رغم التجاذبات الحاصلة في الجلسة العامة أمس الا ان النواب تمكنوا من التصويت على جملة من الفصول المتعلقة بمشروع قانون الهيئة المستقلة العليا للانتخابات, ومرت الفصول التي تم التصويت عليها دون خلافات حادة خاصة بعد التنسيق الذي حصل بين رؤساء الكتل. وناقش نواب المجلس التأسيسي امس الفصل 15 المتعلق بمشروع قانون الهيئة المستقلة العليا للانتخابات و الذي ينص على انه «فضلا عن الصورة المنصوص عليها للفقرة الخامسة من الفصل 13 من هذا القانون يمكن اعفاء رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات او احد اعضاء مجلسها في صورة ارتكابه لخطإ جسيم في القيام بالواجبات المحمولة عليه بمقتضى هذا القانون او في صورة الادانة بمقتضى حكم بات من اجل جنحة او جناية او في صورة فقدانه لشرط من شروط العضوية بمجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
يرفع طلب الاعفاء من قبل النصف على الاقل من اعضاء مجلس الهيئة ويعرض على الجلسة العامة للمجلس التشريعي للمصادقة عليه بالاغلبية المطلقة لاعضائه», وصوت النواب على الفصل باغلبية 155 صوتا مقابل 4 اصوات.
كما ناقشوا الفصل 16 و الذي ينص على انه «في حالة الشغور الطارئ على تركيبة مجلس الهيئة لوفاة او استقالة او اعفاء او عجز او تخل يعاين مجلس الهيئة حالة الشغور ويدونها بمحضر خاص يحيله صحبة باقي الملف للمجلس التشريعي الذي يتولى سد هذا الشغور طبقا للاجراءات المنصوص عليها بالفصل 6 من هذا القانون ,بناء على طلب من رئيس الهيئة او نصف اعضاء مجلسها طلب سد هذا الشغور من المجلس التشريعي ويعتبر متخليا الرئيس او العضو الذي يتغيب دون مبرر عن خمسة اجتماعات متتالية لمجلس الهيئة رغم استدعائه بكل وسيلة تترك اثرا كتابيا» وحصل تحوير فيه حيث سيعتمد الغاء عضوية اي عضو اثر غياب يمتد الى ثلاث مرات متتالية دون عذر, وتم التصويت بالاغلبية على الفصل.
اما الفصل 17 والذي ينص على ان «يتقاضى رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات واعضاء مجلسها عن مهامهم منحا يقع تنظيرها باجرة كاتب عام وزارة وتصرف لهم من ميزانية الهيئة» فقد تمت المصادقة عليه بعد تحويره واضافة «أجرة وزير لرئيس الهيئة» و«أجرة بقية الاعضاء تحدد بأمر». كما تم التصويت على الفصل 18 والذي ينص على «تعتمد اجتماعات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بطلب من رئيسها او من نصف اعضاء مجلسها و لاتنعقد الا بحضور ثلثي الاعضاء».
يتولى رئيس الهيئة تعيين مواعيد الاجتماعات والدعوة لها ورئاستها وضبط جدول اعمالها وادارتها وحفظ نظانها واتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ مداولات المجلس طبقا لمقتضيات هذا القانون ولاحكام النظام الداخلي للمجلس ويعوضه نائبه عند التعذر يتخذ مجلس الهيئة قراراته بالاغلبية المطلقة لاعضائه ويرجح صوت الرئيس في صورة التساوي».