بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    قضية منتحل صفة مسؤول حكومي.. الاحتفاظ بمسؤول بمندوبية الفلاحة بالقصرين    مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن    صفاقس تُكرّم إبنها الاعلامي المُتميّز إلياس الجراية    سوريا... وجهاء الطائفة الدرزية في السويداء يصدرون بيانا يرفضون فيه التقسيم أو الانفصال أو الانسلاخ    مدنين: انطلاق نشاط شركتين أهليتين في قطاع النسيج    في انتظار تقرير مصير بيتوني... الساحلي مديرا رياضيا ومستشارا فنيّا في الافريقي    عاجل/ "براكاج" لحافلة نقل مدرسي بهذه الولاية…ما القصة..؟    الاحتفاظ بمنتحل صفة مدير ديوان رئيس الحكومة في محاضر جديدة من أجل التحيل    الطبوبي في اليوم العالمي للشغالين : المفاوضات الاجتماعية حقّ ولا بدّ من الحوار    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    انهزم امام نيجيريا 0 1 : بداية متعثّرة لمنتخب الأواسط في ال«كان»    نبض الصحافة العربية والدولية... الطائفة الدرزية .. حصان طروادة الإسرائيلي لاحتلال سوريا    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    أولا وأخيرا: أم القضايا    المسرحيون يودعون انور الشعافي    إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا    المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟    وزير الإقتصاد وكاتب الدولة البافاري للإقتصاد يستعرضان فرص تعزيز التعاون الثنائي    مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة    عاجل/ تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في قضية منتحل صفة مدير برئاسة الحكومة..هكذا تحيل على ضحاياه..    الطب الشرعي يكشف جريمة مروعة في مصر    تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير)    إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء..    الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    البطولة العربية لالعاب القوى للاكابر والكبريات : التونسية اسلام الكثيري تحرز برونزية مسابقة رمي الرمح    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تختتم مسابقات صنفي الاصاغر والصغريات بحصيلة 15 ميدالية منها 3 ذهبيات    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية..    تونس العاصمة مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح أحمد صواب    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار..    قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا''    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق    منذ سنة 1950: شهر مارس 2025 يصنف ثاني شهر الأشد حرارة    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات: المنتخب المغربي يحرز لقب النسخة الاولى بفوزه على نظيره التنزاني 3-2    وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 116 عاما    منظمة الأغذية والزراعة تدعو دول شمال غرب إفريقيا إلى تعزيز المراقبة على الجراد الصحراوي    معز زغدان: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستكون مقبولة    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    مباراة برشلونة ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا : التوقيت و القناة الناقلة    في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضية التهديد بالقتل للسياسيين شكري بلعيد ونجيب الشابي : لماذا تسكت النيابة العمومية عن دعوات القتل؟
نشر في الشروق يوم 16 - 06 - 2012

أثارت التهديدات بالقتل للناشطين السياسيين أحمد نجيب الشابي وشكري بلعيد على شبكة الانترنات جدلا سياسيا واسعا وكان اللوم موجها الى النيابة العمومية، لعدم إثارتها الدعوى وتتبّع المهددين فهل ان النيابة مطالبة وملزمة في هذه الحالة بإثارة الدعوى؟

بالرجوع الى مجلة الاجراءات الجزائية، فإن الفصل 20 ينصّ على أن «النيابة العمومية تثير الدعوى العمومية وتمارسها، كما تطلب تطبيق القانون وتتولى تنفيذ الأحكام».
بمعنى أن النيابة العمومية هي المكلفة بإثارة التتبع وهي التي تمارس الدعوى وهي مطالبة بالسهر على تطبيق القوانين لذلك توصف «بحارس المعبد» اي حارس منظومة القوانين في البلاد.

تاريخ النيابة

حسب الشراح، فإن فكرة النيابة العمومية تعود الى القانون الروماني، وهي المهمة التي يقوم بها أحد الأفراد للدفاع عن مصلحة النظام العام والقانون.
الا ان فقهاء القانون يجمعون على أن النيابة العمومية بمفهومها الحديث هي مؤسسة فرنسية وجدت في القرن 14 اذ كان أحد المحامين ينوب الملك ويدافع عما يسمى المصلحة العامة.

ويربط الباحثون وجود مؤسسة النيابة العمومية في تونس بدستور عهد الأمان (1861) وكانت التسمية وكيل الحقوق العمومية وتتالت التسميات في تونس الى أن تم تعويض كلمة وكيل الدولة بوكيل الجمهورية في قانون 1967 الذي جاء فيه أن السلك القضائي يتكون من «القضاة الجالسين ومن أعضاء النيابة العمومية» ويسمون ايضا بالقضاة الواقفين.

ورغم ان المشرّع لم يعط تعريفا للنيابة العمومية، الا ان أغلب الشراح يعطونها تعريفا وظيفيا بأنها تمثل الهيئة الاجتماعية وتسهر على تطبيق القانون داخل المحكمة وخارجها.

تطبيق القانون

ما دامت النيابة العمومية مطالبة بتطبيق القانون خارج المحاكم ولها سلطة إثارة الدعوى فلماذا إذن لم تقم بإثارة الدعوى في قضية تهديد الناشطين شكري بلعيد الناطق الرسمي باسم حركة الوطنيين الديمقراطيين وأحمد نجيب الشابي رئيس الهيئة السياسية بالحزب الجمهوري ومؤسس الحزب الديمقراطي التقدمي سابقا؟
الوقائع والقانون

الوقائع تفيد أن أحد الأشخاص اطلق دعوة بقتل الناشطين على خلفية أحداث قصر العبدلية الذي عرضت فيه رسوم اعتبرها البعض مسيئة.
الدعوة للقتل والتهديد بذلك، منصوص عليها بالفصل 222 من المجلة الجزائية وهو فصل تم تنقيحه سنة 1977 وينصّ على أنه «يعاقب بالسجن من ستة أشهر الى خمسة أعوام وبخطية من مائتين الى ألفي دينار كل من يهدّد غيره باعتداء يوجب عقابا جنائيا وذلك مهما كانت الطريقة المستعملة في هذا التهديد، ويكون العقاب مضاعفا اذا كان التهديد مصحوبا بأمر أو متوقفا على شرط حتى وإن كان هذا التهديد بالقول فقط».

من جهة أخرى، ينص الفصل 51 من المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر على أنه «يعاقب بالسجن من عام الى ثلاثة أعوام وبخطية من ألف الى خمسة آلاف دينار كل من يحرّض مباشرة بواسطة وسيلة من الوسائل المبيّنة بالفصل 50 (من نفس المرسوم) على ارتكاب جرائم القتل او الاعتداء على الحرمة الجسدية للانسان او الاغتصاب او النهب وذلك إذا لم يكن متبوعا بمفعول..».

وهذا الفصل أحيل بمقتضاه محمد الحبيب بوصرصار الواعظ الديني والموظف بوزارة الشؤون الدينية اثر شكاية تقدّم بها الوزير الأول السابق الباجي قائد السبسي.
إذن لماذا لم تقم النيابة العمومية بإثارة الدعوى؟ فالواقعة موجودة والنص القانوني سابق الوضع موجود وسلطة الاثارة متوفّرة؟

التهديد إعداد للجريمة

الأستاذ عماد الرياحي، وهو مختص في القانون الجزائي يقول إن التهديد يصل العقاب فيه الى السجن لمدّة خمسة أعوام، شرط أن يكون تهديدا بما يوجب عقابا جنائيا.
وقال إن التهديد اعتبره المشرّع جزءا من المحاولة ويدخل في اطار الاعداد للجريمة. وقال إن الكلام في حدّ ذاته ليس جريمة ولكن إذا كان متوجّها للعموم ومتضمنا مثلا الدعوى للقتل فإنه يوجب العقاب وللنيابة العمومية حق تحريك الدعوى ولكن يمكنها حفظها ولكن حسب رأيه ليس لها الحق المطلق في ذلك اذ يمكن للمتضرّر، في صورة الحفظ أو عدم الاثارة من النيابة العمومية أن يقوم بشكاية على نفقته الخاصة.

أما في الحالة الراهنة المتعلقة بالشابي وبلعيد فإن الاستاذ الرياحي يرى أنه لا وجود لدليل بأن النيابة العمومية على علم.
ورغم نشر الموضوع على أعمدة الصحف والاذاعات والتلفزات، هل يمكن ألا يوفّر ذلك علما للنيابة العمومية؟
الاستاذ الرياحي، يقول انه يمكن للنيابة العمومية ألا تعتبر ذلك جريمة أو لا تعتبر الأمر جديا.

سلطان دون سلاح

وهنا يقول إن النيابة العمومية سلطان دون سلاح، فلها سلطان مطلق لكن يمكن لهذا السلطان أن نتجاوزه وذلك باثارة الدعوى الخاصة.
وللنيابة العمومية الحق في الاحالة من عدمها ولها الحق في النظر في مدى جدوى الملاحقة، ففي الانظمة الانجلوسكسونية النيابة تثير الدعوى آليا ولا يمكننا تجاوزها، إلا أنه في الأنظمة الفرنكفونية فإنها تتمتع بحق التتبع، ولكن يمكن تجاوزها بالدعوى على المسؤولية الخاصة، وحتى في صورة حفظ النيابة للتهمة فإنه يمكن لمن يزعم الضرر ان يشتكي على نفقته الخاصة.

القيام على النفقة الخاصة

إذن حسب رأي الاستاذ الرياحي، فإن النيابة العمومية، في صورة عدم إثارتها لأي دعوى في إشكال ما، فهذا يعني أمرين، إمّا أنها لم تكن على علم أو أنها لا تعتبر وجود جريمة، إذن بالنسبة اليه فإنه لا يمكن لوم النيابة العمومية ولا اتهامها بل يمكن تجاوزها وذلك بأن يقدّم المتضرّر شكوى على نفقته الخاصة.
يشار الى أن الفصل 23 من مجلّة الاجراءات الجزائية يبقي سلطة النيابة العمومية مرتبطة بوزير العدل، وبذلك فإنه يمكن اعتبار وزير العدل هو رئيس النيابة العمومية وله سلطة الاذن باجراء التتبعات سواء بنفسه او بواسطة من يكلفه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.