محاكمة ممثل فرنسي مشهور بتهمة الاعتداء الجنسي خلال تصوير فيلم    المهدية.. إنتشال 9 جثث لفظها البحر    وزير خارجية نيوزيلندا.. لا سلام في فلسطين دون إنهاء الاحتلال    مبابي يصمد أمام "ابتزاز" ومضايقات إدارة باريس    القصرين.. رعاة وفنانو ومبدعو سمامة يكرمون الكاتبة الفلسطينية عدنية شبلي    أخبار باختصار    الاحتفاظ بالمهاجرة غير النظامية كلارا فووي    صفاقس الإحتفاظ بالكاميرونية "كلارا فووي" واحالتها للتحقيق    أخبار المال والأعمال    تونس تشارك في الدورة الأولى من الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي حول التعاون الشامل والنمو والطاقة بالرياض    وزارة التجارة تنفي توريد البطاطا    مجلس الوزراء يوافق على جملة من مشاريع القوانين والقرارات    عاجل/ سعيّد: الدولة لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام من يحاول المساس بأمنها    دامت 7 ساعات: تفاصيل عملية إخلاء عمارة تأوي قرابة 500 مهاجر غير نظامي    عاجل/ جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابطين وإصابة آخرين في قطاع غزة    النادي الافريقي: 25 ألف مشجّع في الكلاسيكو ضد النادي الصفاقسي    خالد بن ساسي مدربا جديدا للنجم الساحلي؟    درة زروق تهيمن بأناقتها على فندق ''ديزني لاند باريس''    المجمع الكيميائي التونسي: توقيع مذكرة تفاهم لتصدير 150 ألف طن من الأسمدة إلى السوق البنغالية    نائبة بالبرلمان: ''تمّ تحرير العمارة...شكرا للأمن''    الطلبة التونسيون يتحركون نصرة لفلسطين    تعرّض سائق تاكسي إلى الاعتداء: معطيات جديدة تفنّد روايته    بن عروس : تفكيك وفاق إجرامي مختص في سرقة المواشي    نادي تشلسي الإنجليزي يعلن عن خبر غير سار لمحبيه    الجامعة التونسية المشتركة للسياحة : ضرورة الإهتمام بالسياحة البديلة    الرابطة الأولى: تفاصيل بيع تذاكر مواجهة النادي الإفريقي والنادي الصفاقسي    المجر ترفع في المنح الدراسية لطلبة تونس إلى 250 منحة    السنغال تعتمد العربية لغة رسمية بدل الفرنسية    عاجل : وزير الخارجية المجري يطلب من الاتحاد الأوروبي عدم التدخل في السياسة الداخلية لتونس    إنهيار سد يتسبب في موت 42 شخصا    "بير عوين".. رواية في أدب الصحراء    سليانة: 4 إصابات في اصطدام بين سيارتين    كأس الكونفدرالية الافريقية : نهضة بركان المغربي يستمر في استفزازاته واتحاد الجزائر ينسحب    نقطة ساخنة لاستقبال المهاجرين في تونس ؟ : إيطاليا توضح    مدنين : مواطن يحاول الإستيلاء على مبلغ مالي و السبب ؟    قيس الشيخ نجيب ينعي والدته بكلمات مؤثرة    تصل إلى 2000 ملّيم: زيادة في أسعار هذه الادوية    ما حقيقة انتشار "الاسهال" في تونس..؟    تونس : ديون الصيدلية المركزية تبلغ 700 مليار    جائزة مهرجان ''مالمو'' للسينما العربية للفيلم المغربي كذب أبيض    بعد مظلمة فرنكفورت العنصرية: سمّامة يحتفي بالروائية الفسطينية عدنية شبلي    الرابطة الأولى: برنامج مباريات الجولة السادسة لمرحلة التتويج    هام/ بشرى سارة للراغبين في السفر..    زلزال بقوة 4.6 درجات يضرب هذه المنطقة..    يوميا : التونسيون يهدرون 100 مليار سنويا    دكتور مختصّ: ربع التونسيين يُعانون من ''السمنة''    ثمن نهائي بطولة مدريد : أنس جابر تلعب اليوم ...مع من و متى ؟    معز السوسي: "تونس ضمن القائمة السوداء لصندوق النقد الدولي.."    خط جديد يربط تونس البحرية بمطار تونس قرطاج    طقس الاثنين: تقلبات جوية خلال الساعات القادمة    عملية تجميل تنتهي بكارثة.. وتتسبب بإصابة 3 سيدات بالإيدز    انطلاق فعاليات الدورة السادسة لمهرجان قابس سينما فن    في اليوم العالمي للفلسفة..مدينة الثقافة تحتضن ندوة بعنوان "نحو تفكرٍ فلسفي عربي جديد"    القواعد الخمس التي اعتمدُها …فتحي الجموسي    خطبة الجمعة .. أخطار التحرش والاغتصاب على الفرد والمجتمع    منبر الجمعة .. التراحم أمر رباني... من أجل التضامن الإنساني    أولا وأخيرا...هم أزرق غامق    ألفة يوسف : إن غدا لناظره قريب...والعدل أساس العمران...وقد خاب من حمل ظلما    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خبير قانوني:إنهاء مأساة متساكني "البراطل" رهين صلح كتابي مع الدولة
نشر في الحوار نت يوم 29 - 09 - 2011

قال حامد النقعاوي رئيس جمعية القانون والتطبيق (بصدد التكوين) أن تسليم مفاتيح مساكن تعويضية للمتضررين من حي البراطل بحلق الوادي وفق ما أعلن عنه مؤخرا لا يعني بالضرورة تسوية تلك الوضعية. وأوضح النقعاوي الخبير القانوني في حديث ل"الصباح" أن النزاع القائم بين المتضررين وبين الدولة لا يفض خارج المحاكم إلا بالصلح الذي نص عليه قانون المكلف العام بنزاعات الدولة المؤرخ في 13 مارس 1988 ثم أتى الأمر التطبيقي عدد 2046 لسنة 1997 مانحا الاختصاص بسلطة القرار في خصوص التصالح في حق الدولة إلى لجنة النزاعات التي يرأسها وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وتضم ممثلين عن وزارات أخرى... وبالتالي فإن أيّ قرار يتخذ خارج تلك اللجنة لا يكون قانونيا، وقد يؤول الأمر إلى مطالبة الحائزين الجدد بدفع مبالغ مالية طائلة بعد قدوم حكومة منتخبة، الأمر الذي يجعل المنتفعين الجدد في حاجة إلى توثيق اتفاقهم الجديد إثباتا لالتزام الدولة، على حد تعبيره.
يذكر ان سكان عمارة البارون ديرلونجي، أو ما عرف ب"البراطل" بحلق الوادي، اخرجوا ظلما من مساكنهم بالقوة وتم هدم البناء الذي كان يأوي حوالي 75 عائلة فضلا عن المحلات التجارية، وكان مطلا على شارع روزفيلت ونهج قربص ونهج القدس، مشرفا على شاطئ حلق الوادي، جامعا ثقافات وديانات طالما تعايشت بذاك القلب النابض لتونس العاصمة.
ويكشف النقعاوي حقائق مثيرة عن الدور السلبي الذي لعبه القضاء لتحقيق العدالة في هذا الملف، ويعود بنا إلى اول قرار أسّس لمعاناة سكان حي البراطل ويقول: "لقد توجت مساعي الحكومة بصدور قرار عن رئيس بلدية حلق الوادي تحت عدد 9 بتاريخ 21 أوت 2008 هذا نصه:
"يرخص لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بصفتها مالكة بهدم العقار المعروف بعمارة البارون ديرلونجي بحلق الوادي.. طبقا للقرار الصحي ولقانون الطرقات وهذا بعد إخلائه من المتساكنين ..."
ويعلق محدثنا على القرار بأن رئيس البلدية تجاهل حالة العقار الاستحقاقية، إذ أن جل شققه على ملك شاغليها الذين انجرت لهم الملكية بالشراء من الدولة بعقود أمضى بعضها وزير المالية وامضى بعضها الآخر وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وتم تسديد ثمن الشراء لخزينة الدولة، فأغفل رئيس البلدية تلك العقود الناقلة للملكية واكتفى ببيانات السجل العقاري الذي لم تدرج به تلك التصرفات القانونية. وكان عالما بملكية الشاغلين وعدم ملكية الدولة بموجب محضر الجلسة الوزارية الذي أشار إليه بقراره.
ويضيف: "المهم أن الدولة تحصلت على رخصة هدم من رئيس بلدية المكان الذي أصدر أيضا عدة قرارات قاضية بإخلاء الشقق من المتساكنين بعدد تلك الشقق".
ويسرد كيفية تعامل جهازي القضاء في تونس مع القضية ومع قرارات الإخلاء وتبادل الكرة بين محكمة الاستئناف والمحكمة الإدارية وضاعت حقوق الشاغلين بينهما، إلى أن استندت الإدارة في النهاية إلى تعليل محكمة الاستئناف بتونس، ورفض المحكمة الإدارية وقف تنفيذ قرار الهدم، وبادرت إلى الإخلاء والهدم بالقوة العامة.
شهدت بداية القضية تحرك السكان المتضررين ولجوءهم الى القضاء في محاولة لاسترداد حقوقهم المسلوبة وطعنوا في رخصة الهدم بدعوى تجاوز السلطة وطلبوا القضاء استعجاليا بوقف تنفيذ هذا القرار كوقف تنفيذ قرارات الإخلاء. لكن قضية الطعن أفرغت من موضوعها بعد أن تم إخراج المتساكنين وهدم البناية.

قضية وقف تنفيذ رخصة الهدم

هي القضية عدد 2741 التي أصدر الرئيس الأول للمحكمة الإدارية حكمه فيها بتاريخ 7 مارس 2009 قاضيا برفض المطلب. ويقول النقعاوي في هذا الصدد بأن رئيس المحكمة علل قضاءه بأن أغلب الوثائق والعناصر ترجح تداعي العقار للسقوط مع إقراره بوجود وثائق وأدلة أخرى تدل على عدم تداعيه لما ذكر. لكنه لاحظ أن "قضية توقيف تنفيذ رخصة الهدم لا أهمية لها بمعزل عن قضايا توقيف تنفيذ قرارات الإخلاء، لأنه لا يمكن الوصول إلى النتيجة المرجوة وهي هدم العمارة إلا بتنفيذ قرارات الإخلاء".
واعتبر أن قضايا توقيف تنفيذ قرارات الإخلاء عديدة وكلها تمت في ذات التاريخ بالحكم بإيقاف التنفيذ، منها القضية عدد 2789/41 التي صدر الحكم فيها بتاريخ 11 أفريل 2009.
ويرى النقعاوي أن المحكمة الإدارية اوقفت تنفيذ قرارات الإخلاء مستندة إلى أن الإخلاء لا يتم إلا بحكم استعجالي عملا بالقانون عدد 35 لسنة 1976 المتعلق بتنظيم العلاقة بين المالكين والمتسوغين للمحلات المعدة للسكنى، معتبرة بذلك أن الشاغلين المراد إخراجهم متسوغون للمحلات التي تحت تصرفهم من الدولة وأن هذه الأخيرة هي مالكة العقار. إلا أن المحكمة تجاهلت بذلك عقود الشراء التي استند إليها العارض والتي تثبت ملكية الشاغلين للمحلات.
المهم هو أن المحكمة الإدارية لم تصدر أي حكم ذي أثر على وضعية الأطراف، فمن ناحية أولى رفضت إيقاف تنفيذ رخصة الهدم، ومن ناحية ثانية أوقفت تنفيذ قرارات الإخلاء، وألقت الكرة في ملعب القضاء المدني وتخلصت من هذا النزاع الشائك من خلال إغفال حقوق ملكية الطالبين التي تم تقديم ما يدل عليها والالتزام بالوصف الذي أطلقته البلدية على القرار الصادر عنها.

تعليل المحاكم المدنية

في ما يتعلق بالمحاكم المدنية ألزمت الإدارة بقضية استعجالية في اخراج الشاغلين من شقق العمارة قصد هدمها مستندة في ذلك إلى القانون عدد 35 لسنة 1976 وفقا لما جاء بأحكام الرئيس الأول للمحكمة الإدارية، فقضت المحكمة الابتدائية بتونس استعجاليا تحت عدد 77274 بتاريخ 23/5/2009 برفض المطلب، وقضت محكمة الاستئناف بتونس تحت عدد 93747 بتاريخ 31/8/2009 برفض مطلب الاستئناف أصلا، وهذا يعني في ظاهر الأمر أن المحاكم المدنية قضت لصالح الشاغلين.
لكن محدثنا يشير إلى أن الحقيقة غير ذلك، فمحكمة الاستئناف بتونس اعتمدت تعليلا أضر بالشاغلين المحكوم لفائدتهم ضررا جسيما وسمح للإدارة بتنفيذ قرار الهدم ضدهم.
ويستنتج النقعاوي بأن محكمة الاستئناف بتونس "أعطت الإدارة الضوء الأخضر لتنفيذ الإخلاء والهدم إداريا وبالقوة العامة، ولكن الغريب في هذا النزاع أن جهازي القضاء العدلي والإداري لم يتوصلا إلى اتفاق بشأن طبيعة قرار بلدي، فالإدارية رأت أنه رخصة هدم صادرة في نطاق المرفق العام ولا تنفذ إلا عن طريق القضاء العدلي وهذا الأخير اعتبر أنه قرار هدم صادر في نطاق الضبط الإداري ينفذ إداريا طالما لم تقض المحكمة الإدارية بوقف تنفيذه".
مصدر الخبر : الصباح التونسية
a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://alhiwar.net/ShowNews.php?Tnd=21952&t=خبير قانوني:إنهاء مأساة متساكني "البراطل" رهين صلح كتابي مع الدولة&src=sp" onclick="NewWindow(this.href,'name','600','400','no');return false"


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.