قدم نواب حركة النهضة في المجلس التأسيسي مشروع قانون يدخل في إطار المجلة الجزائية يتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام المجلة الجزائية وتجريم المس بالمقدسات ، ويتضمن مشروع القانون المقترح للمصادقة عقوبة سجنية إضافة إلى عقوبة مالية. ويُذكر ان مؤتمر حركة النهضة الذي عقد مؤخرا أوصى في بيانه الختامي بتجريم التعدي على المقدسات. وجاء في مذكرة في شرح الأسباب التي كانت مرفقة بنص مشروع القانون ما يلي:
لا شك أن التزايد المستمر للمساس بالمقدسات الدينية يستدعي ضرورة التفكير في توفير الحماية القانونية لها. وأخذ هذا المساس أشكالا عدة من ذلك ما قامت به بعض الصحف الدنماركية من نشر لرسوم مسيئة تشخص الرسول الكريم محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام وتصوره في أوضاع مهينة، بينما امتدحه الله تعالى في محكم التنزيل بقوله «وإنك لعلى خلق عظيم»سورة القلم _ الآية 4.
لو اقتصر المساس بالمقدسات على المستوى الدولي لكانت معالجته تستدعي العمل على سن تشريع دولي يجرم المساس بها، غير أن أوجه المساس بالمقدسات على المستوى الداخلي تعددت وتنوعت ويمكن التوقف مثلا عند بعض أوجهها البارزة:
لقد بات السالك للطرقات والماكث بالفضاءات العامة يسمع تفنُّنا بشعا في سب الذات الإلهية بحجة الغضب أحيانا والشجار أخرى وحتى العبث في بعض الأحيان. لقد تم التجرؤ على بث فيلم يتضمن تجسيدا للذات الإلهية وحين حصل التتبع القضائي لم يكن هناك أساس قانوني خاص بالموضوع فتم اللجوء للتأسيس على تهمة عرض شريط أجنبي على العموم من شأنه تعكير صفو النظام العام والنيل من الأخلاق الحميدة.
في يوم 16 مارس 2012 وإثر صلاة الجمعة وبعد خروج المصلين من جامع الفتح بالعاصمة عمد منحرف لرسم نجمة داوود على اللوحة الرخامية التي تحمل اسم الجامع وهو ما أثار استياء المصلين وكاد أن يؤدي إلى وقائع عنف وفوضى.
في اليوم الموالي في بن قردان تعرض المصحف الشريف للتمزيق والرمي به في دورات المياه إضافة إلى رشق الجامع الكبير بالبيض. وفي جوان 2012 أقيم معرض لوحات تشكيلية في قصر العبدلية بضاحية المرسى وتضمنت بعض الرسوم استهزاء بالمقدسات.
إن هذه الوقائع، وغيرها كثير، تؤكد أن الحاجة ماسة وطنيا إلى سن تشريع يجرم المساس بالمقدسات الدينية، وهذا التشريع عند سنه لن يكون متفردا على مستوى القانون المقارن بدليل أن عديد الدول قد سبقت إلى هذا صونا للمقدسات عن أن تكون مادة للعبث أو الاستهزاء أو أي شكل من أشكال المساس.
إن العالم الإسلامي اليوم، وبلادنا جزء منه، يطالب بتشريع دولي يقضي بتجريم الإساءة إلى المقدسات الدينية. وإننا كنواب للشعب ومن منطلق الأمانة التي نتحملها مطالبون بسن قانون صريح يجرم المساس بمقدسات شعبنا وإزاء قصور النصوص الواردة في المجلة الجزائية وغيرها نرى أن يكون القانون الجديد منقحا ومتمما للمجلة الجزائية وذلك عبر تغيير عنوان القسم الثالث عشر من الباب الرابع من الكتاب الثاني من المجلة الجزائية بإضافة عبارة «والمس بالمقدسات» ثم إضافة الفصل 165 مكرر الذي يقر عقوبة سجنية ومالية لكل من تسول له نفسه الاعتداء على مقدساتنا بأي شكل من الأشكال بالكلمة أو الصورة أو الفعل، وقد سعى المشروع المقترح المرافق لهذا إلى أن يحصر أهم أوجه المس المجرمة كما ضبط قائمة في ابراز المقدسات المعنية بالتنزيه عن المس بها. وإننا نعتقد أن سن هذا القانون سيسهم في الحد من المس بالمقدسات لما يحققه من وظيفة زجرية وردعية كما أنه يجنب البلاد في صورة أي مس بالمقدسات مخاطر البحث عن الردود خارج القانون ويحث على الاحتكام للقانون في كل تلك الأحوال. تلك هي أهم أسباب مقترح القانون المصاحب».
نص مشروع قانون تجريم المس بالمقدسات فصل أول: ينقح عنوان القسم الثالث عشر من الباب الرابع من الكتاب الثاني من المجلة الجزائية المعنون «في التعرض لممارسة الشعائر الدينية» كما يلي « في التعرض لممارسة الشعائر الدينية والمس بالمقدسات»
فصل ثان:
يضاف الفصل 165 مكرر إلى أحكام القسم الثالث عشر من الباب الرابع من الكتاب الثاني من المجلة الجزائية ويتضمن الأحكام التالية: الفصل 165 مكرر: يعاقب بالسجن مدة سنتين وبخطية قدرها ألفا دينار (2000 د) كل من يمس بالمقدسات. ويقصد بالمقدسات الله سبحانه وتعالى ورسله وكُتبه وسنة رسوله الخاتم والكعبة المشرفة والمساجد والكنائس والبيع. ويكون المس بالسب أو الشتم أو السخرية أو الاستهزاء أو الاستنقاص أو تدنيس المقدسات ماديا أو معنويا سواء كان ذلك المس بالكلمة أو بالصورة أو بالفعل، كما يكون المس بتصوير أو تشخيص الذات الإلهية ورسل الله. ويضاعف العقاب في صورة العود.
فصل ثالث :
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.