قضت الدائرة الاستعجالية 16 بالمحكمة الابتدائية بتونس أمس فيما تعلق بقضية حزب القراصنة برفض المطلب لعدم الاختصاص. ويُذكر أن هذه القضية التي طال نشرها أمام القضاء الاستعجالي قد رفعها ممثلو الحزب ضد المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الداخلية وضدّ الممثل القانوني للمطبعة الرسمية على خلفية عدم إعطائه تأشيرة للنشاط القانوني. وقد تمسّك القائمون بالدعوى بطلبهم خاصة وانهم تقدموا بطلب الى وزارة الداخلية وفق متطلبات قانون الأحزاب لكن الوزارة لم ترد على مطلبهم. وأشاروا الى أنهم توجّهوا الى المطبعة الرسمية لإدراج الحزب فتمّ رفض ذلك أيضا فاختاروا القضاء لحسم الأمر. واعتبر الشاكون أن «القراصنة» هم أكثر الأشخاص كفاءة في المجال الافتراضي وقدرة على اختراق أي منظومة واتهموا الوزارة بعدم التماشي مع الظروف السياسية الجديدة وانه حان الوقت لأن تأخذ الاحزاب التي معظم أعضائها من المدوّنين والمرتبطين بالشبكة العنكبوتية حظها في النشاط، مشيرين الى أن أكثر من 50 حزبا للقراصنة موجود في العالم وبالتالي على تونس أن تذهب في نفس المسار، وذلك في اطار الدفاع عن حرية التعبير عامة وعن حرية الابحار عبر الانترنات. ومن جانبها رأت المحكمة أنه ليس من اختصاصها البتّ في هذه القضية وأضافت أن المكلف العام تمسّك بدوره بعدم الاختصاص الحكمي وان وزير الداخلية قد أصدر قرارا قاضيا برفض مطلب الشاكي وتولى إعلامه بذلك القرار عملا بأحكام الفصل 9 من قانون 3 ماي 1988 بواسطة الرسالة مضمونة الوصول مع الاشعار بالبلوغ، وبذلك فإن الطعن في قرار رفض الترخيص يكون أمام المحكمة الادارية عملا بأحكام الفصل 10 من قانون 3 ماي 1988 وعليه قضت ابتدائيا استعجاليا برفض المطلب.