جددت صباح أمس الدائرة الجنائية 12 بمحكمة الاستئناف بتونس النظر في قضية الخيانة الموصوفة والتدليس ومسك واستعمال مدلّس المحال من اجلها المنصف شيخ روحو وقد قررت تأخيرها الى التاسع من ماي الجاري. حضر المنصف شيخ روحو بحالة سراح وأوضح خلال استنطاقه انه التحق للعمل ببنك البركة منذ سنة 1983 الى غاية سنة 1993 ولاحظ للمحكمة أن جميع الاجراءات التي تمت مع القائم بالحق الشخصي بخصوص حسابه الجاري المفتوح بالبنك الذي كان يرأسه كانت اجراءات سليمة ولا وجود لأي اخلالات التي يمكن ان يطّلع عليها من خلال التقارير التي تحرر من طرف الجهات المختصة مضيفا انه لم يتعامل بصفة مباشرة مع الحرفاء. ونفى معرفته بالشاكي وواجهته المحكمة بالمكتوب الصادر عن الإدارة وموجه الى إدارة الملكية العقارية أكد انه لم يتولى تمريره بأى طريقة كانت. النيابة تمسّكت بالإدانة وجّه ممثل النيابة العمومية بصفته القائم بالاستئناف سؤالا الى المتهم حول العمليات التي تمّت بين البنك والقائم بالحق الشخصي أجاب انه تولى فعلا الامضاء على العقود المجراة بين البنك والقائم بالحق الشخصي غير ان بقية الاجراءات كانت من اختصاص معاونيه من الإطارات البنكية. فطلب ممثل النيابة إثر ذلك نقض الحكم الابتدائي والقضاء من جديد بثبوت الإدانة في حق المتهم. محامو القائم بالحق الشخصي يطالبون بنقض الحكم الأول ومحامو المدّعى عليه يعتبرونه صائب بفسح المجال لهيئة الدفاع لطرفي النزاع تمسك محامو الشاكي أي المستأنف بإدانة المتهم وبنقض الحكم الابتدائي. واعتبروا ان تعليل محكمة البداية كان ضعيفا بخصوص ركن الاسناد الذي قالت إنه مفقودا. كما طعنوا في تبريرات المتهم واعتبروها غريبة. وأكدوا انه فعلا من أمضى شخصيا على عقود التواعد بالبيع بين منوبهم والبنك بوصفه الممثل القانوني له. وأضاف أحدهم ان الشاكي تعرّض الى 15 طريقة للاستيلاء على أمواله وقدّم تقريرا يؤكد ذلك موضحا ان منوبهم راسل عديد المرات المتهم وأعلمه بتعرضه الى الاستيلاء. ومن جانبها تمسّكت هيئة الدفاع عن المنصف شيخ روحو ببراءة منوبها وقالت إن الحكم الابتدائي كان على غاية من الرشاقة والصواب القانوني وطلبت إقراره. ولاحظ أحد المحامين انه لا وجود لأي إثبات يؤكد عملية التدليس او نقل أموال من حساب الى حساب آخر وأبدى محام آخر استغرابه مما جاء بقرار دائرة الاتهام بخصوص سوء النية في الإضرار بالآخر. وللإشارة فقد قضت محكمة البداية بتبرئة ساحة المنصف شيخ روحو لانقراض الدعوى العمومية اذ مرّ على القضية اكثر من 20 سنة. لكن النيابة العمومية استأنفت الحكم الصادر كما قدّم القائم بالحق الشخصي مطلبا في الاستئناف فكانت قضية الحال.