أرجأت الدائرة الجنائية الخامسة بمحكمة تونس الابتدائية صباح أمس النظر في ما عرف بقضية تقاسيم «قمرت حرّوش» الى جلسة مقبلة. شملت الأبحاث في قضية الحال كل من الرئيس السابق زين العابدين بن علي وهو بحالة فرار ورضا قريرة بصفته وزيرا لأملاك الدولة والشؤون العقارية والمنجي صفرة المستشار الاقتصادي لرئاسة الجمهورية وفتحي السكري رئيس ديوان وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ومحرزية بن عياد مستشارة الشؤون القانونية برئاسة الجمهورية سابقا ومنجية درويش وفرحات المديني المدير العام للوكالة العقارية للسكنى سابقا ومحمد الناصر الطرابلسي صهر الرئيس السابق.
وبالمناداة عن القضية أحضر المنجي صفرة ومحمد الناصر الطرابلسي بحالة إيقاف في غير هذه القضية فيما لم يقع إحضار رضا قريرة وتبيّن أنه تعرّض لتوعّك صحّي. كما لم يحضر المتهمون المحالون بحالة سراح، وبقي بن علي محالا بحالة فرار.
وتفيد معطيات القضية التي انطلقت فيها الأبحاث إثر تقرير صادر عن هيئة الرقابة بوزارة المالية وهيئة الرقابة العامة بوزارة أملاك الدولة ثبت من خلاله أن المشتكى بهم الرئيس السابق ورضا قريرة والمنجي صفرة وكذلك فرحات المديني ومنجية درويش ومحرزية بن عياد قد سهّلوا وانتفعوا بصفة مشبوهة بعقارات دولية كائنة بمنطقة «قمّرت حروش» وذلك باستغلال صفتهم ونفوذهم وتسهيل عملية الإضرار بملك الغير والرصيد العقاري للدولة.
وتبيّن أن المدير العام للوكالة قد أسند عقارا قدّرت مساحته 7411 مترا مربعا بغاية إنجاز مشروع سكنى، غير أن هذا الاجراء كان يهدف في حقيقة الأمر الي تغيير صبغة العقار من منطقة خضراء الى منطقة سكنية وتمّ اقتناء العقار المذكور من قبل الوكالة بالدينار الرمزي قصد تحقيق نفع لفائدة المنجي صفرة ومحمد الناصر الطرابلسي ومنجية الدرويش ومحرزية بن عياد من خلال مقاسم تمّ التفويت فيها لفائدتهم بناء على نفوذهم وصفتهم بمبلغ 170 دينارا للمتر المربع وهو مبلغ زهيد مقارنة بالأسعار المتداولة بالمنطقة واتضح أيضا من خلال تقرير أدلى به خبير للدولة أنه تمّ التفويت في قطعتي أرض تمسح الأولى حوالي 3 آلاف متر مربع والثانية حوالي 8 آلاف متر مربع لفائدة الممثل القانوني لشركة «العريش العقارية» بصفة مخالفة لمبدإ التفويت في العقارات الدولية وذلك بتدخل مباشر من رئاسة الجمهورية.
وبانطلاق الأبحاث وإحالة الملف على النيابة العمومية وجّهت الى المتهمين تهم تعلّقت باستغلال الصفة لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالادارة ومخالفة التراتيب المعمول بها وتحقيق المنافع طبق الفصول 32 و96 و98 من المجلة الجزائية.
وللإشارة فقد سجل أمس ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة حضوره بالجلسة في حقّ الدولة التونسية وقدّم مطلبا في القيام بالحقّ الشخصي وطلب التأخير للقيام بإجراءات الدعوى المدنية ولتحديد قيمة الإضرار الحاصلة للدولة.