قضت مؤخرا الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بسجن المتهم بإنتحال صفة عون أمن مدة 4 أشهر من أجل إنتحال الصفة وحمل المصاريف القانونية عليه وبعدم سماع الدعوى في شأنه فيما زاد عن ذلك وفي شأن المتهم الثاني العامل بوزارة الداخلية. انطلقت الأبحاث في هذه القضية بواسطة فرقة الشرطة العدلية بباب بحر في الرابع والعشرين من مارس المنقضي وصورة الواقعة أن المتهم وهو من مواليد 1977 وأصيل جهة قابس كان يتردد على مقر وزارة الداخلية مرتديا للزي النظامي التابع لوحدات التدخل وقد كان في كل مرة يصعد إلى طوابق الوزارة وفي كل مرة يدعي أن بطاقته المهنية لم يتحصل عليها بعد بتعلة أنه من بين الأعوان الذين سبق عزلهم وتم إرجاعهم بعد الثورة واتضح أيضا أن المتهم كان يمارس نشاطه بشكل طبيعي لكن في أحد المناسبات استراب أحد الموظفين بالوزارة في أمره فأعلم أعوان الأمن بالأمر وتم التأكد من كونه انتحل الصفة بعد أن تم عرض هويته على جهاز الاعلامية الخاص بهويات أعوان الأمن فتبين أن هويته غير مدرجة وتم في الاثناء حجز الزي النظامي وبإستنطاق المتهم أفاد أنه تم انتدابه سنة 1999 في سلك الأمن برتبة حافظ أمن وتدرب بمدرسة حفاظ الأمن بسيدي سعد بالقيروان إلا أنه وقع طرده قبل شهر من التخرج وبإستفساره عن الزي النظامي قال أنه عثر عليه بعد الثورة في احدى العربات بالقطار المتجه من قابس إلى تونس واستعمله فعلا في إطار المشاركة في التصدي للمظاهرات والمسيرات أيام الثورة وأنكر أن يكون قد استعمله لقضاء شؤونه الخاصة وادعى أنه تخلص من الزي بحرقه. وبمزيد التحرير عليه في مناسبة ثانية تراجع في أقواله الأولى وقال أن عاملا بوزارة الداخلية وهو المتهم الثاني قد ساعده في ارتكاب العملية مقابل 400 دينار ثمن الزي وقد قبل بذلك نظرا لحبه الشديد لمهنة عون أمن. في المقابل أفاد المتهم الثاني وهو من مواليد 1974 أن المتهم الأول كان كثير التردد على مقر الوزارة مرتديا الزي النظامي التابع لوحدات التدخل. وأنه أقر له في احدى المناسبات بأنه تعرض إلى العزل من وظيفته ثم رجع بعد الثورة إلى عمله وقد قام بإستضافته في منزله الخاص لبضعة أيام وهناك إكتشف أنه ينتحل صفة عون أمن فسارع بإشعار أحد أعوان الأمن بالمصلحة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية ونفى أن يكون باعه الزي النظامي. وخلال اجراء عملية المكافحة بين المتهمين تمسك كليهما بأقواله. ومن جانبه تمسك محامي المتهم الثاني ببراءة منوبه وقال أن القضية مفتعلة في حقه وكما لا يمكن الاعتماد على شهادة متهم على متهم إذا كان الهدف منها توريط الطرف الثاني وطعن في تصريحات المتهم الأول التي كانت متضاربة. وقضت المحكمة بعد حجزها للقضية للمفاوضة بإدانة المتهم الأول مدة 4 أشهر وبعدم سماع الدعوى في حق المتهم الثاني.