مثل صباح أمس الأول أمام أنظار الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة الابتدائية بتونس شاب بحالة إيقاف لمقاضاته من أجل جريمة الاضرار عمدا بملك الغير واضرام النار بمحل مسكون تعلّقت بمركز الامن الوطني بحي التضامن. تعود أطوار القضية الى يوم 13 جانفي 2011 عندما استغل عدد من الاشخاص قارب عددهم أربعة آلاف نفر حالة الانفلات الامني التي كانت عليها البلاد وعمدوا الى اقتحام مركز الامن والاستيلاء على معداته وبعثرة تجهيزاته ثم اضرام النار بداخله مما استوجب مغادرة الاعوان. وأضاف أحد الشهود أنه شاهد يوم الواقعة مجموعة من الاشخاص متسلّحين بعصي وتهجّموا على المركز المذكور كما تعرّف رئيس المركز المتضرّر على المتهم الحالي وطالب بتتبعه عدليا. وخلال الاستنطاق، تمسك المتهم بالانكار التام وأوضح ان التهمة كيدية على خلفية وجود أغراض شخصية بينه وبين رئيس المركز، وأكّد أنه يوم الواقعة كان متواجدا بجهة قفصة ولم يشارك في تلك العملية. وبفسح المجال للسان الدفاع تمسك ببراءة منوّبه. وأكّد انتفاء جميع الاركان القانونية للجريمة. وقال بخصوص ادعاء رئيس مركز وشهادته لا يمكن الاستئناس اليهما خاصة ان المجموعة التي اقتحمت المركز فاق عددها الاربعة آلاف شخص ومع ذلك أمكن لرئيس المركز ان يتعرف على منوّبه دون غيره وطعن في جانب آخر في قرار دائرة الاتهام الذي جاء مخالفا للقانون حسب قوله معتبرا جريمة اضرام النار عمدا في ملك الغير تستوجب قصدا جنائيا وهو ما لم يتوفّر في قضية الحال. وأوضح انه خلافا لما جاءت به دائرة الاتهام فإن ما حدث يوم 13 جانفي انما يعد ثورة.