يعين محافظ البنك المركزي بقرار جمهوري بعد التوافق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة, ولا يكون التعيين نافذا إلا بعد المصادقة عليه بأغلبية الحاضرين من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي على أن يُتّخذ القرار في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب إلى رئيس المجلس الوطني التأسيسي. ويعيّن نائب محافظ البنك المركزي بقرار جمهوري يصدر بالتوافق بين رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الحكومة بناء على اقتراح مقدّم من محافظ البنك المركزي
ويعيّن أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي بقرار جمهوري يصدر بالتوافق بين رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الحكومة. ويتمّ إعفاء محافظ البنك المركزي من مهامه بنفس الصيغة المعتمدة في تعيينه بالفقرة الاولى من هذا الفصل أو بطلب من ثلث أعضاء المجلس الوطني التأسيسي. ويتمّ إعفاء نائب محافظ البنك المركزي وأعضاء مجلس الإدارة بنفس الصيغ المعتمدة في تعيينهم بالفقرتين الثانية والثالثة من هذا الفصل.