليوم العالمي للكتاب    الليلة: أمطار متفرقة والحرارة تتراجع إلى 8 درجات    حنان قداس.. قرار منع التداول الإعلامي في قضية التآمر مازال ساريا    التضامن.. الإحتفاظ بشخص من أجل " خيانة مؤتمن "    النادي الصفاقسي : تربّص تحضيري بالحمامات استعدادا للقاء الترجّي الرياضي    أي تداعيات لاستقالة المبعوث الأممي على المشهد الليبي ؟    إكتشاف مُرعب.. بكتيريا جديدة قادرة على محو البشرية جمعاء!    ليبيا: ضبط 4 أشخاص حاولوا التسلل إلى تونس    عاجل/ إنتشال 7 جثث من شواطئ مختلفة في قابس    عاجل/ تلميذ يعتدي على زميلته بآلة حادة داخل القسم    يراكم السموم ويؤثر على القلب: تحذيرات من الباراسيتامول    طبرقة: فلاحو المنطقة السقوية طبرقة يوجهون نداء استغاثة    عاجل : الإفراج عن لاعب الاتحاد الرياضي المنستيري لكرة القدم عامر بلغيث    سيدي بوزيد: وفاة شخص واصابة 8 أشخاص في حادثي مرور    إنطلاق فعاليات الاجتماع ال4 لوزراء الشباب والرياضة لتجمع دول الساحل والصحراء    طلاق بالتراضي بين النادي الصفاقسي واللاعب الايفواري ستيفان قانالي    عاجل : مبروك كرشيد يخرج بهذا التصريح بعد مغادرته تونس    الجامعة تنجح في تأهيل لاعبة مزدوجة الجنسية لتقمص زي المنتخب الوطني لكرة اليد    جربة: إحتراق ''حافلة'' تابعة لجمعية لينا بن مهنّى    جندوبة: السيطرة على إصابات بمرض الجرب في صفوف تلاميذ    وزير الدفاع الايطالي في تونس    مصر: غرق حفيد داعية إسلامي مشهور في نهر النيل    جرايات في حدود 950 مليون دينار تُصرف شهريا.. مدير الضمان الإجتماعي يوضح    تونس : 94 سائحًا أمريكيًّا وبريطانيًّا يصلون الى ميناء سوسة اليوم    المرصد التونسي للمناخ يكشف تفاصيل التقلّبات الجوّية    بعد الاعتزال : لطفي العبدلي يعلن عودته لمهرجان قرطاج    نابل: الاحتفاظ بعنصر تكفيري مفتش عنه    بسبب فضيحة جنسية: استقالة هذا الاعلامي المشهور..!!    فظيع/ جريمة قتل تلميذ على يد زميله: تفاصيل ومعطيات صادمة..    وزارة الخارجية تنظم رحلة ترويجية لمنطقة الشمال الغربي لفائدة رؤساء بعثات دبلوماسية بتونس..    عاجل : وفيات في سقوط طائرتي هليكوبتر للبحرية الماليزية    جمعية منتجي بيض الاستهلاك تحذّر من بيض مهرّب قد يحمل انفلونزا الطيور    حادثة سقوط السور في القيروان: هذا ما قرره القضاء في حق المقاول والمهندس    بعد الجرائم المتكررة في حقه ...إذا سقطت هيبة المعلم، سقطت هيبة التعليم !    خالد الرجبي مؤسس tunisie booking في ذمة الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضاء اداري: ترفع دعاوى تجاوز السلطة في ظرف شهرين على نشر القرار المطعون فيه
نشر في الشروق يوم 18 - 06 - 2005

أصدر مدير التجارة الداخلية بوزارة السياحة والتجارة والصناعات التقليدية قرارا يقضي برفض مطلب تقدّم به مواطنان الى الوزارة قصد الحصول على رخصة انتقال ملكية اصل تجاري من اجنبي الى تونسي عملا بمقتضيات المرسوم عدد 14 الصادر بتاريخ 30 أوت 1961، فتقدّم الاجنبيان بطعن لدى المحكمة الادارية.
وتقدّم محاميهما بعريضة دعوى في القضيّة عدد 1/10425 طلب فيها الغاء القرار الصادر عن مدير التجارة الداخلية ويعرض نائب المدعيين وهما فرنسيان أنه أنجز لمنوّبيه مخلّفا عن مورّثهما الثلث من الأصل التجاري الكائن بنهج عاصمة الجزائر وسط تونس وأن عائلاتهما أبرمت وعدا ببيع الاصل التجاري المشار اليه بتاريخ 11 نوفمبر 1999 فتقدّم منوّباه، باعتبارهما من ذوي الجنسية الفرنسية، الى الجهة المدّعى عليها في 31 جانفي 2000 طالبين تمكينهما من الترخيص المقرر للغرض عملا بمقتضيات المرسوم عدد 14 الصادر بتاريخ 30 أوت 1961، غير أنهما جوبها بالرفض بمقتضى القرار المطعون فيه، فتوجّه نيابة عنهما الى الوزارة المذكورة بمطلب مسبق بتاريخ 27 اوت 2001 قصد مراجعة موقفها دون جدوى لذلك رفع الدعوى الماثلة طعنا بالالغاء في القرار الصادر بتاريخ 3 جويلية 2001 استنادا الى عدم تعليله.
وبعد أن اطلعت المحكمة على التقرير الذي أدلت به وزارة التجارة في 6 مارس 2002 الذي طلبت من خلاله رفض الدعوى اصلا، وعلى التقرير الذي ادلى به محامي المدعيين في 24 افريل 2002 والذي تمسّك من خلاله بالطلبات المضمنة بعريضة الدعوى، وعلى التقارير المتبادلة بين الطرفين رأت المحكمة انه بالاطلاع على القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 والمتعلق بالمحكمة الادارية وعلى جملة النصوص المنقحة والمتممة وخاصة منها القانون الاساسي عدد 39 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996 والقانون الاساسي عدد 98 لسنة 2000 المؤرّخ في 25 نوفمبر 2002، لتقرّر اثر ذلك من جهة الناحية الشكلية ان اجال القيام بدعوى تجاوز السلطة من متعلقات النظام العام التي يتعيّن على المحكمة ان تثيرها وتتمسّك بها ولو من تلقاء نفسها، باعتبار اتصالها بحجيّة القرارات الادارية وما يتوقف عنها من استقرار المصالح الخاصة وضمان حسن سير المرفق العمومي، وقد تضمّن الفصل 37 (جديد) من القانون المتعلق بالمحكمة الادارية ان دعاوى تجاوز السلطة ترفع في ظرف الشهرين المواليين لنشر المقررات المطعون فيها او الاعلام بها، ويمكن للمعني بالامر ان يقدّم بشأنه مطلبا مسبقا لدى السلطة المصدرة له قبل انقضاء ذلك الاجل. وفي هذه الصورة يكون تقديم المطلب قاطعا لسريان اجل القيام بالدعوى ويعتبر مضي شهرين على تقديم المطلب المسبق دون ان تجيب عنه السلطة المعنية رفضا ضمنيا يخوّل للمعني بالأمر اللجوء الى المحكمة الادارية، على أن يتمّ ذلك في ظرف الشهرين المواليين للاجل المذكور.
ويتضح للمحكمة من خلال اوراق الملف انه تم اعلام العارضين بفحوى المقرر المطعون فيه بموجب المكتوب الصادر عن ادارة التجارة الداخلية بوزارة التجارة بتاريخ 3 جويلية 2001 وأن محامي المدعيين تقدّم نيابة عنهما بتاريخ 28 أوت 2001 بمطلب الى الجهة المدعى عليها قصد اعادة النظر في الموضوع، في حين تقتضي اجال التقاضي تبعا لذلك في 26 ديسمبر 2001، الموافق لليوم الستين الموالي لتاريخ تولّد الرفض الضمني للمطلب المسبق المشار اليه، بما يغدو معه تقدّم المدعيين بالطعن الماثل بتاريخ 5 جانفي 2002 خارج الاجل المنصول عليه بالفصل 37 (جديد) سالف الذكر. الأمر الذي يتعيّن معه رفض الدعوى شكلا لذلك قضت المحكمة يوم 28 مارس 2003 في القضية عدد 1/10425 برفض الدعوى شكلا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.