أحيل مؤخرا على انظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة وكيل شركة لمقاضاته من أجل الخيانة الموصوفة والتدليس وذلك بعد شكاية تقدم بها أحد الاشخاص ذكر فيها انه في نطاق عملية اقتناء قطعة أرض كائنة بالحمامات الجنوبية دفع مبلغ 6أ.د. كمساهمة من الشركة التي تكونت لغاية الحصول على مقسم وقد عرّف بالامضاء على القانون الأساسي للشركة الذي كان مودعا بمقر بلدية أريانة على ذمة المساهمين وقد دفع بمقتضى ذلك المبلغ بواسطة صك مسحوب على حساب زوجته وبقي ينتظر بقية الاجراءات وتمت دعوته لحضور الجلسة العامة للشركة التي انعقدت بأحد نزل العاصمة باعتباره مساهما وشريكا وحصلت عملية القرعة أسند خلالها مقسم مساحته 361 مترا مقتطعا من رسم عقاري. وأضاف أنه دفع مبلغ 510 دنانير خلال ثلاثة اقساط كمصاريف الدراسات والتحديد والتحجير وشبكة الطرقات والتطهير. ورغم ذلك قام المتهم بتقسيم العقار وشرع في ابرام عقود اسناد المقاسم الى مستحقيها وتلدد في ابرام كتب الاسناد الخاص به وتبين له ان ذلك المقسم قد فرط فيه المتهم واستبعده كمساهم أو شريك. وبعد انطلاق الابحاث أحيل المتهم على انظار القضاء لمحاكمته وباستنطاقه ذكر المتهم أنه تم خلال الجلسة العامة أسند للشاكي مقسم ورسم لفائدته بقائمة الانتظار ولاحظ أن الشاكي لم يكن شريكا او مساهما ثم انه لم يمض على القانون الأساسي ونفى عنه حذف اسمه ويستغرب ادعاء الشاكي والحال أنه ليس موجودا في قائمة الشركاء بل على قائمة الانتظار. وبانطلاق المحاكمة أثارت محامية القائم بالحق الشخصي ثبوت التدليس والاستيلاء حيث ان الصك الذي سلمته زوجة منوبها الى الشركة والمضمن به 6أ.د اودعه بحسابه الخاص وأضافت أن القانون الأساسي شمله التدليس ولاحظت أن حاكم التحقيق حجز الأصل ثم تمسكت بثبوت الادانة، محامي المتهم ساند منوبه في ما ذهب اليه ورافع في حقه طالبا تبرئته اثر ذلك حجزت المحكمة القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم.