وزارة الفلاحة تدعو البحّارة إلى عدم المجازفة والإبحار الى غاية إستقرار الأحوال الجويّة    خطير/ تدليس تواريخ صلاحية منتجات لبيعها بمناسبة رأس السنة..!    مدرب منتخب نيجيريا : المباراة أمام تونس لن تكون سهلة    الليلة: أمطار غزيرة مع رياح قوية بهذه المناطق    الأحوال الجوية: وضع ولايات تونس الكبرى ونابل وزغوان وسوسة تحت اليقظة البرتقالية    عاجل : شركة التونسية للملاحة تفتح مناظرة لانتداب 61 إطار وعون إداري    صادم/ كهل يحتجز فتاتين ويغتصب احداهما..وهذه التفاصيل..    قرقنة تكشف مخزونها التراثي: الحرف الأصيلة تحول إلى مشاريع تنموية    رئيس جامعة البنوك: تم تاجيل إضراب القطاع إلى ما بعد رأس السنة    نجم المتلوي يضم اللاعب رائد الفادع الى صفوفه    مدرب تنزانيا: منتخبنا واثق من تحقيق نتيجة إيجابية أمام أوغندا    السعودية.. الكشف عن اسم وصورة رجل الأمن الذي أنقذ معتمرا من الموت    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    وزارة التربية تنظّم يوما مفتوحا احتفاء بالخط العربي    أيام القنطاوي السينمائية: ندوة بعنوان "مالذي تستطيعه السينما العربية أمام العولمة؟"    توزر: تنشيط المدينة بكرنفالات احتفالية في افتتاح الدورة 46 من المهرجان الدولي للواحات    قائمة أضخم حفلات رأس السنة 2026    4 أعراض ما تتجاهلهمش! الي تتطلب استشارة طبية فورية    القصرين: تدعيم المستشفى الجامعي بدر الدين العلوي والمستشفى الجهوي بسبيطلة بآلتي مفراس حديثتين    الكاف : عودة الروح إلى مهرجان صليحة للموسيقى التونسية    صادم : أم تركية ترمي رضيعتها من الطابق الرابع    مقتل شخصين في عملية دهس وطعن شمالي إسرائيل    ممثلون وصناع المحتوى نجوم مسلسل الاسيدون    جريمة مزلزلة: أم ترمي رضيعتها من الطابق الرابع..!    تونس والاردن تبحثان على مزيد تطوير التعاون الثنائي بما يخدم الأمن الغذائي    خبير تونسي: هاو علاش لازمك تستعمل الذكاء الإصطناعي    بداية من شهر جانفي 2026.. اعتماد منظومة E-FOPPRODEX    سيدي بوزيد: "رفاهك في توازنك لحياة أفضل" مشروع تحسيسي لفائدة 25 شابا وشابة    عاجل/ انفجار داخل مسجد بهذه المنطقة..    مارك زوكربيرغ يوزّع سماعات عازلة للحس على الجيران و السبب صادم    محكمة الاستئناف : تأجيل النظر في قضية "انستالينغو" ليوم 09 جانفي القادم    جندوبة: انطلاق اشغال المسلك السياحي الموصل الى الحصن الجنوي بطبرقة    بُشرى للجميع: رمزية 2026 في علم الأرقام    إهمال تنظيف هذا الجزء من الغسالة الأوتوماتيك قد يكلفك الكثير    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    عاجل: دار الإفتاء المصرية ''الاحتفال برأس السنة جائز شرعًا''    سليانة: ضبط برنامج عمل مشترك إستعدادا للاحتفال برأس السنة الإدارية    عاجل: المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن إنذار برتقالي اليوم!    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    من الهريسة العائلية إلى رفوف العالم : الملحمة الاستثنائية لسام لميري    رئيس غرفة تجار المصوغ: أسعار الذهب مرشّحة للارتفاع إلى 500 دينار للغرام في 2026    تونس : آخر أجل للعفو الجبائي على العقارات المبنية    القناة الجزائرية تفتح البث المجاني لبعض مباريات كأس أمم إفريقيا 2025.. تعرف إلى ال Fréquence وطريقة التنزيل    هام/ كأس أمم افريقيا: موعد مباراة تونس ونيجيريا..    استدرجها ثم اغتصبها وانهى حياتها/ جريمة مقتل طالبة برواد: القضاء يصدر حكمه..#خبر_عاجل    كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025": برنامج مقابلات اليوم من الجولة الثانية    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    عاجل : لاعب لريال مدريد يسافر إلى المغرب لدعم منتخب عربي في كأس الأمم الإفريقية    مصر ضد جنوب إفريقيا اليوم: وقتاش و القنوات الناقلة    عاجل/ مع اقتراب عاصفة جوية: الغاء مئات الرحلات بهذه المطارات..    عاجل/ قتلى وجرحى في اطلاق نار بهذه المنطقة..    أبرز ما جاء لقاء سعيد برئيسي البرلمان ومجلس الجهات..#خبر_عاجل    عاجل: هكا باش يكون طقس ''فاس المغربية'' في ماتش تونس ونيجريا غدوة    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز... التفاصيل    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    أولا وأخيرا .. رأس العام بلا مخ ؟    يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المنح المخوّلة لأعضاء المجلس الوطني التّأسيسي مضبوطة بمقتضى قانون المالية
نشر في الشروق يوم 29 - 10 - 2012

أصدرت المحكمة الإدارية بتاريخ 18 أكتوبر 2012 أربعة أحكام تقضي بتوقيف تنفيذ القرارات الأربع الّتي اتّخذها رئيس المجلس الوطني التّأسيسي بتاريخ 21 جويلية 2012 والّتي ضبط بمقتضاها منح أعضاء المجلس التّاسيسي ونائبي رئيسه. ولم يفلت من هذا الإجراء، إلى حدّ الآن، سوى القرار المتعلّق بضبط المنح المخوّلة لرئيس المجلس والصّادر عنه بتاريخ 15 أوت 2012. وبذلك، بداية من شهر نوفمبر، سوف لن يكون بإمكان رئيس المجلس الإذن بصرف المنح المضبوطة بالقرارات المطعون في شرعيتها.


ومن أهمّ المسائل الّتي تطرحها هذه القضية نجد مسألة السّلطة المؤهّلة لتحديد المنح النّيابية. يجب التّمييز هنا بين مستويين. يتعلّق الأوّل بالمقدار الجملي للمنح المسندة لأعضاء المجلس الوطني التّأسيسي. هذا المقدار تمّ تحديده بمقتضى قانون المالية التّكميلي المؤرّخ في 16 ماي 2012، علما وأنّ قانون المالية يتمّ إعداده من طرف الحكومة ثمّ يعرض على المجلس لمناقشته والمصادقة عليه.


ضبط قانون المالية المقدار المخصّص للتّأجير في خصوص المجلس كما هو الشّأن في خصوص رئاسة الجمهورية وفي خصوص الوزارات. بلغ هذا المقدار حوالي 19 مليون دينار. ثمّ جاء أمر 17 ماي 2012 وقام بتوزيع الاعتمادات بصفة مفصّلة. وقد نصّ هذا الأمر، في خصوص المجلس التّأسيسي، على أنّ المقدار المخصّص للسّلط العمومية (والمقصود أعضاء المجلس) يبلغ حوالي 13 مليون دينار. إلى هنا، لا نرى تدخّلا لرئيس المجلس التّاسيسي. ومن يعتبر أنّ المبلغ المرصود مشطّ، عليه أن يرجع باللّوم على قانون المالية وعلى الحكومة.


كلّ ما فعله رئيس المجلس، ونجد هنا المستوى الثّاني، هو أنّه اجتهد في توزيع مقدار 13 مليون دينار على الأعضاء. وأدّى ذلك إلى اتّخاذ القرارات المطعون فيها. وقد قام بهذا العمل على أساس ما خوّله له النّظام الدّاخلي للمجلس الّذي نصّ في فصله 121 على أنّه «يخصّص المجلس منحة شهرية لأعضائه.. يتمّ ضبطها بقرار من رئيس المجلس».

وما من شكّ في أنّ مسألة ضبط الأجور والمنح ليست من ميدان القانون، سواء بالرّجوع إلى دستور 1959 أو بالرّجوع إلى النّصّ النّافذ حاليا وهو القانون التّأسيسي المؤرّخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلّق بالتّنظيم المؤقّت للسّلط العمومية. فالأمر يتعلّق بمسألة إدارية راجعة بالنّظر للسّلطة الترتيبية، علما وأنّ السّلطة التّرتيبية هي اليوم مبدئيا من اختصاص رئيس الحكومة، وهو اختصاص لا يتمّ استبعاده إلاّ بمقتضى نصّ خاصّ.


ومهما يكن من أمر، فمسألة ضبط المنح الشّهرية تصبح، على ضوء ما تقدّم، مسألة ثانوية، على عكس ما قد يفهم من بعض التّدخّلات الّتي توحي بأنّ رئيس المجلس الوطني التّأسيسي وجد أمامه ميزانية الدّولة فأخذ يوزّع بسخاء. فقرارات رئيس المجلس لا تعدو أن تكون تطبيقية وليس لها انعكاس على المالية العمومية، باعتبار أنّ الأمر يتعلّق بمقدار مرصود مسبّقا كاعتماد دفع يتعيّن على رئيس المجلس صرفه.
ويبدو أنّ المحكمة تفطّنت إلى هشاشة المطعن المتعلّق بالاختصاص فلم تذكره في حيثيات أحكامها.


لكن، حتّى إذا اعتبرنا جدلا أنّ رئيس المجلس مؤهّل لاتّخاذ القرارات محلّ النّقاش فليس بإمكانه أن يتّخذ من جديد قرارات أخرى لها نفس المحتوى، إذ أنّ حجّية أحكام توقيف التّنفيذ تحول دون ذلك. ويبقى الاختيار بين حلّين. يتمثّل الأوّل في إصدار قرارات جديدة مختلفة عن الّتي سبقتها من حيث الحرص على احترام الشّرعية. أمّا الحلّ الثّاني فيتمثّل في تبنّي المجلس لما جاء في القرارات المطعون فيها وإصدار قانون في هذا الشّأن، مع الإشارة إلى أنّ الصّبغة التّرتيبية لمسألة تحديد المنح لا تحول دون ذلك.


لقد قامت المحكمة الإدارية بما رأت أنّه يتعيّن عليها القيام به نصرة لدولة القانون. لكن قد تكون وجدت نفسها في حرج تجاه نوّاب الشّعب الّذين يريد البعض أن يقدّمهم كأشخاص يلهثون وراء الرّبح السّريع ودون التفات إلى ما يقومون به من أعمال مضنية. وربّما كانت المحكمة تفضّل تخصيص جهدها لرفع المظالم الحقيقية والمؤلمة الّتي تقدّم لها يوم بعد يوم.

كما أنّ الاهتمام المبالغ فيه بالمنح المخوّلة لأعضاء المجلس التّأسيسي من شأنه أن يجعلهم في حرج خاصّة وأنّ ما يتقاضونه لا يمثّل سوى % 0,05 من ميزانية الدّولة.
زوبعة أخرى في فنجان آخر...

د. إبراهيم البَرتاجي أستاذ قانون عامّ


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.