قضية منتحل صفة مسؤول حكومي.. الاحتفاظ بمسؤول بمندوبية الفلاحة بالقصرين    مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن    صفاقس تُكرّم إبنها الاعلامي المُتميّز إلياس الجراية    مدنين: انطلاق نشاط شركتين أهليتين في قطاع النسيج    سوريا... وجهاء الطائفة الدرزية في السويداء يصدرون بيانا يرفضون فيه التقسيم أو الانفصال أو الانسلاخ    في انتظار تقرير مصير بيتوني... الساحلي مديرا رياضيا ومستشارا فنيّا في الافريقي    رابطة الهواة لكرة القدم (المستوى 1) (الجولة 7 إيابا) قصور الساف وبوشمة يواصلان الهروب    عاجل/ "براكاج" لحافلة نقل مدرسي بهذه الولاية…ما القصة..؟    الاحتفاظ بمنتحل صفة مدير ديوان رئيس الحكومة في محاضر جديدة من أجل التحيل    الطبوبي في اليوم العالمي للشغالين : المفاوضات الاجتماعية حقّ ولا بدّ من الحوار    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    انهزم امام نيجيريا 0 1 : بداية متعثّرة لمنتخب الأواسط في ال«كان»    نبض الصحافة العربية والدولية... الطائفة الدرزية .. حصان طروادة الإسرائيلي لاحتلال سوريا    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    أولا وأخيرا: أم القضايا    المسرحيون يودعون انور الشعافي    إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا    المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟    وزير الإقتصاد وكاتب الدولة البافاري للإقتصاد يستعرضان فرص تعزيز التعاون الثنائي    مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة    عاجل/ تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في قضية منتحل صفة مدير برئاسة الحكومة..هكذا تحيل على ضحاياه..    الطب الشرعي يكشف جريمة مروعة في مصر    تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير)    إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء..    الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    البطولة العربية لالعاب القوى للاكابر والكبريات : التونسية اسلام الكثيري تحرز برونزية مسابقة رمي الرمح    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تختتم مسابقات صنفي الاصاغر والصغريات بحصيلة 15 ميدالية منها 3 ذهبيات    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية..    تونس العاصمة مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح أحمد صواب    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار..    قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا''    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق    منذ سنة 1950: شهر مارس 2025 يصنف ثاني شهر الأشد حرارة    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات: المنتخب المغربي يحرز لقب النسخة الاولى بفوزه على نظيره التنزاني 3-2    وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 116 عاما    منظمة الأغذية والزراعة تدعو دول شمال غرب إفريقيا إلى تعزيز المراقبة على الجراد الصحراوي    معز زغدان: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستكون مقبولة    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    مباراة برشلونة ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا : التوقيت و القناة الناقلة    في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع الهيئة المستقلة للانتخابات : رئيس بالوفاق والأعضاء بالترشح
نشر في الشروق يوم 03 - 06 - 2012

تنشر «الشروق» بعض الفصول المتعلقة بمشروع كل من اتحاد الشغل ورابطة حقوق الانسان وعمادة المحامين الخاص بالهيئة المستقلة للانتخابات والذي سيتم عرضه على المجلس التأسيسي.

الفصل 12:
يخضع الأعوان الدائمون للهيئة العليا المستقلة للانتخابات الى أحكام القانون عدد 78 لسنة 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية في رأس مالها بصفة مباشرة وكليا.

ويمكن للهيئة العليا المستقلة للانتخابات انتداب أعوان بطريق التعاقد بمناسبة الانتخابات أو الاستفتاءات.
يلتزم أعوان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بجميع الواجبات المنصوص عليها بالفصل السابع عشر من هذا القانون باستثناء ما ورد في النقطة الخامسة منه.

الباب الثاني: مجلس الهيئة

الفصل 13:
يتركب مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من رئيس وثمانية (8) أعضاء.
يتم اختيار رئيس الهيئة بالتوافق من قبل رئيس الجمهورية ورئيس المجلس المكلف بالسلطة التشريعية ورئيس الحكومة.
يتولى رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ترشيح ستة (6) مرشحين كالآتي:
مرشحين اثنين (2) من المجتمع المدني
مرشحين اثنين (2) من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات السابقة
مرشحين اثنين (2) من الشخصيات الوطنية ذات الخبرة في المجال الاعلامي يقع ترشيح العشرة (10) مرشحين الباقين كالآتي:
ستة (6) قضاة من الرتبة الثانية على الاقل ترشحهم الهيئة أو الهيئات المشرفة على الاصناف الثلاثة للقضاء الاداري والعدلي والمالي على أساس قاضيين (2) عن كل صنف، ويكون المرشحون القضاة وجوبا من غير الاعضاء في مجالس الهيئات المشرفة.
محامين اثنين (2) مرسمين لدى الاستئناف على الاقل يرشحهما مجلس الهيئة الوطنية للمحامين من خارج اعضاء المجلس.
مرشحين اثنين (2) من المدرسين الجامعيين القارين تقترحهما المنظمة النقابية الاكثر تمثيلا للجامعيين.
يتم تقديم الترشحات الى رئيس المجلس المكلف بالسلطة التشريعية خلال أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ نشر قرار تعيين رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالرائد الرسمي، وفي صورة عدم تقديم الترشحات خلال الاجل المذكور، يفتح باب الترشحات للصنف المعني مباشرة الى رئيس المجلس المكلف بالسلطة التشريعية.
ويتولى رئيس المجلس المكلف بالسلطة التشريعية اعداد قائمة المرشحين أو المترشحين مباشرة حسب الحالة، بعد التثبت من شروط الترشح المنصوص عليها بالفصل 14 من هذا القانون ويتولى ترتيب هذه القائمة ترتيبا أبجديا حسب كل صنف ويحيلها الى المجلس المكلف بالسلطة التشريعية لاختيار أعضاء الهيئة الثمانية (8) بأغلبية الثلثين للأعضاء بطريقة التصويت السري على الأسماء.

يختار كل عضو في المجلس المكلف بالسلطة التشريعية ثمانية (8) أسماء من قائمة المرشحين على أساس اسم واحد (1) عن كل صنف.
ويرتب المرشحون المحرزون على أغلبية الثلثين ترتيبا تفاضليا بحسب عدد الأصوات المتحصل عليها وفي صورة عدم حصول العدد المطلوب على أغلبية الثلثين يعاد التصويت على باقي المرشحين بنفس الطريقة وعلى أساس نفس الأغلبية الى حين اكتمال التركيبة.

الفصل 14:
يشترط للترشح لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات:
صفة الناخب
سن لا تقل عن 35 سنة
النزاهة والاستقلالية والحياد والكفاءة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.