القيروان: إزالة توصيلات عشوائية على الشبكة المائية في الشبيكة    بالفيديو: مطار طبرقة الدولي يستعيد حركته ويستقبل أول رحلة سياحية قادمة من بولونيا    عاجل: أمر مفاجئ من ترامب: على الجميع إخلاء طهران فورا    في 5 سنوات.. 11 مليار دولار خسائر غانا من تهريب الذهب    كأس العالم للأندية: التشكيلة الأساسية للترجي الرياضي في مواجهة فلامينغو    كأس العالم للأندية: تعادل مثير بين البوكا وبنفيكا    اسرائيل تتآكل من الداخل وانفجار مجتمعي على الابواب    عاجل : ترامب يدعو إلى الإجلاء الفوري من طهران    كاس العالم للاندية 2025: تشلسي يفوز على لوس انجلس بثنائية نظيفة    بعد تسجيل 121 حريقا في 15 يوما.. بن الشيخ يشدد على ضرورة حماية المحاصيل والغابات    ميناء جرجيس يستقبل أولى رحلات عودة التونسيين بالخارج: 504 مسافرين و292 سيارة    يهم اختصاصات اللغات والرياضيات والكيمياء والفيزياء والفنون التشكيلية والتربية الموسيقية..لجنة من سلطنة عُمان في تونس لانتداب مُدرّسين    المندوبية الجهوية للتربية بمنوبةالمجلة الالكترونية «رواق»... تحتفي بالمتوّجين في الملتقيات الجهوية    في اصدار جديد للكاتب والصحفي محمود حرشاني .. مجموعة من القصص الجديدة الموجهة للاطفال واليافعين    الكوتش وليد زليلة يكتب .. طفلي لا يهدأ... هل هو مفرط الحركة أم عبقري صغير؟    أخبار الحكومة    انطلاق الحملة الانتخابية بدائرة بنزرت الشمالية    المنتخب التونسي للكرة الطائرة يفوز وديا على المنتخب الايطالي الرديف 3 - 1    بورصة: تعليق تداول اسهم الشركة العقارية التونسية السعودية ابتداء من حصّة الإثنين    تونس تحتضن من 16 الى 18 جوان المنتدى الإقليمي لتنظيم الشراء في المجال الصحي بمشاركة خبراء وشركاء من شمال إفريقيا والمنطقة العربية    منظمات تونسية تدعو سلطات الشرق الليبي إلى إطلاق سراح الموقوفين من عناصر "قافلة صمود".. وتطالب السلطات التونسية والجزائرية بالتدخل    طقس الليلة    تونس تعزز جهودها في علاج الإدمان بأدوية داعمة لحماية الشباب واستقرار المجتمع    إسناد العلامة التونسية المميزة للجودة لإنتاج مصبر الهريسة    تجديد انتخاب ممثل تونس بالمجلس الاستشاري لاتفاقية حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه لليونسكو    عاجل/ وزير الخارجية يتلقّى إتّصالا من نظيره المصري    "تسنيم": الدفاعات الجوية الإيرانية تدمر مقاتلة إسرائيلية من طراز "إف 35" في تبريز    اتحاد الشغل يدعو النقابيين الليبيين الى التدخل لإطلاق سراح أفراد قافلة "الصمود"    تونس تدعو إلى شراكة صحّية إفريقية قائمة على التمويل الذاتي والتصنيع المحلي    نحو إحداث مرصد وطني لإزالة الكربون الصناعي    جندوبة: اجلاء نحو 30 ألف قنطار من الحبوب منذ انطلاق موسم الحصاد    العطل الرسمية المتبقية للتونسيين في النصف الثاني من 2025    عاجل/ باكستان: المصادقة على مشروع قرار يدعم إيران ضد إسرائيل    جندوبة: الادارة الجهوية للحماية المدنية تطلق برنامج العطلة الآمنة    "مذكّرات تُسهم في التعريف بتاريخ تونس منذ سنة 1684": إصدار جديد لمجمع بيت الحكمة    الدورة الأولى من مهرجان الأصالة والإبداع بالقلال من 18 الى 20 جوان    في قضية ارتشاء وتدليس: تأجيل محاكمة الطيب راشد    القيروان: 2619 مترشحا ومترشحة يشرعون في اجتياز مناظرة "السيزيام" ب 15 مركزا    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    الكاف: فتح مركزين فرعيين بساقية سيدي يوسف وقلعة سنان لتجميع صابة الحبوب    ابن أحمد السقا يتعرض لأزمة صحية مفاجئة    تأجيل محاكمة المحامية سنية الدهماني    دورة المنستير للتنس: معز الشرقي يفوز على عزيز دوقاز ويحر اللقب    خبر سارّ: تراجع حرارة الطقس مع عودة الامطار في هذا الموعد    10 سنوات سجناً لمروّجي مخدرات تورّطا في استهداف الوسط المدرسي بحلق الوادي    189 حريق خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية….    باريس سان جيرمان يقسو على أتليتيكو مدريد برباعية في كأس العالم للأندية    النادي الصفاقسي: الهيئة التسييرية تواصل المشوار .. والإدارة تعول على الجماهير    تعاون تونسي إيطالي لدعم جراحة قلب الأطفال    كأس المغرب 2023-2024: معين الشعباني يقود نهضة بركان الى الدور نصف النهائي    صفاقس : الهيئة الجديدة ل"جمعية حرفيون بلا حدود تعتزم كسب رهان الحرف، وتثمين الحرف الجديدة والمعاصرة (رئيس الجمعية)    لطيفة العرفاوي تردّ على الشائعات بشأن ملابسات وفاة شقيقها    قابس: الاعلان عن جملة من الاجراءات لحماية الأبقار من مرض الجلد العقدي المعدي    تحذير خطير: لماذا قد يكون الأرز المعاد تسخينه قاتلًا لصحتك؟    من قلب إنجلترا: نحلة تقتل مليارديرًا هنديًا وسط دهشة الحاضرين    قافلة الصمود فعل رمزي أربك الاحتلال وكشف هشاشة الأنظمة    ملف الأسبوع .. أحبُّ الناس إلى الله أنفعُهم للناس    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضية التهديد بالقتل للسياسيين شكري بلعيد ونجيب الشابي : لماذا تسكت النيابة العمومية عن دعوات القتل؟
نشر في الشروق يوم 16 - 06 - 2012

أثارت التهديدات بالقتل للناشطين السياسيين أحمد نجيب الشابي وشكري بلعيد على شبكة الانترنات جدلا سياسيا واسعا وكان اللوم موجها الى النيابة العمومية، لعدم إثارتها الدعوى وتتبّع المهددين فهل ان النيابة مطالبة وملزمة في هذه الحالة بإثارة الدعوى؟

بالرجوع الى مجلة الاجراءات الجزائية، فإن الفصل 20 ينصّ على أن «النيابة العمومية تثير الدعوى العمومية وتمارسها، كما تطلب تطبيق القانون وتتولى تنفيذ الأحكام».
بمعنى أن النيابة العمومية هي المكلفة بإثارة التتبع وهي التي تمارس الدعوى وهي مطالبة بالسهر على تطبيق القوانين لذلك توصف «بحارس المعبد» اي حارس منظومة القوانين في البلاد.

تاريخ النيابة

حسب الشراح، فإن فكرة النيابة العمومية تعود الى القانون الروماني، وهي المهمة التي يقوم بها أحد الأفراد للدفاع عن مصلحة النظام العام والقانون.
الا ان فقهاء القانون يجمعون على أن النيابة العمومية بمفهومها الحديث هي مؤسسة فرنسية وجدت في القرن 14 اذ كان أحد المحامين ينوب الملك ويدافع عما يسمى المصلحة العامة.

ويربط الباحثون وجود مؤسسة النيابة العمومية في تونس بدستور عهد الأمان (1861) وكانت التسمية وكيل الحقوق العمومية وتتالت التسميات في تونس الى أن تم تعويض كلمة وكيل الدولة بوكيل الجمهورية في قانون 1967 الذي جاء فيه أن السلك القضائي يتكون من «القضاة الجالسين ومن أعضاء النيابة العمومية» ويسمون ايضا بالقضاة الواقفين.

ورغم ان المشرّع لم يعط تعريفا للنيابة العمومية، الا ان أغلب الشراح يعطونها تعريفا وظيفيا بأنها تمثل الهيئة الاجتماعية وتسهر على تطبيق القانون داخل المحكمة وخارجها.

تطبيق القانون

ما دامت النيابة العمومية مطالبة بتطبيق القانون خارج المحاكم ولها سلطة إثارة الدعوى فلماذا إذن لم تقم بإثارة الدعوى في قضية تهديد الناشطين شكري بلعيد الناطق الرسمي باسم حركة الوطنيين الديمقراطيين وأحمد نجيب الشابي رئيس الهيئة السياسية بالحزب الجمهوري ومؤسس الحزب الديمقراطي التقدمي سابقا؟
الوقائع والقانون

الوقائع تفيد أن أحد الأشخاص اطلق دعوة بقتل الناشطين على خلفية أحداث قصر العبدلية الذي عرضت فيه رسوم اعتبرها البعض مسيئة.
الدعوة للقتل والتهديد بذلك، منصوص عليها بالفصل 222 من المجلة الجزائية وهو فصل تم تنقيحه سنة 1977 وينصّ على أنه «يعاقب بالسجن من ستة أشهر الى خمسة أعوام وبخطية من مائتين الى ألفي دينار كل من يهدّد غيره باعتداء يوجب عقابا جنائيا وذلك مهما كانت الطريقة المستعملة في هذا التهديد، ويكون العقاب مضاعفا اذا كان التهديد مصحوبا بأمر أو متوقفا على شرط حتى وإن كان هذا التهديد بالقول فقط».

من جهة أخرى، ينص الفصل 51 من المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر على أنه «يعاقب بالسجن من عام الى ثلاثة أعوام وبخطية من ألف الى خمسة آلاف دينار كل من يحرّض مباشرة بواسطة وسيلة من الوسائل المبيّنة بالفصل 50 (من نفس المرسوم) على ارتكاب جرائم القتل او الاعتداء على الحرمة الجسدية للانسان او الاغتصاب او النهب وذلك إذا لم يكن متبوعا بمفعول..».

وهذا الفصل أحيل بمقتضاه محمد الحبيب بوصرصار الواعظ الديني والموظف بوزارة الشؤون الدينية اثر شكاية تقدّم بها الوزير الأول السابق الباجي قائد السبسي.
إذن لماذا لم تقم النيابة العمومية بإثارة الدعوى؟ فالواقعة موجودة والنص القانوني سابق الوضع موجود وسلطة الاثارة متوفّرة؟

التهديد إعداد للجريمة

الأستاذ عماد الرياحي، وهو مختص في القانون الجزائي يقول إن التهديد يصل العقاب فيه الى السجن لمدّة خمسة أعوام، شرط أن يكون تهديدا بما يوجب عقابا جنائيا.
وقال إن التهديد اعتبره المشرّع جزءا من المحاولة ويدخل في اطار الاعداد للجريمة. وقال إن الكلام في حدّ ذاته ليس جريمة ولكن إذا كان متوجّها للعموم ومتضمنا مثلا الدعوى للقتل فإنه يوجب العقاب وللنيابة العمومية حق تحريك الدعوى ولكن يمكنها حفظها ولكن حسب رأيه ليس لها الحق المطلق في ذلك اذ يمكن للمتضرّر، في صورة الحفظ أو عدم الاثارة من النيابة العمومية أن يقوم بشكاية على نفقته الخاصة.

أما في الحالة الراهنة المتعلقة بالشابي وبلعيد فإن الاستاذ الرياحي يرى أنه لا وجود لدليل بأن النيابة العمومية على علم.
ورغم نشر الموضوع على أعمدة الصحف والاذاعات والتلفزات، هل يمكن ألا يوفّر ذلك علما للنيابة العمومية؟
الاستاذ الرياحي، يقول انه يمكن للنيابة العمومية ألا تعتبر ذلك جريمة أو لا تعتبر الأمر جديا.

سلطان دون سلاح

وهنا يقول إن النيابة العمومية سلطان دون سلاح، فلها سلطان مطلق لكن يمكن لهذا السلطان أن نتجاوزه وذلك باثارة الدعوى الخاصة.
وللنيابة العمومية الحق في الاحالة من عدمها ولها الحق في النظر في مدى جدوى الملاحقة، ففي الانظمة الانجلوسكسونية النيابة تثير الدعوى آليا ولا يمكننا تجاوزها، إلا أنه في الأنظمة الفرنكفونية فإنها تتمتع بحق التتبع، ولكن يمكن تجاوزها بالدعوى على المسؤولية الخاصة، وحتى في صورة حفظ النيابة للتهمة فإنه يمكن لمن يزعم الضرر ان يشتكي على نفقته الخاصة.

القيام على النفقة الخاصة

إذن حسب رأي الاستاذ الرياحي، فإن النيابة العمومية، في صورة عدم إثارتها لأي دعوى في إشكال ما، فهذا يعني أمرين، إمّا أنها لم تكن على علم أو أنها لا تعتبر وجود جريمة، إذن بالنسبة اليه فإنه لا يمكن لوم النيابة العمومية ولا اتهامها بل يمكن تجاوزها وذلك بأن يقدّم المتضرّر شكوى على نفقته الخاصة.
يشار الى أن الفصل 23 من مجلّة الاجراءات الجزائية يبقي سلطة النيابة العمومية مرتبطة بوزير العدل، وبذلك فإنه يمكن اعتبار وزير العدل هو رئيس النيابة العمومية وله سلطة الاذن باجراء التتبعات سواء بنفسه او بواسطة من يكلفه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.