أرجأت صباح أمس الدائرة الاستعجالية الخامسة بمحكمة الاستئناف بتونس النظر في قضية الجمعية التونسية للأمهات إلى موعد لاحق استجابة لطلب الدفاع. القضية استأنفتها الجمعية التونسية للأمهات في شخص ممثلها القانوني ضد المكلف العام بنزاعات الدولة في حق الدولة وذلك طعنا في قرار محكمة البداية التي قضت بتعيين متصرف قضائي على كافة أملاك المطلوب العقارية والمنقولة ليتولى ضبطها وإدارتها وتسييرها اليومي.
إلا أن دفاع المستأنف الاستاذ فوزي بن مراد طالب بنقض الحكم الابتدائي والقضاء مجددا برفض المطلب وأوضح أنه بمقتضى القرار الوزاري المؤرخ في 12 ماي 1999 أصبحت الجمعية منظمة وطنية غير حكومية ذات صبغة عمومية كما تحصلت على ترخيص من وزير المالية في اسناذ القروض الصغرى بتمويل من البنك التونسي للتضامن وبالتالي فقد أصبحت المنظمة خاضعة لرقابة وزارة المالية، وأضاف أن أحكام الفصل 44 من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات أنه «تقدم كل جمعية تستفيد من المال العمومي تقريرا سنويا يشمل وصفا مفصلا بمصادر تمويلها ونفقاتها إلى دائرة المحاسبات».
وقال إن وزارة المالية هي التي تشرف على الجمعيات ذات الصبغة العمومية كما هو الشأن لجمعية أمهات تونس ويتولى المكلف العام بنزاعات الدولة تمثيل الجهة المعنية بطلب منها إلا أن المكلف العام بنزاعات الدولة المستأنف ضده لاحظ أن قيامه في الطور الابتدائي سليم ذلك أنه قام في حق الدولة التونسية التي ساهمت في تمويل الجمعية التونسية للأمهات وبخصوص ما أشار إليه المستأنف أن القيام لا يكون سليما إلا إذا تم في حق وزارة المالية وبطلب منها رد أن القانون عدد 13 لسنة 1988 يسمح للمكلف العام ان ينوب الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية دون طلب منها وأن وزارة المالية لا تتمتع بالشخصية المعنوية وهي جزء من الدولة وأن القيام في حق الدولة التونسية يستوعبها وبالتالي فإن مصادر تمويل الجمعية كانت من ميزانية الدولة.
وقال إن محكمة البداية قد أحسنت تطبيق القانون وأقرت بوجود خلاف حول تسيير الجمعية قائم بين منخرطيها ورئيسته الجمعية إلى جانب تقرير هيئة الرقابة العامة للمالية المكلفة من قبل الدولة بمراقبة حسابات الجمعية الذي أثبت وجود خروقات مالية للهيئة القديمة والجديدة لذلك قررت تعيين متصرف قضائي على الجمعية.