تنفرد «الشروق» بنشر أهم ما جاء في المنشور عدد 9 بتاريخ 4 جوان 2012 الصادر عن وزير الداخليّة والمتعلّق بالعمل النقابي الأمني والذي طالب النقابات الأمنية واتحاداتها بالضوابط التالية: 1 تسوية وضعيتها الإدارية من حيث استكمال ملفات تأسيسها وإيداعها لدى السلطة الإدارية ذات النظر (الإدارات العامة المعنية) وفق الأحكام القانونية المشار إليها بهذا المنشور،
2 ضبط حسابية خاصّة تهدف إلى توضيح مصادر تمويلها وتحديدها، مع الحرص على مطابقة هذه المصادر للتشريع النافذ في الغرض، 3 التقيّد بأحكام القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي، خاصّة من حيث الالتزام بواجب التحفظ والمحافظة على السرّ المهني، 4 الالتزام بالمواظبة على العمل وعدم التغيب لممارسة نشاطات نقابية إلا بعد الترخيص المسبق من الرئيس المباشر في العمل وفقا للقوانين والتراتيب النافذة، ويشكل الغياب غير المبرر خطأ يوجب المؤاخذة التأديبية، مع التأكيد على أن التفرّغ للعمل النقابي لا يستند إلى أساس قانوني، 5 الالتزام بالانضباط في العمل وتنفيذ تعليمات الرؤساء في نطاق الشرعية القانونية والتسلسل الإداري وعدم تجاوز حدود الاحترام إزاءهم أو التطاول عليهم، وعدم التدخل في شأن التسيير والتصرف الإداريين، 6 الامتناع عن تسييس العمل النقابي والحفاظ على الاستقلاليّة الكاملة والتمسّك بالحياد التام والالتزام بعدم التعاطي مع الجهات السّياسيّة والجهات النقابيّة غير الأمنيّة داخل البلاد وخارجها، 7 الامتناع عن إصدار كلّ بيان أو تصريح نقابي يُفهم منه التحريض على تعطيل العمل الأمني أو على سوء الانضباط أو يتضمّن إفشاء أسرار أمنية أو إدارية وعن كلّ ما تترتب عنه مؤاخذة قانونية،
8 الامتناع عن استعمال أختام تحمل عبارة «الجمهورية التونسية وزارة الداخلية» وشعار الجمهورية التونسية، ضرورة أن النقابات لا تمثل هياكل عمومية إدارية تابعة لوزارة الداخلية. ومن شأن استعمال الأختام بالكيفية المذكورة أن يُدخِل خلطا في أذهان المتعاملين مع النقابات من حيث طبيعتها القانونية ومهامّها.